المرتبات المقررة في الأوقاف. فقدها صفتها باعتبارها استحقاقاً في الوقف بمجرد إلغاء تلك الأوقاف. تعويض الحكومة أصحاب تلك المرتبات برصد مبالغ شهرية لهم بقيمة ما كانوا يستحقونه أصلاً في تلك الأوقاف. اعتبار هذه المبالغ في حكم الإيرادات المرتبة.
قرار إنهاء الوقف لتخربه وعدم إغلاله قرار منشئ للحق لا مقرر له. لا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره. ليس من شأن ذلك القرار تصحيح البطلان الذي لحق بالتصرف في الأعيان الموقوفة السابقة على صدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق