الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 14 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خبرة - تقارير الخبير

 

 

 

الفصل في إمكان حصول الإصابة القاتلة من مسدس أطلق على مسافة معينة مسألة فنية بحت. الاستناد إلى التقرير الطبي .

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في الجزم بما رجحه الطبيب الشرعي اعتماداً على وقائع الدعوى.

 

 

 

 

لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في اطراح تقرير الخبير لأسباب سائغة عدم إلتزامها بفحص الحساب, أو ندب خبير آخر لفحصه ما دامت ظروف الدعوى لا تدعو إلى اتخاذه.

 

 

 

 

تقدير رأي الخبير الفني يجب أن يقوم على أسباب فنية تحمله.

 

 

 

 

من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه.

 

 

 

 

تقدير رأيه من حيث صلته بالتسبيب. التسبيب الكافي.

 

 

 

 

انتفاء التعارض بينما أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبي من وجود إصابة بكل من المتهمين لأمر عارض وبين ما انتهى إليه في خصوص نفي وقوع تعذيب عليهما .

 

 

 

 

إذا أخطأ الحكم في نقطة من نقط الاستدلال باستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسميا بالأوراق فإنه يكون معيبا بالخطأ في الإسناد.

 

 

 

 

صحة الحكم عند رفعه التناقض الظاهري فيما ورد بتقريرين طبيين.

 

 

 

 

الأمر في تقدير رأي الخبراء مما تختص به محكمة الموضوع ولها كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من التقارير الفنية والالتفات عما لا تطمئن إليه منها.

 

 

 

 

متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفهما.

 

 

 

 

للمحكمة تقدير رأى الخبير والترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت والأخذ بما تقتنع به منها.

 

 

 

 

الأمر فى تقدير رأى الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، وهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون.

 

 

 

 

للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه، وتقرير الخبير إن هو إلا دليل من هذه الأدلة فلا تثريب على المحكمة إذا هى اطرحت ما ورد فى تقرير الخبير ما دامت لم تطمئن إليه للاعتبارات السائغة التى أوردتها فى حكمها.

 

 

 

 

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون.

 

 

 

 

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وله فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها.

 

 

 

 

تقرير المحكمة سماعها ثلاثة خبراء حضور اثنين وسماعهما. عدم حضور الثالث وعدم تمسك المتهم بمناقشته. ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة عدم سماعها الخبير الثالث.

 

 

 

 

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر.

 

 

 

 

الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع.

 

 

 

 

إن تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات والبت في طلب تعيين خبير آخر - كل ذلك مما يختص به قاضي الموضوع، ولا معقب على قوله ما دام لم يخالف في ذلك مقتضى المنطق والقانون.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع كامل الحرّية في تقدير القوّة التدليلية لتقرير الخبير المقدّم إليها ولا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إذا كانت المحكمة قد ندبت خبيراً لتصفية حساب الجمعية التي اتهم رئيسها بتبديد أموالها فأظهر الخبير ما يفيد براءة المتهم مما أسند إليه فلا يكفي لإدانته أن تستبعد المحكمة عملية الحساب التي تضمنها تقرير الخبير.

 

 

 

 

المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهم لأداء عمل معين، بل إن لها مطلق الحرّية في تقدير مؤدّى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن إليه وتطّرح ما عداه.

 

 

 

 

إذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته، وأغفلت المحكمة الردّ على هذا الدفع، واعتمدت في الوقت ذاته على هذا التقرير في إثبات التهمة المسندة إلى المتهم، فهذا يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستلزم نقضه.

 

 

 

 

لا يجوز قانوناً الاعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه. ولا يتيسر ذلك في أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة في ملف الدعوى، ومخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم.

 

 

 

 

إن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوى لمصلحة أحد طرفي الخصومة. فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطّرحه ولا تقيم له وزناً.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق