من المقرر أن التناقض
الذي يعيب الحكم، هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا
يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما برئ منه الحكم .
الأصل أنه لا يقبل من
أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .
تعييب إجراءات الدعوى
السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
فرق بين الدفع ببطلان إذن
التفتيش وبين الدفع ببطلان إجراءاته. الدفع ببطلان إجراءات التفتيش أمر لا تجوز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ما يثيره المتهم بشأن
مسلك الشاهد في التحقيق واتصاله بالشهود وجدارته للشهادة أمر يتصل بالإجراءات
السابقة على المحاكمة .
التمسك بقيام حالة
الإكراه المعنوي أو الضرورة لأول مرة أمام محكمة النقض أمر غير جائز ما دامت
الواقعة الثابتة لا أثر للإكراه فيها.
الأصل أن يباشر مأمور
الضبط القضائي أعمال وظيفته في دائرة اختصاصه. عدم التزام محكمة الموضوع بتحري
حقيقة اختصاصه. على المتهم إثبات مخالفة الاختصاص.
الدفع بوقف الدعوى
الجنائية. ماهيته: هو من طرق الدفاع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض.
الدفع ببطلان الحجز عدم
جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم.
محكمة النقض لا تنظر إلا
في صحة الإجراءات أمام محكمة الدرجة الثانية وفي عدم صحتها لازم ذلك, وجوب إثارة
هذا الدفع أمام المحكمة الأخيرة.
إذا كان ما ينعاه
المتهمون على الحكم هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة, وكان
لا يبين من محضر الجلسة أن المتهمين أو المدافعين عنهم أثاروا هذا الدفع أمام
محكمة الجنايات فإنه لا يقبل منهم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وإذا كان المتهم يهمه
بصفة خاصة تدوين أمر في محضر الجلسة فهو الذي عليه أن يطلب صراحة إثباته به.
لا يقبل من المتهم أن
يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه الذي صححه حضوره جلسة
المحاكمة.
إن الدفع ببطلان التفتيش
من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة
النقض .
متى كان المتهم لم يدفع
ببطلان إجراءات التحريز أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه إثارة هذا الدفع لأول مرة
أمام محكمة النقض.
إثارة الدفع ببطلان
التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع إثارته بعد ذلك أمام محكمة النقض.
متى كان الثابت أن الشركة
المسئولة عن الحقوق المدنية حضر عنها من يمثلها أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة
الاستئنافية من غير أن يذكر شيئاً عن تغيير صفة مدير الشركة.
إن تكليف المتهم بالحضور
أمام محكمة الجنايات هو من الإجراءات السابقة على المحاكمة .
إذا كان ما يشكو منه
المتهم بصدد عدم إعلانه بجلسة المعارضة هو اعتراضه على الإجراءات التي تمت أمام
محكمة أول درجة وقد حضر أمام محكمة ثاني درجة ومعه محام فمكنته من إبداء دفاعه.
حصول الطاعن على شهادة
تثبت عدم إيداع الحكم مختوما بعد انقضاء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب. عدم جدواها
فى امتداد الميعاد.
إذا كان لا يبين من محضر
جلسة محاكمة المتهم أنه لم يدفع ببطلان إجراءات التفتيش، فإنه لا يقبل منه إثارة
هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
قيام سبب من أسباب الرد
غير أسباب عدم الصلاحية. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
عدم جواز الاعتراض لأول
مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق.
الدفع ببطلان قرار غرفة
الاتهام بالإحالة إلى محكمة الجنايات لخلوه من بيان الهيئة التى أصدرته.
إثارة المتهم أن محاميه
الموكل كان محامياً عن المجني عليه في قضية أخرى هي السبب المباشر للحادث. هو سبب
جديد.
لا يقبل من المتهم الدفع
ببطلان إجراءات التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع ببطلان إجراء من
إجراءات التحقيق الابتدائي. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.
عدم تمسك المتهم أمام
المحكمة بضبط أجزاء من اللحوم يعرف منها سن الذبيحة ونوعها. يعتبر سبباً جديداً.
الدفع بقيام حالة الدفاع
الشرعي. الواقعة كما أثبتها الحكم لا تتوفر فيها حالة الدفاع الشرعي. إثارة ذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.
ادعاء الطاعن لأول مرة
أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة الدرجة
الأولى. لا يقبل.
طعن المتهم على تحقيقات
النيابة. عدم إثارته بجلسة المحاكمة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
حكم مستأنف. ليس للمتهم
أن يثير طعنه فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع ببطلان التفتيش.
ليس للمتهم أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
بطلان الإجراءات أمام
محكمة أول درجة وعدم التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية. إثارة ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض. لا تقبل.
النعي بوقوع خطأ في اسم
أحد شهود الإثبات أدى إلى عدم إعلانه. عدم وجود أثر لذلك في الأوراق وعدم إثارته
أمام محكمة الموضوع. التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.
لا يصح الاحتجاج لأول مرة
أمام محكمة النقض بالمرض كعذر مانع من رفع الاستئناف في الميعاد.
تنازل الدفاع عن التمسك
به أمام محكمة الموضوع وترافعه في موضوع التهمة. إبداء الدفع ببطلانه لأول مرة
أمام محكمة النقض. لا يقبل.
الدفع ببطلان إجراء من
الإجراءات السابقة على المحاكمة. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.
ما يقوله المتهم من أنه
غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقا موضوعياً.
إذا كان المتهمون لم
يدفعوا أمام محكمة الموضوع بأنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى وكانت واقعة الدعوى كما
أثبتها الحكم لا تدل بذاتها على قيام هذه الحالة، فإن التمسك بقيامها لا يكون
جائزا لأول مرة أمام محكمة النقض.
ذا كان المتهم باختلاس
أشياء محجوزة لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم علمه باليوم المحدد للبيع فلا يجوز
له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان الدفاع عن المتهم
لم يبد أمام محكمة الموضوع بأن موكله غير مسئول عما وقع منه من اعتداء على المجنى
عليه طبقا للمادة 63 من قانون العقوبات.
إذا كان الطاعن لم يوجه أمام
المحكمة الاستئنافية مطعنا ما على إجراءات محكمة أول درجة فلا يجوز له أن يثير ذلك
لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان الطاعنان لم
يتمسكا بالدفع بعدم أهلية المدعية بالحق المدنى أمام محكمة الموضوع فلا يحق لهما
إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
إذا كانت المتهمة لم تثر
أمام محكمة الموضوع أن الاعتراف المنسوب إليها صدر عن إكراه فلا يقبل منها إثارة
ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذا كان المتهم لم يعد
يتمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام المحكمة الاستئنافية, فإنه لا يقبل منه
أن يثيره أمام محكمة النقض.
لما كانت المادة 261 من
قانون الإجراءات الجنائية قد اشترطت لاعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه أن
يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة.
التمسك بأن العينة
المرسلة للتحليل تخالف نبات الحشيش المضبوط عدم جواز إثارته لأول مرة أما محكمة
النقض.
الادعاء بحصول تزوير فى
أمر التفتيش الصادر من النيابة هو من المسائل الموضوعية التى تحتاج إلى تحقيق فلا
تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
طلبات لم تكن محل نظر
المحكمة الاستئنافية (مصادرة) لا تجوز إثارة الكلام فيها أمام محكمة النقض. مثال.
الدفع بأن الذي رفع
الدعوى هو معاون النيابة. عدم إثارته لدى محكمة الاستئناف. إثارته لدى محكمة
النقض. لا تجوز.
إن الدفع بأن المتهم لم
يكن يعلم باليوم الذي عين لبيع المحجوزات من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى. فإذا
لم يكن قد أبدى أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
السبت، 1 يناير 2022
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب الطعن / سبب جديد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق