التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله كل ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع. الضرر. قيامه على عنصرين الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فات.
إن الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع أو أنه سيقع حتماً أما الضرر الاحتمالي الغير محقق الوقوع فإن التعويض عنه لا يستحق إلا إذا وقع فعلاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق