الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - المصلحة في الطعن

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والاقتران. ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من الظروف المشددة.

 

 

 

 

عدم ورود الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً لحين الفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. متى كان باب الطعن في الحكم مفتوحاً. المادة 525 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لخطئه في إعمال المادة 17 عقوبات. غير مجد. ما دام قد تم تنفيذ العقوبة المقضي بها. علة ذلك؟

 

 

 

 

نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لخطئه في إعمال المادة 17 عقوبات. غير مجد. مادام قد تم تنفيذ العقوبة المقضي بها. علة ذلك؟

 

 

 

 

قبول وجه الطعن. وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

 

 

 

 

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلي الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الزنا.

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم بوجود متهمين آخرين في الدعوى استبعدتهما النيابة العامة. غير مجد. طالما أن اتهامهما لم يحل دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعن في النعي بإغفال الحكم الفصل في المنع من التصرف طالما لم يقض بعقوبات مالية أو تعويضات عليه. أساس وعلة ذلك؟

 

 

 

 

المصلحة أساس الدعوى أو الطعن. انعدامها. مؤداه: عدم قبول الدعوى أو الطعن. اعتبارًا بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها.

 

 

 

 

النعى بعدم توافر ظرف الاقتران. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من الظروف.

 

 

 

 

طلب التأجيل للاطلاع على مرافعة النيابة العامة. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يعول فى الإدانة على أى من المستندات التى قدمتها فى مرافعتها.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة المحكوم عليهما فى النعى على الحكم بشأن تجريم فعل الاتفاق الجنائى.

 

 

 

 

النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص. لها أن تطعن فى الأحكام لمصلحة المحكوم عليه. علة ذلك؟

 

 

 

 

المصلحة أساس الدعوى أو الطعن. انعدامها. أثره: عدم قبول الدعوى أو الطعن اعتبارًا بأن أيهما فى هذه الحالة يعد مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة المتهم فى محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. علة وأثر ذلك؟

 

 

 

 

المصلحة. شرط لازم فى كل طعن.

 

 

 

 

لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعنين فى التمسك بعدم جواز محاكمتهم على جرائم القتل والإتلاف. مادام قد قضى ببراءتهم منها.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم المطعون فيه بشأن انتفاء السببية بين تعذيب المجنى عليه ووفاته.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة قضى ببراءته منها.

 

 

 

 

إباحة الطعن بالنقض فى الحكم للبطلان فى هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن فى تعييبه لأقوال ضابط الواقعة بشأن عدم تدليله على الاتجار فى المواد المخدرة. مادام أن الحكم أوقع عليه عقوبة حيازة وإحراز المخدر مجردًا من القصود.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعنين فى النعى على الحكم عدم استعمالهما عقارًا وعدم ارتكابهما جريمة السرقة. مادام قد أوقع عليهما عقوبة تدخل فى الجريمة المقررة لجناية القتل العمد بغير سم ودون أن ترتبط بجنحة سرقة.

 

 

 

 

عدم قبول أوجه الطعن التى لا تتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيها.

 

 

 

 

النعى بأن واقعة الاتهام مجرد جنحة شروع فى تهريب جمركى استنادًا إلى القرينة المنصوص عليها بالمادة 121 من قانون الجمارك. غير مجد.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه للطاعنة بمبلغ التعويض المطالب به كاملاً من عدم جوز الطعن عليه لانتفاء المصلحة.

 

 

 

 

المصلحة مناط الدعوى، تطبيقها عند الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى واستئناف الحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة التربح. غير مجد. ما دام أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء باعتبارها الجريمة الأشد.

 

 

 

 

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح وليس بجريمة الإضرار العمدي - على النحو المار بيانه - فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار أركان الجريمة الأخيرة يكون وارداً على غير محل.

 

 

 

 

النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور. غير مجد. ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام حكومية .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم التسع المسندة إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية .

 

 

 

 

لما كان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 م إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فإنه لا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة .

 

 

 

 

عدم قبول أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن . تجريح أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير جائز أمام النقض .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاءً في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .

 

 

 

 

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طعنها بطلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ...من لجنة قبول المحامين بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من...حتى السابع من...، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد ألغي وما ترتب عليه من آثار في...، فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها يكون وارداً على غير محل .

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . المادة 211 مرافعات .

 

 

 

 

لما كان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله .

 

 

 

 

النعي على الحكم قصور تقرير المعمل الكيماوي. غير مجد. ما دام قد بين وصف النباتات المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على المخدر .

 

 

 

 

عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة سماع الشاهد متى اطمأنت لأقواله . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .

 

 

 

 

النعي ببطلان الإذن بتسجيل الأحاديث. غير مجد. ما دام الحكم لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه عملاً بالمادة 32 عقوبات .

 

 

 

 

كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات.

 

 

 

 

النعي على الحكم في خصوص جريمة التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته. غير مجد. ما دامت المحكمة عاقبت الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف .

 

 

 

 

خلو الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره يبطله. استطالة البطلان إلى الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب ذلك الحكم.

 

 

 

 

المصلحة شرط لازم في كل طعن. انتفاؤها. أثره: عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن المخدر المضبوط بمسكنه. ما دام قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بطيات ملابسه.

 

 

 

 

إدانة الطاعن بجرائم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل والاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما .

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على المحررين المقول بتزويرهما طالما قضي بإدانته عن تهمة السرقة .

 

 

 

 

 

 

خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. لا عبرة بالتاريخ المدون بديباجته. ما دام اقتصر على بيان الشهر والسنة دون بيان يوم إصداره.

 

 

 

 

النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. ما دام أنه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .

 

 

 

 

لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .

 

 

 

 

نعي الطاعنين على الحكم عدم تدليله على القصد الخاص في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً/ أ عقوبات. غير مجد.

 

 

 

 

نعي الطاعن بوجود متهمين آخرين لم يتم محاكمتهما. غير مجد. ما دام اتهامها لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة بتوافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعن في نفي مسئوليته عن الوفاة في جريمة ضرب أفضى إلى الموت ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق عقوبة الضرب البسيط.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور بشأن جرائم الاتفاق الجنائي والسرقة بالإكراه.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليها وتفتيشه.

 

 

 

 

نعى الطاعن عدم ملكيته للسلاح وعدم خضوع مكان الضبط لسيطرته. غير مجد. ما دام الحكم أثبت في حقه إحرازه للسلاح وقت الواقعة.

 

 

 

 

نعى الطاعن على الحكم إدانته عن جريمة استعمال محرر مزور دون الدليل على ركن العلم بالتزوير. غير مجد. ما دام قد دانه بجريمة تزوير محرر رسمي .

 

 

 

 

لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضي بها مقررة لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعن .

 

 

 

 

انتقاء مصلحة الطاعن في هذا الدفع. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بيده وملابسه التي كان يرتديها.

 

 

 

 

النعي على الحكم القصور في الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعن الثاني. لا يجدي. ما دام الحكم لا يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم عدم رصده بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة. غير مجد. مادام لم يدع أنه له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.

 

 

 

 

الأصل أن التفتيش الذي يحرمه القانون على مأموري الضبط القضائي إنما هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية .

 

 

 

 

قصور الحكم في الرد على الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء في جريمة تقليد الأختام لا يوجب نقضه. ما دام اعتبر تلك الجريمة مرتبطة بجريمة تزوير أوراق رسمية .

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور والفساد في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم عدم ضم مفردات الدعوى إلى ملف المعارضة وقت نظرها. ما دام لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاعه.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن عدم توافر ظرف الليل المشدد لجريمة السرقة. ما دام حكم توافر ظرف السرقة من مكان مسكون في تشديد العقوبة كحكم ظرف الليل وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.

 

 

 

 

نعي الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها. غير مجد. ما دام دانهم عن جريمتي السرقة ليلاً من مكان مسكون والتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية العسكرية وأوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصود لعدم إطلاع المحكمة على الأوراق المدعي بتزويرها غير مجد. ما دام قد أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة الاختلاس باعتبارها الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك الشخص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.

 

 

 

 

نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات. غير مجد. ما دام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه في طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد.

 

 

 

 

لما كان الأصل أن لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وله مصلحة فيه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم أنه جاء خلواً من إيراد مضمون تقرير فحص أداة - المنشاكو - التي كان يحملها الطاعن الثاني يكون غير مقبول.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة القتل العمد وأوقع عليه العقوبة المقررة بها، فلا مصلحة وله ولا وجه لما ينعاه بشأن قصور الحكم في جريمة الضرب البسيط المسندة إليه.

 

 

 

 

نعي الطاعن بشأن جريمة الحصول خلسة على تسجيل أحاديث للمجني عليها تتضمن أموراً مخلة بشرف والدها والتهديد بإفشائها. غير مجد. ما دام الحكم دانه بجريمة هتك عرض وأوقع عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

 

 

 

 

جريمة هتك العرض التي يكون فيها الجاني من المتولين تربية المجني عليها. ما يشترط لتحققها.نعي الطاعن بأنه لا شأن له بتعليم المجني عليها ولا سلطة له عليها لعدم تكليفه بإعطائها دروساً خاصة. غير مجد. ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة 269/ 2 عقوبات.

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتي التزوير في محرر عرفي والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة.

 

 

 

 

لما كان البين أنه بالنسبة إلى...المدعي بالحقوق المدنية، فإنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أنه طلب القضاء له بتعويض قدره 101 جنيه وقد قضى الحكم المطعون فيه له بهذا المبلغ كاملاً. ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة، ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه.

 

 

 

 

اتصال وجه الطعن بشخص الطاعن شرط لقبوله.نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة الاشتراك في تزوير إنهاء الطلاق. بعد أن عدلت وصف التهمة إلى اشتراكه في تزوير وثيقة الزواج. غير مقبول.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم خطؤه في تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة النقود المضبوطة مع الطاعن.

 

 

 

 

لما كان الحكم قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت الطاعن بالرأفة وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة.

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم عدم إيراده مفردات المبلغ المستولى عليه مجزأ. غير مجد. ما دام لم ينازع في المبلغ الذي دين بالاستيلاء عليه والوارد بأمر الإحالة.

 

 

 

 

لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور عن بحث إنكار المتهم أمام النيابة أو المحكمة ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاعتراف المدعي ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي وهما دليلان مستقلان عن الاعتراف.

 

 

 

 

طعن النيابة في الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه. غير مجد. ما دام قد قضى في الطعن فيه بالنقض. بعدم قبوله شكلاً.

 

 

 

 

اتخاذ الحكم من واقعة الدعوى التي أسس عليها اتهام الطاعن كفاعل أصلي في جناية تزوير محرر رسمي والتي دارت عليها الواقعة، أساساً لاعتباره شريكاً مع مجهول فيها دون توجيه نظره. لا عيب. متى كانت الواقعة مؤدية إلى ذلك دون إساءة لمركز الطاعن.

 

 

 

 

النعي على الحكم عدم إيراد مفردات المبلغ المختلس مجزءاً. غير مجد. ما دام لم ينازع الطاعن في مقدار ذلك المبلغ.إيراد الحكم في مدوناته قيمة المبلغ المختلس تختلف عن الوارد بتقرير لجنة الجرد ومبلغ الغرامة المقضى به. خطأ مادي لا يعيبه.

 

 

 

 

لما كان اصطناع المحررات وتزوير بياناتها - بيد شخص آخر لا يؤثر في مسئولية الطاعنين عن جريمة التزوير التي دانهم الحكم عنها بصفتهم شركاء فيها وليسوا فاعلين أصليين لها ومن ثم فلا يجديهم نفي تحريرهم لتلك البيانات أو ختمهم للمحررات المصطنعة.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور في شأن جريمة استعمال المحرر المزور ما دام قد دانه عن جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها غير لازم كفاية أن تستنتجه المحكمة من الواقعة وعناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية.النعي على الحكم إغفاله ما استطرد إليه الطاعن في أقواله من أنه كان يحرز المخدر بقصد التعاطي. غير مجد.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفع شرط لوجود الصفة في إثارته. كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة .

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في خصوص استظهار توافر سبق الإصرار. ما دام الحكم قد دانها بجريمة القتل العمد بالسم وأوقع عليها عقوبة الإعدام التي تدخل في نطاق تلك المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

 

 

 

 

النعي بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في عقوبة جناية القتل العمد مجردة من أي ظروف مشددة.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، ما دامت المحكمة قد دانته القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

 

 

 

 

إنزال الحكم المطعون فيه بالطاعنين الحد الأدنى لعقوبة السجن المقررة بالمادة 112 عقوبات للجريمة التي دانهما بها. لا ينال من مصلحتهما في النعي على الحكم صدوره دون الاستماع إلى المراقب الاجتماعي. ما دام نص الفقرة الثانية من ذات المادة أقر سلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 عقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة.

 

 

 

 

انعدام مصلحه الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التبديد. ما دام الحكم عاقبه بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في الرشوة التي لم يقبل نعيه بشأنها.

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن إنما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه الصفة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن، وكانت له مصلحة فيه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في شأن بطلان ضبط المتهم الثاني يكون غير مقبول.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط بمتجره ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط ببنطاله الذي يرتديه.

 

 

 

 

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن.... المدعية بالحقوق المدنية طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهاً وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بهذا المبلغ كاملاً، ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن خطأ الحكم في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 133 عقوبات. ما دام أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة بما ينطبق عليها حكم الفقرة الأولى من تلك المادة وكانت العقوبة التي أنزلها عليه تدخل في الحدود المقررة لهذه المادة.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور. ما دام قد أوقع عليه عقوبة جريمتي الاختلاس بظرفها المشدد باعتباره من الأمناء على الودائع والتي لم تكن محلاً للطعن.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور بشأن التدليل على جريمة التزوير. غير مجد: ما دام قد دانه بجريمة الاختلاس وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في ذكر مادة العقاب. ما دام قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دانهم بها بما ينطبق عليها حكم مواد العقاب المنطبقة وأن العقوبة التي أنزلها عليهم تدخل في الحدود المقررة لتلك المواد.

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة ثبوت ارتكابه جريمة الشروع في سرقة في طريق عام مع حمل سلاح.

 

 

 

 

النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة الاشتراك في التزوير والقصور في التدليل على ارتكابها. غير مجد. ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة كفالة أخر في الحصول على جواز سفر وفقاً للمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى اعتبار الطاعن شريكاً في جريمة تزوير في محرر رسمي. لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها. هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة. إجراؤه. لا يستلزم تنبيه الدفاع إليه.انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم تغيير صفته من فاعل أصلي إلى شريك في جريمة تزوير في محرر رسمي.

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في التدليل على جريمة تأليف التشكيل العصابي. غير مجد. ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في الحدود المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار التي أثبتها في حقه.

 

 

 

 

القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم في خصوص جريمة حيازة الأقراص المخدرة ما دام قد دانه بجريمة حيازة مخدر الهيروين بغير قصد من القصود وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما أثاره من أن الحكم لم يبين دور كل متهم وما إذا كان فاعلاً أم شريكاً، لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلي هي بذاتها العقوبة المقررة للشريك .

 

 

 

 

لما كان البين من الأوراق أن حكماً لم يصدر في الدعوى بإلزام الطاعن بالتعويض بالتضامن مع المتهم، إذ الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى في شقها المدني قد اقتصر على إلزام المتهم وحده بالتعويض .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم قصوره في الرد على دفعه بانعدام مسئوليته الجنائية لإصابته بمرض عقلي لإدمانه تعاطي المخدر. متى أوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي الأخف من تلك المقررة لجريمة إحرازه بغير قصود.

 

 

 

 

لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة وبعدم الجدوى في الطعن في الحكم باعتبار أن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لإحدى الجرائم التي دين بها الطاعنين. ما دامت المنازعة في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم.

 

 

 

 

القضاء بالبراءة لكون الاتهام غير مؤثم يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة ممارسة الفجور ما دام قد عامله بالمادة 32 عقوبات ودانه بجريمة التحريض على الدعارة وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد .

 

 

 

 

من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم .

 

 

 

 

صفة مأمور التحصيل في جناية الاختلاس. مناط تحققها . منازعة الطاعن في صفته كمندوب تحصيل . غير مجد . ما دام قد أثبت الحكم صدور قرار من الجهة الإدارية بإسناد عملية التحصيل إليه .

 

 

 

 

النعي ببطلان تقرير لجنة الجرد . غير مجد . ما دام أن الحكم لم يتساند إليه في الإدانة .

 

 

 

 

إعمال المادة 32 عقوبات ومعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد . أثره : عدم جدوى نعي الطاعن قصور الحكم في التدليل على الجريمة الأخف وعدم ذكر النص المعاقب عليها .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالسيارة . ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه .

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض. غير مجد. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور بشأن جريمة هتك العرض بغير قوة أو تهديد. غير مجد. ما دامت المحكمة اعتبرت أن الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة ودانته عن جريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وأوقعت عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد.

 

 

 

 

النعي على الحكم القصور بخصوص جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي غير مجد. ما دامت المحكمة عاقبت الطاعن بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة وتسهيله. عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته فإن ما يثيره بشأن تعديل العقوبة يكون في غير محله .

 

 

 

 

نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات. غير مجد: ما دام الحكم قد أثبت توافر حالة التلبس بأخذه مبلغ الرشوة من الشاهد الثاني .

 

 

 

 

نعى الطاعن بصدور حكم بطرد المدعي بالحقوق المدنية من الأرض عين النزاع. غير مجد. ما دام الحكم قد أثبت أن الحيازة الفعلية للجزء المغتصب من المصنع كانت للمدعى بالحقوق المدنية .

 

 

 

 

الإعفاء من الترخيص بحمل سلاح . حالاته وأساسه . ثبوت أن الطاعن كان يعمل ضابطاً بالشرطة في تاريخ الحادث. إدانته بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص . خطأ في القانون . لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة. ما دام الطاعن ينازع في صورة الواقعة بأكملها .

 

 

 

 

نعى الطاعن فساد الحكم المطعون فيه في استدلاله في استظهار سبق الإصرار. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الشروع في القتل مجردة عن أي ظروف مشددة .

 

 

 

 

من المقرر أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المطعون ضدهم بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية لا يكون مقبولاً .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال في استظهار نية قتل المجني عليها الثانية . ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مبررة حتى مع عدم توافر هذا القصد .

 

 

 

 

لما كانت هذه المحكمة قد انتهت من قبل إلى عدم جواز الطعن بالنقض من قبل المسئول عن الحقوق المدنية، فإن أسباب الطعن الخاص به تكون غير مقبولة . ولا يستفيد منها الطاعنان الأول والثاني إذ لا تتصل بهما ولا مصلحة لهما بها .

 

 

 

 

عدم جدوى منازعة الطاعن في قيام رابطة السببية بين فعله والعاهة. ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الضرب البسيط .

 

 

 

 

التفات المحكمة عن دفاع الطاعن بتزوير إفادة البنك . غير منتج . ما دام لا ينازع في عدم وجود رصيد له .

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش والاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند الحكم في الإدانة إلى أي دليل مستمد منهم. أساس ذلك.

 

 

 

 

عدم قبول أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه. الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك.

 

 

 

 

قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. شرطه: ثبوت قيام عذر لدى المحكوم عليه منعه من الحضور. تخلف الطاعنين عن حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري. يوجب الحكم بعدم قبول المعارضة.

 

 

 

 

التقرير بالطعن بغير الصفة التي كان متصفاً بها الطاعن حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك أن يكون قد قصد فعلاً الطعن بهذه الصفة. أساس ذلك.

 

 

 

 

اتهام الطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لإحداهما إعمالاً للمادة 32 عقوبات. عدم جدوى النعي بدعوى الإخلال بحقه في الدفاع لعدم لفت نظره إلى تعديل وصف تهمة منها.

 

 

 

 

المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. غير مقبولة. المادة 399 إجراءات. منازعته في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. لا مصلحة له فيه. علة ذلك.

 

 

 

 

نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتي السرقة بإكراه والحجز بغير حق. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

قبول وجه الطعن. شرطه: اتصاله بالطاعن وأن تكون له مصلحة فيه.

 

 

 

 

إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5. عدم جدوى النعي بقصور تقرير المعمل الجنائي في بيان مدى احتواء القمم الزهرية لنباتات الحشيش المضبوط على العنصر المخدر. علة ذلك.

 

 

 

 

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في تجزئة ووزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز الاستئناف ما دام هذا القضاء يلتقي في النتيجة مع القضاء برفض الاستئناف. أساس ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن واقعة العاهة.

 

 

 

 

نعى الطاعن على الحكم بالقصور لإدانته بجناية إحداث عاهة مستديمة دون الوقوف على حالة العين المرضية وضعف إبصارها قبل الإصابة. غير مجد. طالما أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة 242/ 1 عقوبات.

 

 

 

 

القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه وانقضاء أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال. أثر ذلك: اعتبار طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير عديم الجدوى.

 

 

 

 

جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات المعدلة. تحققها: بإبعاد الأنثى عن مكان خطفها بقصد العبث بها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها وحملها على مواقعة الجاني لها. كل من قارف شيئاً من فعل الخطف أو المواقعة. يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة سالفة الذكر.

 

 

 

 

اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين. جريمة واحدة. ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة السرقة بإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح. لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية.

 

 

 

 

توجيه المحكمة تهمة شهادة الزور إلى الطاعنين بالجلسة التي استمعت فيها إلى شهادتهما في حضورهما. لا إخلال بحق الدفاع. انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بخصوص عدم إدانة شاهدة أخرى.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم بشأن ظرفي سبق الإصرار والترصد. ما دامت العقوبة الموقعة على كل منهم تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي بحبس الطاعن احتياطياً مدة تزيد على ستة أشهر قبل اتصال المحكمة بالدعوى. طالما أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج في الدعوى.

 

 

 

 

معاقبة الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه والتقليد وإيقاعه عليه عقوبة واحدة وهي المقررة للجريمة الأخيرة إعمالاً للمادة 32 عقوبات. انعدام مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص جريمتي التزوير والاشتراك فيه.

 

 

 

 

النعي بعدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار المقترن بجناية أخرى.

 

 

 

 

القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للسرقة بإكراه في طريق عام من شخصين فأكثر بغير أن يترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه. أثره: عدم قبول النعي على الحكم في شأن إصابات المجني عليه.

 

 

 

 

القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر بقصد الاتجار بغير سوابق مشددة. النعي على الحكم في شأن تلك الظروف المشددة. غير مقبول.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان الاعتراف. غير مجد. ما دام لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بمسكنه. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بمحله .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم الصادر في طلب إعادة إجراءات الأمر بالتصحيح . ما دامت محكمة النقض قد انتهت إلى نقض الأمر المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن .

 

 

 

 

تعديل المحكمة التهمة من جنايتي ضرب أفضى إلى موت وسرقة بالإكراه إلى جناية قتل عمد مقترن بجناية سرقة بالطريق العام. دون لفت نظر الدفاع. لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة .

 

 

 

 

أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها: أن تكون متصلة بشخص الطاعن.

 

 

 

 

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته. لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك.

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعنين في المجادلة في توافر ظرف الترصد. متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار. حكم سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.

 

 

 

 

الطعن في الأحكام. قصره على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين وآخر قضى ببراءته. دون إلزام الطاعنة بشيء. أثره: عدم قبول طعنها. أساس ذلك.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجردة من أية ظروف مشددة.

 

 

 

 

النعي على الحكم قضائه بمصادرة المضبوطات. غير مجد. طالما أنكر الطاعنان ملكيتهما لها.

 

 

 

 

النعي على الحكم إغفاله التدليل على جريمة إحراز السلاح الناري. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بعقوبة تدخل في نطاق جريمة الضرب المفضي إلى الموت المرتبطة بها والتي دانته بها.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة تزوير المحررات الرسمية. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام حكومية واستعمالها.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالأحراز المضبوطة. ما دام لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منها.

 

 

 

 

النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان أقوال الشاهد للإكراه. غير مجد. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.

 

 

 

 

القول بعدم الجدوى من الطعن باعتبار أن الطاعن دين بجريمة إحراز سلاح مششخن وذخيرته بغير ترخيص وأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لهذه الجريمة . لا محل له . ما دام أنه ينازع في الواقعة بأكملها .

 

 

 

 

نعى الطاعن بعدم جواز ندب المحكمة للنيابة العامة لإجراء المعاينة. غير مجد. ما دام الحكم لم يعول في قضائه على نتيجة تلك المعاينة .

 

 

 

 

نعي الطاعن خطأ المحكمة في تأويل وتفسير العبارات والألفاظ التي بني عليها دفاعه بعدم توافر القصد الجنائي لديه. غير مقبول. ما دام لم يكن له تأثير على عقيدة المحكمة .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن مصادرة المبلغ المضبوط لأنه مملوك لغيره .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. رغم تخلف الطعن عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري وعدم تقديمه عذر تخلفه عن الحضور بالجلسة. حقيقته: حكم بعدم جواز المعارضة. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. غير مجد.

 

 

 

 

عدم جدوى نعى الطاعن على الحكم قصوره في بيان أركان جرائم التزوير والاستعمال والأدلة على ثبوتها في حقه وعدم اطلاع المحكمة على الأوراق المثبتة لها. ما دام قد دانه الحكم بعقوبة جناية الغدر باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بالتعارض بين الدليلين القولي والفني. ما دام قد أثبت العثور على آثار لمخدر الحشيش في جيوبه الثلاثة مما يصح حمل العقوبة على إحراز هذه الآثار .

 

 

 

 

لما كان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً .

 

 

 

 

تعييب الطاعنة للحكم المطعون فيه بشأن جريمة تعاطي نبات الحشيش المخدر. غير مجد. متى كان قد دانها بجريمة إحراز عقار مخدر بقصد الاتجار وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأخيرة الأشد .

 

 

 

 

المصلحة. أساس الدعوى أو الطعن. انعدامها. مؤداه: عدم قبول الدعوى أو الطعن . اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها .

 

 

 

 

النعي ببطلان تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن. غير مجد. ما دام الحكم لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى هذا التقرير .

 

 

 

 

عدم جدوى النعي ببطلان الاعتراف . متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منه .

 

 

 

 

عدم جدوى نعي الطاعنين الثلاثة الأول على الحكم إسناده الاتفاق إليهم في جريمة قتل عمد. ما دام ما حصله من تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي ألحقوها بالمجني عليه الأول قد ساهمت مجتمعة في إحداث الوفاة.

 

 

 

 

اشتمال الدعوى المضمومة على الإذن برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن . النعي بأن الدعوى الأصلية . خلت من الإذن. غير مقبول .

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور على الرد على دفع ببطلان تقرير لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات. طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التقرير.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم في خصوص جريمة الإخلال بنظام توزيع سلعة متعلقة باحتياجات الشعب . ما دام قد عاقبه بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الإضرار بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله . تطبيقاً للمادة 32 عقوبات .

 

 

 

 

إغفال بيان تاريخ الحكم الصادر بالبراءة. لا يمس للنيابة العامة حقاً. تمسكها ببطلانه. لا يستند إلى مصلحة حقيقة .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعنين في النعي على الحكم ترتيبه لهم . ما دام أن هذا الترتيب لم يكن بذي أثر على عقيدة المحكمة في مسئولية كل منهم .

 

 

 

 

النعي بوجود تناقض بين اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة التي عول عليها الحكم وبين أقوالهم في محضر جمع الاستدلالات . غير مجد . ما دام أن الحكم لم يعول على أقوالهم في المحضر المذكور ولم يستند إلى دليل مستمد منها .

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه معاقبته بغرامة تقل عن الحد المقرر قانوناً . لا يقبل .

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه . غير مجد . متى صدر الحكم بنقض ذلك الحكم الأخير .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم بخصوص قصد الاتجار . ما دام قد أوقع عليه عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر من القصود .

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم بالقصور بشأن تهمة حيازته لمخدر الهيروين . غير مجد . ما دام قد قضى ببراءته منها.

 

 

 

 

توافر الصفة والمصلحة في الطعن للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم ينص الحكم في منطوقة على عدم الاختصاص بدعواه المدنية .

 

 

 

 

 

 

توافر المصلحة في الطعن. لا يؤدي إلى قبوله. ما دامت الصفة فيه منعدمة .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعنين في تعيب الحكم بالنسبة لجريمة هتك العرض. ما دام دانهم بجريمة أخرى عقوبتها أشد وأوقع عليهم عقوبة تلك الجريمة الأخيرة عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة . يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم . للمدعي بالحقوق المدني الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط أسفل الأريكة . ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه .

 

 

 

 

المحكمة المطعون أمامها. لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر .

 

 

 

 

القضاء بالبراءة . يتلاقى في النتيجة مع قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان .

 

 

 

 

قضاء محكمة الأحداث في الدعوى المدنية باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها . انتفاء مصلحته في النعي عليه .

 

 

 

 

انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة من توافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في السيارة. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب جلبابه .

 

 

 

 

لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خلو وصفه للتهمة بالنسبة للمحكوم عليه الثاني من الحيازة والعلم بالمخدر مردوداً بأن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن .

 

 

 

 

لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السيارة التي ضبط بها المخدر رغم كونه مجرد قائد لها فحسب وإنها ملك لآخر، ذلك بأن هذا الأخير وحده هو صاحب المصلحة في ذلك .

 

 

 

 

لا يجدي الطاعنان المنازعة في تهمتي الأسلحة والذخائر. ما دام أن العقوبة الموقعة مقررة لجريمة السرقة بإكراه التي دانه الحكم عنها .

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل . ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذه النية .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حجرة نومه. متى كان الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في سرواله الذي كان يرتديه.

 

 

 

 

عدم جدوى ما ينعاه الطاعن في صدد جريمة التزوير. ما دام الحكم قد دانه بجنايتي طلب الرشوة والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها. وعاقبه بالعقوبة المقررة لجناية الرشوة. عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. عدم مجادلة الطاعنين في توافر ظرف الترصد. لا جدوى فيما يثيرانه من خطأ الحكم في إثبات ظرف سبق الإصرار.

 

 

 

 

النعي بعدم قيام الطاعن بزراعة نبات الحشيش. لا جدوى منه. ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة واحدة من جريمتي زراعة وحيازة النباتات المخدرة وأوقع العقوبة المقررة لكليهما.

 

 

 

 

كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابات بالمجني عليه. غير لازم.

 

 

 

 

للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك.

 

 

 

 

تبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الاتهام المسند إليه على غير أساس. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية. ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. كون المدعي بالحقوق المدنية طرفاً في الخصومة الاستئنافية. أثر ذلك: توافر الصفة والمصلحة له في الطعن في الحكم بطريق النقض.

 

 

 

 

عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان إذن التفتيش. طالما لم يتساند الحكم إلى دليل مستمد منها.

 

 

 

 

النعي على الحكم إطراحه الدفع ببطلان الاستجواب. غير مجد. طالما أنه لم يعول في الإدانة على دليل مستمد من الاستجواب.

 

 

 

 

حق النيابة العامة الطعن في الحكم ولو لم تستأنفه. ما دام لصالح المحكوم عليه.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جميعاً - بما فيها التهمة الأخيرة كفالة كل من المتهمتين الأولى والثانية في استحصالهما على جواز سفر مشتملاً عن اسم غير حقيقي... مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بوجود متهمين آخرين في الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها.

 

 

 

 

النعي على الحكم قصوره في بعض الجرائم المسندة للطاعن. لا مصلحه له فيه ما دام أن المحكمة أخذته بعقوبة الجريمة الأشد المسندة إليه.

 

 

 

 

معاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتوقيت مدة العزل بست سنوات خطأ في القانون. أساس ذلك. عدم جواز إضارة الطاعن من طعنه. مؤدى ذلك.

 

 

 

 

حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. عدم جدوى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.

 

 

 

 

عدم قبول أوجه الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن.

 

 

 

 

نعي الطاعن على الحكم خطئه في اعتباره أميناً على المال المختلس. غير مجد. متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم توفر في حقه - بغير توافر هذا الظرف - جناية الاختلاس المرتبطة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة المقرر لها العقوبة ذاتها.

 

 

 

 

عدم جدوى ما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه. طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى.

 

 

 

 

البحث في الطلب المستعجل الخاص بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات عدم جدواه ما دام أن محكمة النقض قضت برفض الطعن.

 

 

 

 

عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بالنسبة لجريمة شروع في قتل. متى دانه الحكم بجريمة قتل أخرى وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الأشد.

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم باستبعاد الملف الضريبي ومبلغ الرشوة من المصادرة.

 

 

 

 

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة هتك العرض.

 

 

 

 

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه.

 

 

 

 

حجية الأحكام. هي للمنطوق والأسباب المتصلة به. إيراد المحكمة في أسباب حكمها أنها تقصر قضاءها على الحكم بالتعويض الأدبي يتوافر به مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم. علة ذلك.

 

 

 

 

من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .

 

 

 

 

خطأ الحكم بإضافة جريمة أخرى للطاعن لم تقع منه. لا ينال من صحته طالما لم يوقع عليه سوى عقوبة واحدة هي المقررة للجريمة التي وردت بقرار الاتهام ودارت عليها المرافعة واقتصرت أسباب الحكم عليها.

 

 

 

 

لا محل للقول بخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لأنه جمع بين الغرامة الأصلية والإضافية في عقوبة واحدة في حين أنه كان يتعين القضاء بكل غرامة على حدة. علة ذلك؟

 

 

 

 

لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.

 

 

 

 

تقيد النيابة العامة بقيد المصلحة في الطعن.عدم قبول طعن النيابة العامة إذا لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في الطعن. علة ذلك؟ المصلحة أساس الدعوى.

 

 

 

 

لما كان ما يثيره الطاعن بقوله من أنه ضبط ميزان ملوثة كفتاه بالمخدر مما يرشح لتوافر قصد الاتجار في حقه، يكون في غير محله وذلك لانعدام مصلحته في إثارته.

 

 

 

 

مجادلة الطاعن في توافر القصد الجنائي لديه عن جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين والإتلاف العمدي اللتين دين بهما مع تلك الجريمة.

 

 

 

 

خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله.قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي الباطل. يبطله إن لم ينشأ لنفسه أسباباً جديدة.

 

 

 

 

لما كانت الغاية التي استوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوة التقرير تكون واجبة، ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في القول بأن مكان الضبط وزمانه والمبلغ المضبوط معه لا ينبئ بذاته عن توافر قصد الاتجار في المخدر لديه. ما دام أن الحكم أثبت مسئوليته عن إحراز المخدر بغير قصد من القصود.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعن في المنازعة في قيام ركن العلم في جريمة إخفاء المسروقات في جانبه. ما دامت المحكمة قد عاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات.

 

 

 

 

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .

 











لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .






انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالشقة ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط بين طيات ملابسه التي كان يرتديها.






الأصل التقيد بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون. حد ذلك: التقيد بمصلحة المتهم.






العبرة في توافر المصلحة بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه انعدامها بعد ذلك. لا أثر له.اتصال وجه الطعن بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب امتداد أثر نقض الحكم إليهم.






انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في حقيبة السيارة. ما دام الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيبه.






نعى الطاعن على الحكم بشأن مصادرته للسيارة التي كان بها المخدر لأنها مملوكة للغير. لا مصلحة له فيه. أساس ذلك.






النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون. فهي تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.






خطأ الحكم في ذكر مادة الترصد ضمن المواد التي دان الطاعن بمقتضاها رغم عدم توافر هذا الظرف. لا يعيبه. علة ذلك.






حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.






انتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام والمحكوم عليهم من المتهمين في الطعن أثره: عدم قبوله.






الدفع ببطلان القبض لحصوله في غير منزل الطاعن وبطلان الإذن لتلاحق الإجراءات. دفع موضوعي. غير جائز إثارته لأول مرة أمام النقض. إدانة الحكم للطاعن استناداً إلى أدلة أخرى غير الدليل المستمد من الإجراء المدعي ببطلانه. أثره.






اعتبار الحكم جرائم الاختلاس وتقليد الأختام والاستيلاء جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي الاشتراك في جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة. لا مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة تقليد الأختام.






المصلحة واتصال أوجه الطعن بشخص الطاعن. شرط لقبول الطعن.عدم قبول النعي على الحكم عدم توفيره دفاعاً حقيقياً - للمتهم الثاني - بعد وفاة محاميه أثناء المحاكمة. علة ذلك: انعدام مصلحته.






انتفاء مصلحة الطاعنان في النص على الحكم بشأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع بالقوة على سند موجداً لدين. ما دام الحكم قد أثبت في حقهما مقارفة جريمة السرقة بالإكراه .






النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرفي سبق الإصرار والترصد. غير مجد. متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.






اعتبار الحكم جريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص. جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. لا عيب.






لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضى بها تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل العمد مجردة من أي ظرف مشدد.






انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بالمسكن.ما دام وصف التهمة يبقى سليماً لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في متجره.






لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.






لما كانت النيابة العامة - في مجال الصفة والمصلحة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.






عدم جدوى نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي العثور على شيء فاقد واحتباسه بنية تملكه والنصب. ما دام الحكم قد دانه بالجرائم الأربعة المنسوبة إليه وعاقبه بعقوبة الجريمة الأشد وهي تزوير محرر رسمي واستعماله. عملاً بالمادة 32 عقوبات.






إعماله في حق المطعون ضده المادة 32/ 2 عقوبات بتوقيع عقوبة واحدة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب مع سبق الإصرار والترصد، التي دانه بها، أثر: عدم جدوى طعن النيابة على الحكم بشأن الخطأ السالف. طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون. غير جائز. أساس ذلك.






حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.






انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بأوجه تتعلق بجريمة إحراز سلاح أبيض. ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الخطف بالإكراه وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 عقوبات بوصفها الجريمة الأشد.






توافر سبق الإصرار في حق الطاعن يرتب تضامناً بينه وبين المحكوم عليه الآخر في المسئولية الجنائية. كل منهما مسئول عن جريمة القتل العمد التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً للمادة 39 عقوبات سواء كان محدث الإصابة التي أدت إلى الوفاة معلوماً ومعيناً من بينهما أو غير معلوم.






لما كانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمتهم.






إنتهاء الحكم إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال وعدم إستفادة غيره من الكسب غير المشروع. إنتفاء مصلحته فى النعى على الحكم عدم إدخال آخرين وتحديد قدر إستفادتهم من ذلك الكسب.






إدانة الحكم للطاعن عن جريمتى ضرب وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص وتوقيع عقوبة عليه تدخل فى الحدود المقررة للجريمة الأولى. إنتفاء المصلحة فى النعى على الحكم بشأن الجريمة الثانية.






من المقرر أن النيابة العامة وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - وهى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم وإن لم يكن لها مصلحة خاصة فى الطعن, بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.






انتفاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بقضائه عليه بعقوبة تقل عن الحد الادنى لها.






الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها يشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى شأن خلو الحكم من ذكر دفاع المدعى بالحق المدنى وطلباته لا يكون مقبولا.






انعدام مصلحة الطاعن فى نفى مسئوليته عن الوفاة فى جريمة ضرب أفضى إلى موت مادامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق عقوبة الضرب البسيط.






المناط فى قبول وجه الطعن. أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.






انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة عرض الرشوة. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة جلب المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات .






من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن استبعاد الحكم ظرفي سبق الإصرار والترصد ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .






لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام .






النعي على المحكمة قعودها عن الرد علي دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.






إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط. انتفاء مصلحته في المجادلة في شأن توافر قيام العاهة.






لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره في استظهار نية القتل . متى كانت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد .






النعي على الحكم من خطأ في احتساب سن المجني عليه وأنه ليس من المتولين تربيته أو له سلطة عليه. لا مصلحة فيه ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون مع عدم توافر أي من الظروف المشددة .






لا جدوى من النعي على الحكم بخصوص جريمة الضرب . ما دام الحكم قد دان الطاعن بجرائم السرقة مع آخر في إحدى وسائل النقل البرية مع حمل سلاح والضرب وحيازة سلاح أبيض وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشدهما - وهي جناية السرقة - تطبيقاً لحكم المادة 32 عقوبات.






انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي، ما دام الحكم قد اعتبر الجريمتين المسندتين إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات. وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها.






لما كانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن .






عدم جدوى النعي على الحكم بشأن جريمة سرقة سيارة المجني عليه . ما دامت العقوبة الموقعة عليه مبررة لجريمتي التزوير واستعمال محرر مزور الثابتتين قبله .






عدم جدوى إثارة الطاعن انتفاء نية السرقة بالنسبة للسيارة متى ثبت ارتكابه وآخرين جناية سرقة النقود المؤثمة بالمادة 315 عقوبات .






من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم يختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .






العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات. بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة سرقة بإكراه ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة السرقة بعد إعمال نص المادة 17 عقوبات، انتفاء مصلحته في المجادلة في توافر ركن الإكراه.






حق الطعن بالنقض . مناطه . أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به .






للنيابة العامة الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة في ذلك . أساس ذلك .






بالتطبيق للمادة 32/ 2 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى التي لم يقبل نعيه بشأنها. انعدام مصلحته فيما يثيره بشأن الجريمتين الأخرتين.












لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية .






القضاء بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار. النعي على الحكم في شأن الظرف المشدد. غير مقبول.






للنيابة العامة الطعن في الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه.






انعدام مصلحة المتهم في الطعن بالنقض لنزول الحكم بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه.






حق النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك.






عدم جدوى النعي على الحكم بالنسبة لجرائم القتل والإتلاف العمدي الأخرى متى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت في حقه وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.






نعى الطاعن على الحكم قصوره في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير. غير مجد. متى كانت المحكمة قد دانته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبتها الحكم في حقه.






أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها. أن تكون متصلة بشخص الطاعن وأن يكون له مصلحة فيها.






أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها: أن تكون متصلة بشخص الطاعن وأن يكون له مصلحة فيها.






عدم جواز الطعن في الحكم المستشكل في تنفيذه. أثره. عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر في الإشكال. لصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً.






التهديد بالقتل والتعذيب قسيمان بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 282 عقوبات.لا مصلحة للطاعن في المنازعة في توافر أحد الظرفين متى توافر الآخر.






حق النيابة العامة في الطعن رهن بتوفر المصلحة لها أو المحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره. عدم قبول الطعن. عدم جواز طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون .






تقديم أسباب الطعن دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.






إصدار المحكمة قراراً بضم جنايتين باعتبار الجرائم التي تضمنتهما جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد لجريمة الاستيلاء على مال للدولة المنصوص عليها بالمادة 113 عقوبات عملاً بالمادة 32 من ذات القانون. انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم صدور أمر الإحالة في إحداها قبل الأخرى.






انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جريمة البلاغ الكاذب بعد أن أثبت الحكم توافر جريمة القذف في حقه وأوقع عليه العقوبة المقررة .






لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.






عدم جدوى النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة جريمة التزوير الثابتة في حقه.






اعتبار الحكم جريمة ذبح أنثى دون السن وعرضه لحوم مذبوحة خارج السلخانة جرائم مرتبطة ومعاقبة الطاعن بأشدها وهي الأول لا مصلحة له لما يثيره بشأن الجريمة الثانية.






انتفاء مصلحة الطاعنة فيما أثارته بشأن انطباق القانون رقم 61 لسن 1968 في شأن حالتها بدلاً من القانون رقم 17 لسنة 1983. متى ثبت أن المادة 80 من القانون 61 لسنة 1968 تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف.






حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم - من تلقاء نفسها .إذا ما بني على خطأ في تطبيق القانون.






لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي السب والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة السب.






انعدام مصلحة الطاعنين من نفي مسئوليتهم عن الوفاة ما دامت العقوبة المقضى بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب باستعمال آلة.






قضاء محكمة ثاني درجة بالبراءة استناداً إلى انتفاء الخطأ في جانب الطاعن وبرفض الدعوى المدنية. لا مصلحة للطاعن من النعي عليه. أساس ذلك.






اقتصار الطعن في الأحكام على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.






انتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن. طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون غير جائز. أساس ذلك.






لما كان عدم توجيه الاتهام إلى الطبيب الذي قيل أنه قام بإجهاض المتهمة الأخرى، ليس من شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعنة عن الجرائم التي دينت بها، فإن منعى الطاعنة بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.






نعى الطاعن على الحكم تقديره قيمة الغرامة المحكوم بها على أساس أن الأموال المضبوطة مملوكة جميعها للدولة حال أن بعضها مملوك له. غير مجد. متى كانت الغرامة المقضى بها تقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.






انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة من توافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.






انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير. ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محرر أو استعماله.






انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر سبق الإصرار. متى كانت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجناية الشروع في القتل مجردة من أي ظروف مشددة.






عدم جدوى ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادة 103 مكرراً عقوبات. متى كانت المحكمة قد وقعت عليه عقوبة الاتجار بالنفوذ المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.






إدانة الطاعنين بعقوبة جناية الحصول بدون حق على ربح من أعمال وظيفتهم أو جناية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة باعتبارها الجريمة الأشد.






عدم جدوى النعي في توافر أركان جريمة القبض والحجز بدون وجه حق متى كانت المحكمة قد عاقبت الطاعن بعقوبة جريمة إكراه المجني عليه على إمضاء شيكات المرتبطة بها بوصفها الأشد.






كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات. حدوث إصابة بالمجني عليه. غير لازم.






اعتبار الحكم جرائم خطف المجني عليها بالتحيل والإكراه وهتك عرضها بالقوة والتقاط صور لها في مكان خاص والتهديد بإفشاء هذا الأمر. جريمة واحدة. ومعاقبة المتهمين بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات. انتفاء مصلحة المتهمين فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض.






القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.






النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة. خصم عادل. تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون ومصلحة المجتمع التي توجب أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام على تطبيق قانوني صحيح.






عدم جواز أن يضار المتهم باستئنافه.انعدام مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ.






تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين. اللتين دين بهما.






إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.






الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.






انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط فى حجرة نومه. ما دام ان الحكم اثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط فى جيبه.






حق النيابة العامة فى الطعن فى الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه.






عدم جدوى الطعن فى الحكم الصادر فى الاشكال لصيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائيا.






لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم بالقصور أو الفساد فى الاستدلال فى استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة فى القانون






لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على اعتبار ان العقوبة المقضى بها مقررة فى المادة 28 من قانون الأسلحة.






حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفا فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.






للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه.






عدم قبول أوجه الطعن التى لا تتصل بشخص الطاعن.






اثبات الحكم ان الطاعن سرق بالاضافة الى السيارة مبلغ نقدى وساعة للمجنى عليه. عدم جدوى ما يثيره ان الاستيلاء على السيارة.










المصلحة شرط لقبول الطعن.






انتفاء مصلحة الطاعن فى تعييبه الحكم فى خصوص جريمة الرشوة. ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة جلب المخدر






للنيابة العامة الطعن فى الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه






القصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ وهو ما يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن.






تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309 أ. ح النعي عليه في ذلك غير جائز ولا مصلحة فيه.






لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال أو القصور في استظهار نية القتل مادامت العقوبة المقضى بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.






ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف لم يتناولها الدفاع في مرافعته وجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص. لا جدوى منه. طالما أن المحكمة عاقبته من الجريمة الأخيرة فقط.






اعتبار المحكمة الجريمتين المسندتين إلى الطاعن الأول جريمة واحدة. ومعاقبته والطاعن الثاني بالعقوبة المقررة لأشدهما. وهي الجريمة المسندة إليهما معاً .






تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309إجراءات. النعي عليه في ذلك غير جائز، ولا مصلحة فيه.






عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمة ضرب مجردة من ظرف سبق الإصرار. متى آخذ المتهم بجريمة. الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار التي ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.






لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة والصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .






تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية التي سبق القضاء بإحالتها للمحكمة المدنية. رغم اقتصار الاستئناف على الدعوى الجنائية وحدها. لا يضر بمصلحة المسئول المدني. أساس ذلك.






العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها. لا بوصفها القانوني إدانة المتهم بجناية تعدي على موظفين عموميين ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجنحة التعدي بالضرب بأداة بعد إعمال المادة 17عقوبات. انتفاء مصلحته في المجادلة في تحقيق أركان الجريمة التي دين بها.






لا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتي ذبح أنثى بقر دون السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة.






لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.






انتفاء الجدوى من النعي على الحكم مساءلة الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي.






الأصل في الطعون بعامة أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه، ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره، وذلك كله طبقاً لقاعدة استقلال الطعون وقاعدة الأثر النسبي للطعن .






من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليها.






من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون، إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل .






الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل .






المصلحة العامة التي تحميها النيابة العامة لا تتسع لحماية المصالح المالية للأفراد. ولا يحق لها الطعن لمصلحة شخص لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه.






عدم جدوى النعي على الحكم تغير صفة المتهم من شريك في الجريمة إلى فاعل أصلي فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.تقدير العقوبة. مرده الواقعة الجنائية وما أحاط بها من ظروف. لا الوصف القانوني لها.






النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون.تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.وجود خطأ في الحكم يجعل للنيابة الحق في الطعن فيه. ولو قضي بعدم قبول استئناف المتهم المحكوم بإدانته.






لا جدوى من النعي بعدم توافر أركان جريمة التسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية. ما دام الحكم قد دان الطاعن بجناية السرقة بالإكراه مع حمل سلاح والتسبب عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وتوقيع عقوبة واحدة عنهما .






انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم. في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد دانه. كذلك بجريمتي تقليد عملة وحيازتها بقصد الترويج وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.






لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن فى الاحكام، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .






لا يجدى الطاعن ما يثيره من اغفال النيابة ادخال المجنى عليه متهما فى الدعوى طالما أن ادخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.






ادانة الطاعن بجرائم تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها والتزوير والنصب ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات عدم جدوى نعيه على الحكم بشأن التهمتين الأخريين.






لما كانت النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم وأن لم يكن لها كسلطة أتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه .






اعتبار الحكم جرائم احراز سلاح نارى والتداخل فى وظيفة عمومية والنصب. مرتبطه. ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدها. وهى جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص. انتفاء مصلحته فيما يثيره بشأن تغيير وصف التهمة بالنسبة لجريمة النصب دون تنبيهه إلى هذا التغيير.






النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .






لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام.






نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة.






حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبله لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً.






لما كان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الفساد في الاستدلال للتدليل على براءة المتهم الأول لا يكون مقبولاً.






لا يكون للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وانطوى العيب الذي شابه الحكم على مساس بالدعوى المدنية.






لما كان من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه .






أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها: أن تكون متصلة بشخص الطاعن وأن يكون له مصلحة فيها.






لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى شأن عدم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائيه لوفاة والده لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بعد أن أثبت الحكم مسئوليته الجنائية وقضى بادانته، فلا يقبل من الطاعن ما يثيره فى هذا الشان.






انعدام مصلحة الطاعن فى المجادلة فى توافر سبق الاصرار. مادامت العقوبة الموقعه عليه تدخل فى الحدود المقررة للقتل العمد مجرد من أى ظرف مشدد.






لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى ادانة الطاعن الى أقوال شهود الاثبات دون ان يشير فى سياق اسبابه الى واقعة اصابة أحد أوالى ماجاء بتقرير الصفة التشريحية المتعلق به - بالنظر الى أن هذه الواقعة لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى فان ما ينعاه الطاعن فى أسباب طعنه من قيام تناقض بين الدليلين القولى والفنى يغدو أمرا خارجا عن نطاق ماقضى به الحكم وغير متصل به.






حق الطعن بالنقض. مناطه. أن يكون الطاعن طرفا فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. أثر تخلف هذا الشرط؟






من المقرر ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن فى الاحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.






بناء الدور الأول العلوى على أرض لم يصدر مرسوم بالموافقة على تقسيمها واقامة ذات البناء بدون ترخيص. الحكم بالادانة وتوقيع عقوبة واحدة عنهما تدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية. انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم بشأن الجريمة الأولى.






من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .






الاصل أن النيابة العامة فى مجال المصلحة العامة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل المصلحة العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض فى الاحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن .






لنيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل يختص بمركز قانونى خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه.






لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل.






النعى على الحكم اقتصاره على اثبات بعض الجرائم التى دان الطاعن بها دون البعض. عدم جدواه. متى أثبت فى حقه الجريمة الاشد وأوقع عليه عقوبتها عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات.






العبرة فى أعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانون ادانة المتهم بجريمة ضرب أفضى الى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد اعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى مسئوليته عن الوفاة.




توقيع الحكم على الطاعن عقوبة واحدة هى عقوبة احراز وحيازة مخدر الحشيش التى ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابه لها، انتفاء مصلحته فى النعى على الحكم خطأه فى اسناد جريمة احراز مخدر الأفيون التى لم ترد فى أمر الاحالة اليه.






اثبات الحكم حيازة الطاعن لكمية من الحشيش ضبطت فى مسكن ابنته. لا مصلحة للطاعن فى القول بأن ما ضبط بمسكنه هو فتات لا يعدو أن يكون اثارا لا عقاب على احرازها، طالما أنه لم يكن لاحراز فتات الحشيش أثر فى وصف التهمة التى دين بها.






قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. الأصل وجوب أن تقصر محكمة ثاني درجة حكمها على الدعوى الجنائية. التي نقلها الاستئناف إليها.






حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. إغفال الحكم الابتدائي الفصل في الدعوى المقامة ضد المسئول عن الحقوق المدنية، وعدم اختصامه بالتالي في الاستئناف المقام من المتهم وحده. أثره. عدم جواز طعنه في الحكم الصادر برفض الاستئناف.






عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمتي قتل وشروع فيه. متى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد .






تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309 إجراءات النعي عليه في ذلك غير جائز، ولا مصلحة فيه .






انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر رابطة السببية بين التعذيب والوفاة، ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة لجريمة تعذيب متهم بقصد حمله على الاعتراف مجردة من ظرف الوفاة .






الإشكال في التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً . حتى يفصل في النزاع نهائياً . إذا كان باب الطعن مفتوحاً، القضاء بقبول الطعن بالنقض والإحالة. أثره. وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .






اعتبار الحكم جرائم هتك العرض والشروع في الوقاع . والخطف والإكراه . جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد . وهي الخطف بالإكراه . لا عيب .






كفاية الشك في صحة التهمة سنداً للبراءة . ولو تردى الحكم في خطأ قانوني . شروط صحة القضاء بالبراءة.






متى كان الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.






النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.






لما كان الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية.






انعدام مصلحة المتهم في الطعن بالنقض لإغفال الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده.






التعديل الذي جرى على المادة 312/ 2 أ. ج بالقانون 107 لسنة 1962. علته. توافر ذات العلة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة. إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره.






حق النيابة العامة فى الطعن رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه إنعدام مصلحتها فى النعى على الحكم تعويله على صورة التحقيقات ما دامت لا تدعى خلافاً بينها وبين الأصل.






ورود اسم متهم غائب خطأ بمحضر الجلسة بدلاً من المتهم الحاضر فيها خطأ مادى لا يعيب الحكم.






حق النيابة الطعن فى الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه أساس ذلك.






منازعة المتهم فى تهمة إحراز المخدر المسندة إليه عدم جدواها طالما كان الحكم قد أوقع عليه عقوبة جريمة التعدى الأشد المرتبطة بها والتى لا ينازع فيها.






للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه أساس ذلك.






تمسك الطاعن بإدخال شخص آخر فى الدعوى عدم جدواه طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التى دين بها.






عدم جدوى نعى المتهم فى شأن عدم العثور معه على فتات دون الوزن لمادة الأفيون طالما أن الحكم آخذه على ما ضبط معه من مخدر غيرها أساس ذلك.






حق كل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.






عدم إبداء الدفاع عن المتهم عذراً يسوغ إستئنافه بعد الميعاد وسكوته عن الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً لهذا السبب يوحى بانتفاء مصلحته فى الطعن وبالتالى إنتفاء حق النيابة فى الطعن فيه.






عدم جدوى النعى على الحكم فى صدر جريمتى قتل وشروع فيه فى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت فى حقه وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.






انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جرائم القذف والاتفاق الجنائى وإزعاج السلطات ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة البلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.






إثارة الطاعن عدم اسهام ما أحدثه من اصابات فى قتل المجنى عليه عدم جدواها متى توافرت لديه نية القتل وعوقب بعقوبة الشروع فيه.






المناط في قبول وجه الطعن أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه إثبات الحكم على غير الواقع حضور المدعى المدني جلسة المعارضة الاستئنافية وطلبه تأييد الحكم المعارض فيه النعي عليه لهذا السبب من المتهم عدم قبوله.






المصلحة . شرط لقبول الطعن . عدم قبول النعي على ورقة إعلان الحكم الابتدائي خلوها من وصف التهمة والعقوبة المقضى بها . متى قبل استئناف المحكوم عليه لهذا الحكم . علة ذلك : انعدام مصلحته .






لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.






تصدى محكمة الإعادة للدعوى المدنية التي سبق لها القضاء بإحالتها للمحكمة المدنية. رغم اقتصار النقض على الدعوى الجنائية وحدها. لا يضر بمصلحة المسئول المدني. أساس ذلك.






إقرار المتهم بقبوله الحكم الصادر ضده. في الدعويين الجنائية والمدنية. حجيته مقصورة عليه. عدم امتدادها إلى المسئول عن الحقوق المدنية. ولو كان محكوماً عليه بالتعويض متضامناً مع المتهم. أساس ذلك: المادة 295/ 1 مدني.






العبرة في إعمال المادة 17 عقوبات بالواقعة الجنائية ذاتها لا بوصفها القانوني. إدانة المتهم بجريمة ضرب أفضى إلى موت ومعاقبته بالعقوبة المقررة للضرب البسيط بعد إعمال المادة 17 عقوبات. انتفاء مصلحته في المجادلة في مسئوليته عن الوفاة.






قبول المسئول عن الحق المدني الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو تفويته على نفسه استئنافه في ميعاده. وعدم اختصامه بالتالي أمام محكمة ثاني درجة في الاستئناف المقام من المتهم عن هذا الحكم. أثره. عدم جواز طعنه في الحكم الصادر في هذا الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بطريق النقض.






متى كانت العقوبة الموقعة على الطاعنين وهي الأشغال الشاقة - المؤبدة والمؤقتة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أي ظرف مشدد فلا مصلحة لهم فيما أثاروه من تخلف سبق الإصرار.






لما كانت العقوبة المقضى بها على الطاعن وهى الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة عن أي ظروف مشددة.






قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه. اقتصارها على العقوبة المحكوم بها والتعويض المقضى به. فلا يجوز الحكم بعقوبة أشد أو تعويض أزيد. مما ورد بالحكم المطعون فيه.






قاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه. اقتصارها على العقوبة المحكوم بها والتعويض المقضي به.






لما كان لا صفه للطاعن في النعي على قضاء الحكم بالنسبة للمتهم المحكوم ببراءته، إذ أن الحق في الطعن على هذا القضاء مقصور على النيابة العامة وحدها .






انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على الورقة المزورة أو عدم بيان مواد العقاب. طالما قضى بإدانته .






النعي على الحكم بسبب هذا التعديل. عدم قبوله لأن عقوبة الشريك في هذه الحالة هي عقوبة الفاعل الأصلي.






اقتصار قاعدة عدم جواز إضاءة المتهم بطعنه على مقدار العقوبة فحسب.






عدم جدوى إثارة الطاعن أنه شريك وليس بفاعل. ما دامت العقوبة لكل منهما واحدة.






النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم .






قبول وجه الطعن. رهن باتصاله بشخص الطاعن. وتوافر مصلحة له فيه.






عدم جواز المنازعة لأول مرة أمام النقض في إقامة. مستلم الإعلان بمسكن المعلن إليه. لتطلب ذلك تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض.






الأصل ألا يفيد من الطعن إلا من يرفعه.






المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصما للمتهم ولو استأنف الأخير الحكم.






سريان المادة 321 من قانون العقوبات على جميع السرقات المعدودة من الجنح. سواء مما نص عليه في قانون العقوبات أم في غير من القوانين.






حق النيابة الطعن في الحكم. ولو كان الطعن لصالح المتهم.










حق النيابة في الطعن في الأحكام ولو لمصلحة المتهم.






عدم جدوى النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة جريمة التزوير التي ثبتت في حقه.






مجرد اختلاف اسم المطعون ضده ليس دليلا على أن المطعون ضده شخص آخر - على المحكمة تحقيق ذلك. بلوغا إلى غاية الأمر فيه.






إنتفاء الجدوى من النعي على الحكم باستبعاد ظرف سبق الإصرار، ما دام ذلك أمر يستفيد منه الطاعن، ولم يحكم عليه بعقوبة تجاوز المنصوص عليه في القانون للجريمة الموجهة إليه.






حق النيابة في الطعن في الحكم لمصلحة المتهم. أساس ذلك.






الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية حق الطعن فيه قصره على النائب العام المادة 194 إجراءات.






تخفيض الحكم العقوبة عما كان مقضياً به ابتدائياً تنفي به مصلحة الطاعن من النعي على الحكم عدم إنشائه لنفسه أسباباً لهذا التعديل.






للنيابة العامة الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه ولو لم يكن كسلطة اتهام مصلحة في ذلك.






النعي على الحكم عدم رده على الدفع ببطلان تفتيش منزل الطاعن، لا جدوى منه مادام الحكم لم يسند إليه استعماله السلاح الذي أسفر التفتيش عن ضبطه في جريمة القتل التى دانه بها.






عدم قبول أوجه الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن.






انتفاء المصلحة من النعي على الحكم لإدانته الطاعن بجناية العاهة المستديمة ما دام قد أوقع عليه العقوبة المقررة لجنحة الضرب.






الإشكال فى التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا. حتى يفصل فى النزاع نهائيا. إذا كان باب الطعن مفتوحا.






عدم جدوى النعى على الحكم قصوره فى بيان القصد الجنائى والضرر فى جريمة التزوير. ما دام أنه طبق المادة 32 عقوبات على الطاعن.






عدم جدوى النعى على الحكم تغير صفة المتهم من شريك فى الجريمة إلى فاعل أصلى فيها. ما دام أنه عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة للشريك.






الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه .






الدفع بقيام حالة الضرورة. عدم جواز أبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.






الحكم برفض الإدعاء بتزوير المخالصة. لا حجية له فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية. ما دام الفصل فيه لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة .






النعى على الحكم فى خصوص جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود. لا جدوى عنه.






النعى على المحكمة تعديلها وصف التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب أحدث عاهة.






تقدير العقوبة مداره ذات الواقعة الجنائية التى قارفها المحكوم عليه لا الوصف الذى تسبغه المحكمة عليها.






تخلى الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها .






إعتبار الحكم جريمتى إخفاء المسروقات وحيازة السلاح جريمة واحدة ومعاقبة المتهم عنها بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى حيازة السلاح.






مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا. عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى. لا يدفع المسئولية إلا ما يقطع رابطة السببية .






إنتفاء مصلحة النيابة العامة كسلطة اتهام. والمحكوم عليهم من المتهمين فى الطعن. أثره. عدم قبول الطعن.






لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالادانة فى جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة على موجب حكم المادة 33، 2 عقوبات.






الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل أيضا الحكم الغيابى الأول. لاندماجه فيه.






إنتفاء مصلحة الطاعن فى التمسك ببطلان إجراءات تفتيشه بالمستشفى. ما دام لم يكن للمخدر المستخرج من جسمه أثر فى وصف التهمة .






الأصل ألا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.






النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى ببطلانه.






وجوب أن ينبنى الطعن بالنقض علي مصلحة الطاعن.






حق النيابة في الطعن ولو لمصلحة المحكوم عليه. مشروط بتوافر المصلحة.






عدم قبول طعن النيابة القائم علي تخطئة الحكم في قضائه بقبول استئناف المتهم شكلا ورفضه موضوعا.






النعي بأن الواقعة جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136 عقوبات دون جناية المادة 137 مكرراً منه لانتفاء القصد الخاص المتطلب فيها.






قصور الحكم في التدليل على جريمة التزوير بفرض صحته لا يوجب نقضه.






تعييب الحكم إدانة الطاعن بجريمة تهريب التبغ عملاً بالمواد الثلاث الأولى من القانون 92 لسنة 1964.






النعي على الحكم قصوره في التدليل على توافر ركن القوة.






الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه.






مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه.






التجاء مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في دعواها المدنية التي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيها.






النعي على الحكم فيما أقام عليه قضاءه لا جدوى منه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صائبة.






لا مصلحة في النعي على الحكم في واقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دان الطاعنة عن تهمتي تسهيل الدعارة والاعتياد على ممارستها .






ركن الاعتياد، ليس شرطاً لتحقق جريمة التحريض على الدعارة المؤثمة بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961.






التحريض على الدعارة تقدير قيامه أو عدم قيامه تفصل فيه محكمة الموضوع بلا معقب.






لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمة التحريض على الدعارة.






الخطأ المشترك لا يخلى المتهم من المسئولية ما دام الحكم قد أثبت قيامها في حقه.






إدانة الطاعن بجرائم البلاغ الكاذب والاشتراك في تزوير ورقة عرفية واستعمالها مع علمه بذلك .






إثارة الطاعن بطلان القبض عليه لا جدوى منه ما دام التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المخدر لم يقع على شخصه.






قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه. تعلقها بحقه فى حدود العقوبة المحكوم بها عليه وحدها.






إدانة الطاعن بتقاضيه خلو رجل. ومعاقبته عملا بالمادتين 17و45 من القانون 52 لسنة 1969. إنتفاء مصلحته فى النعى بأن الواقعة سابقة على سريان هذا القانون. ما دامت العقوبة المقضى بها داخله فى نطاق تلك المقررة للفعل بالمادة 16/ 2 من القانون 121 لسنة 1974.






النعى على الحكم عدم استظهاره ظرف الطريق العام. لا مصلحة فيه. ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفر فى حق الطاعن – بغير توافر هذا الظرف – جناية السرقة بإكراه الذى ترك أثر جروح المقرر لها العقوبة ذاتها.












قعود المحكمة على مناقشة الطبيب الشرعى فى التحقيق من أن الإصابة قد تخلف عنها عاهة. لا مصلحة للطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى حدود عقوبة الضرب البسيط.






قصور الحكم فى استظهار ظرف الترصد. لا مصلحة للطاعن فى النعى به ما دامت العقوبة الموقعة تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من أى ظرف مشدد.






حق النيابة العامة فى الطعن ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فيه. ما دام لا ينبنى على طعنها. فى حالة دعم استئنافها حكم محكمة أول درجة. تسوئ لمركز المتهم.






تميز النيابة العامة بمركز قانونى خاص يجيز لها الطعن فى الأحكام. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. مصلحة المجتمع تقتضى صحة الإجراءات فى كل مراحل الدعوى. وابتناء الأحكام على تطبيق قانونى صحيح خال من أسباب الخطأ والبطلان.






القول بالوفاء بقيمة الشيك قبل تقديمه إلى البنك لا جدوى منه ما دام الثابت أنه لم يكن للشيك رصيد قائم ولم يسترده الساحب من المستفيد.






أوجه الطعن لا يقبل منها إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن.






لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم توافر أركان جريمة التزوير التي دين بها.






منعي النيابة على حكم البراءة بعدم رده الواقعة إلى وصف قانوني معين لا جدوى منه مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده.






عقوبة جريمة التسبب خطأ في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أشد من عقوبة جريمة التسبب خطأ في موت ما لا يزيد على ثلاثة أشخاص.






لا مصلحة في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والترصد في جريمة إحداث العاهة المستديمة .






تقيد النيابة العامة بقيد المصلحة فى الطعن.






الطعن بقيام التناقض بين الدليلين القولى والفنى وقصور الحكم عن رفعه يمتد إلى الحكم برمته






انتفاء المصلحة فى النعى على الحكم عدم رد الواقعة إلى وصفها القانونى السليم. ما دام قد قضى بالبراءة استنادا إلى عدم ثبوت الواقعة.






للنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة إتهام مصلحة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين






لا مصلحة من النعي بتخلف ظرف سبق الإصرار طالما أن العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل مجردة عن أي ظرف مشدد.






الدفع بتلفيق الاتهام دفاع موضوعي ويغني في الرد عليه ما أورده الحكم من أدلة الثبوت.






متى كان الحكم المطعون فيه قد أجرى تصحيح ما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ في شأن ما نسب إلى الطاعن من اتهام فلا يكون هناك محل لما يثيره في هذا الصدد.






من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً, حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها, مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.






لا مصلحة للطاعن في الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده.






من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.






قعود الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلانية في جريمة القذف، لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال. ما دامت الوقائع تقطع بما يوفره.






لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.






عدم قبول طعن النيابة في الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية. إلا إذا كان لها كسلطة اتهام مصلحة في الطعن. أو كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين .






التقاء الحكم بعدم جواز المعارضة مع الحكم باعتبارها كأن لم تكن. في النتيجة. عدم جدوى النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يقض بعدم جواز المعارضة.






من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى صلته بالمخدر بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده.






يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه.






من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوة العمومية هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه من المتهمين.






عدم جدوى النعي ببطلان اتصال المحكمة بجريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانوني متى كانت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى.






عدم منازعة المتهم في واقعة إحرازه للسلاح صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل في حقه ما دام لهذا الدليل أصل في الأوراق.






معاقبة المتهم بالقتل العمد وإحراز السلاح بعقوبة الغرامة عن إحراز السلاح مضافة إلى عقوبة القتل عمد.






إدخال المتهم في روع المجني عليهن إمكانه علاجهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن ثم إتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن مع علمه بذلك تحقق جريمة هتك العرض بالقوة مهما كان الباعث على ما ارتكبه من أفعال.






إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب أركانها المستقلة تماما عن الأخرى ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى يكون على غير أساس.






معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب.






الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.






لم يجز قانون المرافعات في المادة 191 منه الطعن في القرار الصادر بتصحيح الحكم من الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أم حسابية، إلا أن تكون المحكمة قد أجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.






لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقا للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالا لحكم المادة 337 منه كما فعلت المادة 191 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية التي أجازت الطعن استثناء في حالة تجاوز المحكمة حقها في التصحيح ولم تجزه على استقلال في حالة رفض الطلب.






المصلحة مناط الطعن. ولما كانت محكمة النقض قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعن في أمر التصحيح إلي عدم جواز هذا الطعن لأن المحكمة التي أجرت التصحيح لم تتجاوز حدود اختصاصها عند إصدارها الأمر المذكور، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره حول الأحكام الصادرة في استئناف أمر التصحيح والتي انتهت إلي عدم جواز استئناف هذا الأمر.






إعمال الحكم المادة 32/ 2 عقوبات للارتباط بين جرائم الضرب وإحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص التي دان الطاعنين بها وتوقيعه عليهما عقوبة تدخل في حدود العقوبات المقررة لأشد الجرائم الثلاث وهي جريمة إحراز السلاح الناري والتي لم يثر الطاعنان شيئاً بشأنها في أوجه الطعن. لا مصلحة لهما فيما أثاراه تعييباً للحكم في شأن جنحة الضرب.






ما يثيره الطاعن من أن جريمة الشروع في القتل المسندة إليه مستحيلة. لا جدوى منه. طالما أن المحكمة قد دانته في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باعتبارها الجريمة الأشد.






إقامة الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. إدانة المتهم عنها وعن جريمة نصب لم ترفع بها الدعوى. خطأ. يبرره أن العقوبة المقضي بها تدخل في عقوبة الجريمة المرفوعة بها الدعوى. انتفاء المصلحة في الطعن على هذا الحكم لهذا السبب.






خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني.






عدم قبول الطعن على الحكم. إلا لأوجه متصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها. النعي من طاعن ببطلان ضبط طاعن آخر غير مقبول.






اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى آحاد الناس. ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف.






مشاهدة رجل الرقابة الإدارية واقعة تسليم مبلغ الرشوة. تلبس. حقه في تسليم المتهم إلى أقرب مأمور ضبط. المادة 38 إجراءات.






سماح صاحب المسكن بدخول رجل الرقابة الإدارية لتسهيل مشاهدة الجريمة وتسمع الحديث عنها. مشروع.






ما يثيره الطاعن من أن الواقعة التي يمكن أن تنسب إليه هي بيعه خبزاً بأكثر من السعر المحدد.






لا جدوى مما يثيره الطاعن على الحكم في شأن جريمة تصرفه في زيت التموين لغير مستحقيه.






إثبات الحكم العثور في جيب الطاعن على قطعة من المخدر. لا مصلحة للطاعن في القول بأن المخدر الذي ضبط في الخلاء لا يمكن نسبة إحرازه إليه.






خطأ الحكم في وصف واقعة الدعوى. متى لا يتوافر به المصلحة في الطعن فيه.






القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على غير من أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.












لا صفة للطاعن في التحدث عن خطأ الحكم في قضائه ببراءة متهمين آخرين.






نطاق حق كل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية في الطعن بالنقض على الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. مقصور على الدعوى الجنائية.






من المقرر أن الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل وتختص بمركز قانوني إذ تمثل المصالح العامة وتسعى في تحقيق موجبات القانون.






عدم جدوى المنازعة في رسمية المحرر المزور ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة التزوير في المحررات العرفية.






ثبوت اشتراك الطاعن في جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال لا مصلحة له في المجادلة في معاقبته على أساس أنه فاعل أصلي.






إطراح المحكمة التحقيق الذي أجرته الرقابة الإدارية وأخذها بالتحقيق الذي أجرته النيابة العامة النعي على التحقيق الأول بالبطلان لا محل له.






معاقبة الطاعن بمقتضى المادة 112 عقوبات مع استعمال الرأفة وفقا للمادة 17 من ذلك القانون لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن المادة 113 مكرر عقوبات هي الواجبة التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقررة في القانون وفقاً للمادة المذكورة.






اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلى المتهم مرتبطة وتوقيعه عليه عقوبة أشدها انتفاء مصلحته في النعي على الحكم خطؤه بإسناد جريمة لم ترد في أمر الإحالة إليه طالما أن العقوبة المقضي بها هي عقوبة الجريمة الأشد الواردة في أمر الإحالة.






تطبيق الحكم المادة 32 عقوبات ومعاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد. لا جدوى مما يثيره المتهم في شأن الجرائم الأخرى المرتبطة.






عدم جدوى النعي على الحكم خطؤه بإدانة المتهم بجناية إحراز سلاح بدون ترخيص .






المصلحة أساس الدعوى . حق النيابة العامة في الطعن بطريق النقض ولو لمصلحة المحكوم عليه.






تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. لا مصلحة للنيابة في النعي على الحكم في ذلك التقدير.






متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومن مراجعة الحكم المطعون فيه أن محامياً موكلاً حضر مع الطاعن وتولى الدفاع عنه .






النعي على الحكم عدم استظهاره أركان جريمة الاختلاس المنسوبة للمتهم. عدم جدواه ما دام أن المحكمة آخذته بعقوبة جناية عرض الرشوة على موظف عام .






عزو طفل زوراً إلى غير والديه، يتحقق به القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 283/ 1 عقوبات.






توقيع الحكم على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار باعتبارها الجريمة الأشد. إثارة الطاعن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمتي الإهانة والتعدي.






عدم جواز محاجة المتهم بإعمال الحكم المادة 32 عقوبات في حقه، إذا كان الخطأ في الاستدلال يشمل الحكم كله.






الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وأن النيابة العامة سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .






لا مصلحة للطاعن في إثارة عدم توافر أركان الجناية التي حوكم بها طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة للجنحة التي يسلم بقيامها في حقه.






تطبيق الحكم المادة 32/ 2 عقوبات على الجرائم المسندة إلى الطاعن وتوقيعه عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لإحدى هذه الجرائم.






حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر.






خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة. لا يعيبه. ما دام لم يتصل بحكم القانون أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.






ثبوت أن العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في الحدود المقررة في المواد 113 مكرراً، 118، 119 عقوبات.






عدم جدوى النعي على المحكمة إغفالها الاطلاع على المحرر المزور - ما دام أنها أعملت المادة 32 عقوبات في حق المتهم وآخذته بعقوبة جريمة الاختلاس المسندة إليه .






إثارة الطاعن أن جانباً من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالي لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره في معرض التدليل على قصد الاتجار.






لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهمتين.






أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها: أن تكون متصلة بشخص الطاعن وأن يكون له مصلحة فيها.






قصور الحكم في التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير لا يوجب نقضه. ما دامت المحكمة قد طبقت على الطاعن المادة 32 عقوبات .






عدم جدوى النعي على الحكم الصادر في جناية إحداث عاهة مستديمة ما دام أنه عاقب المتهم بعقوبة جنحة الضرب البسيط.






عدم جواز مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو المجادلة في الأدلة أمام النقض.






أذون صرف دفاتر السكة الحديد. أوراق رسمية. لا جدوى مما يثيره الطاعن من فقدان تلك الأوراق لصفة الرسمية لما ادعاه من عوار شابها.






لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم توافر الجريمة الثانية المنسوبة إليه.






إقامة بناء على أرض غير مقسمة وإقامته بغير ترخيص تجمعهما وحدة الفعل المادي وهو إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.






لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم إعماله في حقه المادة 113 مكررا بدلا من المادة 112 عقوبات الواجبة التطبيق.






ما يثيره الطاعنان من أن الوقائع التي أوردها الحكم تؤدي إلى ثبوت جناية الخطف بالإكراه دون جناية القتل. لا جدوى منه.






منازعة الطاعنين في قيام ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة المحكوم بها عليهما مقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت المسندة إليهما بغير سبق إصرار.






لا مصلحة للطاعن فيما أثاره في طعنه بشأن تعدد التهم التي أسندها إليه الحكم.






النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لإعمال أحكام القانون 168 لسنة 1961 دون القانون 55 لسنة 1958.






أوجه الطعن على الحكم لا يقبل منها إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن.






مجادلة الطاعن حول الوصف القانوني لما اقترفه لا جدوى منه.






ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة اختلاس لم ترفع إلى المحكمة بالطريق القانوني ولم يتناولها الدفاع في مرافعته وبجريمة تزوير ورقة لم يثبت بها ما يخالف الحقيقة.






لا مصلحة للطاعن في المجادلة في انطباق المادة 241 عقوبات التي أخذ بها الحكم. ما دام قد أثبت في حقه أنه ضرب المجني عليه ضربا أحدث أذى بجسمه.






خطأ الحكم في بيان تاريخ وقوع الجريمة. لا يعيبه. ما دام الطاعن لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.






لا ينال من سلامة الحكم إثباته في مدوناته أن الدفاع طلب من باب الاحتياط اعتبار التهمة إحراز للتعاطي على الرغم من أن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أنه اقتصر على طلب البراءة.






عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق. مثال لنص وارد في القانون 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين ونص آخر وارد في اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.






مجادلة الطاعن في شأن عدم توافر ظرف سبق الإصرار. لا جدوى منه. طالما أن العقوبة الموقعة عليه مبررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار.






مخالفة الطاعن نص المادة 68 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بعدم إيداع لائحة النظام الأساسي مكتب العمل. لا جدوى من مجادلته بأن الحكم دانه لعدم وضعه إياها في المكان الذي يباشر فيه العمال نشاطهم مع أن القانون يوجب وضعها في مكان ظاهر من مؤسسة رب العمل.






لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من إسناده إلى متهم آخر المساهمة معه في الخطأ ومساءلته له بالتضامن معه في التعويض.






المعارضة لا تقبل من المدعي بالحقوق المدنية. لا مصلحة للطاعنة (المدعية بالحقوق المدنية) في المنازعة في وصف الحكم بالحضورية أو الغيابية.






لا مصلحة للطاعن في المنازعة في توافر أحد الظرفين متى توافر الآخر.












عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم. حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم.






القضاء بالبراءة على أساس الشك في صحة إسناد الواقعة إلى المتهمين. لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم أنه لم يرد الحادث إلى وصف قانوني معين.






تشكيك المحكمة فى أصل الواقعة. قضاؤها فى موضوع الاتهام بالبراءة لعدم الثبوت تحت أى وصف. ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية بشأن وصف الواقعة. لا جدوى منه.






كون الطاعن ليس أحد المرشحين لمركز النقيب وإنما كان مرشحاً لعضوية المجلس فحسب ولم يفز بها.






انعدام مصلحة المتهم في الطعن بالنقض إذا أغفل الحكم الفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده.






النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن خصم عادل اختصاصها بمركز قانوني خاص لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام .






القول بعدم الجدوى من الطعن المؤسس على عدم توافر نية القتل لدى الطاعن في جرائم الشروع في القتل المنسوبة إليه .






قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره.






وقوع التغيير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم. لا تأثير له على مسئوليته.






صدور الإذن بتفتيش المأذون بضبطه بسيارة الطاعن دفع الطاعن ببطلان هذا الإذن بدعوى تعميم مداه وامتداده إلى كافة سيارات الأجرة التي يوجد بها المأذون بضبطه وتفتيشه غير مقبول علة ذلك انتفاء مصلحته في هذا الدفع.






لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بالقصور في التدليل على اتفاقه مع المتهم الأول على ارتكاب جناية الاختلاس.






تمسك الطاعن بإدخال شخص آخر في الدعوى. لا جدوى منه. طالما أن إدخال ذلك الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة.






الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناطه: أن تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر عليها التقادم.






تطبيق المادة 32 عقوبات للارتباط، والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى هتك العرض. لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل الفاضح.






لا جدوى للطاعن من المنازعة في توافر ظرف الترصد في حقه ذلك بأن في تدليل الحكم المطعون فيه على سبق الإصرار تدليلاً سائغاًوهو ما لم يعرض له الطاعن في أوجه طعنه ما يحمل قضاءه بالعقوبة التي أنزلها وهى الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالتطبيق للمادة 236/ 2 عقوبات.






تجاوز حق الدفاع الشرعى نفى توافر هذا العذر القانونى فى جناية العاهة ومعاقبة المتهم بالحبس الطعن بالنقض. لا مصلحة فيه.






الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية للشك فى أدلة الاتهام. مجادلة المدعى بالحقوق المدنية فى أن المحكمة لم ترد الواقعة إلى وصف قانونى يعيبه. لا جدوى منه.






إدانة المتهم بجناية القتل العمد مع الترصد مجادلته فى عدم قيام ظرف سبق الإصرار لا جدوى منه.






إدانة الطاعن فى جريمتى عرض الرشوة والتداخل فى وظيفة عمومية مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة الأولى لا جدوى له من المنازعة فى توافر أركان الجريمة الثانية.






إدانة المتهم فى جريمتى السرقة بإكراه وتعطيل المواصلات مع تطبيق المادة 32 عقوبات الحكم عليه بعقوبة الجريمة الأولى الأشد لا جدوى له من النعى بعدم توافر الجريمة الثانية.






قصرت المادتان 193 و 194 من قانون الإجراءات الجنائية الحق المخول للنائب العام بالطعن فى أوامر غرفة الإتهام على الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية أو بأن الواقعة جنحة أو مخالفة.






إدانة المتهم باعتباره فاعلا أصليا فى السرقة نعيه على الحكم أنه اعتبره فاعلا لا شريكا لا جدوى منه مادامت العقوبة المقضى بها عليه مقررة لجريمة الاشتراك فى السرقة.






لا مصلحة للطاعن فى الجدل فيما إذا كان تخليه عن قطعة المخدر التى ألقاها على الأرض قد تم باختياره بحيث تقوم حالة التلبس التى تجيز القبض عليه وتفتيشه، أو أن إلقاءها كان وليد إجراء غير مشروع لا يجيز ذلك - طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن بذلك الذى ثبت صدوره من النيابة فعلا.






ثبوت سبق الإصرار في القتل العمد يكفي لتوقيع عقوبة الإعدام بالنسبة للفاعل أو الشريك عدم جدوى التمسك ببطلان الحكم .






لا مصلحة للمتهم من التمسك بعدم قبول دعوى الزنا بفرض عدم تقدم شكوى المجني عليه في شأنها ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.






لا يجدي المتهم إثارة ما قاله الحكم في جزئيات الدعوى, ما دام هو معترف اعترافا صريحا باعتدائه على المجني عليها, ولم تسايره المحكمة فيما صوره من أنه كان مدافعا عن نفسه.






قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في موضوع الدعوى الأصلية, مما يتعين معه إعادتها إليها.






انتفاء مصلحة المتهم في التحدي بعدم توافر مبدأ الثبوت بالكتابة عند قيام المانع الأدبي.






بطلان محضر جمع استدلالات حرر بعد أن تولت النيابة التحقيق شرط انعدام الجدوى من التمسك به.






قصر المتهم دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي على تهمة الجنحة تطبيق الحكم م 32 ع وتوقيعه العقوبة الأشد .






ساوت المادة 103 من قانون العقوبات في التجريم والعقاب بين طلب الموظف العمومي الرشوة لنفسه أو لغيره .






إدانة المتهم لضرب بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الإصابة خطأ. طلبه تطبيق م 244 ع. لا جدوى منه.






خطأ الحكم فى إدانة المتهم بجريمة التزوير. تطبيق المحكمة م 32 ع ودخول العقوبة المقضى بها فى نطاق عقوبة الجريمة الأشد التى ثبتت فى حقه وهى جريمة الاختلاس. لا مصلحة فى نقض الحكم.






إنزال عقوبة واحدة على المتهم عن جريمتى الشروع فى القتل العمد. مجادلته فى الوصف القانونى لفعل الإعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه الثانى. لا مصلحة.






اعتماد المحكمة بصفة أصلية فى إدانة المتهم على اعترافه. مجادلته فى صحة التفتيش. لا مصلحة.






معاقبة المتهم عن تهمة القتل العمد دون السرقة للارتباط. النعي على قصور الحكم في واقعة السرقة. انعدام المصلحة فيه.






انعدام المصلحة فى النعى على الحكم متى كان متعلقا بغير الطاعن.






توقيع عقوبة الضرب المفضي إلى الموت على المتهم بالقتل العمد. لا مصلحة له من إثارة قصور الحكم في بيان نية القتل.






تطبيق المادة 32 عقوبات وإدانة المتهم في جريمتي السرقة وبيع الزيت لغير المستهلكين بعقوبة واحدة داخلة في حدود العقوبة المقررة للجريمة الثانية. الطعن على الحكم بالخطأ في الإسناد فيما يتعلق بواقعة السرقة. لا جدوى منه.






إدانة المتهم بالعقوبة المقررة للضرب البسيط عن جريمة الضرب المحدث للعاهة المستديمة المنسوبة إليه. الطعن على الحكم بخلوه من بيان مدى العاهة. لا جدوى منه.






إدانة المتهم بعقوبة تدخل في نطاق المادة 98 أ عقوبات التي أثبت الحكم مقارفة المتهم إياها. النعي بقصور الحكم بشأن الجريمة الأخرى وهي جريمة الترويج مع ما أثبته الحكم من تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات. لا جدوى من إثارته.






معاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة شهور لجريمة سرقة. التمسك بأن الواقعة المسندة للمتهم تكون جريمة إخفاء أشياء مسروقة لا سرقة. انعدام المصلحة في ذلك.






إذا طلبت النيابة العامة من المحكمة أن تطبق في حق المتهمين الفقرة السابعة من المادة 317 من قانون العقوبات فاعتبرتهما المحكمة فاعلين أصليين في جريمة السرقة وطبقت في حقهما الفقرة الخامسة من هذه المادة وعاقبتهما بالحبس مع الشغل لمدة شهرين.






لا جدوى للمتهم من القول بأن الفقرة السابعة من المادة 317 من قانون العقوبات غير منطبقة في حقه ما دامت مدة الحبس المقضي عليهما بها مقررة في القانون لجريمة السرقة البسيطة المنطبقة على المادة 318 من قانون العقوبات.






تسليم الشريك بصفته هذه شيئاً من رأس مال الشركة. اعتباره وكيلاً. اختلاسه المال المسلم إليه. يقع تحت طائلة المادة 341 ع.






طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال في تسبيب حكم صدر في قضية اشتراك في تزوير واستعمال ورقة مزورة.






الحكم على الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. انعدام مصلحته في التمسك بعدم توافر هذين الشرطين.






القضاء على المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة في جنايتي قتل عمد وشروع فيه مع سبق الإصرار. خطأ المحكمة في وصف جناية الشروع في القتل بأنها قتل عمد. إعمال حكم المادة 17 ع. لا مصلحة من النعي بخطأ المحكمة المذكورة ما دامت العقوبة على قدر الواقعة الجنائية ذاتها.






طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال في قضية إحراز مواد مخدرة.






طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال في حالة تعدد الجرائم.












لا جدوى للمتهمين مما يثيرونه بصدد قيام ظرف الترصد ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد من غير ترصد.






طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال ذلك التمسك بأوجه بطلان متعلقة بغير الطاعن.






إدانة متهم بجناية القتل العمد. نعيه بأن الوصف الصحيح للفعل المسند إليه هو الضرب المفضي إلى الموت. لا يجديه ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت. لا يغير من ذلك إعمال حكم م 17 ع. ظروف الرأفة.






لا جدوى مما يثيره المتهم حول توافر ظرف سبق الإصرار ما دامت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار.






طعن لا مصلحة منه. لا جدوى من إثارته. مثال في جريمتي شروع في قتل وسرقة بحمل سلاح.






لا جدوى للطاعن من إثارة الدفع ببطلان التفتيش مع إقراره بأن مسكنه لم يفتش لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن.






لا جدوى مما يثيره المتهم من أن المخبر الذي قبض عليه ليست له صفة مأمور الضبط القضائي طالما أن الواقعة كانت في حالة تلبس تجيز لرجال السلطة العامة القبض على المتهم.






لا جدوى للمتهم من الطعن ببطلان التفتيش إذا كان الحكم قد استند ضمن ما استند إليه - كدليل مستقل خلاف الدليل الذي أسفر عنه التفتيش.






إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى الاسناد لأن الجريمة المسندة إليه (بيع مشروبات روحية بدون ترخيص) وقعت فى مستودع للخمور لا فى محل للبقالة .






لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن عدم توافر القصد الجنائي فى إحدى التهمتين المسندتين إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة للتهمة الأخرى.






لا جدوى مما يثيره المتهم فى شأن عدم توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد بالنسبة لواقعة الشروع فى القتل ما دام الحكم قد رفع عليه العقوبة المقررة لجناية القتل العمد المقترنة بهذين الظرفين بعد تطبيق حكم المادة 17 من قانون العقوبتين باعتبارها أشد الجريمتين المسندتين إليه.






لا جدوى للمتهم من النعى على الحكم بدعوى القصور فى بيان نية القتل وظرفى سبق الإصرار والترصد بالنسبة لجريمة الشروع فى القتل ما دام المتهم يسلم فى طعنه بتوافر تلك النية وثبوتها وبتحقق ظرفى سبق الإصرار والترصد أيضا بالنسبة لجناية القتل التى أوقعت عليه المحكمة عقوبتها بوصفها أشد الجريمتين المسندتين إليه.






لا جدوى مما يثيره المتهمون فى جناية السرقة بالاكراه فى خصوص توافر ظرف الاكراه فى حق أحدهم ما دامت شروط المادة 313 من قانون العقوبات التى عوقبوا على مقتضاها قد توافرت بارتكاب جناية السرقة بطريق التهديد باستعمال سلاح دون حاجة إلى إثبات وقوع الاكراه كما هو مفاد الشرط الخامس من المادة المذكورة.






إذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها يدل على أنها عولت على اعتراف المتهم (باحراز المخدر) فى مرحلتين من مراحل التحقيق مما مفاده أنها عدت هذه الأقوال دليلا مستقلا عن القبض والتفتيش وأنه لم يدل بأقواله متأثرا بما وقع عليه منه وإنما أدلى به طائعا مختارا فان ما يثيره المتهم فى شأن بطلان التفتيش لا يجديه.






لا جدوى مما يثيره المتهم فى شأن خطأ المحكمة فى التدليل على توافر ركنى سبق الاصرار والترصد ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل بغير سبق إصرارا ولا ترصد.






لا جدوى من النعى بأن المحكمة جعلت من واقعة قتل مجنى عليه ظرفا مشددا لقتل آخر مع أن كل واقعة منهما مستقلة عن الأخرى وكان يتعين عليها تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات - لا جدوى من هذا النعى ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لإحدى الجريمتين.






لا جدوى مما يثيره المتهمان فى صدد عدم توافر سبق الاصرار ما دامت العقوبة التى أنزلها بهما الحكم تدخل فى حدود العقوبة المقررة للقتل عمدا من غير سبق إصرار.






لا جدوى للمتهم من نفى ظرف سبق الإصرار إذا كان لا ينازع فيما أثبته الحكم من قيام ظرف الترصد لأن هذا الظرف وحده كاف لتغليظ عقوبة القتل العمد بصرف النظر عن توافر ظرف سبق الإصرار.






إذا كان الحكم قد اعتمد فى إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه فى محضر استجوابه أمام النيابة بضبط المخدر معه واتخذ من هذا الاعتراف دليلا قائما بذاته مستقلا عن القبض والتفتيش غير متأثر بهما فلا جدوى للمتهم مما يثيره من بطلان هذين الإجراءين.






لاجدوى للمتهم من التمسك بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق ما دام الحكم قد أثبت أنه اعترف بالتصرف فى المحجوزات.






لا جدوى للمتهم من القول بأن أحد المجنى عليهما لم يكن مقصودا بإطلاق العيار وان إصابته حدثت خطأ ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت عليه ارتكاب جناية الشروع فى قتل المجنى عليه الآخر ولم توقع عليه إلا عقوبة واحدة وهى المقررة لجريمة الشروع فى القتل تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.






إذا كان المتهم لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة الجنايات انطباق أحكامه عليه وبالتالى يكون الطعن بخطأ المحكمة فى اعتبار الجريمة عادية لا سياسية غير مجد.






لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن المحكمة قد أسندت إليه دفاعا لم يقله ما دامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع فى إدانته.






لا مصلحة للمتهم مما يشكو منه بشأن إدانته فى جريمة تزوير ختم لإحدى مصالح الحكومة وإمضاء لأحد موظفيها ما دامت المحكمة قد أدانته أيضا فى جريمتى الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله مع علمه بتزويره، وما دامت العقوبة المقررة لكلتا هاتين الجريمتين هى ذات العقوبة المقررة للجريمة الأولى.






لا جدوى من النعى على الحكم أنه طبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على الغش إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.






إذا كان مؤدى الوقائع التى أوردها الحكم أن الطاعن تخلى عن اللفافة التى اتضح بعد إلقائها أنها تحتوى على المخدر فأضحى ذلك المخدر الذى تخلى عنه هو مصدر الدليل ضده ولم يكن هذا الدليل وليد القبض عليه، فلا جدوى له من التذرع ببطلان القبض.






لا جدوى للمتهم من التمسك بقصور الحكم فى استظهار ظرفى سبق الإصرار والترصد ما دامت العقوبة المحكوم بها عليه وهى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة مقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار ولا ترصد.






إذا كان الفعل الذى وقع من المتهم كون جريمتى البلاغ الكاذب والقذف اللتين رفعت بهما الدعوى عليه وكان تعدد الأوصاف القانونية للفعل الجنائي الواحد يقتضى اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها طبقا للفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات.






لا جدوى للطاعن مما يتمسك به من اعتبار ما وقع منه اشتراكا ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مبررة بحكم المادة 235 من قانون العقوبات.






إذا كان ما نسب إلي الطاعنين هو جناية شروع فى قتل وجناية إتلاف زراعة ليلا مع آخرين فإنه لا مصلحة لهما فيما يثيرانه بشأن توافر أركان جريمة الشروع فى القتل.






إذا نقض الحكم بناء على طلب المحكوم عليه فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة أشد من العقوبة التى قضى بها الحكم السابق إذ لا يجوز إن يضار الطاعن بطعنه.






إذا كانت العقوبة التى قضت بها المحكمة على الطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد.






لا جدوى الطاعن مما يثيره من أن زراعة الخشخاش قد حصلت قبل سريان قانون مكافحة المخدرات الجديد ما دام الحكم قد أثبت عليه إحرازه فى ظل هذا القانون.






إذ كانت المحكمة قد اعتبرت المتهمين جميعا فاعلين فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عاملتهم بالمادة 17 من قانون العقوبات وأوقعت عليهم عقوبة .






عدم دفع المتهم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات الواقعة كما هي ثابتة بالحكم لا تقيد ذلك إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لا محل له.






ورود الطعن على بعض الجرائم التي أدين فيها الطاعن. توقيع عقوبة واحدة عليه مقررة لأي من تلك الجرائم التي لم يشملها الطعن. لا مصلحة من الطعن.






محكوم عليه في جناية قتل بالأشغال الشاقة المؤبدة لا مصلحة له فيما يثيره بشأن وجوب اعتباره شريكاً لا فاعلاً القول بأن المحكمة أخذته بالرأفة لا يغير من هذا النظر.






إذا كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه ضرب المجني عليها ضرباً أحدث أذى بجسمها تجاوز فيه حق التأديب المقرر شرعاً للزوج على زوجته.






متهم بالقتل. دخول العقوبة الموقعة عليه في نطاق المادة 234 فقرة أولى. طعنه على الحكم بأنه أخطأ إذ اعتبر ظرف سبق الإصرار قائما في حقه. لا مصلحة له منه.






المصلحة من الطعن. انتفاؤها. لا محل لنظر الطعن.






ما دام الطاعن لا يدعي أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسؤوليتهم أو عقابهم فلا جدوى له من الطعن على الحكم بأنه لم يبين سنه.






إذا أدانت محكمة الجنح المتهم على أساس أن الواقعة جنحة مع أنها في الواقع غير مختصة بنظرها بسبب سوابقه فلا مصلحة له في الطعن على الحكم إذ هو لم يضارّ به وإنما انتفع منه بمحاكمته عن جريمة أخف عقوبة من الجريمة التي كان يجب أن يحاكم عنها.






إدانة متهم على أساس أنه شريك في جناية قتل عمد. عدم إيراد الأدلة على ثبوت نية القتل لديه. عيب الحكم. توقيع عقوبة داخلة في نطاق العقوبة المقرّرة لجناية الضرب المفضي إلى الموت. لا مصلحة. لا نقض.






إن المشرع لم يجز الطعن في الأحكام لمصلحة القانون فقط دون الخصوم. فإذا قدّم شخص للمحاكمة بتهمة إحرازه مادة مخدّرة فدفع لدى محكمة الدرجة الأولى ببطلان إجراء القبض عليه وتفتيشه لحصوله على خلاف القانون.






إذا كان العقاب المقرّر للجريمة واحداً بالنسبة للفاعل الأصلي وللشريك، وكانت العقوبة المقضى بها داخلة في حدود هذا العقاب، فلا يقبل من المحكوم عليه الطعن في الحكم الذي اعتبره خطأً فاعلاً أصلياً لا شريكاً. وذلك لانعدام المصلحة في هذا الطعن.






إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى، وعاقبه على الجريمتين بعقوبة واحدة داخلة في حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها، فإنه بذلك تنتفي مصلحة الطاعن في التمسك بالخطأ الذي وقع فيه الحكم.






إذا كان كل ما يستند إليه الطاعن في طعنه على الحكم الصادر ضدّه هو حصول عيب في الإجراءات التي اتخذت في حق غيره من المتهمين معه، فهذا الطعن لا يقبل لانعدام مصلحة الطاعن منه إذ أن العيب الذي ينعاه على الحكم لا يتعدّى أثره إليه هو بل يقتصر على من اتخذ في حقه الإجراء المعيب.






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق