عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض التوكيلين الصادرين من الطاعنين الأول والثالثة إلى من أوكلاه في رفعه حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
الشخصية الاعتبارية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.الحكم كاملاً
الوكيل الملاحى للسفينة الأجنبية التى تباشر نشاط تجارى فى البلاد. تمثيله لها فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بالنشاط.الحكم كاملاً
تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر.الحكم كاملاً
حق المحامى فى مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عن عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها.الحكم كاملاً
عقد الإيجار. نسبى الأثر من حيث موضوعه وعاقديه. تعاقد الوكيل لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا.الحكم كاملاً
أعمال التصرف. لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة. وجوب تعيين التصرف تعيينا نافيا لكل جهالةالحكم كاملاً
رد المشترى المبيع على البائع ورد البائع الثمن إلى المشترى. تمام البيع عن طريق الوكالة.الحكم كاملاً
صدور حكم وأمرى تقدير رسوم قضائية ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلاً بحرياً عن ملاك ومجهزى ومستغلى السفينةالحكم كاملاً
مباشرة المحامى للدعوى بتكليف من ذوى الشأن قبل صدور توكيل له منهم. عدم تأثيره على سلامة الإجراءات التى يتخذها فيها.الحكم كاملاً
الأصل. سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة. عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها. الاستثناء. إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعه توقعها أو أنه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد .الحكم كاملاً
السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط. يعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.الحكم كاملاً
خطاب الضمان. التزام البنك بموجبه التزاماً أصيلاً ونهائياً قبل المستفيد بمجرد إصداره ووصوله إلى علم المستفيد. مؤداه. أن ضمان البنك لصالح المستفيد لا يعتبر عقداً بين الأخير من جهة والعميل والبنك من جهة أخرى .الحكم كاملاً
إثبات الوكالة عن الخصوم. وجوب الرجوع بشأنها إلى قانون المحاماة. المادتان 73 مرافعات، 89/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل. حضور محام عن زميله أمام المحكمة. لا يستوجب توكيلاً مكتوباً ما دام الأخير موكل من الخصم .الحكم كاملاً
عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .الحكم كاملاً
جريان العرف المصرفي على أن للمستفيد تظهير الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه. مؤداه. وجوب إعمال مضمون الوكالة وتمكين المظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر. م 135 تجاري .الحكم كاملاً
ثبوت وجود عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" أسفل توقيع المظهر. يقطع بأن تظهير الشيكات كان توكيلياً قصد به المظهر إنابة البنك المظهر إليه في قبض قيمتها نيابة عنه .الحكم كاملاً
ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلاً عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضاً من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة سواء .الحكم كاملاً
الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً. قيام الحيازة على سند من القانون ثم زوال السند كانتهاء الوكالة. أثره. للوكيل الحائز لشيء مملوك للموكل الدفع بذلك الحق باعتباره حائزاً .الحكم كاملاً
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله .الحكم كاملاً
بلوغ القاصر سن الرشد نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. استمرار الولي في تمثيله له أمام هذه المحكمة دون تنبيهها إلى ذلك وإقامته الاستئناف وحضوره فيه بصفته هذه. مؤداه. تحقق كافة آثاره القانونية. علة ذلك. استناد تمثيله له إلى النيابة الاتفاقية. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً
السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أوعليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة.الحكم كاملاً
الأصل عدم مسئولية الموكل عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله. التزام الوكيل وحده بتعويض الغير الذي أضير بخطئه طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ.الحكم كاملاً
إقرار الطاعنة الثالثة أمام محكمة أول درجة بتوقيعها على إقرار ترك الدعوى. اعتداد محكمة الاستئناف به. النعي بانتفاء صفة الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنها على إقرار الترك. وروده على غير محل من الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة. شرطه. صدور توكيل رسمي بذلك أو مصدق على التوقيع عليه. عدم ثبوت الوكالة أو إلغائها أو انقضائها. أثره. عدم الاعتداد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه. اتصاله بإجراءات الحضور والمرافعة. عدم استنفاد المحكمة ولايتها بالفصل فيه.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامى الذى وقع صحيفة الطعن سند وكالته حتى إقفال باب المرافعة أثره عدم قبول الطعن لا يغنى عن ذلك ذكر رقمه فى صحيفة الطعن.الحكم كاملاً
إثبات المتعاقد إسهام من تعاقد معه بخطئه في ظهوره بمظهر الوكيل المستتر وتمكينه الغير من الظهور بمظهر صاحب الحق المتعاقد عليه.الحكم كاملاً
صدور التوكيل صحيحاً من النائب عن الشخص الاعتباري. زوال صفة النائب لا أثر له في صحة التوكيل.الحكم كاملاً
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني. مؤداه. وجوب إخضاع عقود أتعاب المحاماة الاتفاقية لمطلق تقدير قاضي الموضوع وتنبيه المستأجر لما يسفر عنه هذا التقدير قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أو الاستئناف.الحكم كاملاً
عضو مجلس الإدارة المنتدب المختار في مجلس إدارة الشركة التابعة - التي تتخذ شكل شركة مساهمة - للتفرغ للإدارة. اعتباره وكيلاً عن مجلس الإدارة في تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.الحكم كاملاً
وكالة. عدم جواز تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله. حضور المطعون ضدها الثانية في الدعوى بمدافع لم يعترض على وكالة المطعون ضده الأول عنها في إبرام الاتفاق بينه بصفته وكيلاً عنه وبين الشركة الطاعنة وعدم النعي على الاتفاق بشيء.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالة موكليه عن الطاعنين بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
توقيع المحامي على إعلان الرغبة في الشفعة لا يلزم أن يكون مفوضاً تفويضاً خاصاً أو موكلاً في ذلك بتوكيل سابق.الحكم كاملاً
نيابة الوصي عن القاصر نيابة قانونية تجاوز الوصي حدود نيابته.الحكم كاملاً
عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.الحكم كاملاً
إقامة الدعوى من أحد الشركاء على الشيوع دون اعتراض الباقين أثره عد وكيلاً عنهم.الحكم كاملاً
إقامة أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء ودون اعتراض منهم. اعتباره وكيلاً عنهم.الحكم كاملاً
الوكيل الملاحي للسفينة الأجنبية التي تباشر نشاط تجاري في البلاد. اعتبار مقره موطن لصاحب السفينة ويمثله في الدعوى التي ترفع منه أو عليه .الحكم كاملاً
إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات .الحكم كاملاً
التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير الثابتة في مستندات أو أوراق. التزام ببذل عناية. م 704/ 2 مدني.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر إليه بصفته. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغني عن ذلك تقديم توكيل صادر بشخصه دون الصفة. م 255 مرافعات.الحكم كاملاً
الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. اختصاصها بمباشرة الدعاوي نيابة عنها. الاستثناء.الحكم كاملاً
الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.الحكم كاملاً
إقرار الوكيل في حدود وكالته. حجة على موكله وينصرف أثره إليه. "مثال في بيع".الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق.الحكم كاملاً
عدم اشتراط صيغة خاصة في عبارة التوكيل أو النص فيها صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية.الحكم كاملاً
اقتصار عبارات التوكيل الصادرة من الطاعن إلى محاميه الذي قرر بالطعن على تخويله مطالبة الباخرة بقيمة الوقود. عدم اتساع عبارته لتشمل الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
حق المستأجر في توقي الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له. شرطه. سداد الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ومنها أتعاب المحاماة. حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. اعتبارها أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 709/ 2 مدني. وجوب تقديرها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى. مناطه منازعة المستأجر في مقدارها.الحكم كاملاً
تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن عن نفسه دون صفته وصياً على القاصر حتى إقفال باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن المرفوع منه بصفته م 255 مرافعات.الحكم كاملاً
التوكيلات الملاحية آمون وممفيس وطيبه وأبو سمبل. مجرد فروع لشركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية. مؤدى ذلك. ليس لتلك الفروع شخصية اعتبارية مستقلة وينوب عنهم رئيس مجلس إدارة الشركة. أثره. اختصام الطاعنة لأحد التوكيلات دون اختصام رئيس مجلس إدارة الشركة اختصام لغير ذي صفة.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن قبل قفل باب المرافعة. أثره. بطلان الطعن. عدم كفاية تقديم صورة منه أو الإشارة إلى إيداعه بطعن آخر.الحكم كاملاً
السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط .الحكم كاملاً
العقد الذي يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء النيابة. إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه. شرطه. أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. م 107 مدني .الحكم كاملاً
إثبات الوكالة عن الخصوم. وجوب الرجوع بشأنها إلى قانون المحاماة. المادتان 73 مرافعات، 89/ 2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها ما دام هذا التفسير يقع على توكيل لم يتم إلغاؤه وتحتمله عباراته بغير مسخ.الحكم كاملاً
أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 79/ 2 مدني.الحكم كاملاً
علاقة المحامي بموكله ليست سبباً لعدم سماع شهادته في نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداءها.الحكم كاملاً
اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة. م 701/ 2 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره وطلب إخلائه.الحكم كاملاً
إشكال العقود والتصرفات. خضوعها لقانون البلد الذي أبرمت فيه. عدم جواز الاحتجاج بأحكام قانون الشهر العقاري والتوثيق المصري رقم 114 لسنة 1946. بشأن عقد الوكالة الصادر خارج مصر.الحكم كاملاً
نيابة الوصي. ماهيتها. مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر. مؤدى ذلك. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.الحكم كاملاً
المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة. إقامة العاملون في خدمة المستأجر معه ولو كانت منذ بدء الإجارة. لا تعد مساكنة اعتبارها من قبيل الإيواء الذي لا يمنحهم حقاً في البقاء بالعين المؤجرة بعد وفاته أو تركه لها.الحكم كاملاً
عدم استئذان مجلس النقابة الفرعية عند قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى ضد زميل له. مخالفة تستتبع المساءلة التأديبية. ق 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً
النص في المادة 828 من القانون المدني على أن "1- ما يستقر عليه رأي الأغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء... 2 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني .الحكم كاملاً
هيئة قضايا الدولة. نيابتها قانوناً عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا. لها إقامة الدعاوى نيابة عن تلك الجهات ما لم تعترض الأخيرة.الحكم كاملاً
اختلاف اسم الموكل في سند وكالة المحامي رافع الطعن عن اسم الطاعن. خلو الأوراق مما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن أثره. عدم قبول الطعن لرفعه عن ذي صفة.الحكم كاملاً
إقامة أحد الشركاء المشتاعين مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم الباقين ودون اعتراض منهم. مؤداه. اعتباره وكيلاً عنهم فيه. أثره. شيوع ملكيته بينهم جميعاً.الحكم كاملاً
التنبيه بالإخلاء جواز صدوره من المؤجر أو المستأجر أو ممن ينوب عن أي منها تعدد المؤجرون أو المستأجرون. كفاية صدوره من أحدهم. متى أجازه الباقون. اعتباره وكيلاً عنهم.الحكم كاملاً
اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة - تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين - أثره - اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.الحكم كاملاً
مستأجر المسكن هو الطرف الأصيل في عقد الإيجار. المقيمون معه من أفراد أسرته عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين وجود والدته معه في المسكن لا يجعل منها مستأجرة وعلة ذلك.الحكم كاملاً
ثبوت الوكالة الاتفاقية. أمر موضوعي. للمحكمة استخلاصها من أوراق الدعوى متى كان استخلاصاً سائغاً.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن سند وكالة المحامي الذي رفع الطعن حتى حجز الطعن للحكم. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
تضمن التوكيل الصادر من المطعون ضدها لمحاميها أنه خاص بوكالته عنها في القضية الخاصة بشقة النزاع. انصرافه إلى وكاله المحامي في النزاع مرافعة وطعناً في جميع مراحل التقاضي.الحكم كاملاً
إدارة أحد الشركاء المال الشائع دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مثال في إيجار.الحكم كاملاً
الوكالة بالتسخير. ماهيتها. أن يعمل الوكيل بصفته أصيلاً لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستقراً. أثرها. انصرف أثر العقد إلى الموكل ومن تعاقد مع الوكيل.الحكم كاملاً
رب الأسرة المستأجر للمسكن. اعتباره دون أفراد أسرته المقيمين معه الطرف الأصيل في عقد الإيجار. عدم اعتباره نائباً عنهم م 39 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 71 ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
طلاق مستأجر المسكن لزوجته وزواجه بأخرى وإقامته معها بشقة أخرى. لا يخول مطلقته حق البقاء في العين. لا يغير من ذلك إصداره لها عقد إيجار عن العين.الحكم كاملاً
رفع الدعاوى بالوكالة عن الغير. شرطه. إفصاح الوكيل عن صفته واسم موكله.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان توكيل المطعون ضده الأول التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد غير مقبول.الحكم كاملاً
عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً. علة ذلك. م 714 مدني (مثال في شأن تظهير توكيلي لسند أدنى).الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني الذي وكل المحامي في الطعن. حتى حجز الطعن للحكم - أثره - عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة المذكورة - علة ذلك. م 255 مرافعات.الحكم كاملاً
آثار العقد. قاصرة على طرفيه "الخلف العام أو الخاص المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه منذ بداية التعاقد أو بعده في التعاقد على الإيجار. مؤداه. عدم اعتبارهم مستأجرين أصليين.الحكم كاملاً
علاقة الخصوم بوكلاتهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله.الحكم كاملاً
صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن. عدم تقديم سند وكالة الطاعن إلى وكيله. أثره. عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
توقيع المحامي. صحيفة الدعوى المقامة. ضد زميله قبل الحصول على إذن النقابة الفرعية. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. المادتان 133، 142 ق 61 لسنة 1968.الحكم كاملاً
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض واشتمالها على البيانات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 253 مرافعات. رقم التوكيل الصادر من الطاعن للمحامي رافع الطعن. ليس ضمن هذه البيانات. وجوب إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن م 255 مرافعات.الحكم كاملاً
صحة الإجراءات التي يتخذها المحامي في الدعوى قبل صدوره التوكيل من صاحب الشأن إلا أن ينكر الأخير توكيله له.الحكم كاملاً
علاقة الخصوم بوكلائهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. النعي بحضور محامٍ عن الخصم دون توكيل ليس لغيره إثارة هذا الدفاعالحكم كاملاً
جواز إعلان الخصم في شخص وكليه متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. أثر ذلك. سريان مواعيد الطعن على الأحكام في حق الأصيل من تمام إعلانها في شخص الوكيل .الحكم كاملاً
الوارث قبل أيلولة التركة إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية. أساسها. وحدة التركة واستقلالها.الحكم كاملاً
توافر صفة الوكالة بالخصومة. استقلال. محكمة الموضوع باستخلاصها من مستندات الدعوى وظروف الحال.الحكم كاملاً
حق الموكل في عزل وكيله المحامي. وجوب عدم التعسف في استعماله. عزله في وقت غير مناسب أو بلا مبرر مقبول. أثره. التزام الموكل بكامل الأتعاب .الحكم كاملاً
لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.الحكم كاملاً
الوكالة الخاصة . نطاقها . ورودها على عمل معين . مقتضاه . شمولها توابعه ولوازمه الضرورية . م 702 مدني .الحكم كاملاً
مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء . علة ذلك .الحكم كاملاً
طلب الرد المقدم من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقاً به توكيله الخاص المفوض فيه برد قاض بعينه أو هيئة بعينها في دعوى بذاتها، ولو كان الرد في حق قاضي يجلس لأول مرة لسماعه الدعوى بمذكرة مقدمة لكاتب الجلسة.الحكم كاملاً
جهاز تصفية الحراسات الذي حل محل إدارة الأموال والممتلكات التي آلت إلى الدولة. اعتباره أحد الأجهزة الإدارية للدولة. إنابة إدارة قضايا الحكومة في الطعن بالنقض في قضية خاصة به. جائزة م 6 ق 75 لسنة 1963.الحكم كاملاً
مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. مؤدى ذلك. ما يتقاضاه من مكافأة يعتبر حصة في الربح وليس أجراً.الحكم كاملاً
تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في الجمهورية إلى هذا الفرع أو الوكيل. م 13 مرافعات. المقصود بالوكيل. كل من يكون نائباً عن الشركة في مصر نيابة قانونية عامة. لا محل لقصر حكم النص على الوكيل التجاري. علة ذلك. لا يغير من ذلك كون الوكيل العام عن الشركة الأجنبية محامياً لها ووكيلاً عنها بالخصومة في الوقت ذاته.الحكم كاملاً
وكالة في تنفيذ عقد الحساب الجاري القائم بين الجهات الحكومية والبنك المركزي دون أن يكون مرخصاًًًًً للأخير في إجرائها.الحكم كاملاً
علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه. طبيعتها. وديعة ناقصة. اعتبارها بمقتضى المادة 726 مدني قرضاً. مؤداه. التزام البنك في مواجهة العميل بأن يرد إليه مبلغاً مساوياً لما قام بإيداعه في حسابه لديه من مبالغ.الحكم كاملاً
الوكيل. التزامه. عند انتهاء الوكالة بتقديم كشف حساب للموكل عن أعمال الوكالة ما لم يتفق صراحة أو ضمناً على إعفائه من تقديمه أو تقضي الظروف بالإعفاء.الحكم كاملاً
المخالصة المجهلة المبهمة من الوكيل للموكل. ماهيتها. لا يمنع الموكل من مطالبته بالحساب عن أعمال وكالته.الحكم كاملاً
النيابة الاتفاقية. لا يشترط لقيامها شكل معين. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية. مؤدى ذلك. جواز إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزينة المحكمة من الوكيل - في الموعد القانوني - ولو لم تكن وكالة رسمية.الحكم كاملاً
الحارس القضائي ولو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس من وزارة العدل. اعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة. الأخطاء التي تقع منه خلال حراسته. لا تسأل عنها وزارة العدل.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها قاصرة على الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون غيرها.الحكم كاملاً
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة وإعلانها ومن ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامي وقت تحرير الصحيفة وإعلانها.الحكم كاملاً
اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين. أثره. اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.الحكم كاملاً
مجالس المدن من الأشخاص الاعتبارية العامة. مؤدى ذلك. نيابة إدارة قضايا الحكومة عنها في التقاضي. أثره. وجوب أن تسلم الإعلانات الخاصة بهذه الأشخاص وإلا كانت باطلة.الحكم كاملاً
نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدني يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائما عناية الرجل العادي بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الاتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل في رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير.الحكم كاملاً
ثبوت الوكالة الاتفاقية أمر موضوعي يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كان استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى وعلى تقديرها للقرائن التي يستدل بها على أن الوكالة التي كانت قانونية في الصغر انقلبت إلى وكالة اتفاقية في الكبر.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.الحكم كاملاً
براءة ذمة المدين بإقرار الدائن للوفاء الذي تم للغير. أثره. اعتبار الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً.الحكم كاملاً
الدائن المرتهن رهن حيازة اعتباره وكيلاً عن المدين الراهن. مؤداه. أن عليه بهذا الوصف عبء إثبات ما دفعه إلى الغير عن موكله وموافاة موكله بكافة المعلومات الضرورية عما وصل إليه من تنفيذ الوكالة وأن يقدم حساباً مفصلاً عنها م 705 مدني.الحكم كاملاً
تقاعد الوكيل عن المطالبة بدين موكله. واقعة مادية يستفيد المدين من أثارها القانونية. للموكل مساءلة الوكيل عنها.الحكم كاملاً
نيابة الوصي عن القاصر. نيابة قانونية. تجاوز الوصي حدود نيابته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.الحكم كاملاً
تقادم دعوى المطالبة بأتعاب المحامي. بدؤه من تاريخ انتهاء الوكالة.الحكم كاملاً
علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه. منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد.الحكم كاملاً
نيابة مدير إدارة أموال المعتقلين والمراقبين عن الأشخاص المشار إليهم في الأمر العسكري 4 لسنة 1956.الحكم كاملاً
طعن الوارث في تقدير التركة قبل أيلولتها إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية.الحكم كاملاً
استمرار الوصي في تمثيله للقاصر في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد. أثره. تحول نيابة الموصي من نيابة قانونية إلى نيابة اتفاقية.الحكم كاملاً
تصرفات صاحب المركز الظاهر - المخالف للحقيقة - إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد العام بمطابقة هذا المركز للحقيقة. ويحتج بها على صاحب المركز الحقيقي.الحكم كاملاً
صاحب المركز الظاهر. عدم اعتباره ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقي في الخصومة أمام القضاء. علة ذلك. انتفاء الرابطة القانونية بينهما.الحكم كاملاً
إهمال المحامي في المحافظة على مستندات موكله. عدم انصراف آثاره للموكل. اعتباره سبباً أجنبياً.الحكم كاملاً
تحديد نطاق الوكالة وما قصده المتعاقدان منها. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963، 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض ممن كان مختصماً في الاستئناف باعتباره بالغاً. تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالة عن وليه الطبيعي السابق عنه. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
النعي بصورية الوكالة. عدم قبول التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الإشراف المالي والإداري لمديرية التربية والتعليم على المدرسة الخاصة. اعتبارها نائبة عن صاحب المدرسة. قانون رقم 16 لسنة 1969. عدم التزام الجهة المشرفة بأجر العامل المستحق خلال فترة الإشراف.الحكم كاملاً
آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام أو الخاص. المستأجر الأصلي لا ينوب عن المقيمين معه في التعاقد على الإيجار. أثر ذلك. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين.الحكم كاملاً
المال الشائع. إدارته من أحد الشركاء دون اعتراض الباقين. اعتباره وكيلاً عنهم. مادة 828/ 3 مدني.الحكم كاملاً
أهلية التصرف القانوني محل الوكالة. وجوب توافرها في الموكل دون الوكيل. علة ذلك. جواز توكيل القاصر المميز في تصرف لا أهلية له فيه.الحكم كاملاً
توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله. شرطه. أن يقرن اسم الوكيل باسم الموكل.الحكم كاملاً
تجاوز الوكيل حدود الوكالة. إقرار. الموكل لتصرفه صراحة أو ضمناً. عدم جواز الرجوع فيه. اعتبار التصرف نافداً في حق الموكل منذ تاريخ انعقاده.الحكم كاملاً
شمول التوكيل نيابة لوكيل عن الطاعن أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وأنواعها. اتساعه لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً وحضوراً.الحكم كاملاً
تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء نيابة عن الأقلية في حدود ثلاث سنوات. حق الأخيرين في طلب إنهاء العقد بالنسبة لنصيبهم فيما يجاوز هذه المدة.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح.الحكم كاملاً
الوكالة في بيع وشراء العقار. رضائية. لا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لانعقادها سواء كانت الوكالة ظاهرة أو مستترة.الحكم كاملاً
رب الأسرة المستأجر للمسكن. اعتباره دون أفراد أسرته المقيمين معه الطرف الأصيل في عقد الإيجار. عدم اعتباره نائباً عنهم. ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
نفي الحكم لوكالة المتعاقد بصفته نائباً عن المؤجر لعدم ذكر هذه الصفة في العقد. إغفاله بحث انصراف أثر العقد للمؤجر إعمالاً لنص المادة 106 مدني. قصور.الحكم كاملاً
الطعن في الحكم. وجوب أن يكون الطاعن على قيد الحياة وقت رفع الطعن. ليس لمن كان يمثله صفة في الطعن على الحكم بعد وفاته. اعتبار خصومة الطعن في هذه الحالة معدومة ولا يصححها إجراء لاحق.الحكم كاملاً
تنازل وكيل المؤجرة عن أجرة العين. ثبوت أنه كان مقابل تنازل المستأجر عن عقد الإيجار ليتمكن الوكيل من هدم العقار وإقامة بناء جديد. لا يعد تبرعاً منه للمستأجر. جواز أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود.الحكم كاملاً
تأجير المستأجر للعين المؤجرة من الباطن. وجوب حصوله على إذن كتابي من المالك أو ممن ينيبه في ذلك لا عبرة بالموافقة الصريحة أو الضمنية الصادرة من أحد موظفي الإدارة المؤجرة.الحكم كاملاً
وجوب إثبات الوكيل الحاضر بالجلسة وكالته عمن يحضر عنه. خلو الأوراق من دليل إثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته. إغفال إعلانه بقرار إعادة الدعوى للمرافعة. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
تقديم المحامى الذي رفع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الآخرين. عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية أو التوكيل الصادر لها من الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى.الحكم كاملاً
وجوب حصول المحامي على إذن من مجلس النقابة الفرعية قبل رفع الدعوى ضد زميل له. م 133 ق 61 لسنة 1968. سريان هذه القاعدة سواء عمل المحامي لصالح نفسه أو وكيلاً عن غيره.الحكم كاملاً
تكييف العقد المبرم من الخصوم والمحامي بأنه عقد وكالة. قيامه بأعمال مادية تابعة للعمل القانوني الذي باشره لصالحهم. لا يغير من صفته كوكيل عنهم.الحكم كاملاً
لم يحظر المشرع بأي نص قانوني على من يعمل بالمحاماة من القضاة السابقين أن يكون وكيلاً عن أحد طرفي نزاع لمجرد أنه كان قبلاً من القضاة الذين نظروا هذا النزاع.الحكم كاملاً
اختصام الوصية باعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد. حضورها في الخصومة بغير سند من نيابة قانونية أو اتفاقية. لا أثر له.الحكم كاملاً
إذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً تثبت الصفة في المخاصمة عنه لمن يمثله، ولما كان النص في المادة 23 من قانون التجارة على أن شركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين .الحكم كاملاً
قبول المحامي الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له قبل الحصول على إذن النقابة. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. ق 61 لسنة 1968.الحكم كاملاً
عدم وجوب تقديم توكيل موثق عمن وكلهم ق 133 لسنة 1951.الحكم كاملاً
استخلاص قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن الضريبي من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
حصول الإعلان في الموطن الأصلي للمعلن إليه مخاطباًًًًً مع وكيله.الحكم كاملاً
المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض. عدم وجوب حصوله على توكيل سابق. عدم تقديم سند وكالته وقت إيداع الصحيفة أو بعده وحتى جلسة المرافعة. أثره. بطلان الطعن لرفعه من غير ذي صفة.الحكم كاملاً
فرض الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. أثره. اعتبار الحارس العام نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله وتمثيله أمام القضاء.الحكم كاملاً
مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض خصمه بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء.الحكم كاملاً
تجديد الدعوى بعد شطبها. عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيل من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها.الحكم كاملاً
الأصل هو وجوب تثبت المتعامل مع الوكيل من قيام الوكالة وحدودها. مجاوزة الوكيل حدود وكالته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف للأصيل.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض سند توكيله عند إيداع الصحيفة أو بعده. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
حضور محام عن الخصم وإرشاده عن رقم توكيله. عدم منازعة الخصم الآخر في ذلك أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن الطاعن حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
النص في المادة 712 من القانون المدني على أنه "إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك"، مفاده أنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين نحو الوكيل .الحكم كاملاً
طلب السفير أخذ الأرض المجاورة لدار السفارة بالشفعة تعبير عن رغبة حكومته في ذلك لا حاجة لصدور توكيل خاص منها إليه لإعلان تلك الإرادة. توكيله محامياً للطعن بالنقض. صحيح.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض من السفير بصفته ممثلاً لحكومته. لا عبرة بتغير شخص السفير الذي كان ممثلاً في الخصومة من قبل. كفاية ذكر وظيفته في الصحيفة.الحكم كاملاً
رفض المحكمة طلب الإحالة للتحقيق لإثبات الوكالة في الإيجار وإجازة العقد من الحارس صاحب الحق في التأجير دون أن ترد بأسباب مبررة. قصور.الحكم كاملاً
دعوى صحة ونفاذ العقد ودعوى الفسخ وجهان لنزاع واحد التوكيل الصادر للمحامي في إحداهما انصرافه إلى النزاع في الدعويين.الحكم كاملاً
الوكالة نطاقها. استقلال قاضي الموضوع بتقدير مداها. ورودها على عمل معين مقتضاه شمولها توابعه ولوازمه الضرورية.الحكم كاملاً
إذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثاني أنه توكيل رسمي عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه في "البيع والشراء فيما يتعلق بالمنقولات وكل ما هو منقول وثابت والتوقيع على عقد البيع الابتدائي وقبض الثمن.." .الحكم كاملاً
قبول الحكم المانع من الطعن فيه. وجوب صدوره من الخصم نفسه أو وكيله المفوض في ذلك. قبول الأحكام الصادرة ضد الدولة. من حق الوزير المختص أو المحافظ أو وكيل الوزارة إن فوضهما في ذلك. ق 42 لسنة 1967.الحكم كاملاً
آثار حيازة الحارس القضائي باعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الاستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة المادتان 13/ 2 مرافعات، 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام لا تنوب عنها هذه الإدارة.الحكم كاملاً
وكيل التفليسة اعتباره وكيلاً عن جماعة الدائنين والمفلس أيضاً. الأحكام الصادرة ضد المفلس أو لصالحه قبل شهر الإفلاس. حجيتها قبل وكيل التفليسة. له حق الطعن فيها وللخصم توجيه الطعن إليه.الحكم كاملاً
إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفي الذي وقعه نائباً أياً كانت صفته في النيابة، ويكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.الحكم كاملاً
ليس في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها.الحكم كاملاً
توقيع رئيس الجمعية الزراعية على عقد إيجار أرض زراعية نيابة عن الطرف الممتنع. رقم 36 مكرر ق 178 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقانون 67 لسنة 1975. شرطه. صدور قرار مسبق من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بقيام العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الهيئات العامة دون شركات القطاع العام. م 13 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. جواز ندبها لتمثيل إحدى هذه الشركات في نزاع معين. م 3 ق 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً
مباشرة المحامي للإجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له.الحكم كاملاً
عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها الذي وكل المحامي الذي رفع الطعن بالنقض أثره عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
توكيل المطعون عليه محامياً غير مقيد أمام النقض توكيل الأخير محامياً مقبول أمامها وتقديمه مذكرة بدفاع المطعون عليه.الحكم كاملاً
تنص المادة 708/ 1 من القانون المدنى على "أنه إذا أناب الوكيل عنه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو .الحكم كاملاً
طلب الموكلة إلزام المدعى عليهما متضامنين بما تم تحصيله لحسابها لأن الأول وكيل عنها والثانى نائب للوكيل أنابه دون ترخيص منها. ثبوت أن الثانى وكيل عنها أيضا أثره. للمحكمة أن تقضى فى الدعوى على هذا الأساس. لا يعتبر ذلك تغييرا لسبب الدعوى.الحكم كاملاً
إدعاء - الطاعن - بحضور محام عن المطعون ضده الأول وهو ليس موكلا عنه، لا محل له إذ أن صاحب المصلحة فى التمسك بذلك هو المطعون ضده الأول وليس الطاعن.الحكم كاملاً
عمل المحامى لا ينتهى إلا بصدور الحكم. الاتفاق على الأتعاب قبل صدور الحكم. هو اتفاق قبل الانتهاء من العمل.الحكم كاملاً
التزام الوكيل بأجر فى تنفيذ التزامه. التزام ببذل عناية. جواز الاتفاق على أن يكون التزاما بتحقيق غاية.الحكم كاملاً
صدور عقد إيجار للوكيل. اعتبار حيازته من قبيل الإشراف بمقتضى الوكالة. لا تناقض.الحكم كاملاً
الولى على القاصر. نيابته قانونية. تجاوز الولى حدود ولايته. أثره. عدم انصراف أثر العمل إلى القاصره. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه.الحكم كاملاً
التزام المحكمة بتأجيل الدعوى فى حالة تنازل المحامى عن التوكيل. م 135 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968. إنتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محاميا اخر وباشر الدعوى بالفعل.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بفسخ العقد الصادر من الوكيل المستتر. حجيته قبل الأصيل ولو لم يكن خصماً في الدعوى دون الوكيل.الحكم كاملاً
عقد النقل. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه. تسليم البضاعة إلى السلطات الجمركية. غير مبرئ لذمة الناقل قبل المرسل إليه.الحكم كاملاً
مدير شركة التوصية بالأسهم. وكيل عنها وليس عاملاً لديها. عدم جواز قيام الشركة المساهمة بالترخيص لعضو في مجلس إدارتها بإدارة شركة توصية بالأسهم.الحكم كاملاً
إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن بالنقض أثناء نظر الطعن. تحقق الغاية من الإجراء الذي تطلبته المادة 255 مرافعات من وجوب إيداعه وقت تقديم الصحيفة.الحكم كاملاً
مقاول التفريغ. عدم اعتباره نائباً عن المرسل إليه في استلام البضاعة ما لم يكن موكلاً عنه في استلامها.الحكم كاملاً
لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل.الحكم كاملاً
جواز توجيه الدعوى للخصم في شخص وكيله متى اقترن اسم الوكيل باسم الموكل. الاختصام في الطعن بالنقض، الأصل فيه أن يكون بذات الصفة التي اتصف بها الخصم في الدعوى.الحكم كاملاً
طعن أحد الورثة بالنقض عن نفسه وبصفته ممثلاً للتركة في الحكم الصادر ضد جميع الورثة برفض القضاء ببراءة ذمة مورثهم من دين معين. عدم اعتبار الطاعن نائباً عن الورثة الذين لم يرفعوا الطعن.الحكم كاملاً
إذا كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية، وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون عليه الثالث بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي عقلاً إلى المعنى الذي خلص إليه، فإن الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
صحيفة الطعن بالنقض. جواز التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة متى كان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
دعوى بطلان العقد. عدم إقامة مدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بطلان هذا الشق وحده. م 143 مدني. مثال في وكالة محام.الحكم كاملاً
عقد وكالة المحامي. انعقاده وانقضاؤه قبل نفاذ قانون المحاماة 61 لسنة 1968. أثره. عدم انطباق هذا القانون عليه.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم. م 13/ 2 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام. ليست من الأشخاص العامة ولا تنوب عنها تلك الإدارة.الحكم كاملاً
استناد الحكم في تقدير أتعاب الطاعن إلى الجهد الذي بذله في الدعوى. أخذه في الاعتبار أهمية النزاع وثروة الموكل طبقاً للقانون 98 لسنة 1944 الذي انعقدت الوكالة في ظله. عدم إيراده بياناً مفصلاً بمذكرات المحامي وما تضمنته. لا قصور.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. خروج شركات القطاع العام من هذا النطاق.الحكم كاملاً
محامي إدارة قضايا الحكومة. عدم نيابته عن شركات القطاع العام أمام المحاكم. توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من هذه الشركات. أثره بطلان الطعن. عدم جواز الاحتجاج بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لرفع الطعن قبل العمل بأحكامه.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى. توقيع محامي إدارة قضايا الحكومة على صحيفة الطعن المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً
إنه وإن كان لا يلزم وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات حصول المحامي الموقع على صحيفة الطعن على توكيل سابق إلا أنه يتعين وفقاً للمادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند توكيل المحامي وقت تقديم الصحيفة.الحكم كاملاً
حق المحامي في الأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل. سريان هذا التقادم من وقت إتمام المحامي للعمل.الحكم كاملاً
لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض، وإنما يكفي صدوره إلى هذا المحامي من وكيل الطاعن، ما دامت هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض.الحكم كاملاً
السمسار وكيل في عقد الصفقات، وطبقاً للقواعد المتبعة في عقد الوكالة، يتولى قاضي الموضوع تقدير أجر الوكيل في حالة عدم الاتفاق مستعيناً في ذلك بأهمية العمل وما يقتضيه من جهد يبذله الوكيل وبما جرى عليه العرف في هذه الحالة.الحكم كاملاً
استخلاص المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية، أن الحائز يحوز العقار نيابة عن زوجته وأنه كان يمثلها في دعوى الحيازة التي أقيمت عليها . لا خطأ .الحكم كاملاً
الوكالة الخاصة في المعاوضات. عدم وجوب بيان العقارات محل التصرف على وجه التحديد في التوكيل. مثال في توكيل بالشراء في التنفيذ العقاري .الحكم كاملاً
أعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة. اعتبارهم وكلاء عن الشركة طبقاً لقانون التجارة. عدم اعتبارهم من العاملين بتلك الشركات قبل العمل بالقرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 بنظام العاملين بشركات القطاع العام .الحكم كاملاً
الأصل في رسم الأيلولة أن ينقسم بين الورثة. النزاع بشأن عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة نزاع غير قابل للتجزئة. طعن الوارث في تقدير التركة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها.الحكم كاملاً
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك شخصياً في شركة التضامن وجوب أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير .الحكم كاملاً
تاريخ الورقة العرفية الموقعة من الوكيل حجة على الأصيل ووارثه. الأصل لا يعتبر غيراً. اعتباره مثلاً في التصرف الذي أبرمه وكيله لحسابه .الحكم كاملاً
ادعاء الأصيل أو وارثه تقديم تاريخ الورقة العرفية غشاً حتى لا ينكشف حقيقة صدور التصرف من الوكيل بعد زوال وكالته. جواز إثباته بكافة الطرق .الحكم كاملاً
الحكم في الدعوى على أساس ثبوت وكالة الطاعنة عن شركة التأمين. حظر الوكالة على الطاعنة بالقانون 107 لسنة 1961. لا أثر له .الحكم كاملاً
عدم التزام المحامي المقرر بالطعن بالنقض بتقديم سند وكالته عند التقرير به. حبسه تقديمه عن نظر الطعن .الحكم كاملاً
للمحامي أن ينيب عنه محامياً آخر لتمثيله في الخصومة دون توكيل خاص. حسب المحكمة أن يقرر المحامي - تحت مسئوليته - نيابته عن زميله الغائب. المادة 33 ق 96 لسنة 1957.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض. جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض. لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك .الحكم كاملاً
لا محل لاشتراط المغايرة بين الطاعن والمحامى الحاصل منه التقرير بالطعن علة ذلك.الحكم كاملاً
التظهير المعيب يعتبر توكيلاً للمظهر إليه في قبض قيمة السند. م 135 من قانون التجارة للمظهر إليه مقاضاة المدين باسمه خاصة وإن كان ذلك لحساب المظهر.الحكم كاملاً
إقامة الشريك في شركة التضامن طعناً في قرار اللجنة عن نفسه وبصفته مديراً للشركة. عدم إفصاحه عن صفته كوصي أو وكيل عن باقي الشركاء. مؤداه. عدم انصراف أثر الطعن إلى سواه .الحكم كاملاً
م 709 مدني. أتعاب المحامي المتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خاضع لتقدير المحكمة. الفوائد تسري من تاريخ الحكم النهائي .الحكم كاملاً
بطلان إعلان التقرير بالطعن غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته . صدور توكيل لمحام من المطعون ضده بصفته رئيساً لشركة في القضايا الخاصة بها. مفاده عدم وكالته عنه بصفته الشخصية. الدفع المبدى من المحامي عن المطعون ضده بصفته الشخصية. غير مقبول .الحكم كاملاً
المحامي الموكل بالخصومة. جواز إنابة غيره من المحامين في القيام بأعمال الوكالة ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة .الحكم كاملاً
تقرير المحامي بالطعن عن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثاني.الحكم كاملاً
بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى استمرار وصية في تمثيله دون تنبيه المحكمة.الحكم كاملاً
تعاقد الوكيل مع الغير باسمه هو دون أن يفصح عن صفته.الحكم كاملاً
خضوع العلاقة بين ناظر الوقف والمستحقين فيه لأحكام الوكالة.الحكم كاملاً
دفاع بمخالطة واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال بشأن التعاقد بطريق النيابة.الحكم كاملاً
عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعاً أو يستر هبة. الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.الحكم كاملاً
صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من والدة الطاعنتين بصفتها وكيلة عنهما. عدم تقديم توكيل هذه الأخيرة للتعرف على حدود وكالتها. أثره. عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً
العمل الفني لا يندرج ضمن عروض التجارة. هو عمل مدني تحكمه - عند الإنابة - قواعد الوكالة. المنتج نائب قانوني عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر الفيلم واستغلاله. م 34 ق 354 لسنة 1954. زوال تلك النيابة إذا احتفظ المؤلف بحقه في استغلال مصنفه بنفسه.الحكم كاملاً
المتعاقد مع الوكيل. ضرورة تثبته من قيام الوكالة ومن حدودها. التصرف المبرم دون نيابة. عدم انصراف أثره إلى الأصيل سواء على المتعاقد مع مدعي الوكالة أنه يعمل دون نيابة أو لم يعلم.الحكم كاملاً
اتفاق المؤلف مع منتج الفيلم السينمائي على أن يحتفظ بحقه في الأداء العلني. أثره. عدم الاعتداد بأي اتفاق يبرمه المنتج مع الغير باسم المؤلف في شأن استغلال مصنفه. للمؤلف أن يرجع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه.الحكم كاملاً
نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون الشركات التابعة للمؤسسات العامة. علة ذلك. عدم اعتبار هذه الشركات من الأشخاص العامة.الحكم كاملاً
العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون عنها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له مثال بشأن وكالة محام.الحكم كاملاً
إقرار المشتري الظاهر في تاريخ لاحق لعقد البيع بأنه لم يكن إلا اسما مستعاراً لغيره. صلاحيته للاحتجاج به على المقرر وورثته. أثره. انصراف آثار البيع للمشتري المستتر على افتراض أن معير الاسم هو في حكم الوكيل عنه.الحكم كاملاً
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان الخصومة أو بطلان التوكيل لانعدام أهلية مورثه في إصداره. التمسك بذلك أمام محكمة النقض. سبب جديد. غير مقبول.الحكم كاملاً
مسئولية ناظر الوقف في دعوى الحساب قاصرة على ما قبضه بالفعل من إيراد الوقف. ضمانه باعتباره وكيلاً عن المستحقين لما ينشأ عن تقصيره الجسيم. عدم مسئوليته عن التقصير اليسير إلا إذا كان له أجر على النظر.الحكم كاملاً
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. مادتان 14/ 3 مرافعات سابق، 6 ق 75 لسنة 1963. المؤسسات العامة ليست كذلك. إعلانها بصحيفة الطعن في مقرها. لا خطأ.الحكم كاملاً
إدارة الأموال الشائعة للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. تولي أحد الشركاء إدارتها دون اعتراضهم. اعتباره وكيلاً عنهم.الحكم كاملاً
تقرير المحامي بالطعن عن موكله الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية. عدم تقديم التوكيل الصادر إلى موكله من الأخيرة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.الحكم كاملاً
دفع الطاعنة بأنها لم تضع يدها على أطيان التركة بنفسها ولم تكلف وكيلها بإدارتها. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها وكيلة عن المطعون عليهن في إدارة الأطيان المخلفة عن مورث الطرفين.الحكم كاملاً
علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد التزام أصيل، لا بالوكالة عن العميل.الحكم كاملاً
عقد المقاولة. ماهيته. اتفاق الطاعنين مع المطعون عليه على إقامة مبنى فوق أرض مملوكة للطرفين على الشيوع نظير أجر يتقاضاه. خلو الاتفاق مما يدل على قيامه بالعمل تحت إشرافهما أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما. اعتبار العقد مقاولة. تكييف الحكم المطعون فيه لهذا العقد بأنه عقد وكالة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. مثال في منازعة بين محام والشركة التي كلفته بالعمل، مخالفة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي وعدم كفاية تقريراته لحمل الحكم. قصور.الحكم كاملاً
استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم. قيام شركة واقع فيما بينهم. ربط الضريبة على كل وارث شخصياً عن نصيبه في الأرباح.الحكم كاملاً
المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966.الحكم كاملاً
تمييز عقد العمل عن عقد الوكالة وغيره من العقود. مناطه. توافر عنصر التبعية ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. مثال في منازعة بين محام والشركة التي كلفته بالعمل، مخالفة الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي وعدم كفاية تقريراته لحمل الحكم. قصور.الحكم كاملاً
استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم. قيام شركة واقع فيما بينهم. ربط الضريبة على كل وارث شخصياً عن نصيبه في الأرباح.الحكم كاملاً
المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966.الحكم كاملاً
ناظر الوقف مسئول عن تحصيل الأجرة المستحقة عن فترة سابقة على توليه النظر طالما أنه تسلم الأحكام الصادرة بشأنها لتحصيل قيمتها.الحكم كاملاً
متى كانت الوزارة الطاعنة باعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين، مسئولة عن تقصيرها اليسير، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الوكالة.الحكم كاملاً
عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات المساهمة. إمكان شغله قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 وظيفة المدير العام أو المدير الفني للشركة.الحكم كاملاً
إذ كان البين من مراجعة التوكيل المقدم بملف الطعن أنه غير صادر من الطاعن إلى المحامي المقرر بالطعن بل صدر إلى هذا الأخير من وكيل الطاعن، وكان هذا التوكيل الأخير لم يودع بملف الطعن حتى تستطيع محكمة النقض التعرف على حدود وكالة وكيل الطاعن.الحكم كاملاً
المحضر أو غيره ممن يباشر إجراءات التنفيذ الجبري. وكلاء عن طالب التنفيذ في توجيه الإجراءات. م 7 من قانون المرافعات السابق. مساءلة طالب التنفيذ مسئولية مباشرة عما يصيب الغير من ضرر.الحكم كاملاً
بلوغ القصر سن الرشد أثناء سير الدعوى. استمرار والدهم في تمثيلهم دون تنبيه المحكمة. قيام صفته في تمثيلهم بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنهم أصبحت اتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل لهم في الاستئناف.الحكم كاملاً
للقاضي كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعيناً في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً يؤدي إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً
وجوب حصول التقرير بالطعن بالنقض من محامٍ موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه. إجراء جوهري. إغفاله يترتب عليه بطلان الطعن.الحكم كاملاً
الفضالة. مقتضاها. أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك. المادة 188 مدني. الوكالة. لا تكون إلا حيث يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل.الحكم كاملاً
حق المحامي الوكيل في الدعوى في إنابة محامٍ آخر عنه دون توكيل خاص. شرطه. ألا يكون في التوكيل ما يمنع ذلك. حضور محامٍ مقرر أمام المحاكم الابتدائية عن أحد الخصوم أمام محاكم الاستئناف.الحكم كاملاً
ناظر الوقف أمين على مال الوقف ووكيل عن المستحقين فيه. خضوع العلاقة بين ناظر الوقف والمستحق لأحكام الوكالة.الحكم كاملاً
علم الوكيل عن الخصم بالجلسة المحدد المستفاد من تقديمه طلباً بفتح باب المرافعة. اقتصاره على جلسة النطق بالحكم دون الجلسات السابقة عليها والتي كانت محددة لنظر الدعوى.الحكم كاملاً
الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية.الحكم كاملاً
عدم منازعة الطاعن أمام محكمة الموضوع فيما قرره محامي الخصم عن توكيله. عدم جواز إثارة هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم جواز مطالبة المحامي لخصمه بمقابل أتعابه على أساس القانون 96 سنة 1957 بشأن المحاماة إلا إذا كانت تربطه به صلة الوكالة.الحكم كاملاً
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه. وقوفها عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيان الوقف. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. صدور حكم بالاستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى. .الحكم كاملاً
الوكالة عن أحد الخصوم التى تجعل القاضى غير صالح لنظر دعواه ممنوعا من سماعها هى تلك الوكالة القائمة وقت نظر تلك الدعوى. فإذا كانت الوكالة قد انقضت قبل هذا الوقت فإنها لا تمنع القاضى من نظر الدعوى.الحكم كاملاً
تقدير أتعاب المحامى على أساس أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى. المادة 44 من قانون المحاماة. عناصر التقدير الواردة بها لم ترد على سبيل الحصر. ليس هناك ما يمنع محكمة الموضوع من إدخال عناصر أخرى إلى جانب ما أوردته المادة 44 سالفة الذكر.الحكم كاملاً
المعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره. ليس له أن يستأثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله. فى التعاقد المتعلق بعقار: تكون الملكية للأصيل فيما بينه وبين موكله وللمعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير.الحكم كاملاً
صدور عقد البيع للزوجة باعتبارها اسما مستعارا لزوجها. عدم اعتبار هذا العقد سببا صحيحا فى التقادم المكسب الخمسى. وجوب صدور السبب الصحيح لصالح المتمسك بالتقادم. تقرير الحكم أن العقد لم يصدر للزوجة الطاعنة أصالة وإنما باعتبارها اسما مستعارا. رد ضمنى على دفاعها فى شأن التقادم المكسب. لا قصور.الحكم كاملاً
إلزام الوكيل - والوصي يأخذ حكمه - بفوائد ما تبقي في ذمته من تاريخ إعذاره.الحكم كاملاً
جواز رجوع الكفيل المتضامن - بما أوفاه وفاء صحيحاً لدين قائم - على باقي الكفلاء معه كل بقدر حصته في الدين.الحكم كاملاً
علاقة البنك بالعميل الذي يقوم بإيداع مبالغ في حسابه لديه ليست علاقة وكالة. هي علاقة وديعة ناقصة. اعتبارها بمقتضى المادة 726 مدني قرضاًً .الحكم كاملاً
اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. ارتباطه به وبما جاء فيه من شرط التحكيم. عده في حكم الأصيل فيه. عدم اعتبار الشاحن نائباً عنه في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة.الحكم كاملاً
لصاحب العمل أن يعهد إلى أحد عماله بإبرام تصرفات قانونية لحسابه إلى جانب ما يباشره من أعمال مادية أو فنية أخرى فيجمع بذلك بين صفته كأجير وصفته كوكيل متميزة كانت كل منهما عن الأخرى أو مختلفة .الحكم كاملاً
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين. عدم امتدادهم إلى ما يمس حقوقهم في الاستحقاق. الحكم الصادر ضد ناظر الوقف. مساسه باستحقاق مستحقين لهم يمثلوا بأشخاصهم في الخصومة. لا حجية للحكم عليهم.الحكم كاملاً
الطلب المقدم من المستحق في الوقف إلى وزارة الأوقاف يطلب فيه منها شراء أطيان لحساب الوقف لا يعتبر توكيلاً بالمعنى القانوني ولا يلزم الوزارة بالشراء.الحكم كاملاً
عقود التزام المرافق العامة. القاعدة فيها. إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته، الملتزم لا يعتبر وكيلاً عن جهة الإدارة، ولا تعد خلفاً خاصاً أو عاماً له. التزامه وحده بالديون المترتبة في ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق. لا شأن لجهة الإدارة مانحة الالتزام بها.الحكم كاملاً
يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء. لا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة.الحكم كاملاً
صدور توكيل من الحارس الخاص على الشركة إلى أحد المحامين لتمثيلها أمام القضاء وفي الطعن بطريق النقض في الأحكام. زوال صفة الحارس بعد ذلك لا يؤثر في صحة التوكيل لأنه يعتبر صادراً من الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. متى وجه الإعلان من الشركة فلا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم الممثل الحقيقي لها وقت إجرائه.الحكم كاملاً
تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. توثيق التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة بمعرفة السلطات الرسمية بيوغوسلافيا. عدم اعتراض المطعون عليها على إجراءات التوثيق في الخارج أو على ما تضمنه التوكيل.الحكم كاملاً
الوكالة الخاصة فى نوع معين من الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ما لم يكن ذلك العمل من أعمال التبرعات. الوكالةالحكم كاملاً
توكيل محامى بنك بالتقرير بالطعن بالنقض. صدور التوكيل من رئيس مجلس الادارة الذى يمثل البنك قانونا.الحكم كاملاً
التزام الوكيل بفوائد المبالغ المقبوضة من يوم استعماله لها لمنفعة نفسه. استغلال أموال الموكل لا يفترض. وجوب توافر الدليل على ذلك.الحكم كاملاً
ليس في القانون ما يمتنع معه على مجلس إدارة الجمعية التعاونية ممارسة حق تقرره القواعد العامة - وهو جواز الوكالة في كل الأعمال القانونية - بالرغم مما نصت عليه المادة 59 من القانون رقم 589 لسنة 1954 من أن مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء .الحكم كاملاً
جواز إثابة الوكيل الغير في القيام بأعمال وكالته مع التزامه بأجره متى كان مرخصاً له في ذلك من الموكل.الحكم كاملاً
إذا كان مقرر الزيادة بالعشر قد قرر بها بصفته الشخصية وبصفته حالاً محل شخص آخر فإن الشأن في أمر صفة مقرر الزيادة عن حلوله محل الشخص الآخر في التقرير بالزيادة قاصر على هذا الشخص إن شاء أخذ حصته في العقار المنزوع ملكيته إذا رسا المزاد لصالح مقرر الزيادة .الحكم كاملاً
متى كان الطاعن قد رفع الدعوى ابتداء باسمه خاصة وباعتباره محالاً بسند الدين موضوع النزاع ممن صدر له هذا السند ثم رفع الاستئناف باسمه أيضاً عن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، ثم قرر الطعن بالنقض باسمه أيضاً في الحكم الاستئنافي فإن طعنه يكون جائزاً .الحكم كاملاً
صدور هبات وقروض من مورثة لم تكن حالتها العقلية تسمح لها بأي تصرف. مسئولية من كان يتولى إدارة أموالها عن هذه الهبات والقروض.الحكم كاملاً
الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضي بذلك المادة 190 من القانون المدني الجديد التي قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء في عهد القانون المدني الملغي.الحكم كاملاً
صدور التوكيل بالطعن إلى عدد من المحامين والتصريح لهم بالقيام بما نص عليه التوكيل مجتمعين أو منفردين. انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن. جوازه.الحكم كاملاً
تأجير ناظر الوقف أعيانه بغبن فاحش. مسئوليته عن تقصيره وفقا لأحكام عقد الوكالة.الحكم كاملاً
اشتراط مصدر البضاعة على البنك الموجود فى البلد التى شحنت إليه هذه البضاعة عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد الحصول من المشترى على قيمتها بالاسترلينى.الحكم كاملاً
التوكيل بالطعن لم يصدر إلى المحامى المقرر بالطعن بل صدر إلى محام آخر باعتباره وكيلا عن الطاعن.الحكم كاملاً
سند التوكيل يخول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والاستئناف كما يخوله أن يطعن بأى طريق آخر من طرق الطعن. له الحق فى الطعن بالنقض.الحكم كاملاً
التوكيل الصادر للمحامى يخوله الحضور عن اثنين من خصوم الدعوى.الحكم كاملاً
الوكالة عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل. مجرد صدور الإيجاب من الموكل. لا يكفي لانعقاد الوكالة. اعتماد الحكم في اعتبار الوكالة قائمة على مجرد إيجاب الموكل دون أن يتبين قبول الوكالة. خطأ في القانون وقصور.الحكم كاملاً
الصلح الذي عقده الوكيل كان في حدود وكالته. لا يشترط أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر. تأسيس المحكمة قضاءها ببطلان الصلح على أنه تضمن غبناً بالنسبة للموكل. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل التزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الاتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً ولقاضي الموضوع استخلاص الاتفاق الضمني من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكالة لمصلحة الموكل والغير مثلاً.الحكم كاملاً
إقرار صادر من وكيل بصحة سند مطعون فيه من الموكل بالتزوير. تقرير المحكمة لأسباب مسوغة أن هذا الإقرار كان وليد الغش والتواطؤ مع خصم الموكل.الحكم كاملاً
المادة 528 مدني - قديم - نصها على التزام الموكل بأن يؤدي المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أياً كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه. مراد الشارع. تعويض الوكيل تعويضاً كاملاً يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذي يتحمله في شخصه وفي ماله.الحكم كاملاً
وجوب عدم مجاوزة حدودها إقرار ما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود وكالته شرط صحته أن يكون قد حصل عن علم المفر بأن التصرف خارج عن حدود الوكالة وأنه قصد إضافة أثره إلى نفسه.الحكم كاملاً
ليس فى نصوص القانون ما يرفع عن كاهل الوكيل ما فرضته عليه الفقرة الأخيرة من المادة 522 مدنى عند انتهاء توكيله، من أن يجعل الأعمال التى ابتدأها فى حالة تقيها من الأخطار، إذا ما علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل، بل الأمر فى تقدير الأحوال التى توجب ذلك على الوكيل متروك لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليها فيه متى كانت قد استندت إلى أسباب صحيحة تبرره.الحكم كاملاً
الكفالة عقد ينطوى على تبرع فلا يسوغ إجراؤه بطريق الوكالة إلا بعد إثبات توكيل خاص به (المادة 516 مدنى). فالتوقيع على عقد الكفالة، بناءً على توكيل مرخص فيه للوكيل بالإقرار والصلح، لا يصح.الحكم كاملاً
الأصل في الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمني يتضح من حالة الوكيل. فإذا استندت المحكمة في أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقراراته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.الحكم كاملاً
الأصل في الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمني يتضح من حالة الوكيل. فإذا استندت المحكمة في أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقراراته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.الحكم كاملاً
ورقة تفيد الوكالة. عدم إنكار المدعى عليهم الوكالة وعدم منازعتهم فيها. تحصيل المحكمة من ذلك تسليمهم بالوكالة. قضاؤها على أساس الالتزام الثابت عليهم بموجب تلك الورقة. لا مخالفة للقانون ولا قصور في التسبيب ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان في حدود التوكيل وأن التوكيل يبيح له الانفراد بالتصرف، وبنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة، واعتمدت في هذا التفسير على عبارة التوكيل وعلى قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع والملابسات التي اتصلت بتصرف الوكيل.الحكم كاملاً
إذا كان التوكيل خالية عبارته عن النص على التنازل عن الحقوق ولكنه صريح في تخويل الوكيل إجراء الصلح، وتنازل الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه، فهذا لا يكون تنازلاً محضاً من طرف واحد وإنما هو صلح مما تتسع له حدود التوكيل.الحكم كاملاً
إن الوكيل إذا تعامل باسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل.الحكم كاملاً
إن لقاضي الموضوع بما له من السلطة في تعرّف حقيقة ما أراده العاقدان في العقد المبرم بينهما أن يحدّد مدى الوكالة على هدي ظروف الدعوى وملابساتها.الحكم كاملاً
إن حضور المحامي بالجلسة مع موكله ولو كان من أقربائه لا يخوّله أكثر من إبداء الدفاع عنه في الدعوى. وإذن فإذا استخلصت محكمة الموضوع من علاقة المحامي بموكلته، وهو ابنها، ومن كونه تقدّم بصفته وكيلاً عنها بطلب صرف المبالغ التي أودعت منها على ذمة رسوّ المزاد.الحكم كاملاً
إقرار الموكل بمديونيته للمحامي بمبلغ معين مقابل أتعابه في الدعوى. صدوره بعد انتهاء عمل المحامي والحكم في الدعوى. تحرير المحامي ورقة في تاريخ الإقرار تعهد فيها بالمرافعة عنه في قضية أخرى بلا أجر تقديراً لوفاء موكله له. اعتبارهما اتفاقاً واحداً. خطأ.الحكم كاملاً
لا يصح التمسك لدى محكمة النقض بعدم قبول الدعوى المرفوعة من ورثة الموكل على الوكيل بمطالبته بمبلغ معلوم قبضه بمقتضى سند معين بمقولة إنها لا يجوز رفعها مباشرة من غير أن تسبقها دعوى حساب.الحكم كاملاً
إدارة أطيان بإذن شفوي من صاحبها. وفاته في منتصف السنة الزراعية. استمرار المدير في الإدارة بناءً على تكليف من أحد أبنائه وحده. مسئولية المدير وحده عن الحساب قِبل كل وارث. لا وكالة. لا تضامن بينه وبين من كلفه في نتيجة الحساب.الحكم كاملاً
إذا كان المدّعي قد أسس دعواه على الوكالة أو الفضالة فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير هذا الأساس إذ الواجب عليها أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت عليه الدعوى.الحكم كاملاً
تجاوز الوكيل حدود توكيله. لا يلزم الموكل. مستأجر متعامل مع هذا الوكيل. حسن نيته أو سوءها. لا يجدى.الحكم كاملاً
تعدّد الوكلاء أو الأوصياء. اشتراط تصرفهم مجتمعين. تصرف أحدهم. صدور أعمال من صاحبه دالة على رضائه بالتصرف. نفاذ هذا التصرف.الحكم كاملاً
تقدير الموكل أجر وكيله بعد إتمام العمل والإلمام بما أجراه الوكيل. التحدّى بالمادة 514 مدنى فى هذه الصورة. لا يجدى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق