إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن ومتهمين آخرين لمحاكمتهم بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً
إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات وبيانات هي بطبيعتها وفي الظروف التي أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقة لا الحكمية .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق