لمحكمة
النقض أن تعرض لموضوع الدعوى في حالة صلاحيتها للفصل فيها في الطعن لثاني مرة. دون
تحديد جلسة لنظرها. أساس ذلك؟
نقض
الحكم بناءً على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: أن لا يضار الطاعن
بطعنه.
نقض
الحكم للمرة الثانية دون أن يكون ما شابه من عيب مقصورًا على الخطأ في تطبيق
القانون. مقتضاه: اختصاص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى. أساس ذلك ؟
نقض
الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.
كون
الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة
1959.
لما
كان الطعن مقدمًا لثان مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة
45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة
1959.
نقض
الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
نقض
الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون
57 لسنة 1959.
مثال
لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تبوير.
نقض
الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.
نقض
الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع ويعود بالدعوى إلى سيرتها
الأولى قبل صدور الحكم المنقوض
حكم
صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة خطف أنثى ومواقعتها
بغير رضاها
كون
الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة
1959.
لما
كان نقض الحكم حاصلاً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون سالف الإشارة.
قضاء
محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها
على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض
الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك
.
لما
كان الطعن للمرة الثانية، وكانت المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه إذا طعن مرة ثانية في
الحكم الصادر من المحكمة المحال إليها الدعوى تحكم محكمة النقض في الموضوع .
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع، وذلك إعمالاً
لحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض .
حكم
صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة بناء مخالف لشروط الترخيص.
كون
الطعن بالنقض مقدماً للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من
القانون 57 لسنة 1959.
معاودة
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. عدم الاعتداد بعذر
المرض المقدم لاستفادة علم الطاعن بالحكم المطعون فيه
.
كون
الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة
1959.
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر.
نقض
الحكم. أثره: عودة الدعوى إلى سيرتها الأولى واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت
عندها.
القصد
الجنائي في جريمة الإتلاف تحققه باتجاه إرادة المتهم لارتكابه.
لا
يشترط لثبوت جريمة القتل ومعاقبة مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة.
للمحكمة تكوين اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن
.
إذ
كان النقض لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 45 من
القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
.
عدم
اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن عند نقضه للمرة الثانية. متى كانت قد
قضت في الطعن الأول بعدم جوازه.
السرعة
الموجبة للمسئولية الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ. هي التي تجاوز الحد
الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه.
إن
الطعن الماثل مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين مع نقض الحكم تحديد جلسة لنظر
الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
إذ
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم
المادة 45 من حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
.
الحكم
الصادر في دعويين جنائيتين متغايرتين. قابل للتجزئة. نقض الحكم في إحداهما للمرة
الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر موضوعها دون الأخرى.
نقض
الحكم لثاني مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليه. أثره: عدم إضارة الطاعن
بطعنه.مثال لحكم بالإدانة صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة
تزوير الاشتراك في تزوير محرر رسمي.
خلو
الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذي تم
إهداره. أثره: وجوب القضاء ببراءة المتهمين.مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة
النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد.
لما
كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 27 من يونيو سنة 1984 بقبول معارضة الطاعن
الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه فيه
بطريق النقض حيث قضى فيه بتاريخ 9/ 2/ 1998 بعدم قبوله - لعدم ثبوت توقيع أسباب
الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض.
لما
كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى.
الأحكام
الصادرة من محكمة النقض. باته. تنقضي بها الدعوى الجنائية. الطعن فيها ومعاودة
نظرها أمام القضاء مرة أخرى . غير جائز
.
لما
كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على
الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة
39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ .
من
حيث إنه عن أوجه الدفوع والدفاع المبداة من المدافع عن المتهم الأول فإن المحكمة
لم تعول على ما جاء بمحضر معاينة النيابة العامة للآثار التي وجدت بالشقة محل
الحادث أو ما ورد بها بخصوص أوصاف جثة المجني عليه
.
نقض
الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون
57 لسنة 1959.
نقض
الحكم للمرة الثانية. أثره. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون
57 لسنة 1959.
لمحكمة
النقض. نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو
تأويله. لها أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام العوار لم يرد
على بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه
.
الحكم
في الطعن بعدم الجواز . مقصور على حالة الحكم برفض الطعن الأول موضوعاً . المادة 38 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ثبوت
استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية
بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن .
كاف لتطبيق عقوبة المادة 234/ 2 عقوبات
.
إغفال
الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي
رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة
والتي لم تكن في حالة تلبس وخلو الأوراق من صدور إذن من مجلس الشعب أو رئيسه
بتحريك الدعوى الجنائية ضده. خطأ في القانون
.
نقض
الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.
متى
يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات. قضاء
الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم تخلف المدعية بالحقوق المدنية عن الحضور
بالجلسة بدون عذر مقبول وثبوت إعلانها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركها
لدعواها.
حق
محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة دون تحديد جلسة. ما دام أن الخطأ لم يرد
على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أساس ذلك. المادة 39 من القانون 57
لسنة 1959.
طعن
المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده.
كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة
سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا
عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.
نقض
الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.
لما
كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفي ارتكاب
الحادث، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه، ومعاينة السيارة والدراجة
البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .
إغفال
الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها. وجوب
القضاء ببطلانه وتصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى.
كون
الطعن لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 35 من القانون 57 لسنة
1959.
لما
كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من
تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل -
... - والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم
.
حكم
صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .
كون
الطعن مقدماً للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 45 من القانون
57 لسنة 1959.
حق
محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد
على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه
.
حق
محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد
على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
حق
محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد
على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
نقض
الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.
تعرض
محكمة النقض لنظر الموضوع في الطعن المرفوع للمرة الثانية. شرطه.
مناط
حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين
والأجرة المنصوص عليها في العقد. هي صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس
ذلك. عدم سريان هذا الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى
غيره.
صيانة
العقار وترميمه. واجب على مالكه. تقصيره في ذلك يوجب مساءلته. مثال لحكم بالإدانة
في جريمة قتل خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
الخطأ
الذي أدى إلى وقوع الحادث. يصح أن يكون مشتركاً بين المتهم وغيره دون أن ينفي خطأ
أحدهما مسئولية الآخر.
وجوب
بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال. مثال لحكم بالبراءة
عن جريمة اشتراك في تزوير أوراق رسمية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
مثال
لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى في جرائم قتل وإصابة خطأ
وقيادة سيارة بحالة خطرة.
لا
محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف
تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار
الطاعن بطعنه.
نقض
الحكم للمرة الثانية أثره: وجوب الفصل في موضوع الدعوى. أساس ذلك.
نقض
الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض.
لما
كان الطعن مقدماً للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959.
كون
العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. أثره:
تصحيح الحكم دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع إذا كان الطعن للمرة الثانية.
إن
المحكمة لا تطمئن إلى أقوال المجني عليه الذي ادعى أنه دفع مبلغ الخلو للمتهم نظير
تحرير عقد إيجار وقد تبين أن الإيجار قد تم في 1/ 9/ 1978 ولم يتم الإبلاغ
بالواقعة إلا في 10/ 6/ 1979 دون أن يكون ثمة مبرر للتراخي في الإبلاغ طوال هذه
المدة.
لما
كان نقض الحكم حاصلاً للمرة الثانية، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً
بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
نقض
الحكم لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك.مثال لتسبيب معيب لحكم
بالتعويض.
لما
كان النقض لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع اعمالا لنص المادة 35 من
القانون 57 لسنة 1959.
نقض
الحكم بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة. عدم جواز إضارته من طعنه مثال
لحكم بالإدانة في جريمة تقاضي مقدم إيجار صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع
الدعوى .
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم
المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959.
عقوبة
المادة 234/ 2 عقوبات. يكفي لتطبيقها ثبوت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية
القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا
في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن.
قصد
القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات
والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره.
موضوعي.
من
المقرر أن ظرف سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية،
وكانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر هذا الظرف في حق المتهم بما أضمره من غل وضغينة
بسبب الخلاف في العمل بينه وبين المجني عليه
.
تسبيب
محكمة النقض لحكم بإدانة متهمين وبراءة آخر من تهمة شروع في تهريب جمركي لدى نظرها
موضوع الدعوى.
نقض
الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع.
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض.
لما
كان الطعن مقدم من الطاعن للمرة الثانية وانتهت المحكمة إلى نقضه وجب تحديد جلسة
لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
من
المقرر أنه لا يكفي سبق الطعن في قضية أمام محكمة النقض لكي تصبح هذه المحكمة
مختصة بالفصل في موضوع هذه القضية إذا حصل الطعن أمامها مرة ثانية في القضية ذاتها
وقبل هذا الطعن وقضى بنقض الحكم المطعون فيه.
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959.
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض.
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الطعن
لثاني مرة. القضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. شرطه. أن يكون الوجه الذي بني
عليه نقض الحكم وتصحيحه يغنى عن التصدي للموضوع.
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
حق
محكمة النقض ان تحكم فى الطعن لثانى مرة بغير تحديد جلسة ما دام ان العوار لم يرد
على بطلان فى الحكم
لما
كان من المقرر أن الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود إلى سيرتها الأولى قبل
صدور الحكم المنقوض، وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، فإن هذا الحكم يكون
حضورياً اعتبارياً في حق المتهم عملاً بالمادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم
المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بالقانون رقم 57 لسنة
1959.
لما
كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص
المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
تقدير
العقوبات من إطلاقات قاضى الموضوع شرط ذلك إلمام المحكمة بظروف الدعوى والمراحل
التي سلكتها.
حق
محكمة النقض في تصحيح الحكم المطعون فيه للمرة الثانية دون حاجة إلى تحديد جلسة
لنظر الموضوع.
سريان
حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض
دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة
.
متى
يجوز لمحكمة النقض فى حالة نقض الحكم للمرة الثانية. الفصل فيه دون تحديد جلسة
لنظر الموضوع.
متى
يتعين على محكمة النقض في حالة الطعن للمرة الثانية أن تحكم في الدعوى دون تحديد
جلسة لنظر الموضوع.
إدانة
المتهم بجريمة عرضه للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات دون بيان المواصفات التي
خولفت.
حق
محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد
على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
الطعن
مرة ثانية في الحكم الصادر من محكمة الإحالة. على محكمة النقض الحكم في الموضوع
كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون.
في
حالة الطعن بالنقض للمرة الثانية تحكم محكمة النقض في الموضوع مع إتباع الإجراءات
المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.
الطعن
في الحكم للمرة الثانية كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق
القانون.
الطعن
بالنقض مرة ثانية في الحكم الصادر من محكمة الإحالة أثره: على محكمة النقض أن تحكم
في الموضوع عليها إتباع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت
المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
فإنه
لا يجوز قانونا طبقا لنص المادة 431 من قانون الإجراءات الجنائية أن يرفع طعنا
للمرة الثانية عن ذات الحكم.
اختصاص
محكمة النقض بالفصل في الموضوع عند نقض الحكم لثاني مرة. يترتب على ما يقع بالفعل
بغض النظر عن المنوّه عنه في الحكم. عدم بيان المحكمة في حكمها أن فصلها في الدعوى
إنما كان مجدّداً بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها. لا يعيب الحكم.
إذا
كان الطعن الذي قبل قد حصل في القضية للمرة الثانية فمحكمة النقض هي التي تحكم في
أصل الدعوى، ولو كان الطعن في المرة الأولى من المتهم وفي الثانية من المدعي بالحق
المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق