لمحكمة النقض أن تعرض لموضوع الدعوى في حالة صلاحيتها للفصل فيها في الطعن لثاني مرة. دون تحديد جلسة لنظرها. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
نقض الحكم بناءً على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: أن لا يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية دون أن يكون ما شابه من عيب مقصورًا على الخطأ في تطبيق القانون. مقتضاه: اختصاص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى. أساس ذلك ؟الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدمًا لثان مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تبوير.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع ويعود بالدعوى إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوضالحكم كاملاً
حكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة خطف أنثى ومواقعتها بغير رضاهاالحكم كاملاً
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان نقض الحكم حاصلاً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون سالف الإشارة.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك .الحكم كاملاً
لما كان الطعن للمرة الثانية، وكانت المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا طعن مرة ثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع .الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع، وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.الحكم كاملاً
كون الطعن بالنقض مقدماً للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
معاودة التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. عدم الاعتداد بعذر المرض المقدم لاستفادة علم الطاعن بالحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.الحكم كاملاً
نقض الحكم. أثره: عودة الدعوى إلى سيرتها الأولى واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت عندها.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة الإتلاف تحققه باتجاه إرادة المتهم لارتكابه.الحكم كاملاً
لا يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن .الحكم كاملاً
إذ كان النقض لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن .الحكم كاملاً
عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن عند نقضه للمرة الثانية. متى كانت قد قضت في الطعن الأول بعدم جوازه.الحكم كاملاً
السرعة الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.الحكم كاملاً
إن الطعن الماثل مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين مع نقض الحكم تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
إذ كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
الحكم الصادر في دعويين جنائيتين متغايرتين. قابل للتجزئة. نقض الحكم في إحداهما للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر موضوعها دون الأخرى.الحكم كاملاً
نقض الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليه. أثره: عدم إضارة الطاعن بطعنه.مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تزوير الاشتراك في تزوير محرر رسمي.الحكم كاملاً
خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذي تم إهداره. أثره: وجوب القضاء ببراءة المتهمين.مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من يونيو سنة 1984 بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 9/ 2/ 1998 بعدم قبوله - لعدم ثبوت توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باته. تنقضي بها الدعوى الجنائية. الطعن فيها ومعاودة نظرها أمام القضاء مرة أخرى . غير جائز .الحكم كاملاً
لما كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ .الحكم كاملاً
من حيث إنه عن أوجه الدفوع والدفاع المبداة من المدافع عن المتهم الأول فإن المحكمة لم تعول على ما جاء بمحضر معاينة النيابة العامة للآثار التي وجدت بالشقة محل الحادث أو ما ورد بها بخصوص أوصاف جثة المجني عليه .الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لمحكمة النقض. نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. لها أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام العوار لم يرد على بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه .الحكم كاملاً
الحكم في الطعن بعدم الجواز . مقصور على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً . المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً
ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن . كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات .الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس وخلو الأوراق من صدور إذن من مجلس الشعب أو رئيسه بتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون .الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً
متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها لدعواها.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة دون تحديد جلسة. ما دام أن الخطأ لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أساس ذلك. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
طعن المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده. كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكاب الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .الحكم كاملاً
إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها. وجوب القضاء ببطلانه وتصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
كون الطعن لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل - ... - والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم .الحكم كاملاً
حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .الحكم كاملاً
كون الطعن مقدماً للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه .الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تعرض محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية. شرطه.الحكم كاملاً
مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هي صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس ذلك. عدم سريان هذا الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.الحكم كاملاً
صيانة العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.الحكم كاملاً
وجوب بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. مثال لحكم بالبراءة عن جريمة اشتراك في تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة.الحكم كاملاً
لا محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار الطاعن بطعنه.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى. أساس ذلك.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
كون العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. أثره: تصحيح الحكم دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية.الحكم كاملاً
إن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليه الذي ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير تحرير عقد إيجار وقد تبين أن الإيجار قد تم في 1/ 9/ 1978 ولم يتم الإبلاغ بالواقعة إلا في 10/ 6/ 1979 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه المدة.الحكم كاملاً
لما كان نقض الحكم حاصلاً للمرة الثانية، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
نقض الحكم لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.مثال لتسبيب معيب لحكم بالتعويض.الحكم كاملاً
لما كان النقض لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع اعمالا لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة. عدم جواز إضارته من طعنه مثال لحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى .الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.الحكم كاملاً
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.الحكم كاملاً
من المقرر أن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر هذا الظرف في حق المتهم بما أضمره من غل وضغينة بسبب الخلاف في العمل بينه وبين المجني عليه .الحكم كاملاً
تسبيب محكمة النقض لحكم بإدانة متهمين وبراءة آخر من تهمة شروع في تهريب جمركي لدى نظرها موضوع الدعوى.الحكم كاملاً
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدم من الطاعن للمرة الثانية وانتهت المحكمة إلى نقضه وجب تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية ذاتها وقبل هذا الطعن وقضى بنقض الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الطعن لثاني مرة. القضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. شرطه. أن يكون الوجه الذي بني عليه نقض الحكم وتصحيحه يغنى عن التصدي للموضوع.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض ان تحكم فى الطعن لثانى مرة بغير تحديد جلسة ما دام ان العوار لم يرد على بطلان فى الحكمالحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض، وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، فإن هذا الحكم يكون حضورياً اعتبارياً في حق المتهم عملاً بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً
ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً
تقدير العقوبات من إطلاقات قاضى الموضوع شرط ذلك إلمام المحكمة بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتها.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض في تصحيح الحكم المطعون فيه للمرة الثانية دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً
سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة .الحكم كاملاً
متى يجوز لمحكمة النقض فى حالة نقض الحكم للمرة الثانية. الفصل فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً
متى يتعين على محكمة النقض في حالة الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الدعوى دون تحديد جلسة لنظر الموضوع.الحكم كاملاً
إدانة المتهم بجريمة عرضه للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات دون بيان المواصفات التي خولفت.الحكم كاملاً
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.الحكم كاملاً
الطعن مرة ثانية في الحكم الصادر من محكمة الإحالة. على محكمة النقض الحكم في الموضوع كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
في حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية تحكم محكمة النقض في الموضوع مع إتباع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.الحكم كاملاً
الطعن في الحكم للمرة الثانية كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض مرة ثانية في الحكم الصادر من محكمة الإحالة أثره: على محكمة النقض أن تحكم في الموضوع عليها إتباع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
فإنه لا يجوز قانونا طبقا لنص المادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع طعنا للمرة الثانية عن ذات الحكم.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع عند نقض الحكم لثاني مرة. يترتب على ما يقع بالفعل بغض النظر عن المنوّه عنه في الحكم. عدم بيان المحكمة في حكمها أن فصلها في الدعوى إنما كان مجدّداً بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها. لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
إذا كان الطعن الذي قبل قد حصل في القضية للمرة الثانية فمحكمة النقض هي التي تحكم في أصل الدعوى، ولو كان الطعن في المرة الأولى من المتهم وفي الثانية من المدعي بالحق المدني.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق