الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - أسباب النقض



الدفع بإكراه الشاهد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟



تقدير العذر الذى يستند إليه المستأنف فى تبرير تجاوزه ميعاد الطعن بالاستئناف. من حق محكمة الموضوع بلا معقب عليها. متى يكون لمحكمة النقض مراقبة تقدير محكمة الموضوع؟ إذا كانت علة الرفض لا يمكن التسليم بها عقلا.


حرية المحكمة فى استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من مجموع الأدلة المطروحة عليها. عدم تقيدها فى ذلك بدليل بعينه.



التعرف على شخص من ظهره أمر يصح فى منطق العقل تقدير هذا الدليل من سلطة قاضى الموضوع.



المادة 73 عقوبات هو فى الأصل أمر موضوعى أسس تقديره الجدل فيه أمام محكمة النقض لا يجوز متى يجوز هذا الجدل استثناء.



الأصل أن الطعن بطريق النقض إن هو إلا عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذي ارتآه القانون, وقد أباح القانون هذا الاعتراض ورسم له التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده.


تقدير سن المتهم من المسائل الموضوعية التي لا تجوز إثارة الجدل فيها أمام محكمة النقض.



نقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا ما دام الوجه الذي نقض الحكم لأجله يتصل بهم جميعا بسبب وحدة الواقعة المسندة إليهم. المادة 435/ 2 أ. ج.



الدفع بالتقادم هو من الدفوع التى تتعلق بالنظام العام.



إذا كان الطاعن قد قرر الطعن في الميعاد وكانت الأسباب المقدمة منه غفلاً من التوقيع مما لا يمكن معه القول بصدورها منه



نقض. عدم تقديم أسبابه في المهلة الأولى. اعتذاره من ذلك بقيام وباء الكوليرا. عدم تقديمه الأسباب على إثر زوال هذا المانع. اعتذار غير مقبول.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق