إبرام النائب عقود باسم الأصيل في حدود نيابته. انصراف آثاره من حقوق والتزامات إلى الأصيل. م 105 مدني.الحكم كاملاً
التعرف على مدى سعة الوكالة. مناطه. الرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى.الحكم كاملاً
سعة الوكالة. اختلافها باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل.الحكم كاملاً
وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. علة ذلك. اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق "الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها". عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.الحكم كاملاً
تحديد نطاق الوكالة. مناطه. الرجوع إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. اعتبار ذلك تفسيراً لمضمون الوكالة. استقلال محكمة الموضوع به دون رقابة محكمة النقض .الحكم كاملاً
التعرف على مدى سعة الوكالة. وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وملابسات صدوره وظروف الدعوى.الحكم كاملاً
الوكالة الخاصة في التبرعات لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص في ذات سند التوكيل. م 702/ 2 مدني. إغفال ذلك مؤداه بطلان التنازل الحاصل من الوكيل.الحكم كاملاً
التوكيل العام الصادر من أجنبي لزوجته لإدارة أمواله والتصرف فيها واتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة عليها. مؤداه. جواز مباشرتها إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بما فيها محكمة النقض.الحكم كاملاً
التعرف على مدى سعة الوكالة. وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وملابسات صدوره وظروف الدعوى. لا عبرة بتمسك الموكل قبل الغير بأسباب تتعلق بشكل التوكيل إلا أن يكون العمل مما يتطلب شكلاً معيناً.الحكم كاملاً
تحديد مدى سعة الوكالة يعد تفسيراً لمضمونها، مما يضطلع به قاضي الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه، ومما تحتمله عبارته بغير مسخ.الحكم كاملاً
ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل. الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملاً وأن يوفي إليه صافي ما في ذمته. المادتان 512 و525 مدني قديم. إبرام الوكيل لعقد بيع والتزامه بسداد دين ممتاز على الحصة المبيعة. التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق