الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / و / وقف



طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة. لا أثر له في قطع مدة التقادم المكسب.


قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة تأسيساً على أن تقديمها طلباً إلى لجنة القسمة بوزارة الأوقاف لقسمة أعيان الوقف وإقامتها دعوى بطلب تعيينها حارسة قضائية على الأعيان تنقطع بهما مدة التقادم المكسب ودون بيان دلالة الدعوى الأخيرة على اتجاه إرادة الطاعنة قبل رفعها إلى النزول عن الجزء المنقضي من المدة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.


الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.


حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مباني على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من مبانٍ زيادة وتعديلاً. انتقال هذا الحق عنه إلى خلفه العام أو الخاص. للمحتكر أيضاً الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقاً يجيز له الحيازة والانتفاع.


الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.



إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952. صدور القانون رقم 469 لسنة 1953 الذي ألغي بالقانون رقم 295 لسنة 1954 لمعالجة إنهاء الأحكار على الأوقاف الخيرية.



وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.


اختصاص اللجنة القضائية لإنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. نطاقه. الفصل في المسائل المبينة بالمادة الخامسة من القانون 43 لسنة 1982 - في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة - ومن بينها تقدير ثمن الأرض وكافة المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون عدا الأحكار التي تمت إجراءاتها نهائياً وقام المحتكر بسداد الثمن أو معجلة قبل العمل به.


طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف. اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وحده بالفصل فيها. م 3 ق 272 لسنة 1959 المعدل بق 80 لسنة 1971. مؤداه. عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقين في الوقف بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن يقوم المجلس المشار إليه بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها.



الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوي الحكومة دون غيرها م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية.



أعيان الوقف لغير جهات البر. أيلولتها إلى مستحقيها اعتباراً من صدور القانون رقم 180 لسنة 1952.



وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. أثره. تغيير صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.



دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، علة ذلك. ق 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي فيها الوقف



تعلق النزاع بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه



اختصاص لجنة الاعتراضات على أحكام وقرارات لجنة قسمة الأوقاف. اتساعه لكافة الاعتراضات التي تقدم من أصحاب الشأن سواء تعلقت بتقويم أعيان الوقف أو غير ذلك. عدم انحسار ولايتها عن التعرض لحكم لجنة القسمة بإيقاع البيع بالمزاد.


حكم لجنة قسمة الأوقاف بإيقاع بيع العقار. لا تنقل به الملكية للراسي عليه المزاد أو للشركاء أو للغير إلا بتسجيله. مؤدى ذلك. انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه متى قضي بإلغاء الحكم.


الحكر. ماهيته. عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقرار على الأرض ما دام يدفع الأجرة


وجوب تدخل النيابة العامة في مسائل الوقف. م 1 ق 628 لسنة 1955. مناطه. تعلق النزاع بملكية جهة الوقف للعقار المبيع. غير موجب لتدخلها


استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. الأصل فيه أن يكون بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمادة 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972.



المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين . ليست من المسائل المتعلقة بأصل الوقف . مؤداه . عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى .



الوقف المندثر. ماهيته. عدم إمكان التعرف على جهة الاستحقاق فيه. أثره. اعتباره وقفاً على جهة بر. على ناظره إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف 




الحجوز الإدارية. حق وزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في توقيعها استيفاء للأموال المستحقة لها بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي تديرها - بأية صفة كانت 


تدخل النيابة العامة وجوبياً في قضاياً الوقف. مناطه. تعلق النزاع بأصل الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه. تدخلها في غير ذلك. جوازي. المادتان 88/ 3 و89/ 2 مرافعات.


أعيان الوقف. تسليمها للمجالس المحلية ثم هيئة الأوقاف لإدارتها واستغلالها نيابة عن وزارة الأوقاف. القانونين 44 لسنة 1962، 80 لسنة 1971. لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة.



عقد الحكر. مقتضاه. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة وله حق القرار ببنائه وحق ملكيته حتى نهاية مدة الحكر.



التزام المحتكر بأداء المقابل المتفق عليه للمحكر في نهاية كل سنة ما لم يتفق على غير ذلك.


عقد الحكر. مفاده. إعطاء المحتكر حق القرار فقط على الأرض المحكرة ما دام يدفع أجرة المثل ولا ينقل إليه ملكية الأرض المحكرة. مؤدى ذلك. إلغاء الوقف الأهلي لحق الحكر. أثره. أيلولة هذا الحق فقط إلى المستحقين دون ملكية الأرض المحكرة.



انتهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة بقوة القانون. شرطه. أن تكون الأعيان المحكرة غير مشغولة ببناء أو غراس عند بدء العمل بالقانون 43 لسنة 1982 شغل الأعيان بشيء من ذلك. أثره. ضرورة صدور قرار من وزير الأوقاف بالإنهاء دون نظر إلى من أقامها.



المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تدخل النيابة العامة وجوبياً في المسائل المتعلقة بالوقف أهليّاً كان أو خيرياً طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 مرهون بأن يكون النزاع متعلقاً بإنشاء الوقف أو بالاستحقاق فيه أو بسائر مسائله


إلغاء الفصل الرابع من الباب الثاني من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص برفع الدعوى قبل الجواب عنها. أثره. وجوب إعمال قواعد إبداء الدفوع الشكلية في قانون المرافعات على دعاوى الأحوال الشخصية والوقف.



إلغاء الوقف على غير الخيرات. المرسوم بقانون 180 لسنة 1952. أثره. اعتبار أعيانه ملكاً يجوز كسبها بالتقادم متى توافرت شروطه


دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها. علة ذلك. م 3 ق 271 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.



منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. وجوب تدخل النيابة العامة فيها ولو في دعوى مدنية أثيرت فيها إحدى هذه المسائل.




قرارات لجان قسمة الأعيان الموقوفة. ق 55 لسنة 1960. اعتبارها بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن.


النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه: وجوب تدخل النيابة فيه كطرف أصلي. لا محل لأن تكون النيابة أخر من يتكلم إلا حيث تكون طرفاً منضماً،. م 95 مرافعات



الأوقاف الأهلية التي لها مستحقون غير معلومين. عدم تقديمهم ما يثبت حقوقهم خلال الميعاد القانوني، أثره، اعتبارها أوقافاً خيرية.


تبرع الواقف بريع وقفه غير لازم. للواقف أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه وأن يغير في مصارفه وشروطه ق 48 لسنة 1946. لزوم الوقف بعد موت الواقف



وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم. إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك




الشخصية الاعتبارية للوقف. استقلالها عن غيرها من الأوقاف. لا يغير من ذلك تولي ناظر واحد تمثيل عدة أوقاف .


هيئة الأوقاف المصرية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها في التقاضي، للقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972.


وجود حصة شائعة لوقف خيري في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم. م 970 مدني بعد تعديلها.


دعوى ثبوت الاستحقاق في الوقف. قاطعة للتقادم المكسب للملكية قبل الخصوم فيها، المطالبة القضائية بقدر من غلة الوقف. شمولها ضمناً طلب ثبوت الاستحقاق فيه.




العلاقات الحقوقية بين الوقف والغير. خضوعها للقانون المدني . إقامة الدعوى في ظل التشريعات المشار إليها. أثره. عدم جواز إعمال نصوص الإرادة السنية الصادرة في 23 شعبان سنة 1274 هجرية.



كتاب الوقف. وجوب تنفيذه وفق المقرر شرعاً وعقلاً. المعارضة في نصوصه. عبء إثباتها على المعارض تقديم حكم شرعي نهائي مؤيد لمعارضته.



إقامة علامة ظاهرة بين عقارين موقوفين لناظر الوقف وحده حق إقامتها.


فرز وتجنيب نصيب الخيرات في الوقف بعد صدور القانون 180 لسنة 1952. تصرف الواقف بالبيع في حصة مفرزة بعقد مسجل بعد القسمة وقيل تسجيلها. طلب المشتري تثبيت ملكيته لهذا القدر المفرز. لا أساس له.



وقف الدعوى طبقاً للقانون 14 لسنة 1962. اختلافه عن الوقف الاتفاقي المقرر في المادة 128 مرافعات. عدم تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف الاتفاقي. أثره. وجوب اعتبار المدعي تاركاً لدعواه.


القضاء نهائياً باستحقاق المطعون ضدها راتباً شهرياً في الوقف عن فترة معينة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات. وجوب التنفيذ بحجية هذا القضاء على الفترة اللاحقة لصدوره.


منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية.


متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على أعيانه - وعلى ما قضت به هذه المحكمة - مقرا بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى المطالبة بكتاب ولا باشهاد على الوقف، وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه .



القضاء نهائيا بصحة الإيجار الصادر من ناظر الوقف دون الإيجار الصادر من المستحقين. فرض الحراسة على أمواله الخاصة. عدم شمولها أمر الأداء الصادر لصالح الوقف بالإيجار المتأخر.


الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداء الصادرة إلى المعاهد أو الجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا أوقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.


القضاء برفض الدفع بعدم قبول دعوى الإخلاء من العين المؤجرة المرفوعة من وزارة الأوقاف. استناد الحكم في ذلك إلى المادة الخامسة من القانون 180 لسنة 1952 وأن القانون 44 لسنة 1962 لم يسلب الوزارة حقها في الإدارة. لا مخالفة للقانون



قائمة مزاد استبدال الأموال الموقوفة. عقد بيع معلق على شرط واقف هو الموافقة على الاستبدال وصدور صيغته من المحكمة الشرعية. قرار الموافقة على الاستبدال وصيغته. إجازة للعقد بشروطه السابق الاتفاق عليها بين الطرفين على أساس من القائمة 


اعتراض الورثة على تقدير المأمورية لصافي التركة. عدم المنازعة أمام اللجنة في شأن عدم استبعاد المأمورية لقدر موقوف من الأطيان ثم فرزه للخيرات. تمسكهم بذلك في الاستئناف لا يعد طلباً جديداً. علة ذلك 


الأموال المملوكة للأفراد أو الأوقاف لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة أو كانت من المحلات المخصصة للعبادة أو البر والإحسان وقامت الحكومة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها.


العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها.



وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيري حقها في مطالبة الناظر السابق قضائياً بتقديم حساب عن ريع الوقف وإلزامه بنتيجة الحساب.


طلب الحكم بعدم جواز التنفيذ استناداً إلى المادة 5/ 1 مكرر قانون 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات. هو وجه من أوجه البطلان. وجوب إبدائه بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وليس بطريق الدعوى المبتدأة. م. 642 مرافعات سابق.


القانون 122 لسنة 1944. بطلان كل حجز أو تنازل يقع على ما زاد على الثلث في حصة مستحق في وقف. قصر سريانه على ريع الوقف دون أعيانه. م 5/ 1 مكرر ق 180 لسنة 1952.



الوصايا والهبات والأوقاف الخيرية ابتداءً، الصادرة إلى المعاهد والجمعيات الخيرية أو المؤسسات الاجتماعية. عدم خضوعها لرسم الأيلولة على التركات إذا وقعت قبل السنة السابقة على وفاة المتصرف.



الضريبة العامة على الإيراد. فرضها على ما يقبضه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه ولو لم يكن مالكاً لمصدره.



ناظر الوقف مسئول عن تحصيل الأجرة المستحقة عن فترة سابقة على توليه النظر طالما أنه تسلم الأحكام الصادرة بشأنها لتحصيل قيمتها.


متى كانت الوزارة الطاعنة باعتبارها وكيلة بأجر عن المستحقين، مسئولة عن تقصيرها اليسير، فإن مسئوليتها لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ انتهاء الوكالة.


إقرار ناظر الوقف بما لا يملك إنشاءه أو بما يضر بمصلحة الوقف. غير ملزم للوقف.



سلطة المحكمة في قسمة أعيان الوقف قسمة نظر. استقلال كل ناظر بالنظر على القسم المخصص له.


القسمة الفعلية. تحققها في صورة ما إذا تصرف كل من الملاك المشتاعين في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.



الدعوى بملكية الوقف - قبل العمل بالقانون المدني الحالي - لا تسقط لمجرد الإهمال مدة 33 سنة، ملكية الأموال الموقوفة خيرية أو أهلية


يعطى الحكر في الشريعة الإسلامية للمحتكر الحق في الانتفاع بالعقار المحتكر إلى الأبد أو لمدة طويلة وحق البناء عليه والتصرف في ذات الحق وفي البناء. وهو من أعمال التصرف وليس من أعمال الإدارة. عدم جواز عطاء الوقف بالحكر بغير إذن القاضي.



وجوب تدخل النيابة في دعاوى الوقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف، أم أن مسألة الوقف أثيرت في دعوى أخرى. جزاء مخالفة ذلك بطلان الحكم.


مسئولية الوقف - باعتباره شخصاً اعتبارياً - قبل الغير عن الخطأ الذي يقع من ممثله ويضر بهذا الغير.

الدفع باعتبار المستأنف تاركا لاستئنافه طبقا لنص المادة 292/ 2 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لافتراض النزول عنه ضمنا.



تشكيل دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف هو تنظيم داخلى للمحكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعى. إثارة مسألة متعلقة بالوقف أمام الدائرة المدنية. وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك المسألة من دائرة الأحوال الشخصية. خطأ.


وقف الدعوى المطروحة على المحاكم الوطنية بسبب إثارة مسألة متعلقة باستحقاق أحد الخصوم فى وقف مما كانت تختص به المحاكم الشرعية. زوال سبب وقف الدعوى بإلغاء المحاكم الشرعية.


وجوب تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف.



شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم استئذان المحكمة الشرعية


لا يشترط - في الشريعة الإسلامية - التوثيق لإنشاء الوقف ولا يمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوباً. جواز إثبات الوقف - في الشريعة الإسلامية بكافة الأدلة المقبولة شكلاً. في لائحة المحاكم الشرعية يمتنع سماع الدعوى عند الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي.


الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى اعتبار ذلك الإنهاء عديم الأثر وبقاء صفة الوقف لاصقة بالعقار الموقوف.


زوال صفة ناظر الوقف بالقانون 180 سنة 1952 الذى أضفى عليه صفة الحراسة على الوقف صدور الحكم قبله بهذه الصفة الأخيرة.


متى توافرت شروط التقادم المكسب جاز لواضع اليد أياً كان التملك. لا يحول دون ذلك التزامه بضمان التعرض أو الوفاء للوقف (في حالة العين الموقوفة). التقادم سبب قانوني للتملك ويستطيع غير المالك ولو كان ملتزماً بالضمان أن يتملك بهذا السبب.



الحكم الصادر بعدم سماع دعوى بطلان إشهاد الوقف لعدم قبول مسوغ الرجوع عن الوصية به لا يتضمن قضاء في الموضوع. حجيته قاصرة على المدعي وموقوتة بخلوها من مسوغ السماع.


اختصاص محكمة النقض بالفصل في النزاع الناجم عن هذا التناقض.



اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية بالفصل في الدعوى التي تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظراً.


شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من الأملاك العامة



وضع يد المستحق في ريع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده في هذه الحالة لا يقترن بنية التملك.



عدم جواز استصدار أمر بالاختصاص بعين موقوفة وانتهى الوقف فيها وفاء لدين سابق على المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 ضد من آلت إليه ملكية هذه العين.




التمسك بعدم جواز أخذ حق اختصاص على عين انتهى الوقف فيها ضد من آلت إليه ملكيتها طبقاً للمرسوم بقانون 180 لسنة 1952 عن الديون السابقة على تاريخ العمل به. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض باعتباره من الأسباب القانونية البحتة



تأجير ناظر الوقف أعيانه بغبن فاحش. مسئوليته عن تقصيره وفقا لأحكام عقد الوكالة.


حق ناظر الوقف فى طلب إخلاء المستأجر دون إذن من القاضى. لا يغير من ذلك أن يترتب على الاخلاء إزالة مبان أقامها المستأجر.



عدم جواز مساءلة ناظر الوقف فى دعوى الحساب إلا عن الريع الذى قبضه فعلا لا عما كان يجب أن يقبضه.



المدة اللازمة لكى يكتسب الوقف الملك بالتقادم هى خمس عشرة سنة أما مدة الثلاث وثلاثين سنة فهى التى تلزم للتمسك قبل الوقف باكتساب ملكيته بالتقادم




استيلاء الحكومة على جزء من أرض الوقف دون اتباع الإجراءات التى نص عليها القانون.



إباحة القسمة فى الوقف الواحد بين مستحقيه بالقانون رقم 48 لسنة 1946. بقاء القسمة بين الوقفين جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدور هذا القانون.


سلطة الحارس في إدارة المال الموقوف. هي سلطة ناظر الوقف. الإجارة الصادرة من الناظر بعد الحكم بالحراسة. لا يحاج بها الوقف.



النزاع القائم بين الطرفين ينحصر في ادعاء المدعي ملكية العين التي يضع الوقف اليد عليها وإنكار ممثل الوقف هذا الادعاء. اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى



دعوى رفعها أحد ورثة الواقف ببطلان الوقف فيما زاد على ثلث التركة لصدوره في مرض موت الواقف. لا يفيد من الحكم الصادر بالبطلان سوى الوارث الذي رفع الدعوى. عدم امتداد أثره إلى بقية الورثة.



وقف حصول أحد ورثة الواقف على حكم ببطلان الوقف فيما زاد على ثلث التركة لصدوره في مرض الموت. اتفاق باقي ورثة الواقف فيما بينهم على سريان أثر هذا الحكم على أنصبتهم. غير جائز. لا بد من صدور حكم لهم بذلك ممن يملكه



اعتباره سيئ النية من وقت علمه بالعيب الذي يشوب سند الاستحقاق. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق الثمار



اعتباره سيئ النية من وقت علمه بالعيب الذي يشوب سند الاستحقاق. اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق الثمار.



الفصل فيما إذا كان لأحد النظار أن ينفرد بالاستبدال على خلاف ما نص عليه بقرار النظر وفي قيمة الاتفاق الذي يبرمه قبل أن يتم توقيع الصيغة الشرعية للاستبدال هو تعرض لمسالة هي من صميم أصل الوقف، لأنه يترتب على الاستبدال إخراج إحدى الأعيان الموقوفة وإحلال غيرها محلها فهو ماس بمحل عقد الوقف نفسه، وما يمس محل العقد يمس أصله


للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذي أقامه من مهمته



عبارة غامضة في كتاب الوقف تفسيرها على وجه دون وجه يعطي حقاً أو يهدر حقاً مسألة متعلقة بأصل الوقف.


إعلان أحد نظار الوقف بصحيفة الدعوى المرفوعة من دائن الوقف بالمطالبة بدينه يقطع تقادم الدين، لتوجيهها إلى من يملك بالانفراد وفاء الدين عن الوقف


الوقف - بحكم كونه شخصاً اعتبارياً - له أن ينتفع بأحكام القانون المدنى فى خصوص التقادم المكسب للملك، إذ ليس فى هذا القانون ما يحرمه من ذلك.



الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص اعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية. والشخص الاعتبارى كما أن له وجوداً افترضه القانون له إرادة مفترضة هى إرادة الشخص الطبيعى الذى يمثله


الوقف له حكمان: حكم من حيث إنه نظام قائم له شخصية قانونية، وحكم من حيث علاقاته الحقوقية بالغير. فأما ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولاية عليه وناظره ومدى سلطانه فى التحدث عنه والتصرف فى شئونه، وما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع لحكم الشريعة الإسلامية.


مدعى ملكية العين على ناظر الوقف. هو المطالب بتقديم الدليل على دعواه. الناظر المدعى عليه غير مكلف بتقديم إشهاد على الوقف.




إن النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن هو بطبيعته نزاع مدنى صرف يخضع لحكم القانون المدنى، والإيجار لا يفسده الغبن فى هذا القانون.



دعوة ناظر الوقف بمطالبة وزارة المالية بدفع مبلغ مرتب العلوفة الوارد فى حجة الوقف هى دعوى بدين مدنى بحت لا تعلق له بأصل الوقف، فلا تختص بها المحاكم الشرعية.


متى كان المستحق في الوقف قد اعتمد الحساب المقدم من ناظره وهو عالم بتفصيلاته من إيراد ومنصرف، ثم أقر بالتخالص، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد، ويجب أخذه بإقراره.



طلب الحكم للوقف بملكيته للأرض المتنازع عليها. قصر الدعوى على ذلك. طلب المدعى عليه استرداد الأطيان المملوكة للناظر السابق. إعراض المحكمة عنه اعتباراً بأنه ليس إلا دفعاً لدعوى الوقف. لا قصور.



إذا دفع نظار وقف دعوى وقف آخر بطلب تثبيت ملكيته لعين تابعة له بأنهم وضعوا أيديهم على هذه العين باعتبارها جارية في الوقف المشمول بنظرهم وتصرفوا فيها تصرفهم في باقي أعيانه مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة متوالية، فقضت المحكمة، مع تبينها صحة هذا الدفع، برفض سماع هذه الدعوى.


إقرار الواقف في كتاب الوقف باستحكاره أرضاً من وقف آخر والتزامه بدفع أجرة حكرها. يده عليها تكون عارضة وقتية. إقراره يسري على نظار وقفه المستحقين فيه. تغيير سبب وضع اليد من محتكر إلى غاصب. لا يكون إلا بفعل إيجابي ظاهر.


من المقرر أن المحاكم الأهلية هي محاكم القانون العام إلا فيما استثني بنص صريح. والمادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن اختصاصها، فيما يتعلق بمسائل الوقف، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله.


ملكية الواقف لما وقف. الفصل في النزاع حول ذلك. من اختصاص المحاكم الأهلية. حكمها ببطلان الوقف على أساس عدم ملكية الواقف لما وقفه. في حدود اختصاصها.


كيفية إنشاء الوقف. مناط حجية الوقف على الغير. تمسك بعض الورثة قبل دائن أحدهم بأن العقار الذي نفذ عليه وقف. الاستناد في ذلك إلى قسائم العوايد الوارد فيها أن العين موقوفة.


تعدد النظار. النص على عدم انفراد أحدهم بالتصرف في شئون الوقف. انفراد أحدهم بالطعن في حكم صادر ضد الوقف. جوازه.


ما دام قد ثبت للمحكمة من الأدلة التي أوردتها في حكمها أن المدعى عليها (وزارة الأوقاف) إنما كانت غاصبة لأعيان الوقف ولم تكن منصبة ناظرة عليه، وكان الوقف أهلياً، فإنها تكون على حق إذا هي أجازت للناظر، باعتباره ممثلاً لجهة الوقف ومسئولاً عن إدارته ونائباً عن المستحقين في المطالبة بغلته


لا اختصاص للمحاكم الأهلية بالدعوى التي يرفعاه وارث بطلب إبطال الوقف الصادر من مورثه بناءً على أنه صدر في وقت كان فيه مسلوب الإرادة تحت تأثير التسلط أو الإكراه الأدبي أو الغش.


إن المأذون بالخصومة غير مسلط على مال الوقف لأن مهمته مقصورة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها، وإنما السلطة على مال الوقف وسائر شئونه للناظر وحده.


ليس للدائن المرتهن لأموال الوقف أن يستند في دفع دعوى المطالبة بملكيتها إلى المادة 79 مكررة من القانون المدني، لأنه من المقرّر - استنباطاً من القواعد العامة القاضية بالمحافظة على أبدية الوقف وعدم قابلية أعيانه للتصرف.



الأراضي الموقوفة إذا نزعت ملكيتها في دين على من باعها للواقف، ثم استرد الواقف ثمنها من البائع، فالنزاع في هذا الثمن هل يعتبر وقفاً فيرد لجهة الوقف أو لا يعتبر فلا يرد، هو نزاع متعلق بأصل الوقف خارج عن اختصاص المحاكم الأهلية طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيبها.


قائمة مزاد استبدال الأطيان الموقوفة. الشروط الواردة بها. التكييف القانوني لنصوص هذه القائمة. بيع معلق على شرط واقف لا فاسخ. نفاذ البيع من وقت رسوّ المزاد لا من وقت توقيع الصيغة الشرعية



المسائل المتعلقة بأصل الوقف. قضاء المحاكم الشرعية في هذه المسائل. ملزم للمحاكم الأهلية. تأويله. لا يجوز. قضاء المحكمة الشرعية في نزاع على استحقاق في وقف. رفع أحد المستحقين دعوى إلى المحكمة الأهلية بطلب نصيبه. لا يجوز الخروج عما قضى به الحكم الشرعي.



إن اشتراط أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف ملكاً باتاً إنما يرد على الموقوف قبل أن ينعقد الوقف. فبحثه إذن لا يتعلق بأصل الوقف الذي يمتنع على غير المحاكم الشرعية البحث فيه، بل هو من المسائل التي تجب تصفيتها أمام المحاكم المختصة بنظر المنازعات في الملكية وفروعها قبل أن يأتي دور البحث في صحة أصل الوقف.



إذا صدر قرار بتمكين ناظر من النظر على وقف متنازع على أصله، ولم تكن أعيان الوقف تحت يد الناظر السابق، فإن هذا القرار لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لاستلام الأعيان جبراً من تحت يد من هي في حيازته ما دام لم يكن مختصماً في قرار التمكين.


مستأجر. مخالفته شروط عقد الإيجار بزرعه زراعة صيفية تزيد على ما هو متفق عليه. هذا الشرط يعتبر التزاماً تابعاً للإيجار يأخذ حكمه. مطالبة الناظر (وزارة الأوقاف) للمستأجر بتعويض عن ذلك. القضاء بالتعويض ابتدائياً واستئنافياً. قضاء محكمة النقض بسقوط حق الوقف في هذا التعويض.



إذا طالب والد بصفته ولياً على ولديه القاصرين المستحقين في وقف ناظر الوقف بما استحقه ولداه فيه مستنداً إلى كشف حساب إجمالي قدّمه له ناظر الوقف بصفته.



إذا باعت زوجة لزوجها أطياناً بعقد سجل، ثم وقف الزوج هذه الأطيان، كما وقفت الزوجة أيضاً ما بقي من أطيانها، ثم تنازل الزوج عن النظر وعن استحقاقه في الوقف إلى آخرين.



إن النزاع في حصول الوقف في مرض الموت هو نزاع في مسألة تتعلق بأصل الوقف على كل حال، سواء فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف، أم فسر بحقيقته الشرعية وبالأوصاف والأحكام التي أعطاها الشارع للأحباس.



إن النزاع على تفسير إشهاد قسمة الوقف وتقدير خبير القسمة الملحق بهذا الإشهاد، وتعرّف مقصود الواقف من جميع ذلك للحكم فيما إذا كان المنزل الذي أقامه على بعض الأرض الموقوفة هو وقف يجري مجرى أصله أم هو تركة تؤول بعده إلى ورثائه




إن القواعد الشرعية تقضي بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام محبوسة أبداً عن أن يتصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات من بيع أو هبة أو رهن أو وصية أو توارث.


إن إيجاب الواقف في حجة الوقف أن يقدّم الناظر حساباً سنوياً لهيئة معينة تنظره وتقرّه إن وجدته صحيحاً ليس من شأنه أن يحدّ من ولاية المحاكم في الفصل فيما يقوم بين المستحق وناظر الوقف من نزاع على حساب نصيبه في الوقف



إن القواعد الشرعية تقضي من جهةٍ بوجوب المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة لتبقى على حالها على الدوام لا ملكية فيها لأحد من الأفراد وغير قابلة لأن يتملكها أحد من الأفراد كذلك، وتقضي من جهة أخرى بوجوب نزع هذه الأموال ممن يجحد وقفها أو يدّعي ملكيتها أو يخاف منه على رقبتها.



مطالبة الناظر بدفع معاش مستحق في وقف لا تكون من اختصاص المحاكم الأهلية إلا إذا كان الاستحقاق مبيناً في كتاب الوقف ولا نزاع فيه.


إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرّد الإهمال مدّة ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده مدّة ثلاث وثلاثين سنة وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقرّرة قانونا لاكتساب الملكية بوضع اليد.



إن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرّد الإهمال مدّة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقرّرة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد.



إذا أجرت بعض أعيان الوقف إلى شخص ليستد من الأجرة دينا شخصيا له على أحد المستحقين فى هذا الوقف ثم حكم بفسخ التأجير وعادت الأرض إلى حوزة الوقف فان الوقف لا يكون مسئولا قبل الدائن عن ذلك الدين الشخصى.


كتاب الوقف - وهو سند رسمى - يجب احترامه وتنفيذه بما فى الإمكان ووفق المقرّر شرعا وعقلا طالما أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلا حكما شرعيا نهائيا مؤيدا لمعارضته.

ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرّد الإهمال فقط مدّة ثلاث وثلاثين سنة، بل إنها تستمرّ حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثا وثلاثين سنة وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقرّرة قانونا لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد.


وقف المريض مرض الموت. اختصاص المحاكم الشرعية دون الأهلية بالفصل فى دعوى بطلان الوقف لهذا السبب.



المسائل المتعلقة بعقد الوقف. الفصل فيها من اختصاص المحاكم الشرعية.


إن اللوائح الشرعية صريحة النصوص فى أن الإقرار بالوقف أو بالاستحقاق فيه إذا أنكره المقرّ فلا يمكن الاحتجاج عليه باقراره إلا إذا كان قد أشهد به وهو يملكه إشهادا رسميا على يد القاضى الشرعى أو مأذونه وكان إشهاده مقيدا بدفتر المحكمة الشرعية.


متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت، حق لها ترك البحث فيه، من جهة الشكل ومن جهة الصحة ومن جهة الحكم المقرّر لمثله شرعا، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف.



الوقف شخصية مستقلة عن الناظر وعن المستحقين، وثمرة أعيانه مملوكة له يستوفى هو منها ما يلزم للمحافظة على كيانه، من أموال لجهة الحكومة وترميم فى الأعيان وإصلاح فيها مما فيه دوام لها ولمنفعتها.


وضع يد الناظرة، بصفتها ناظرة، على أعيان مهما طال زمنه لا يكسبها ملكيتها، لأنها لم تضع يدها إلا بصفتها وكيلة عن جهة الوقف، ويد الوكيل لا تؤدّى إلى الملكية إلا إذا تغيرت صفتها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق