الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خبرة





عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر فى الدعوى ما دام استنادها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير لا يجافى المنطق والقانون.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.الحكم كاملاً




العبرة في المسائل الجنائية باقتناع القاضي أن إجراء يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.حق القاضي في التعويل على الدليل المستمد من إجراء المضاهاة على صورة فوتوغرافية للعقد المزور دون الأصل.الحكم كاملاً




إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إيجاب حلف الخبير يميناً أمام سلطة التحقيق وأن يقدم تقريره كتابة.الحكم كاملاً




وجوب بيان أدلة الثبوت فى الدعوى بوضوح وإيراد مؤداها في تفصيل للرد على الدفوع الجوهرية وحتى يتحقق قصد الشارع من تسبيب الأحكام ويمكن إعمال رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون.الحكم كاملاً




تعرف الكلب البوليسي على المتهمين بشم المضبوطات التي ضبطت بمنزل أحدهم. عدم بيان الحكم صلة هذه المضبوطات بالحادث. قصور.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بندب خبير متى رأت في الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها.الحكم كاملاً




قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل. من المسائل الجوهرية. على المحكمة تحقيق ما يثار من المتهم بصددها عن طريق المختص فنياً.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.الحكم كاملاً




للمحكمة بوصفها الخبير الأعلى أن تجزم بصحة ما رجحه الخبير الفني في تقريره متى كانت وقائع الدعوى وأدلتها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه واطراح ما عداها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها.الحكم كاملاً




ندب الطبيب الشرعى خبيرا فى الدعوى. استعانته بتقرير طبيب أخصائى، وإبداؤه الرأى على ضوء ذلك التقرير استناد الحكم إلى رأى الطبيب الشرعى.الحكم كاملاً




طلب استدعاء الطبيب لمناقشته متى لا تلتزم المحكمة بإجابته إذا رأت على الوقائع أنها فى غنى عن رأيه وكان تحقيق الدفاع غير منتج.الحكم كاملاً




تقدير أقوال المجني عليه التي أدلى بها إثر إصابته بإصابات جسيمة: رأي الخبير: لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بفحص الحساب بنفسها أو مناقشة الخبير في نتيجة تقريره التي لم تأخذ بها.الحكم كاملاً




سلطة قاضي الموضوع في الجزم بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة استنادا إلى وقائع الدعوى وأدلتها.الحكم كاملاً




طلب المتهم اعتبار الواقعة جنحة لبساطة الإصابة إذ أن إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد بينت في حكمها السبب الذي رفضت من أجله طلب استدعاء الطب الشرعي لمناقشته، وهو سبب من شأنه أن يبرر ما رأته.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى تقرير المهندس الفني. رفضها طلب إعادة مناقشته. تعليلها هذا الرفض تعليلاً مقبولاً. لا خطأ.الحكم كاملاً




إن نص المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية صريح فى أنه يجوز للخبير أداء مأموريته - التى أول عملية فيها هو فض الأحراز.الحكم كاملاً




الشروط الواردة في المادة الرابعة من قانون الخبراء. خاصة بمن تقيد أسماؤهم في جدول الخبراء. موظفو الحكومة الذين يسند إليهم عمل أهل الخبرة. لا يخضعون لهذه الشروط.الحكم كاملاً




إن للمتهم بمقتضى المادة 17 وما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يقدّم هو أو المدافع عنه إلى قاضي الإحالة قائمة بأسماء من يريد سماع أقوالهم أمام محكمة الجنايات شهوداً كانوا أو خبراء.الحكم كاملاً




إن محكمة الموضوع هي الخبير الأعلى في كل ما يستدعي خبرة فنية، فمتى قدّرت أن حالة معينة لا تقتضي عرضاً على الطبيب الأخصائي، لأن ظروف الحادثة تشير بذاتها إلى الرأي الواجب الأخذ به فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً




الاعتراض على طريقة تعيين الخبير أو على كفاءته الفنية من الاعتراضات الواجب إبداؤها لدى محكمة الموضوع. فإذا فات المتهم إبداؤه لديها فليس له أن يثيره لأوّل مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق