عدم جواز معاودة الطعن بالنقض في حكم
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيه موضوعًا. أساس ذلك؟
الأصل عد جواز الطعن بالنقض إلا في
الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع. الطعن بالنقض في القرارات والأوامر. غير
جائز إلا بنص خاص.
طعن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى
لمصلحة الضرائب بطريق النقض في خصوص الدعوى المدنية على الحكم الصادر ببراءة
المطعون ضدها. غير جائز.
رفض الطعن موضوعاً. أثره: عدم جواز
رفع طعن آخر عن ذات الحكم ممن رفعه. أساس ذلك؟
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي
بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي
بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية. المادة 2/ 30 من
القانون رقم 57 لسنة 1959.
الطعن بالنقض. قاصر على الأحكام
النهائية الموضوعية المنتهية بها الدعوى. الطعن في القرارات والأوامر. غير جائز
إلا بنص. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
محكمة النقض. خاتمة المطاف فى مراحل
التقاضى. أحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها.
أحكام محكمة النقض ومحاكم جنايات
القاهرة المنعقدة فى غرفة مشورة. نهائية. لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق
الطعن.
الطعن بالنقض فيما يتعلق بالدعوى
المدنية. غير جائز. طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي
الجزئي مع سريان تعديل المادة 1/42 من قانون المرافعات بالقانون رقم 76 لسنة 2007.
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة
الدعوى لعدم توقيعها من محام. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
انغلاق طريق الطعن بالنقض أمام
النيابة العامة إذا فوتت على نفسها حق استئناف حكم أول درجة.
القضاء غير المنهى للخصومة فى الدعوى.
الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.
اقتصار حق الطعن بالنقض على الأحكام
النهائية الصادرة فى مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطًا
بجناية أو جنحة.
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة
الطاعن. لا يخوله الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية لقلة النصاب
وانفصالها عن الدعوى الجنائية.
عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام
الصادرة قبل الفصل فى الموضوع. إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى. المادة
31 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم متى
كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.
الحكم الصادر بتسليم الطفل لولى أمره.
لا يجوز استئنافه ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض.
القضاء الغير منه للخصومة فى الدعوى
والذى لا ينبنى عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض
انغلاق باب الطعن بالاستئناف فى الحكم
الصادر فى الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر
المتعلقة بالتحقيق. غير جائز
مناقشة أسباب البراءة كل منها على
حدة. جدل موضوعى فى تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم
أمن الدولة طوارئ. غير جائز.
الحكم الصادر غيابيًا من محكمة
الجنايات فى جنحة. يقبل المعارضة. المادة 397 إجراءات. أثر ذلك. عدم جواز الطعن
بالنقض فيه.
الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة
أمن الدولة. غير جائز.
عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني
الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن
النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات. أثره. عدم جواز الطعن فيه
بطريق النقض
.
لما كان مراد المشرع بما نص عليه في
المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن
في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المدعي بالحقوق المدنية هو تجاوز التعويض
المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت .
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة قبل الفصل في الموضوع. إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة
31 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي
المدة. قضاء في الموضوع ببراءة المتهم. الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . علة
ذلك .
فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو
القرار النهائي بتصحيح أعمال البناء. يشكل في وصفه الصحيح مخالفة لا جنحة. لا يغير
من ذلك تعدد أيام الامتناع أو ارتفاع إجمالي مبلغ الغرامة الذي يحكم به تبعاً
لتعددها .
قرارات مجلس نقابة المحامين في تظلمات
ذوي الشأن من قرارات لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية . اختصاص مجلس الدولة
بنظرها . الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز
.
عدم جواز طعن المدعي بالحقوق المدنية
بالنقض إلا فيما يتعلق بالدعوى المدنية . المادة 30/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من
المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . المادة 211
مرافعات .
قضاء محكمة أمن الدولة العليا بعدم
اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال في تنفيذ الحكم الصادر من المحاكم العسكرية. صحيح .
الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز
.
الطعن بالنقض في القرار الصادر من
محكمة الجنايات برفض التظلم في الأمر الصادر من النائب العام بمنع التصرف في
الأموال. غير جائز. لا يغير من ذلك إسباغ المحكمة عليه وصف الحكم .
لما كان الأصل في اختصاص الدوائر
الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة
1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية
الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح
.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم
الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في حكم منه
للخصومة في الدعوى. أساس ذلك ؟ الطعن بالنقض في الحكم بعدم اختصاص المحكمة محلياً
بنظر الدعوى . غير جائز
.
الطعن على قرار نقابة المحامين السلبي
بامتناعها عن نقل أسماء العاملين بالإدارات القانونية للهيئة العربية للتصنيع إلى
جدول المحامين غير المشتغلين . غير جائز
.
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من
القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من
ذلك ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ . علة ذلك .
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء
الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. غير منه للخصومة
في شقه الخاص بالدعوى المدنية . علة وأساس ذلك
.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام
المطعون ضده بالتعويض المدني المطلوب الطعن فيه من المدعيين بالحقوق المدنية. غير
جائز.
الحكم الصادر من محكمة الجنايات
بمحاكمة حدث بالمخالفة للمادة 122/ 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعد منهياً
للخصومة .
الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر برفض
الدعوى المدنية للمدعي بالحق المدني حق الطعن فيه بالنقض منذ صدوره.
الطعن بالنقض في حكم حضوري اعتباري
صادر من محكمة الجنايات. غير جائز.
الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية. لا
يعد منهياً للخصومة ولا مانعاً من السير فيها. متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً
صحيحاً.
خطأ الحكم في إثبات صدوره من محكمة
أمن الدولة العليا طوارئ. على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة
الجنايات. خطأ مادي.
الطعن على الأحكام من المدعي بالحقوق
المدنية. قصره. على ما يتعلق بحقوقه المدنية.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم
الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
الصادرة في موضوع الدعوى. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
الطعن بالنقض في القرارات والأوامر
المتعلقة بالتحقيق والإحالة. غير جائز. إلا بنص خاص.
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن
وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. هي بحقيقة الواقع لا
بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف.
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في
المخالفات. غير جائز. إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.
العقوبة المقررة لجريمتي إتلاف منقول
بإهمال وقيادة سيارة بحالة تعرض الأموال للخطر: الغرامة التي لا تجاوز حدود عقوبة
المخالفة.
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة
المرفوعة عن حكم حضوري دون الحكم الحضوري الاستئنافي الذي لم يقرر بالطعن فيه.
أثره: عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.
الطعن بالنقض. غير جائز إلا في
الأحكام المنهية للخصومة أو المانعة من السير في الدعوى.
حق المدعي المدني استئناف الحكم
الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية شرطه: أن يزيد التعويض المطالب
به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى
على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق
النقض.
تأجيل المحكمة الدعوى لجلسة محددة
ريثما يرفع المتهم دعواه بعدم دستورية قانون دفع بعدم دستوريته.
الطعن بالنقض في المخالفات. غير جائز.
المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.المخالفات في مفهوم المادة 12 عقوبات المعدلة
بالقانون 169 لسنة 1981 ماهيتها. مزاولة التجارة في محل تجاري دون قيد الاسم
بالسجل التجاري الواقع في دائرته المحل. مخالفة بالمادتين 17، 19 من القانون 34
لسنة 1976. مؤدى ذلك. الطعن عليها بالنقض. غير جائز.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون رقم
57 لسنة 1959.جواز المعارضة في الحكم. أثره. عدم قبول الطعن عليه بالنقض.
لما كان البين أنه بالنسبة
إلى...المدعي بالحقوق المدنية، فإنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أنه طلب
القضاء له بتعويض قدره 101 جنيه وقد قضى الحكم المطعون فيه له بهذا المبلغ كاملاً.
ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة، ويتعين الحكم بعدم جواز
الطعن المقدم منه.
لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم
محكمة أول درجة الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1988 والذي لم يطعن فيه بطريق
الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن
أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه.
الطعن بطريق النقض. غير جائز. متى
انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف. لا يغير من ذلك قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم
قبول الاستئناف شكلاً دون قضائه بعدم جوازه.
عدم جواز الطعن إلا فيما فصلت فيه
محكمة الموضوع. نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها
المدنية. غير جائز. لعدم صدور حكم قابل لها في خصوصها.
حضور المتهم عند النداء على الدعوى
ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها دون عذر مقبول.
أثره: اعتبار الحكم الصادر فيها حضورياً. جواز المعارضة فيه. شرط ذلك.ميعاد
المعارضة في الحكم الاعتباري يبدأ من تاريخ إعلانه. عدم جواز الطعن بالنقض في
الحكم متى كان الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.
قرار المحكمة في غرفة المشورة كالحكم
الصادر منها لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. عدم استناد الطاعن في طعنه على قرار
المحكمة في غرفة المشورة إلى أحد الأسباب الواردة بالمادة 146 مرافعات. أثره.
الطعن بالنقض. قصوره على الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام النقض.الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق
أو الإحالة. غير جائز إلا بنص خاص.
صدور قرار محكمة الجنايات برفض الطعن
المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود
وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد سريان القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 وعدم إجازة
الطعن في الأحكام النهائية دون سواها. أثره: عدم جواز الطعن.
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق
أن..... المدعية بالحقوق المدنية طلبت القضاء لها بتعويض قدره واحد وخمسون جنيهاً
وقد قضى الحكم المطعون فيه لها بهذا المبلغ كاملاً، ومن ثم فلا يجوز لها الطعن على
الحكم لانتفاء المصلحة.
الحكم بإحالة الدعوى المدنية إلى
المحكمة المدنية المختصة. غير منه للخصومة أو مانع من السير فيها. الطعن فيه بطريق
النقض. غير جائز. وإن قضى ببراءة الطاعن. ما دامت البراءة لم تبن على عدم حصول
الواقعة أو عدم ثبوت استنادها إليه.
قانون المرافعات. قانون عام. يرجع
إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض . أساس ذلك . القرارات الصادرة من
محكمة النقض شأنها شأن الأحكام الصادرة منها . لا يجوز الطعن فيها .
انغلاق باب الطعن بالاستئناف الحكم
الصادر في الدعوى المدنية. أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
باته. تنقضي بها الدعوى الجنائية. الطعن فيها ومعاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى
. غير جائز
.
عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات
والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة
.
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن
وارداً على حكم أم قرار. بحقيقة الواقع . قرار المحكمة بشطب الدعوى. لا يعد حكماً.
الطعن عليه بالنقض غير جائز
.
تفويت طريق الطعن بالاستئناف. أثره:
انغلاق طريق الطعن بالنقض استئناف النيابة العامة للتهمة المقضى فيها بالبراءة. لا
ينشئ للطاعن حقاً في الطعن بالنقض في التهمة المقضى فيها بإدانته . ما دام لم
يستأنفها.
القرارات والأوامر. أياً كان نوعها.
لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص . الطعن بطريق النقض في قرار المحكمة بوقف
الدعوى لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية. الطعن فيه بالنقض غير جائز .
الطعن المقدم من المسئول عن الحقوق
المدنية على الحكم الصادر بإلزام المتهم وحده بالتعويض دون القضاء عليه بشيء. غير
جائز.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة في المخالفات. مرده الطعن الموجه إلى المخالفة وحدها.
عدم جواز الطعن بالنقض في القرار
الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل في
دعوى مدنية
.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة في المخالفات . أساس ذلك . المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة
التي لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه. المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون رقم
169 لسنة 1981.
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من
القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من
ذلك. ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ.
ورود نعي الطاعن على الحكم الابتدائي
الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه القاضي بعدم قبول
الاستئناف شكلاً. تعرض محكمة النقض له. غير جائز.
خلو قانون الإجراءات الجنائية من نص
مماثل لها. يوجب تطبيقها. أثر ذلك: عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق
المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية
.
الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق
المدنية في الحكم الاستئنافي الصادر غيابياً بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جائز
.
تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون
التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون
فيه . غير جائز
.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية الصادرة من أخر درجة . المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .
تبعية الحكم الصادر في الإشكال للحكم
الصادر في موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام
الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.
رفض الطعن موضوعاً. أثره: عدم جواز
رفع طعن آخر عن ذات الحكم لمن رفعه. المادة 38 من القانون 57 لسنة 1959.
طرق الطعن في الأحكام - عادية أو غير
عادية - محددة على سبيل الحصر. التظلم في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة
طوارئ. ليس من طرق الطعن. أساس ذلك.
للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في
الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. أساس ذلك.
للمدعي المدني استئناف الحكم الصادر
في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية متى زاد التعويض المطالب به عن النصاب
النهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
المنهية أو المانعة من السير في الدعوى. أساس ذلك. الحكم بعدم قبول الدعوى
المدنية. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
القرار الصادر برفض التصحيح. لا يجوز
الطعن فيه على استقلال . المادة 191 مرافعات
.
القرارات والأوامر. لا يجوز الطعن
عليها. إلا بنص
.
من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما
يكون بعد الفصل في جوازه
.
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في
المخالفات وحدها. غير جائز.
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة
المشكلة وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها
بأي وجه من الوجوه
.
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في
المخالفات . إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة
.
تعدد أيام الامتناع وارتفاع إجمالي
مبلغ الغرامة تبعاً لها. لا يغير من كونها مخالفة . أثر ذلك : عدم جواز الطعن في
الحكم الصادر فيها بطريق النقض
.
الحكم الغيابي الصادر من محكمة
الجنايات . لا يجوز الطعن فيه بالنقض . المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959.
إغفال الحكم المطعون فيه الفصل في طلب
الطاعن بإلغاء قرار قاضي الحيازة . أثره : عدم جواز الطعن فيه بالنقض .
لما كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
الطعن بالنقض . قصره . على الأحكام
الموضوعية النهائية . الطعن في القرارات والأوامر . غير جائز إلا بنص خاص .
الأحكام الصادرة قبل الفصل في
الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا انبنى عليها منع السير في
الدعوى . المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959
.
الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى . قضاء غير منه للخصومة ولا ينبني عليه منع السير فيها عدم
جواز الطعن فيه بطريق النقض
.
صدور الحكم المطعون فيه من محكمة
الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها. الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية الصادرة في الجنح . أساس ذلك
.
الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل
الفصل في الموضوع . غير جائز
.
تقرير الطاعن بالنقض. في وقت لا تزال
معارضة المتهمين في الحكم المطعون فيه جائزة . مخالف للقانون .
صدور الحكم غيابياً أو حضورياً
اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول
عنها. على أي من الآخرين أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم قبل الالتجاء
إلى طريق الطعن بالنقض. وإلا كان طعنه غير جائز
.
القرارات والأوامر. أياً كان نوعها.
لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص . استطلاع رأي المفتي . الطعن فيه بطريق
النقض غير جائز
.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
الصادرة في موضوع الدعوى. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. العبرة في تحديد
ماهية القرار. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
للنيابة العامة والمدعي بالحقوق
المدنية والمسئول عنها. الطعن بالنقض في الحكم. الصادر من محكمة الجنايات في غيبة
المتهم بجناية. حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة أثره.
بطلان الحكم الصادر في غيبته واعتباره كأن لم يكن. المادة 395 إجراءات.
العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن
تنفيذ حكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال بناء. هي الغرامة التي لا تقل عن جنية
ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم. أساس ومفاد ذلك. الطعن في المخالفات بطريق
النقض. غير جائز. أساس ذلك.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد
المتهم عن جرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة يتناول ما قضى به الحكم في جميع
الجرائم ولو كانت إحداها مخالفة. جواز الطعن بالنقض في المخالفة متى كانت مرتبطة
بجنحة.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية في الجنح والجنايات. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. إغفال الطعن في
الحكم بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.
الأصل أن المحكمة المطعون أمامها. لا
تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه. ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر. ولا يفيد من الطعن
إلا من رفعه. ولا يتعدى أثره إلى غيره. أساس ذلك.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
المنهية للخصومة أو المانعة من السير في الدعوى.
الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر
يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري. صدور قرار من المحكمة
الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن
بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في
القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة
الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. استئناف المتهم وحده دون النيابة الحكم الصادر
بإلزامه بالتعويض المدني بعد القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية. وحضور وكيل عنه
أمام المحكمة الاستئنافية. يجعل الحكم حضورياً وجائز الطعن فيه بالنقض.
عدم جواز الطعن بطريق النقض إلا في
الأحكام النهائية. أساس ذلك. عدم قبول الطعن بالنقض. ما دام الطعن بطريق المعارضة
جائزاً. أساس ذلك.
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون
الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام
الغيابية. المادة 389 إجراءات. ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة. دون
الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن فيه بالطعن. عدم قبول التعرض للحكم
الأخير في الطعن.
الطعن بالنقض مقصور على الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة 30 من
القانون 57 لسنة 1959. عدم جواز الطعن في القرارات والأوامر إلا بنص.
لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا في
الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون 57 لسنة
1959 الطعن بالنقض في المخالفة غير المرتبطة بجناية أو جنحة. غير جائز.
الطعن بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت
فيه محكمة الموضوع.
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في
الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم
الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
قضاء محكمة الموضوع بانقطاع سير
الخصومة في الدعوى المدنية غير منه للخصومة في تلك الدعوى أمامها ولا ينبني عليه
منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
لما كان الحكم المطعون فيه إنما فصل
في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعي والمتعلق
بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه، فهو على خلاف ظاهره لم
ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع
.
الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز
الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية
اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي .
لما كانت المادة 38 من القانون رقم 57
لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أنه "إذا رفض الطعن موضوعاً فلا يجوز بأية حال
لمن رفعه أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما" فقد دلت بذلك - وعلى
ما يبين من وضوح عبارات النص - أن الحكم في الطعن بعدم الجواز وفقاً للنص القانوني
سالف الذكر قاصر على حالة الحكم برفض الطعن ا لأول موضوعاً .
تحديد المشرع عقوبة الغرامة التي لا
تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن عشرين جنيهاً لبعض الجرائم التي تقع بالمخالفة
للقانون 137 لسنة 1981. أثره: دخولها في عداد المخالفات ولو نص على تعدد عقوبة
الغرامة بعدد العمال.
وقوع السب والقذف بغير واسطة الصحف أو
غيرها من طرق النشر أثره: عدم اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيه. قضاء محكمة
الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة. غير منه
للخصومة ولا ينبني عليه منع السير فيها. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.
عدم طعن النيابة العامة بالاستئناف في
الحكم الصادر من محكمة أول درجة.يمنعها من الطعن بالنقض. علة ذلك: النقض طريق
استثنائي للطعن في الأحكام لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون.
القضاء الغير منه للخصومة في الدعوى
والذي لا ينبني عليه منع سير الخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
عدم اختصاص المسئول عن الحقوق المدنية
أمام محكمة ثاني درجة في الاستئناف المقام من المتهم وحده عن الحكم الابتدائي.
أثره: عدم جواز طعنه في الحكم الصادر في هذا الاستئناف بطريق النقض.
لما كان الحكم المطعون فيه لم يصبح
نهائياً بالنسبة للمطعون ضده الثالث. ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير جائز.
عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم. ما
دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. أساس ذلك.
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في
المخالفات. إلا ما كان مرتبطاً منها بجانية أو جنحة.ثبوت أن الحكم المطعون فيه
صادر في مخالفة. وجوب القضاء بعدم جواز الطعن. لا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع
من توقيع عقوبة الغرامة المقررة لها عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
عدم جواز الطعن بالنقض في المخالفات.
المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.تعريف المخالفات في مفهوم المادة 12 عقوبات
المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981.
النص على عدم جواز الطعن بالنقض على
الحكم الصادر في المخالفة محله الطعن الموجه إلى الحكم الذي يصدر في المخالفة
وحدها.
صدور الحكم نهائياً بالنسبة إلى متهم.
عدم توقف قبول طعنه بالنقض على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر محكوم
عليه غيابياً.
لما كانت المادة 32 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 19تقضي بألا يقبل
الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
الطعن بالنقض. قاصر على الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح المادة 30 من القانون رقم
57 لسنة 1959. القرارات الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة. غير
جائز الطعن فيها بطريق النقض.
حكم البراءة الغيابي الصادر من محكمة
الجنايات في جناية. حكم قطعي وليس مجرد حكم تهديدي. أثر ذلك: عدم سقوطه بحضور
المتهم والقبض عليه. الطعن عليه بالنقض غير مقبول إلا من النيابة العامة. صيرورته
باتاً إذا استنفذت النيابة الطعن فيه بالنقض أو لم تطعن عليه في الميعاد المقرر في
القانون.
تصدي الحكم للدعوى الجنائية في خصوص
جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص وإدانة المطعون ضده بهما، بعد
الحكم غيابياً ببراءته منهما، خطأ في القانون يؤذن بقضه، إعماله في حق المطعون ضده
المادة 32/ 2 عقوبات بتوقيع عقوبة واحدة عليه تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة
الضرب مع سبق الإصرار والترصد، التي دانه بها، أثر: عدم جدوى طعن النيابة على
الحكم بشأن الخطأ السالف.
اقتصار الحكم المطعون فيه على تأييد
الحكم المستأنف الذي أغفل الفصل في الاهتمام المسند للطاعن. أثره: عدم جواز طعنه
في الحكم الصادر برفض الاستئناف.
عدم جواز الطعن بالنقص فى الأحكام
الصادرة فى المخالفات. الا ما كان مرتبطا منها بجناية أو جنحة.
حضور وكيل عن متهم نسبت إليه واقعة
غير معاقب عليها. يجعل الحكم حضوريا. مما يجيز الطعن فيه بالنقض ولو صدر خطأ بحسبه.
لما كانت المادة 30 من قانون حالات
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن
بطريق النقض فى الاحكام الصادرة فى مواد لمخالفات والتى عرفتها المادة 12من قانون
العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981.
لما كانت المادة 30 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن
إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح.
عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم.
مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. المادتان 30، 32 من القانون 57 لسنة 1959.
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس
من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً. حضور وكيل عن الطاعن أمام محكمة ثاني
درجة - اعتبار الحكم غيابياً. أساس ذلك . عدم جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم. ما
دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
كون الحكم قابلاً للطعن فيه
بالمعارضة. أثره: عدم جواز طعن النيابة العامة عليه بالنقض إلا بعد الفصل في
المعارضة أو فوات ميعادها.
جريمة الإضرار بالصحة العامة. المؤثمة
بالمادتين 4/ هـ، 9 من القانون 38 لسنة 1967 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982 والمعاقب
عليها بالغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه. من المخالفات. عدم جواز الطعن على
الحكم الصادر فيها بالنقض
.
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية . وجوب
أن يفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية. المادة 309 إجراءات .
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات .
أساس ذلك .
لما كان الطعن في الحكم بالنقض لا
يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن منعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه
إغفاله الفصل في دعواها المدنية، يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص
الدعوى المدنية
.
صدور حكم بعدم قبول الدعوى المدنية
التابعة للدعوى الجنائية بعد الحكم بعدم قبول هذه الأخيرة. لا يعد منهياً للخصومة
أو مانعاً من السير فيها متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً. مؤدى ذلك .
صدور حكم بعدم قبول الدعوى المدنية
التابعة للدعوى الجنائية بعد الحكم بعدم قبول هذه الأخيرة. لا يعد منهياً للخصومة
أو مانعاً من السير فيها متى اتصلت بالمحكمة المختصة اتصالاً صحيحاً. مؤدى ذلك .
عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من
محكمة الأحداث بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه. المادة 40
من القانون 31 لسنة 1974. أثره: عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض .
الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه
في خصوص ما قضى به عن مخالفة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. غير جائز. متى لم
تتوافر وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأخرى التي دين بها الطاعن أو لم ترتبط بها
ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
إغفال المحكمة الفصل في طلب إلغاء
قرار قاضي الحيازة. للطاعن الرجوع إلى المحكمة نفسها للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك
. المادة 193 مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض على الحكم في هذا الشأن.
انفتاح الطعن بطريق النقض. مناطه.
صدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى . إغفال الفصل في الدعوى المدنية المقامة من
المدعي بالحقوق المدنية. سبيل السير فيها. إعادة طرح الأمر على محكمة الموضوع.
المادة 193 مرافعات
.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول
الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فصل في شكل الاستئناف بعدم القبول .
الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض. غير جائز.
ثبوت أن الحكم المطعون فيه صدر في
مخالفة أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض. ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي
المدة.
إغفال المحكمة الجنائية الفصل في
الدعوى المدنية. يبقى اختصاصها قائماً بالفصل فيها. عند الرجوع إليها. الطعن في
الحكم بالنقض في خصوص ما لم تفصل فيه المحكمة غير جائز.
حق الطعن بالنقض . مناطه . أن يكون
الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به .
على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية
الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق
التبعية للدعوى الجنائية. المادة 309 إجراءات للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع في
ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته. المادة 193 مرافعات.
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة
. عدم جواز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه . أساس ذلك
.
عدم جواز عرض النيابة العامة للحكم
الصادر بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ . على محكمة النقض . أساس ذلك .
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال
التي يكون الحبس فيها وجوبياً جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور
الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض أن تنقض الحكم
لمصلحة المتهم.
القضاء الغير منهي للخصومة في الدعوى
والذي لا ينبني عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
الطعن بالنقض. من قبل المدعي المدني
فيما يختص بالدعوى المدنية. في الحكم الصادر من محكمة الجنايات. شرطه: أن يجاوز
التعويض المطالب به أمام محكمة الجنايات النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على
النظر في شكله.
الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل
للمعارضة. عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح باب المعارضة. الطعن فيه بطريق
النقض. غير جائز
.
لما كان باقي ما أثار الطاعن في أسباب
طعنه على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم
المطعون فيه الذي قضى بتأييد الحكم الحضوري اعتباري الاستئنافي الصادر بعدم قبول
الاستئناف شكلاً وكان قضاؤه بذلك سليماً.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الذي
أغفل الفصل في الاستئناف. وجوب الرجوع إلى ذات المحكمة الاستنئافية. المادة 193
مرافعات.
للنيابة العامة .فيما يختص بالدعوى
الجنائية .الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
أساس ذلك.
صحة الطعن بالنقض في الحكم الغيابي
الاستئنافي الصادر في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة
1954. علة ذلك.العبرة في قبول الطعن بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى وليست
بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
الحكم الاستئنافي الصادر في غيبة
المتهم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. حق المدعي بالحقوق المدنية الطعن فيه منذ
صدوره.
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا فيما
فصلت فيه محكمة الموضوع صراحة أو ضمناً.لا صفة للمدعي بالحقوق المدنية في التحدث
إلا في خصوص الدعوى المدنية.
عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة طبقاً لقانون الطوارئ. المادة 12 من
القانون رقم 162 لسنة 1985.
صدور الحكم من محكمة أول درجة
انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو تفويته على نفسه استئنافه في ميعاده. عدم جواز
الطعن بالنقض في هذا الحكم. علة ذلك.
صدور الحكم غيابياً أو حضورياً
اعتبارياً بالنسبة للمتهم وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول
عنها كون الحكم ما زال قابلاً للمعارضة بالنسبة للمتهم. طعن أيهما بالنقض. غير
جائز.
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة
المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
القانون 162 لسنة 1958.انغلاق باب الطعن في الحكم بطريق الاستئناف. مؤداه: انغلاق
باب الطعن فيه بطريق النقض.
إن المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بالنقض في
الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
لما كان ميعاد المعارضة بالنسبة
للطاعن لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون 57 لسنة 1959 تقضي بأنه لا يقبل الطعن
بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً .
عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي
بالحقوق المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في دعواه المدنية. أساس ذلك.الطعن بطريق
النقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
قصر الطعن بالنقض على الأحكام
النهائية في الجنايات والجنح. دون غيرها.عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي
حازت قوة الأمر المقضي.
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في
المخالفات إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر
في مخالفة. وجوب الحكم بعدم جواز الطعن.
جرائم عدم التأمين على العمال وعدم
إنشاء ملفات وسجلات لهم وعدم تقديم البيانات والنماذج المطلوبة للهيئة المختصة. من
المخالفات. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض. ولو كانت الدعوى الجنائية
قد انقضت بمضي المدة. أساس ذلك.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31
من القانون 57 لسنة 1959.
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي
لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل وتميزها عنها. وقيام
المصاحبة الزمنية بينهما.
لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن
لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة ولم يبد دفاعه فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف
الحكم بأنه حضوري يكون غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكماً غيابياً
برغم هذا الوصف، لما كان ذلك،وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للمحكوم عليه الطعن بالنقض في
الأحكام الغيابية.
وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري. وهو في
حقيقته غيابي. عدم إعلان الطاعن به. استمرار انفتاح باب المعارضة. عدم جواز الطعن
فيه بالنقض. المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة. المادة 30 من
القانون 57 لسنة 1959.ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة وجوب الحكم بعدم
جواز الطعن ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بوفاة الطاعن.
الطعن بالنقض. غير جائز ألا فيما فصلت
فيه محكمة الموضوع.
لما كان الطعن بطريق النقض لا ينفتح
بابه إلا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم منه للخصومة، وكان الحكم المطعون
فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول لا يعد منهياً للخصومة وإذا اتصلت المحكمة بعد ذلك
بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة مبتدأه فإن
الطعن بالنقض فيه في هذا الخصوص لا يكون جائزاً.
صيرورة الحكم نهائياً وباتاً بقبوله
ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه ميعاد استئنافه. أثره: عدم جواز الطعن فيه
بالنقض.
من المقرر أنه لا يجوز للنيابة العامة
أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون، لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك
مسألة نظرية بحته لا يؤبه لها.
صيرورة الحكم الصادر من محكمة أول
درجة انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بعدم استئنافه في الميعاد. أثره. عدم جواز
الطعن عليه بطريق النقض. علة ذلك.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
حق النيابة العامة الطعن بالنقض في
الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة في حالة عدم استئنافها الحكم الابتدائي. شرطه: أن
يكون هذا الحكم قد ألغى في الاستئناف أو عدل.
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في
الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم
الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرط ذلك: عدم تسوئ مركز المتهم.
تعرض الحكم المطعون فيه عند حد تأييد
الحكم المعارض فيه. عدم جواز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول
الاستئناف شكلا.
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون
الطاعن طرفا فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
الطعن بالنقض قاصر على الأحكام
الموضوعية النهائية الطعن فى القرارات والأوامر الا يجوز الا بنص.
عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم ما
دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا.
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة.
تخلى الحكم المطعون فيه عن الدعوى
المدنية باحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملا بالمادة 309
إجراءات. النعى عليه فى ذلك غير جائز
تبعية الحكم الصادر فى الاشكال للحكم
الصادر فى موضوع الدعوى من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم ما
دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.
عدم جواز استئناف الحكم الصادر باثبات
ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه ما دام أنه يقر بصحة الترك، اثر ذلك: عدم جواز
الطعن فيه بالنقض.
عدم جواز الطعن بالنقض الا فى الاحكام
المنهيه للخصومه او المانعه من السير فى الدعوى.
إنغلاق باب الطعن بالإستئناف فى الحكم
الصادر فى الدعوى المدنية. أثره عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض
تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى
المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309 أ. ح
النعي عليه في ذلك غير جائز ولا مصلحة فيه.
الإعلان. يبدأ به سريان الميعاد
المحدد في القانون للطعن في الحكم بالمعارضة. تنفيذ الحكم لا يقوم مقام
الإعلان.ثبوت أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن. عدم جواز الطعن.
عدم جواز الطعن بالنقض لثاني مرة في
حكم قضي فيه من محكمة النقض برفضه موضوعاً. أساس ذلك.
القرار الصادر من محكمة الجنح
المستأنفة برفض طلب الطاعن الفصل في تنازع الاختصاص بين جهة القضاء العسكري ونيابة
أمن الدولة العليا. عدم جواز الطعن عليه أمام محكمة النقض. أساس ذلك.
مناط طعن النائب العام والمدعي
بالحقوق المدنية في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة
المشورة. المادة 212 أ. ح.
للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى
ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات. المادة 193 مرافعات. خلو قانون
الإجراءات من نص مماثل لها. عدم جواز الطعن بالنقض المقدم من المدعية بالحقوق
المدنية في الحكم الذي أغفل الفصل في الدعوى المدنية. علة ذلك: الطعن بالنقض لا
يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع.
تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى
المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة
309إجراءات. النعي عليه في ذلك غير جائز، ولا مصلحة فيه.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا فيما فصلت
فيه محكمة الموضوع.طعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الصادر بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضي المدة. عدم جوازه. أساس ذلك
عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات
والأوامرالمتعلقة بالتحقيق. أو الإحالة.
صدور القرار المطعون فيه بعد القانون
170 سنة 81 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق
أثر ذلك. عدم جواز الطعن بالنقض.
الطعن بالنقض قصره على الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. النعي
الموجه إلى الحكم الابتدائي عدم قبوله.
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر
الجريمتين الثانية والثالثة التي حوكم الطاعن من أجلهما بنص الأمر العسكري رقم 1
لسنة 1981، امتداد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى لقيام الارتباط بينها وبين هاتين
الجريمتين. محاكمته أمامها والحكم عليه طبقاً للقانون 162 لسنة 1958. عدم الطعن
بأي وجه من الوجوه في الحكم. المادة 12 من القانون المذكور.
صدور الحكم المطعون فيه بالإدانة على
أساس أن الواقعة مخالفة طبقاً لأحكام المادتين 1، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956
المعدل. قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 209 لسنة 1980 الذي جعل الجريمة جنحة. أثره
عدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.
لما كان باقي ما يثيره الطاعن بأسباب
طعنه وارداً على الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الطعن فيه شكلاً
بالنسبة له فلا يقبل منه التعرض لهذا الحكم لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن
عليه بطريق النقض .غير جائز.
المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يقبل الطعن
بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
صدور الحكم غيابياً بالنسبة للمتهم
وحضورياً بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، كون الحكم قابلاً
للمعارضة. عدم جواز الطعن بالنقض. علة ذلك.
سرقة أدوات غير مستعملة أو معدة
للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي. خروجها عن نطاق التأثيم طبقاً
للمادة 316 مكرراً ثانياً عقوبات. جواز الطعن بالنقض في الحكم المنهي للخصومة على
خلاف ظاهره.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية. الحكم القاضي بقبول دعوى الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعي بالحقوق
المدنية وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها هو حكم غير فاصل في
الدعوى ولا منه للخصومة فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى
المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.أثره: عدم جواز الطعن
بالنقض من الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في
الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا انبنى عليها منع السير في
الدعوى م 31 ق حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام
التي حازت قوة الأمر المقضي.تفويت الطاعن ميعاد استئناف الحكم. أثره. عدم جواز
الطعن فيه بطريق النقض.
مطالبة المدعي بالحقوق المدنية بتعويض
مؤقت قدره 51 جنيه.قضاء محكمة أول درجة له بقرش صاغ. استئناف المتهم دون المدعي
بالحق المدني. قضاء محكمة ثان درجة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية.
أثره. عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية.
محاكمة الطاعن أمام محكمة أمن الدولة
طبقاً لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بعد إعلانها بالقرار الجمهوري رقم 560
لسنة 1981.أثره عدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة فيها.
عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة.
قرار لجنة قيد المحامين بقيد اسم
الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم
الاستئناف لا يعدو أن يكون قراراً بتأجيل الفصل في الطلب. عدم جواز الطعن فيه
بطريق النقض.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة برفض الطعن موضوعاً وذلك بالنسبة لمن كان طرفاً فيها. مادة 38 من ق 57
لسنة 59.
قرار الإحالة الصادر من مستشار
الإحالة. طبيعته: قرار نهائي غير قابل للطعن فيه بأي وجه. ليس لمحكمة الموضوع
التعرض للدفع ببطلانه
.
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم
التي حوكم الطاعن من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 - محاكمته أمامها والحكم
عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958. عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في
الحكم. المادة 12 من القانون المذكور.
لما كان الحكم باحالة الدعوى المدنية
الى المحكمة المدنية المختصة ليس منهيا للخصومة فى الدعوى المدنية أو مانعا من
السير فيها، فانه لا يجوز للمدعية بالحق المدنى أن تستأنفه وبالتالى يكون طعنها
فيه بطريق النقض غير جائز
.
البين من استقراء نصوص قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1968 أنه حدد على سبيل الحصر في المواد 25، 46، 59،
62، 73، 77، 80 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة
النقض وليس من بينها قرارات فتح باب الترشيح لمنصب النقيب والأعضاء .
اذ كانت المادة 309 من قانون
الاجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن
يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر
المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص .
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن
الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية والمستشكل في تنفيذه - قد صدر من محكمة أمن
الدولة العسكرية وتم إقراره بتاريخ 1/ 5/ 1979 وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة
1958 بشأن حالة الطوارئ - وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه - ومن ثم فإن هذا
الحكم يكون غير جائز الطعن فيه
.
لما كان إلغاء الحكم الغيابي
الاستئنافي بالحكم المطعون فيه لا يدع أي سبيل لاندماج بين هذين الحكمين، بل يعتبر
الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر من محكمة آخر درجة، ولما كان لا يجوز الطعن بطريق
النقض إلا في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة فإن ما ينعاه الطاعن في طعنه
على الحكم الغيابي الاستئنافي يكون غير مقبول.
الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام
محكمة النقض غير جائز ما دام الحكم الاستئنافي قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف. أثره:
عدم جواز الطعن بالنقض. الحكم خطأ من محكمة الجنح المستأنفة في الاستئناف المرفوع
من الطاعن بقبوله شكلاً لا ينشئ للمحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.
القرار الصادر من محكمة الجنح
المستأنفة - منعقدة في غرفة مشورة - بعدم قبول طعن في أمر بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية عن تهمة موجهة إلى موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة
وبسببها. لا يجوز الطعن فيه بالنقض.
صدور الحكم غيابيا أو حضوريا اعتباريا
بالنسبة للمتهم. وحضوريا بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كون
الحكم ما زال قابلا للمعارضة بالنسبة للمتهم عدم جواز طعن أبهما بالنقض.
القضاء الغير منه للخصومة فى الدعوى
والذى لا ينبنى عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
النعى على الحكم الابتدائى والحكم
الحضورى الاعتبارى المؤيد له دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بعدم
جوازها. غير جائز. علة ذلك؟
ميعاد الاستئناف من النظام العام.
جواز اثارة أى دفع بشأنه فى أية حالة كانت عليها الدعوى. حده: أن يكون مستندا الى
وقائع اثبتها الحكم والا تقتضى تحقيقا موضوعيا.
لما كانت المادة 31 من قانون حالات
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن
بطريق النقض فى الاحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع الا اذا انبنى عليها منع
السير فى الدعوى
.
حق الطعن بالنقض. مناطه. أن يكون
الطاعن طرفا فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
أثر تخلف هذا الشرط؟
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة
المشكلة وفقا لقانون الطوارئ. عدم جواز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن م 62 من
القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
القضاء الغير منه للخصومة فى الدعوى
والذى لا ينبنى عليه منع سير الخصومة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
عدم جواز الطعن بالنقض فى الحكم اذا
كان بحسب ظاهره - غير منه للخصومة.
متى كان الحكم المطعون فيه صدر غيابيا
بتاريخ 17/ 6/ 1978 بالنسبة للطاعن الاول.....- فقرر بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26/
7/ 1978. ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات
الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن الا فى الأحكام النهائية .
الاشكال فى التنفيذ. وروده على طلب
وقف تنفيذ الحكم مؤقتا حتى يفصل فى النزاع نهائيا.صيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه
نهائيا لعدم الطعن فيه بطريق النقض أثره. انقضاء أثر الحكم الصادر فى
الاشكال.الطعن بالنقض فى هذا الحكم غير جائز.
بدء ميعاد المعارضة بالنسبة للحكم
الحضوري الاعتباري من تاريخ إعلانه. جواز المعارضة فيه. مؤداه: عدم جواز الطعن فيه
بالنقض.
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون
الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة، وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
إغفال الحكم الابتدائي الفصل في الدعوى المقامة ضد المسئول عن الحقوق المدنية،
وعدم اختصامه بالتالي في الاستئناف المقام من المتهم وحده. أثره. عدم جواز طعنه في
الحكم الصادر برفض الاستئناف.
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي
لتطبيقها. ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جريمة القتل، وتميزها عنها. وقيام
المصاحبة الزمنية بينهما
.
تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى
المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309
إجراءات النعي عليه في ذلك غير جائز، ولا مصلحة فيه
.
ليس للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم
المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض
.
عدم قبول الطعن بالنقض شكلاً ، لعدم
إيداع الطاعن أسباباً لطعنه . رفعه طعناً - للمرة الثانية - عن ذات الحكم . غير
جائز . م 431 من قانون الإجراءات الجنائية
.
القضاء الغير منه للخصومة في الدعوى
والذي ينبني عليه منع السير فيها عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .
عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم
الصادر في دعواه . لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية
. أثره . عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض الدعوى المدنية .
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم
التي حوكم الطاعنون من أجلها بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967. محاكمتهم أمامها والحكم
عليهم طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958. عدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في
الحكم .
اقتصار الحكم الابتدائي على الفصل في
موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية. وفقاً للقانون بسقوط الاستئناف. حيازة
الحكم الابتدائي. قوة الأمر المقضي. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم
من عيوب .
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959، النعي
الموجه إلى الحكم الابتدائي عدم قبوله. مثال.
طعن المحكوم عليه فى الحكم الغيابى
الصادر من محكمة الجنايات غير جائز المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في
مخالفة وجوب الحكم بعدم جواز الطعن ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة
أساس ذلك.
إنغلاق باب الطعن بالاستئناف فى
الدعوى المدنية بالنسبة للمدعى بالحق المدنى أثره عدم جواز طعنه فيها بطريق النقض
ولو قضى فيها إستئنافياً بالرفض بناء على طعن المتهم فى الحكم القاضى بالإدانة
والتعويض أساس ذلك
.
صيرورة الحكم الابتدائى حائزا لقوة
الأمر المقضى أثره عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض.
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام
المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266
إجراءات.
طعن المدعى بالحقوق المدنية
بالاستئناف أو بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية عدم جوازه ما دام
التعويض المطالب به ولو مؤقتاً يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب
الحكم خطأ فى القانون لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثانى درجة بناء على
استئناف المتهم.
تقدير قيمة الدعوى المدنية المقامة من
مدعيين بمبلغ إجمالي يكون بقسمة المبلغ بالتساوي ما دامت المطالبة في حقيقتها
تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وسبباً وموضوعاً أثر ذلك في جواز الطعن بالنقض.
الأحكام الشكلية. خلوها من بيان مادة
العقاب . لا يعيبها. مثال في حكم صادر في معارضة بتأييد حكم بعدم قبول الاستئناف
شكلاً . عدم جواز الطعن بطريق النقض في الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي .
اقتصار الحكم المطعون فيه. على القضاء
بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. يمتنع معه توجيه أي نعي متعلق
بالموضوع .
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. بالنعي
الموجه إلى الحكم الابتدائي. عدم قبوله. ما دام الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد
اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً
.
عدم جواز الطعن النقض إلا في الأحكام
النهائية . الحكم بعدم قبول تدخل المدعي بالحق المدني . غير منه للخصومة . عدم
جواز الطعن فيه بالنقض
.
قبول المسئول عن الحق المدني الحكم
الصادر ضده من محكمة أول درجة أو تفويته على نفسه استئنافه في ميعاده. وعدم
اختصامه بالتالي أمام محكمة ثاني درجة في الاستئناف المقام من المتهم عن هذا
الحكم. أثره. عدم جواز طعنه في الحكم الصادر في هذا الاستئناف بتأييد الحكم
المستأنف بطريق النقض.
القضاء الغير منه للخصومة في الدعوى
والذي لا يبنى عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
وقوف الحكم المطعون فيه عند حد تأييد
الحكم المعارض فيه. عدم جواز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول
الاستئناف شكلاً.
إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي
الصادر في المعارضة الاستئنافية. يجعل هذا الحكم الأخير هو القائم وحده.
قصر الطعن بالنقض على الأحكام
النهائية في الجنايات والجنح. دون غيرها.
عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام
التي حازت قوة الأمر المقضي.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية الصادرة في الجنح.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطا منها بجناية أو جنحة.
عدم جواز استئناف الحكم في الدعوى
المدنية من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها متى كان التعويض المطالب به في
حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع
دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة بدون عذر.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع
دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بجلسة المعارضة بدون عذر.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية في الجنح والجنايات المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
الأمر الصادر من مستشار الإحالة
بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية حق الطعن فيه قصره على النائب العام المادة 194
إجراءات.
عدم جواز الطعن بالنقض في قرار غرفة
المشورة القاضي بإلغاء الأمر بالأوجه الصادر من النيابة العامة أساس ذلك: المادة
212 إجراءات جنائية.
الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر
بالبراءة. حق النيابة العامة فى الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك ؟
قرار قيد الطالب بجدول المحامين منشئ
ليس له أثر رجعى. عدم جواز الطعن بالنقض ممن تقرر قيد طلبه بجدول المحامين.
انغلاق باب الطعن بطريق الاستئناف.
انغلاقه من باب أولى بالنسبة للطعن بطريق النقض. صدور الحكم برفض الدعوى المدنية
التى لا تجاوز النصاب الانتهائى
.
تعرض محكمة النقض لما يثار فى شأن
الحكم الابتدائى الذى حاز قوة الأمر المقضى. غير جائز.
القضاء فى الإدعاء بالتزوير برفضه
وتغريم المدعى عملا بالمادة 298 المذكورة هو قضاء فى مسألة فرعية أولية. الطعن فيه
بطريق النقض غير جائز.
تخلى الحكم المطعون فيه عن الدعوى
المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها .
وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي العبرة
فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
عدم إعلان الطاعن به استمرار انفتاح
باب المعارضة عدم جواز الطعن فيه بالنقض المادة 32 من القانون 57سنة 1959.
المادة 30 من القانون 57 سنة 1959
قصرها حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية في الجنايات والجنح دون المخالفات إلا
ما كان منها مرتبطاً بأيهما.
الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز
الطاعن في الدعوى بصفة نهائية
.
المادتان 266، 403 إجراءات جواز
استئناف المدعى بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة
الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها
.
لا يجيز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن
بالنقض متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية.
للمدعى بالحقوق المدنية الرجوع إلى
ذات المحكمة إذا أغفلت الفصل في التعويضات.
تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم
التقرير بالاستئناف في الميعاد من حق قاضى الموضوع بغير معقب.
الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام
النقض.
خطأ الحكم فى إثبات أن الدعوى أحيلت
إلى المحكمة من مستشار الاحالة، على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة
أمن الدولة العليا من رئيس نيابة أمن الدولة، وأن الهيئة التى نظرتها هى تلك
المنوط بها نظر قضايا أمن الدولة. مؤدى ذلك: أن الحكم صادر من محكمة أمن الدولة
العليا. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
النعى على الحكم بالبطلان فى
الإجراءات لخلو الأوراق من طلب رفع الدعوى إعمالا لأحكام قانون الجمارك. لا أساس
له. ما دام الحكم قد قضى بالإدانة عن تهمة الجلب وحدها وأغفل الفصل فى تهمة
التهريب الجمركى. عدم جواز الطعن فيما لم تفصل فيه محكمة الموضوع.
عدم جوار المعارضة فى الأحكام
الغيابية الصادرة فى جرائم القانون 453 لسنة 1954 الطعن بالنقض فى الحكم
الاستئنافى الغيابى الصادر فى إحدى هذه الجرائم. جائز.
باب الطعن بالنقض ينفتح بعد صدور حكم
فى موضوع الدعوى منه للخصومة. الحكم بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإحالة
الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها. لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا للسير فى
الدعوى. عدم جواز الطعن فيه.
عدم قبول الطعن بالنقض في الحكم
الحضوري الاعتباري ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً.
عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة
في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل في شأن
المحال الصناعية والتجارية والقرارات المنفذة له.
عدم إعلان المطعون ضده بهذا الحكم
مقتضاه أن باب المعارضة ما زال مفتوحاً الطعن في هذا الحكم بالنقض غير جائز المادة
32 من القانون 57 لسنة 1959.
العبرة فى قبول الطعن، بالوصف الذى
رفعت به الدعوى أصلا دون الوصف الذى تقضى به المحكمة.
ليس للطاعن الذي رفض طعنه موضوعا أن
يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر
في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
استقرت أحكام محكمة النقض على اعتبار
الإحالة من مراحل التحقيق وأن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة حتى بفرض
عدم إعلانه لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة فالقانون لم يستوجب حضوره.
من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية
في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى
المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة
السبب الذي تقوم عليه كل منهما.
الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في
خصوص الدعوى المدنية غير جائز.
خضوع الدعوى المدنية التابعة للقواعد
المقررة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في
الدعوى المدنية التابعة. سواء الصادر منها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات.
أن يجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
لئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر
غيابياً من محكمة آخر درجة فقررت النيابة العامة الطعن فيه بطريق النقض قبل فوات
مواعيد المعارضة، إلا أن الطعن مقبول شكلاً.
إغفال الحكم الاستئنافي الفصل في شكل
المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. عيب. وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بتأييد الحكم
المستأنف طالما أن الحكم الأخير قد طبق القانون تطبيقاً صحيحا.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى.
صدور الحكم قبل الفصل في موضوع الدعوى
ودون أن ينبني عليه منع السير فيها لعدم إنهائه الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز
الطعن فيه بطريق النقض.
عدم قبول إثارة طعن في حكم محكمة أول
درجة. الذي اقتصر وحده على الفصل في الموضوع. ولم يستأنف.
قضاء النقض بعدم جواز الطعن في الحكم
باعتبار أنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا. وجوب الرجوع في هذا الحكم ونظر
الطعن. ما دام قد ظهر أنه صدر من محكمة الجنايات مشكلة تشكيلاً عادياً.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام
الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات. من المحكوم عليه.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح كون الحكم المطعون فيه
صادراً في مخالفة بالنسبة إلى جريمة عدم الاشتراك في هيئة التأمينات وجوب القضاء
بعدم جواز الطعن في هذه الجريمة.
الطعن بالنقض في حكم محكمة الجنايات
بإحالة الجنحة إلى محكمة الجنح غير جائز أساس ذلك الحكم غير منه للخصومة.
الطعن المقدم من الطاعن غير جائز ما
دام الثابت أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال وهو حكم وقتي انقضى أثره
بصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم
جواز الطعن.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.
إذا كان المتهم الآخر الذي لم يقرر
بالطعن قد ارتضى الحكم الابتدائي الصادر بتغريمه ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر
المقضي وصار باتاً
.
جواز الطعن بالنقض في الحكم غير
الفاصل في موضوع الدعوى متى كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم
الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في الموضوع.
للنيابة العامة - فيما يختص بالدعوى
الجنائية - الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم ما
دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم -
سواء من المحكوم عليه أو النيابة - ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم
الصادر من محكمة أول درجة الذي صار انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على
نفسه ميعاد إستئنافه.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد
المتهم عن جريمتين مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة
.
جواز المعارضة في الحكم الحضوري
الاعتباري إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل
الحكم.
الطعن بالنقض لا يوجه إلا إلى الحكم
الانتهائي الصادر من محكمة آخر درجة.
ليس للطاعن أن يثير شيئا عن الحكم
المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض.
الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة
في الجرائم التي تختص بنظرها في ظل أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة
الطوارئ لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض.
انغلاق باب الاستئناف. أثره: امتناع
الطعن في الحكم بطريق النقض. ليس للمدعي المدني استئناف الحكم الصادر ضده إذا كان
التعويض لمطالب به لا يربو على النصاب الانتهائى للقاضي الجزئي. الطعن بالنقض في
هذا الحكم يكون ممتنعاً.
الأحكام الصادرة قبل الفصل في
الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض، إلا إذا انبنى عليها منع السير في
الدعوى.
عدم جواز الطعن بالاستئناف أو بالنقض
في الأحكام التحضيرية والتمهيدية وكذلك الصادرة في مسائل فرعية إلا مع الحكم
الصادر في الدعوى الأصلية.
أعتبار المجني عليه - ولو لم يكن
مدعياً بحقوق مدنية - فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى. عدم انفتاح باب
الطعن بطريق النقض له - فيما يتعلق بهذا الطلب باعتباره فرعاً عن الخصومة الأصلية.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم
الحضوري الاعتباري طالما أن المحكوم عليه لم يعلن به أو يعارض فيه.
خضوع الدعاوى المدنية أمام القضاء
الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة
والأحكام وطرق الطعن فيها.
حق الطعن بطريق النقض من النيابة
العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها مقصور على الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها.
المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في
طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر، ولا يفيد من الطعن إلا من
رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره.
استئناف المتهم الحكم الصادر من محكمة
أول درجة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي في الدعوى. قضاء المحكمة
الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
صدور الحكم غيابياً أو بمثابة ذلك
بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها.
الطعن بطريق النقض: عدم قبوله في
الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم جواز الطعن بالنقض في أوامر غرفة
الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة إليها طبقاً للقانون.
رفع الدعوى الجنائية على المتهم أمام
محكمة الجنح بوصف ارتكابه جنحة قتل خطأ توجيه وكيل النيابة بالجلسة إليه تهمتين
جديدتين، هما إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص إقامة الدعوى الجديدة ممن لا يملك
رفعا قانوناً.
عدم طعن المطعون ضده بالنقض في الحكم
المستشكل فيه وصيرورته نهائياً.
من المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن
بطريق الاستئناف، لا يجوز الطعن بطريق النقض.
صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، على أساس أن الواقعة جناية. دلالته على خطأ المحكمة
فيما ذهبت إليه، وعلى أن الواقعة لا شبهة فيها لجناية. عدم جواز الطعن في هذا
الحكم بطريق النقض.
أمر الغرفة بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى. ليس من بينها. الطعن فيه بالنقض. غير جائز.
حكم المحكمة الاستئنافية بإعادة
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. ذلك الحكم لا يعد منهيا للخصومة أو
مانعا من السير في الدعوى. الطعن فيه بالنقض. لا يجوز.
استئناف الأحكام الجنائية من النيابة
العامة، ومن المتهم هو حق خاص بكل منهما حق النيابة فى رفع الاستئناف والطعن
بالنقض فى الحكم الصادر فيه.
الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية الصادر من غرفة الاتهام. الطعن فيه بالنقض. قصره على حالة الخطأ فى تطبيق
نصوص القانون أو تأويلها. المادة 195 أ. ج.
حكم النقض الصادر فى غيبة الطاعن لا
تجوز المعارضة فيه: ولو لم يكن الطاعن قد أعلن بالحضور للجلسة التى صدر فيها الحكم.
دفاع لفت نظره بالجلسة إلى الوصف
الصحيح للتهمة بما يشددها، وإلى مادة القانون المنطبقة خلافا لما جاء بقرار
الاتهام مطالبته بالمرافعة على هذا الأساس .لا إخلال بحق الدفاع.
قرار الاحالةالصادر من غرفة الاتهام
خلوه من أسماء القضاة الذين أصدروه الدفع ببطلان هذا القرار يكون أمام محكمة
الموضوع ذلك اجراء سابق على المحاكمة اثارته أمام محكمة النقض لا تجوز.
صدور أمر من المحكمة بالتصحيح فى
الحدود المرسومة فى المادة 337 أ.ج الطعن فى هذا الأمر بالنقض لا يجوز.
الطعن بالنقض فى حكم حضورى اعتبارىلم
يعلن بعد لا يجوز علة ذلك: أن الحكم المطعون فيه ما زال قابلا للمعارضة المادة 31
من القانون 57 لسنة 1959.
تقدير العذر الذى يستند إليه المستأنف
فى تبرير تجاوزه ميعاد الطعن بالاستئناف. من حق محكمة الموضوع بلا معقب عليها. متى
يكون لمحكمة النقض مراقبة تقدير محكمة الموضوع؟ إذا كانت علة الرفض لا يمكن
التسليم بها عقلا.
أدلة الإثبات سلطة محكمة الموضوع فى
تقديرها الأخذ بما ترتاح إليه منها المجادلة فى ذلك، أمام محكمة النقض. لا محل لها.
إجراءات المضاهاة. لم ينظمها المشرع.
اطمئنان المحكمة إلى صحة عملية الاستكتاب. اعتمادها فى حكمها على نتيجة المضاهاة
التى أجراها الخبير. لا مخالفة فيه للقانون.
قرار النائب العام برفض الطلب فى
الحالة الخامسة من المادة 441 أ. ج. استئنافه أمام غرفة الإتهام. لا يجوز.
الطعن بالنقض فى أمر غرفة الاتهام
القاضى بعدم جواز استئناف قرار النائب العام برفض طلب إعادة النظر غير جائز. أساس
ذلك: متى حظر القانون الاستئناف انغلق باب النقض.
حق النائب العام فى الطعن فى أوامر
الغرفة. قصره على الأوامر الواردة فى المادتين 193 و194 أ. ج على سبيل الحصر أمر
الغرفة باعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص ليس من بينها للطعن فيه بالنقض.
غير جائز.
حكم استئنافى قضاؤه قضاء سليما بعدم
قبول الاستئناف شكلا الطعن فيه بالنقض: توجيه أسباب الطعن إلى الحكم الابتدائى. لا
يجوز. علة ذلك. حوزته قوة الأمر المقضى.
سريان حظر الطعن الوارد بالمادة 210
أ. ج معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 على الطعن بطريق النقض أيضا.
الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية
بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة من جديد علة ذلك.
ق 121 لسنة 1956 المعدل للمادة 210 أ.
ج تفسيره تحريمه استئناف القرار بالأوجه لإقامة الدعوى الصادر ضد موظف أو مستخدم
أو رجل ضبط عن جريمة ارتكبها أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
الطعن بالنقض لبطلان أمر غرفة الاتهام
لابتنائه على إجراء باطل وقصور في التسبيب غير جائز 195 أ. ج.
الطعن فيه بطريق النقض من النيابة قبل
رفع المعارضة من المحكوم عليه أو فوات ميعادها.
طعن النيابة العمومية في الحكم
الغيابي قبل رفع المعارضة والفصل فيها أو فوات ميعادها غير جائز م 422 أ ج.
الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر
بوقف الفصل فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. غير جائز.
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن
سبق له أن رفع طعنا عن ذات الحكم قضى برفضه موضوعا.
القضاء فى الدعوى الجنائية وإرجاء
الفصل فى الدعوى المدنية. عدم جواز الطعن بالنسبة للدعوى المدنية.
الحكم الصادر من محكمة الجنايات والموصوف
خطأ بأنه حضورى. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.
الأحكام الصادرة فى طلبات رد القضاة
فى المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها استقلالا.
متى كان الحكم في حقيقته حكماً
غيابياً لم يعلن للمتهم ولم يبدأ بعد ميعاد المعارضة فيه، فإن الطعن بالنقض فيه
يكون غير جائز.
الحكم الصادر فى مخالفة إدارة آلة
بخارية بدون ترخيص. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
لا يجوز الطعن بالنقض في أوامر غرفة
الاتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقاً للقانون.
الطعن بطريق النقض مباشرة في الحكم
الجزئي القاضي بتسليم المتهم إلى والده أو ولي أمره. غير جائز.
حكم صادر في إشكال في تنفيذ حكم صدر
في جريمة مخالفة. عدم جواز الطعن فيه.
الطعن على الحكم الاستئنافي القاضي
بعدم قبول الاستئناف شكلاً في غير ما قضى به. غير جائز.
الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.
عدم جواز الطعن بالنقض من المتهم في
أوامر غرفة الاتهام والمتعلقة بمسائل الاختصاص. مثال في دعوى أحيلت لمحكمة سينا
العسكرية للاختصاص - المواد 193 - 195 أ. ج.
حكم صادر في مخالفة لائحة الجبانات.
الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
حكم صادر ضد المسئول عن الحق المدني
في دعوى مدنية مقامة عليه تبعاً للدعوى الجنائية بتعويض لا يزيد على النصاب
النهائي الذي يحكم فيه القاضي الجزئي. استئناف هذا الحكم من المحكوم عليه المذكور
أو طعنه فيه بطريق النقض. غير جائز.
ما يجوز الطعن فيه من الأحكام. الحكم
الصادر في المخالفة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. محله.
إذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن
الطاعنين تعرضوا بشئ أمام محكمة الموضوع لصفة محامى المدعى بالحق المدنى.
حكم غير نهائي. الطعن فيه بطريق
النقض. لا يجوز.
طعن مبنى على جدل موضوعي. لا يقبل.
مثال في دعوى تزوير.
حكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى على
أساس أن أحد المتهمين حدث. هو حكم غير منهٍ للخصومة. لا يجوز الطعن فيه بطريق
النقض.
مذكرة مقدمة بعد حجز القضية للحكم. لا
دليل على اطلاع المحكمة عليها. التمسك بها في طلب نقض الحكم. غير مجدٍ.
حكم برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة
الجنح بنظر الدعوى. هو حكم غير مُنهٍ للنزاع. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
انطباق قانون آخر على واقعة الدعوى
غير القانون الذي طبقته المحكمة تطبيقاً صحيحاً. لا جدوى للطاعن من ذلك.
الدفع بسبق صدور قرار بحفظ الدعوى.
الدفع بأن أساس الدعوى الجنائية عقد لا يجوز إثبات تسلمه بشهادة الشهود. لا يجوز
التمسك بهما لأول مرة أمام محكمة النقض.
حكم بوقف السير في إجراءات دعوى ضد
نائب حتى ترفع عنه الحصانة. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.
تقديم أوجه الطعن من زوج المحكوم
عليها موقعة بإمضائه. عدم تقديم توكيل له عنها في ذلك. لا يقبل الطعن شكلاً.
إذا صدر حكم على متهمين فطعن أحدهما
فيه ونقض، فالحكم الصادر بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يقبل الطعن فيه من
المدعي بالحقوق المدنية بالنسبة إلى المتهم الآخر الذي انتهت محاكمته بالحكم الأول
الذي لم يطعن فيه.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم
الصادر بإدانة المتهم في جريمة مخالفة شروط الرخصة المعطاة له ببيعه الخمر بالكأس
ومعاقبته بالمواد 1 و3 و7 من القانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة والمادتين 5 و7 من اللائحة الملحقة به
الأحكام الصادرة بالإنذار تطبيقاً
للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم غير قابلة للطعن.
حكم بقبول دعوى الجنحة المباشرة. لا
يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز الطعن
فيه بطريق النقض لأنه غير منهٍ للخصومة أمام جهة الحكم في الدعوى.
الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز بحال
الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منهٍ للخصومة أمام جهة الحكم في الدعوى.
أمر من النيابة بحفظ الدعوى لعدم
كفاية الأدلة. عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بأن هذا الأمر لا يزال قائماً.
لا يجوز له التمسك بذلك أمام محكمة النقض.
لا يجوز بمقتضى القانون لأي خصم من
الخصوم في الدعوى الجنائية بما فيهم النيابة العمومية أن يطعن بطريق النقض في
الحكم الغيابي ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه في غيبته
حكم من محكمة الجنح بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى لأن الواقعة مما يجوز الحكم فيه بعقوبة الجناية. حكم غير مُنهِ
للخصومة. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
إذا كان الطعن موجهاً إلى الحكم
الابتدائي لا إلى الحكم الاستئنافي الذي أورد الواقعة على الوجه الصحيح وأدان
الطاعن فيها بناء على الأدلة التي أوردها دون أن يحيل إلى شيء مما جاء في الحكم
الابتدائي فلا يقبل هذا الطعن.
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى وباعتبارها قائمة لم تسقط بمضي
المدّة، وذلك دون أن يتعرّض للفصل في موضوعها، فإنه لا يكون منهياً للخصومة. وإذن
فلا يجوز أن يطعن فيه بطريق النقض.
الحكم بصحة التفتيش وتحديد جلسة
للمرافعة في موضوع الدعوى ليس من الأحكام المنهية للخصومة. إذ الدعوى، بعد صدوره،
تبقى قائمة أمام المحكمة، ولا مانع قانوناً من أن يقضي في موضوعها لمصلحة المتهم
فتنتفي بذلك كل مصلحة له في التمسك ببطلان التفتيش. وإذن فالطعن بطريق النقض في
هذا الحكم غير جائز.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم
الصادر من محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، فإن هذا
الحكم لا تنتهي به الخصومة أمام جهة القضاء بل كل أثره هو تقديم القضية إلى المحكمة
المختصة بنظرها لتفصل في موضوعها.
الحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر
الدعوى لأنها جناية لسبق الحكم على المتهم مرات في جرائم مماثلة لا يجوز الطعن فيه
بطريق النقض لأنه غير مُنْهٍ للخصومة.
الحكم الصادر بموجب المادة 61 عقوبات
يجوز الطعن فيه بطريق النقض من الصغير الذي عومل بمقتضى هذه المادة. وليس من
الصواب القول بأن ما رتبته هذه المادة من الجزاءات لا يعتبر عقوبة بالمعنى
الحقيقي، فلا يجوز الطعن فيها بطرق النقض.
وصف الحكم بأنه حضورى مع أنه غيابى.
جواز المعارضة فيه. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
الطعن فى قرار غرفة المشورة بطريق
النقض. عدم جوازه من المدعى المدنى.
الحكم الذى يفصل فى دفوع فرعية فقط
دون أن يتعرض لموضوع الدعوى لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، إذ مثل هذا الحكم لا
يمنع أى خصم من خصوم الدعوى منعا نهائيا من المدافعة فيها أمام محكمة الموضوع
لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم
الصادر بجواز نظر الدعوى العمومية لأنه حكم لم يفصل نهائيا فى موضوع الدعوى. أما
بعد الفصل فى موضوع الدعوى فعندئذ يصح الطعن فى آن واحد فى هذا الحكم وفى الحكم
الصادر فى الموضوع.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 3 يناير 2022
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - ما لا يجوز الطعن فيه
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق