الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 14 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خبرة - تقارير الخبير





الفصل في إمكان حصول الإصابة القاتلة من مسدس أطلق على مسافة معينة مسألة فنية بحت. الاستناد إلى التقرير الطبي .الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في الجزم بما رجحه الطبيب الشرعي اعتماداً على وقائع الدعوى.الحكم كاملاً




لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في اطراح تقرير الخبير لأسباب سائغة عدم إلتزامها بفحص الحساب, أو ندب خبير آخر لفحصه ما دامت ظروف الدعوى لا تدعو إلى اتخاذه.الحكم كاملاً




تقدير رأي الخبير الفني يجب أن يقوم على أسباب فنية تحمله.الحكم كاملاً




من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه.الحكم كاملاً




تقدير رأيه من حيث صلته بالتسبيب. التسبيب الكافي.الحكم كاملاً




انتفاء التعارض بينما أثبته الحكم نقلاً عن التقرير الطبي من وجود إصابة بكل من المتهمين لأمر عارض وبين ما انتهى إليه في خصوص نفي وقوع تعذيب عليهما .الحكم كاملاً




إذا أخطأ الحكم في نقطة من نقط الاستدلال باستناده إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسميا بالأوراق فإنه يكون معيبا بالخطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




صحة الحكم عند رفعه التناقض الظاهري فيما ورد بتقريرين طبيين.الحكم كاملاً




الأمر في تقدير رأي الخبراء مما تختص به محكمة الموضوع ولها كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من التقارير الفنية والالتفات عما لا تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفهما.الحكم كاملاً




للمحكمة تقدير رأى الخبير والترجيح بين آراء الخبراء إذا تعددت والأخذ بما تقتنع به منها.الحكم كاملاً




الأمر فى تقدير رأى الخبراء، والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، وهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه، وتقرير الخبير إن هو إلا دليل من هذه الأدلة فلا تثريب على المحكمة إذا هى اطرحت ما ورد فى تقرير الخبير ما دامت لم تطمئن إليه للاعتبارات السائغة التى أوردتها فى حكمها.الحكم كاملاً




إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وهو غير ملزم بتعيين خبير آخر ما دام قد استند فى أخذه برأى الخبير الذى اعتمده إلى ما لا يجافى المنطق والقانون.الحكم كاملاً




إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وله فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




تقرير المحكمة سماعها ثلاثة خبراء حضور اثنين وسماعهما. عدم حضور الثالث وعدم تمسك المتهم بمناقشته. ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة عدم سماعها الخبير الثالث.الحكم كاملاً




إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر.الحكم كاملاً




الأمر في تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




إن تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات والبت في طلب تعيين خبير آخر - كل ذلك مما يختص به قاضي الموضوع، ولا معقب على قوله ما دام لم يخالف في ذلك مقتضى المنطق والقانون.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع كامل الحرّية في تقدير القوّة التدليلية لتقرير الخبير المقدّم إليها ولا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد ندبت خبيراً لتصفية حساب الجمعية التي اتهم رئيسها بتبديد أموالها فأظهر الخبير ما يفيد براءة المتهم مما أسند إليه فلا يكفي لإدانته أن تستبعد المحكمة عملية الحساب التي تضمنها تقرير الخبير.الحكم كاملاً




المحكمة ليست ملزمة بالأخذ بتقارير الخبراء الذين تنتدبهم لأداء عمل معين، بل إن لها مطلق الحرّية في تقدير مؤدّى هذه التقارير فتأخذ بما تطمئن إليه وتطّرح ما عداه.الحكم كاملاً




إذا دفع المتهم ببطلان تقرير الخبير ومحاضر أعماله لعدم حلفه اليمين عند ندبه من قبل النيابة للقيام بمأموريته، وأغفلت المحكمة الردّ على هذا الدفع، واعتمدت في الوقت ذاته على هذا التقرير في إثبات التهمة المسندة إلى المتهم، فهذا يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستلزم نقضه.الحكم كاملاً




لا يجوز قانوناً الاعتماد على تقرير خبير كدليل للإثبات أو النفي إلا بعد أن يتمكن الأخصام من مناقشته والإدلاء للمحكمة بملحوظاتهم عليه. ولا يتيسر ذلك في أحوال المضاهاة إلا إذا كانت أوراقها موجودة في ملف الدعوى، ومخالفة ذلك تعتبر إخلالاً بحق الدفاع مبطلاً للحكم.الحكم كاملاً




إن تقرير الخبير إنما هو نوع من الأدلة التي تقوم في الدعوى لمصلحة أحد طرفي الخصومة. فمتى ناقشه الخصوم وأدلى كل منهم برأيه فيه كان للمحكمة أن تأخذ به لمصلحة هذا الفريق أو ذاك أو أن تطّرحه ولا تقيم له وزناً.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق