الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر والثابتة بعقود رسمية محررة في مصر أو في الخارج لكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر.الحكم كاملاً
الإعفاء المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939. شرطه. كون الشركة الأصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية وبقاؤها على جنسيتها المصرية .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق