ثبوت المسجدية للمكان. شرطه. خلوصه لله تعالى وانقطاع حقوق العباد عنه. وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته. عدم اعتباره مسجداً.
ثبوت المسجدية للمكان. شرطه. إنشاء بناء على أرض مملوكة للغير دون رضاه .
ثبوت المسجدية للمكان. شرطه - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه. وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته. عدم خروجه من ملك صاحبه ولو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن مسكنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق