القضاءللطاعن بتعويض عن الضرر المادي المتمثل فيما تكبده من نفقات علاج مورثه حتى وفاته.
كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي يوجب التعويض. المادة 222/ 1 من القانون المدني. ما عدا ذلك من مساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو ماله إما بالإخلال بحق يكفله القانون أو بمصلحه مالية له.
تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض
التعويض عن الضرر المادي. شرطه. تحقق الضرر بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق