الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - توقف المنشأة عن العمل / الإخطار به





الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. وجوب قيام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف. م 58 ق 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً




وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التي سرت أو تسري في حق الحكومة وممولي محافظات القنال اعتباراً من 5/ 6/ 1967 حتى إزالة آثار العدوان التي فوض القانون وزير المالية في تحديد تاريخ تحققها بقرار يصدره صدور هذا القرار والعمل به اعتباراً من 3/ 10/ 1977. أثره. انفتاح مواعيد السقوط والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب .الحكم كاملاً




ممول. مساهمته بأصول منشأته الفردية في تكوين شركة تضامن. أثره. اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً منذ بدء تكوين الشركة. وجوب إخطار مصلحة الضرائب وتقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة. إغفاله. التزامه بالضريبة عن سنة كاملة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق