الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 18 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ض / ضرائب - مصلحة الضرائب



المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعاتالحكم كاملاً




يدل النص في المادة 1139 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها، ومنها الضرائب تعتبر ديوناً ممتازة، وتثبت لها هذه المرتبة وفقاً للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجب القوانين واللوائح المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها.الحكم كاملاً




مصلحة الضرائب لها حق امتياز عام قبل مدينها بالضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة لها. م. 9 ق 14 لسنة 1939. عدم وجوب شهرة. حق التتبع لا يثبت في الأموال المحملة به ولو كانت عقاراً. أسبقيتها على أي حق امتياز عقاري أو رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.الحكم كاملاً




إخطار مصلحة الضرائب بإيداع قائمة شروط البيع وتاريخه. التقصير أو التأخير في ذلك. مساءلة المتسبب عن أداء الضريبة المستحقة على الممول في حدود قيمة الأموال المبيعة. حق مصلحة الضرائب في التقرير بزيادة العشر.الحكم كاملاً




المقصود بعبارة "مصلحة الضرائب" فى القانون رقم 14 سنة 1939 وزارة المالية والمصالح والموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيمالحكم كاملاً




محاولة مصلحة الضرائب الاتفاق مع المموّل قبل إحالة مسألته على لجنة التقدير التي فرضتها المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - هذه المحاولة لم يرسم لها القانون طريقاً معيناً.الحكم كاملاً




التقدير الذي تقترحه مصلحة الضرائب على الممول بسبيل الاتفاق معه. سقوطه إذا لم يحصل اتفاق بين الممول ومصلحة الضرائب. عرض المسألة على لجنة التقدير. لا يعتبر طعناً فيه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق