الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 3 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - ما يجوز الطعن فيه

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالنقض. مناطه: قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل.

 

 

 

 

لطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟

 

 

 

 

صدور الحكم بالبراءة فى غيبة المعارض. غير ضار به. الطعن فيه بطريق النقض من المدعى بالحقوق المدنية. جائز.

 

 

 

 

جواز طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية. المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر فى شكله.

 

 

 

 

طعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر بالبراءة لخروج الواقعة عن نطاق التأثيم

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالنقض إلا فى الأحكام النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 ثبوت أن الحكم لم يعلن للطاعن وقابل للطعن بالمعارضة.

 

 

 

 

العبرة فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة.

 

 

 

 

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز .

 

 

 

 

القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي . محدد على سبيل الحصر . أساس وأثر ذلك .

 

 

 

 

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

 

 

 

 

حق المدعي المدني في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرطه: عدم تسوئ مركز المتهم.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الجنائي بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورفض هذا الدفع وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . علة وأثر ذلك .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بالتعويض المدني المطلوب الطعن فيه من المدعيين بالحقوق المدنية. غير جائز.

 

 

 

 

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.

 

 

 

 

الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحاكمة حدث بالمخالفة للمادة 122/ 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعد منهياً للخصومة .

 

 

 

 

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر برفض الدعوى المدنية للمدعي بالحق المدني حق الطعن فيه بالنقض منذ صدوره.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز. إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

خطأ الحكم في إثبات صدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة الجنايات. خطأ مادي.

 

 

 

 

الطعن على الأحكام من المدعي بالحقوق المدنية. قصره. على ما يتعلق بحقوقه المدنية.

 

 

 

 

صدور الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. حكم صادر قبل الفصل في موضوع الدعوى. الطعن فيه بالنقض. جائزاً.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الذي أغفل الفصل في الاستئناف غير جائز.

 

 

 

 

اقتصار حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.

 

 

 

 

العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات. غير جائز. إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمتي إتلاف منقول بإهمال وقيادة سيارة بحالة تعرض الأموال للخطر: الغرامة التي لا تجاوز حدود عقوبة المخالفة.

 

 

 

 

ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري دون الحكم الحضوري الاستئنافي الذي لم يقرر بالطعن فيه أثره عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.

 

 

 

 

حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية شرطه: أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

 

 

 

 

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض.

 

 

 

 

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده.

 

 

 

 

حضور وكيل عن المتهم خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً إعلان الطاعن بالحكم الاستئنافي الغيابي وفوات ميعاد المعارضة. أثره: جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

تقدير قيمة الدعوى في حالة تعود المدعين أو المدعى عليهم بقيمة الحق المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم. شرطه. رفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد.مثال لطعن جائز في حكم صادر في دعوى تعويض في جريمة ضرب.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي. إذا كان منهياً للخصومة.حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل في تاريخ لاحق على ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده.

 

 

 

 

لما كان المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها. فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع. نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية. غير جائز. لعدم صدور حكم قابل لها في خصوصها.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. قصوره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة. غير جائز إلا بنص خاص.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية. خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف. جواز الطعن فيه بالنقض. باعتباره منه للخصومة.

 

 

 

 

من المقرر أن الشارع قد أجاز للنيابة العامة - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده في صورة الدعوى الجنائية. منه للخصومة رغم أنه غير فاصل في موضوع الدعوى. علة ذلك وأثره.حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. أثره: وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

 

 

 

 

العبرة في جواز الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة . مثال لطعن جائز في جريمة حيازة وعرض أغذية مغشوشة للبيع .

 

 

 

 

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها. الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع من أخر درجة. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم غير الفاصل في موضوع الدعوى. متى كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

صدور الحكم بالبراءة في غيبة المعارض. غير ضار به. الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية بصفته . جائز .

 

 

 

 

انتهاء محكمة النقض إلى عدم تأثيم الفعل. أثره: قبول الطعن بالنقض وإن أقيمت الدعوى الجنائية بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وتخلف الطعن عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة .

 

 

 

 

طعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . جائز .

 

 

 

 

قعود المسئول عن الحقوق المدنية عن استئناف الحكم الصادر ضده من محكمة ثاني درجة . يوصد أمامه باب الطعن بالنقض .

 

 

 

 

لما كان الإشكال محل الطعن الماثل وقد استند إلى سقوط العقوبة بمضي المدة إنما هو إشكال قطعي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم على وجه نهائي استقلالاً عن الفصل البات في موضوع الدعوى ومن ثم فهو جائز ولو كان الحكم قد صار باتاً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبعية الحكم الصادر في الإشكال للحكم الصادر في موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .

 

 

 

 

الطعن في الأمر الصادر بتصحيح الأخطاء المادية البحتة في الحكم . غير جائز . إلا إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح .

 

 

 

 

جواز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

تجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية إلى تعديل حكمها والإضافة إليه . أثر ذلك : جواز الطعن في أمر التصحيح .

 

 

 

 

من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الصادر في جنحة ومخالفات. جائز وإن تميزت الواقعة في كل منهما.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من الوجوه .

 

 

 

 

استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة أثره: عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته .

 

 

 

 

وجوب فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير في النزاع على الحيازة بناء على طلب النيابة أو أي من الخصوم بتأييد قرار قاضي الحيازة أو إلغائه دون المساس بأصل الحق .

 

 

 

 

طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . جائز .

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان . حكم قطعي منه للخصومة - ما دام قد عرض لموضوع الدعوى وطبق عليه حكم القانون وفصل فيه .

 

 

 

 

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق النيابة العامة في الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك.

 

 

 

 

حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.

 

 

 

 

العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.

 

 

 

 

وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

لما كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.

 

 

 

 

عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.

 

 

 

 

إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت - خضوعها لميعاد الطعن وإجراءاته دون شرط النصاب - خمسون محامياً - كفاية رفعه من محام واحد له مصلحة في الطعن.

 

 

 

 

إجراءات الطعن في قرارات المجلس المؤقت. خضوعها لميعاد الطعن وإجراءاته دون شرط النصاب - خمسون محامياً - كفاية رفعه من محام واحد له مصلحة في الطعن.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة في الجنايات والجنح، دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم أول درجة فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً.

 

 

 

 

قرار المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى في جريمة تبديد لحين الفصل في الاعتراض المقدم من المتهم أمام اللجنة المختصة بالإصلاح الزراعي. في حقيقته حكم قطعي. وإن كان صادراً قبل للفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها.جواز الطعن فيه بطريق النقض .

 

 

 

 

جواز طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. أساس ذلك.

 

 

 

 

ميعاد المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. بدؤه من تاريخ إعلانه.عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم متى كان الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.

 

 

 

 

صدور الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وإن كان صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها. جواز الطعن فيه بطريق النقض أساس وعلة ذلك.

 

 

 

 

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحقوق المدنية الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك.

 

 

 

 

حكم البراءة الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. حكم قطعي وليس مجرد حكم تهديدي. أثر ذلك: عدم سقوطه بحضور المتهم والقبض عليه. الطعن عليه بالنقض غير مقبول إلا من النيابة العامة. صيرورته باتاً إذا استنفذت النيابة الطعن فيه بالنقض أو لم تطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.

 

 

 

 

استخلاص الحكم فى مدوناته أن الفعل المسند الى المطعون ضده غير مؤثم جنائيا وجريان منطوقه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. حقيقته. قضاء ببراءة المطعون ضده. جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 جواز الطعن فيها بالنقض .

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الصادر بتطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 جائز. علة ذلك .

 

 

 

 

قضاء محكمة الجنايات خطأ بعدم الاختصاص وتخيلها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي. الذي كفله له الدستور. أثر ذلك .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .

 

 

 

 

حق الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان مرتبطاً بها . أساس ذلك .

 

 

 

 

انفتاح الطعن بطريق النقض. مناطه. صدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى . إغفال الفصل في الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحقوق المدنية. سبيل السير فيها. إعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع. المادة 193 مرافعات .

 

 

 

 

استئناف الطاعن وحده للحكم الابتدائي القاضي بمعاقبته بالغرامة وحضور وكيل عنه. أثره: صدور الحكم حضورياً . جواز الطعن فيه بالنقض .

 

 

 

 

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن فيه بالنقض منذ صدوره . علة ذلك .

 

 

 

 

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. مفاد ذلك وعلته.

 

 

 

 

حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة يجعل الحكم حضورياً جائز الطعن فيه بالنقض وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.

 

 

 

 

صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم.

 

 

 

 

حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة أو الطعن فيه بطريق النقض. شرطه أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو وصف التعويض بأنه مؤقت.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالنقض المقدم من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن فيه منذ صدوره. علة ذلك.

 

 

 

 

الحكم الغيابي الاستئنافي بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. جواز الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره.

 

 

 

 

لما كان الشارع قد أجاز .بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .للنيابةالعامة وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها .كل فيما يختص به .الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

 

 

 

 

الحكم الاستئنافي الصادر في غيبة المتهم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حق المدعي بالحقوق المدنية الطعن فيه منذ صدوره.

 

 

 

 

اختصاص محكمة الأحداث مقصور على الفصل في جرائم الأحداث. عدم امتداد هذا الاختصاص إلى غيرهم من المساهمين في الجريمة ذاتها.المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974.جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. إذا كان منهياً للخصومة على خلاف الظاهر.

 

 

 

 

إن المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم.

 

 

 

 

إن قضاء محكمة جنايات طنطا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها - وما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة (طوارئ) - هو في حقيقته قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهرة.

 

 

 

 

إن الشارع في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خول حق الطعن بطريق النقض .في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم .لمن عدا المتهم من خصوم الدعوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون 105 لسنة 1980. جواز الطعن فيها بطريق النقض. أساس ذلك.

 

 

 

 

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر جنايتي خطف وشروع في هتك عرض بالقوة لارتباطهما بجنحة إحراز سلاح أبيض بدون ترخيص. منه للخصومة على خلاف ظاهره جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

القضاء بعدم اختصاص محكمة ثاني درجة بنظر الإشكال. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بالنقض. أساس ذلك.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. إذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي. إذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها، فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.

 

 

 

 

لما كانت العبرة في قبول الطعن .كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات. دون التقيد بنصاب معين.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الاختصاص اذا كان منهيا للخصومة على خلاف ظاهره

 

 

 

 

الطعن بالنقض قاصر على الاحكام الموضوعية النهائية.

 

 

 

 

الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض الا فى الاحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الاختصاص. اذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

حق المدعي المدني في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله.

 

 

 

 

جواز استئناف الحكم في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية متى كان التعويض المطالب به يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.جواز استئناف الحكم. يستتبع جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض من تلقاء نفسها تطبيقه على الواقعة.

 

 

 

 

بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية واعتباره كأن لم يكن بالقبض على المتهم أو حضوره طعن النيابة بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه.

 

 

 

 

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق المدعي بالحق المدني في الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة والمخالفة معاً وإن تميزت الواقعة في كل منهما إذا كان الدفاع يقوم فيهما على أساس واحد. حسن العدالة يقتضي نقض الحكم كله والإحالة بالنسبة للمتهمين.

 

 

 

 

صدور القرار المطعون فيه بعد تاريخ العمل بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أثره: خضوعه للقواعد الإجرائية لهذا القانون. أساس ذلك؟ خضوع قرارات لجنة القيد بجدول المحامين المقبولين أمام النقض لرقابة القضاء.

 

 

 

 

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده الثاني، إلا أنه وقد أفصحت النيابة العامة عن أن هذا الحكم ما زال قائماً لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه وإعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم فيها .

 

 

 

 

صدور القانون رقم 105 لسنة 1980. ليس من شأنه فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ أساس ذلك ؟

 

 

 

 

الحكم الغيابى الصادر بتأييد حكم أول درجة القاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير اذن. عدم اضراره بالمتهم.الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يبدأ من تاريخ صدوره.

 

 

 

 

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده، ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. علة ذلك؟ شرط ذلك عدم تسوئ مركز المتهم.

 

 

 

 

اعلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة ثانى درجة للمطعون ضده مع شخصه وتفويته على نفسه ميعاد المعارضة. أثره: جواز طعن النيابة فى الحكم.

 

 

 

 

القضاء بالغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة. لعدم تجاوز المتهم وقت الحادث سن الأحداث. قضاء منه للخصومه على خلاف ظاهره. جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

جرى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى قبول الطعن هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة.

 

 

 

 

جريمة السكر فى الطريق العام ينطبق عليها القانون رقم 63 لسنة 1976 الذى ألغى المادة 385 عقوبات. اقامة الدعوى عنها وطلب تطبيق المادة الأخيرة وجوب تطبيق القانون الأول. أساس ذلك.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الاختصاص الولائى اذا كان منهيا للخصومة ومانعا من السير فيها.

 

 

 

 

عدم طعن النيابة العامة بالنقض. في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة. وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي.

 

 

 

 

رفع الدعوى الجنائية. الجنايات الواردة في الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. يكون من النيابة العامة مباشرة. إلى محكمة الجنايات. المادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً.

 

 

 

 

القضاء في جناية تزوير بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من النيابة العامة مباشرة. بغير طريق مستشار الإحالة - خطأ - جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم .

 

 

 

 

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه. ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز.

 

 

 

 

بقاء الحكم الصادر فى الاشكال غفلا من التوقيع حتى نظر الطعن بطلانه أساس ذلك.

 

 

 

 

إختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما نص على انفراد غير هابه محاكمة الوزراء إنعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادى والمحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 58، أساس ذلك.

 

 

 

 

الوزير فى حكم القانون رقم 79 لسنة 1958 هو من يشغل بالفعل منصباً وزارياً فحسب إنحسار هذه الصفة عنه أثره إنفراد المحاكم العادية بالاختصاص بمحاكمته.

 

 

 

 

العبرة فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى.

 

 

 

 

الحكم غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يضر بالمتهم أثر ذلك عدم قابليته للمعارضة.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه صدر في غيبة المطعون ضده بتاريخ 24 من مايو سنة 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي، فقرر رئيس النيابة العامة بالطعن فيه بالنقض .

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة الأحداث متى كان المتهم وقت الحادث قد أتم الثامنة عشرة من عمره.

 

 

 

 

قضاء أول درجة صحيحاً باعتبار المعارضة كأن لم تكن تستنفد به ولايتها. عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر المعارضة من جديد. جواز الطعن بالنقض في هذا الحالة. أساس ذلك.

 

 

 

 

وقوف الحكم المطعون فيه عند حد تأييد الحكم المعارض فيه. عدم جواز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً.

 

 

 

 

الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض غير جائز. متى كان الحكم الاستئنافي قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.

 

 

 

 

قصر الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح. دون غيرها.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.

 

 

 

 

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعده قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى .

 

 

 

 

عدم ورود الطعن بالنقض إلا على حكم نهائي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر بالبراءة. حق النيابة العامة فى الطعن فيه بالنقض منذ صدوره.

 

 

 

 

الحكم برفض الإدعاء بتزوير المخالصة. لا حجية له فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية. ما دام الفصل فيه لم يكن لازما للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة .

 

 

 

 

التجاء مصلحة الجمارك إلى المحكمة الاستئنافية للحكم في دعواها المدنية التي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيها.

 

 

 

 

النعي على الحكم فيما أقام عليه قضاءه لا جدوى منه ما دام قد انتهى إلى نتيجة صائبة.

 

 

 

 

تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد من حق قاضى الموضوع بغير معقب.

 

 

 

 

الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض فى الأحكام النهائية الصادرة فى موضوع الدعاوى المدنية من محاكم الجنايات دون التقيد بنصاب معين.

 

 

 

 

عدم جوار المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون 453 لسنة 1954 الطعن بالنقض فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى إحدى هذه الجرائم. جائز.

 

 

 

 

باب الطعن بالنقض ينفتح بعد صدور حكم فى موضوع الدعوى منه للخصومة. الحكم بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها. لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا للسير فى الدعوى. عدم جواز الطعن فيه.

 

 

 

 

الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري الصادر في جريمة من جرائم قانون المحال الصناعية والتجارية.

 

 

 

 

عدم إعلان المطعون ضده بهذا الحكم مقتضاه أن باب المعارضة ما زال مفتوحاً الطعن في هذا الحكم بالنقض غير جائز المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المخالفات مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. لا يكون إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن فى الحكم بالنقض. ما دام باب المعارضة فيه مفتوحا.

 

 

 

 

إذا كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه أن الطاعن كان قد قرر بقلم الكتاب بالطعن بالتزوير على المخالصة التي قدمها المتهم بالتبديد فقررت المحكمة وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الطعن بالتزوير من الجهة المختصة وبإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتجري شئونها في الطعن بالتزوير.

 

 

 

 

لما كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أو لا.

 

 

 

 

جريمة عدم التأمين على العمال. مخالفة. جواز الطعن في الحكم الصادر فيها متى كان قد اعتبرها مرتبطة بجريمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وهي جنحة.

 

 

 

 

لا ارتباط بين جريمة عدم التأمين على العمال وعدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.

 

 

 

 

لا يجوز أن يوجه الطعن بطريق النقض إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة وليس للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها. أساس ذلك: أنه حكم في مسألة فرعية لم ينه الخصومة.

 

 

 

 

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.

 

 

 

 

إن الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الجنح يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

الطعن بالنقض قاصر على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات. إلا ما كان منها مرتبطا بهذه الجنايات والجنح.

 

 

 

 

نطاق حق كل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية في الطعن بالنقض على الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. مقصور على الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص جوازه إذا كان سيقابل حتماً من المحكمة الأخرى بعدم اختصاصها.

 

 

 

 

حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم لغيره من الخصوم.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. إذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها. متى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره منهيا للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

الأحكام الصادرة نهائيا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا هى التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة.

 

 

 

 

الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع المنهي للخصومة على خلاف ظاهره.

 

 

 

 

الحكم الصادر غيابياً بعدم جواز استئناف النيابة بالنسبة إلى متهم وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة إلى متهم آخر.

 

 

 

 

الطعن بالنقض قاصر على الأحكام الموضوعية النهائية الطعن فى القرارات والأوامر لا يجوز إلا بنص.

 

 

 

 

متى يجوز الطعن فى الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبة المتهم والمعتبر حضوريا بقوة القانون.

 

 

 

 

المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع والتى يجوز الطعن فيها بطريق النقض.

 

 

 

 

الطعن بطريق النقض في الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام لا يكون إلا لخطأ في تطبيق القانون أو تأويلها دون البطلان الذي يقع في الأمر أو في الإجراءات.

 

 

 

 

رفع الدعوى على المتهم على أساس أنها جنحة عرض لبن للبيع مخالف للمواصفات مع العلم بذلك. الحكم باعتبارها مخالفة منطبقة على المادتين 5 و7 ق 48 سنة 1941. جواز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

 

 

 

 

إن المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أنه يجوز الطعن أمام محكمة النقض والإبرام في أحكام آخر درجة الصادرة في مواد الجنايات والجنح.

 

 

 

 

إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الحكم النهائي، وبناء على الإجراءات التي قام عليها. أما الأخطاء التي تقع في أوامر الإحالة فلا يصح عرضها على محكمة النقض، بل هي تعرض على المحكمة المحالة إليها الدعوى لتفصل فيها.

 

 

 

 

الأحكام الجائز الطعن فيها. الأحكام النهائية المنهية للخصومة. الحالة المستثناة. الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية. جواز الطعن فيها بطريق النقض.

 

 

 

 

الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا إذا كان الحكم نهائياً لا بالنسبة لمن يريد أن يطعن فيه فقط بل بالنسبة لكل الخصوم في الدعوى.

 

 

 

 

الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا في أحكام أخر درجة المنهية للدعوى في مواد الجنايات والجنح. وإذن فالحكم التمهيدي أو الصادر في دفع فرعي لا يجوز الطعن فيه استقلالاً عن الموضوع لأن الخصومة أمام المحكمة لم تنتهِ به.

 

 

 

 

إن النقض من طرق الطعن غير الاعتيادية التي لا يصح قانوناً سلوكها إلا بعد أن تكون قد استنفدت في سبيل إصلاح الخطأ المدعي جميع الطرق الاعتيادية. فلا يجوز - كما هو المستفاد من عبارة المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - اتخاذ هذا الطريق إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائي انتهت به الخصومة فيها أمام المحكمة.

 

 

 

 

إن النقض والإبرام من طرق الطعن غير الاعتيادية التي لا يصح سلوكها قانوناً إلا بعد استنفاد جميع الطرق الاعتيادية في سبيل إصلاح الخطأ المدعى به، فلا يجوز اتخاذ هذا الطريق - كما هو المستفاد من عبارة المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - إلا إذا كان قد صدر في الدعوى حكم نهائي انتهت به الخصومة أمام المحكمة.

 

 

 

 

إن مفهوم المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات هو أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام المنهية للخصومة بالنسبة لمن يريد الطعن عدا ما استثنى في هذه المادة من الأحكام الصادرة في الاختصاص لعدم ولاية المحاكم الأهلية..

 

 

 

 

لا يجوز الطعن بطريق النقض - طبقاً للمادة 229 من قانون تحقيق الجنايات - إلا إذا كانت الأحكام صادرة من آخر درجة ومنهية للخصومة بالنسبة للطاعن.

 

 

 

 

لا يجوز للنيابة الطعن بطريق النقض فى حكم قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الحادثة جناية بوجه أنه كان يجب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة من المدعى المدنى.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق