تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر
تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً تحفظياً
وليس من أعمال التحقيق. لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق.
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.الأصل
في الإجراءات أنها روعيت. عدم جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا
بالطعن بالتزوير.
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو
منعطف على الحكم المستأنف. يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم.
حق أرملة المجني عليه وأولاده في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر
شخصي من جراء الوفاة بصرف النظر عن حقهم في إرثه من عدمه.
لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف
المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو
من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على
كل شبهة يثيرها على استقلال.
القضاء بالبراءة لاحتمالات ترجحت لدى المحكمة. كفايته. النعي بقيام
احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها. لا يقبل.
قضاء الحكم بالبراءة للشك في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم تصديه لما
ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. لا عيب.
الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز
إثارته لأول مرة أمام النقض ما دامت مدوناته لا تحمل مقوماته.
جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة وكذلك كتبة التحقيق
شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها متى رأت المحكمة والسلطة التي تؤدي الشهادة
أمامها محلاً لذلك.
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهرالمخدرة. ثبوت اتصال
الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.القصد الجنائي في
جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة.
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة
التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها
التحليل.
إن ما يثيره الطاعن في شأن إغفال دفاعه بارتداد الحادث إلى المجني
عليه الذي قفز أمامه فجأة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وفي الصورة
التي استخلصتها المحكمة لها مما لا يجوز أمام محكمة النقض.
حق المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة أمامها واطراح ما يخالفها من صور أخرى. شرط ذلك.
اعتبار رؤساء ومجالس الإدارات والمديرين وسائر العاملين في الجهات
التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة. موظفين عموميون في حكم المادة 119 عقوبات.
تشكيل لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في
غيبة المتهم. لا بطلان. أساس ذلك.
إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وكان الحكم المطعون
فيه قد اشتمل على بيان أسمى الطاعنين وطلباتهما خلافاً لما يثيرانه في طعنهما وقضى
بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه مما يجب اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة
ثاني درجة .
التفات المحكمة عن إجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا
إخلال. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع
في دائرة النيابة الكلية التي يتبعونها.
للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. لها أن تأخذ بالصورة
الضوئية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها.الجدل الموضوعي في تقدير
أدلة الدعوى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تعويل المحكمة على صورة العقد المزور وعدم ادعاء الطاعن أنها كانت في
حرز مغلق لم يفض. اعتبارها معروضة على بساط البحث في حضور الخصوم. النعي على
المحكمة قعودها عن الاطلاع على المستند لا أساس له.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. عدم
التزام المحكمة بندب خبير آخر.إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض. غير جائز.
النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي. لا يقبل. ما دام الطاعن لم
يطلب سماعهم ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً 1/ 2 إجراءات.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه
فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بغرض صحته - عن خطأ الحكم فيما أورده من أن الطاعن
أشهد آخر لم يؤيده في واقعة سرقة المتهم الأول..لكشف التوزيع من مكتبه أو فيما
أثبته من أنه لم يراع في تحرير البونات الأصول المتبعة عند ملء بياناتها.
لما كان الطاعن الأول لم يفصح عن ماهية الاضطراب الذي عابه على الحكم
في طعنه وكانت مدوناته قد خلت من هذا الاضطراب وأورد الأفعال التي قارفها الطاعن
في جريمة الرشوة على النحو السالف بيانه فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون
على غير سند.
تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة. يجعل
التنفيذ عليه أمراً واقعاً. أثر ذلك: عدم سقوط الاستئناف.
لما كان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم
المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد
الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يستأنفه إلا في 31/ 10/
1981. لما كان ذلك، وكان الثابت أن يومي 29 و30 من أكتوبر سنة 1981 قد وافقا عطلة
رسمية.
لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم
الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه
لهذا الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا
الصدد لا يكون له محل.
تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء.عدم
جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة الاختلاس المرتبطة بها ذات العقوبة
الأشد.
وجوب معاقبة الجاني بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية
من المادة 112 عقوبات. متى كان من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة.
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي
لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء
بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما
أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
لما كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي
وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك
الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً .
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت
لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جناية الاستيلاء
المرتبطة بجناية أو جنحة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة
المعاقب عليها بالمادة 113/ 2 عقوبات. أساس ذلك.
انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير.
ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء مجردة
من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محرر أو استعماله.
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ضآلة كمية المخدر
أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.للمحكمة أن ترى في التحريات
ما يبرر الإذن بالتفتيش وأن تطرحها فيما عداه.
حق محكمة الجنايات أن تفصل الجنحة المحالة إليها مرتبطة بجناية
وإحالتها إلى المحكمة الجزئية. متى تبين لها قبل تحقيقها أنه لا وجه لهذا
الارتباط. مخالفة ذلك. لا بطلان. أساس ذلك.عدم التزام محكمة الجنايات ببيان أسباب
فصل الجنحة عن الجناية.
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها. غير
لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه
المحكمة. وزن أقوال الشهود. موضوعي.مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.الجدل الموضوعي
في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة
1977 بدون ترخيص من وزارة السياحة. محظور يرتب جزاء على مقارفته. أساس وبيان ذلك .
لضباط الشرطة صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام. انبساط
ولايتهم على جميع أنواع الجرائم.التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا
يعيبه.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل
كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان
الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه
استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً .
الأصل أن الخطأ في "الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم تتناول من
الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.إثبات الحكم تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة
ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم. يرتب
تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً
لغرضهم المشترك.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع
الدعوى. دون الحكم الاستئنافي. غير جائز.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت
لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من
جزئيات دفاعه.الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز
أمام النقض.
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته.
ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن
إليه. طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.وزن أقوال الشهود. موضوعي.مفاد أخذ
المحكمة بشهادة الشهود.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى غير جائز أمام النقض.
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط
قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده
بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة. أساس ذلك.
لما كان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها المحكمة من إمكانية
فتح المتهمين لمكان الحادث، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراد مضمون
المعاينة، وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا
إثبات استحالة حصول الواقعة دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل
وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها.
عدم جدوى النعي على الحكم خطأه فيما نقله عن محضر الجلسة ما دام أن
ذلك لم يكن له أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليها بغير معقب.
لما كانت حيازة المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي
الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو
كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.
لما كان الثابت أن الطاعنين الثاني والثالث قد استأنفا الحكم الغيابي
الابتدائي بتاريخ 26/ 3/ 1983 بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الذي أباح لهما
حق المعارضة فيه.وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر
ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة.
إن منعى الطاعنين في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود وأقوال
المحكوم عليه الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة
القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة
ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه
بغير عذر ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر
وتقديره يكون عن الطعن في الحكم. أساس ذلك.
لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وبين
الطاعن في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من المجني
عليه يتضمن عدوله عن اتهامه.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام.
إثارته لأول مرة أمام النقض. جائزة. شرط ذلك.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني ليس بلازم كفاية أن يكون
جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً
يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
لماكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدتي الإثبات وصحة تصويرهما
للواقعة، فلا تجوز مجادلتها في ذلك، أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
العبرة في المسائل الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من
الإجراءات يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.تعييب الإجراءات السابقة على
المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
الدفع بعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً
عقوبات. يقتضي تحقيقاً موضوعياً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
دفاع المتهم القائم على تصالحه مع المجني عليه وتنازل الأخير عن
دعواه. لا أثر له على الجريمة أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراح جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كان من المقرر إنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً،
وكان الطاعن لم يذكر في طعنه ما إذا كانت النيابة قد عهدت بإجراء وزن المخدر إلى
غيرها من عدمه، بل ساق نعيه عاماً مرسلاً، فإن نعيه، يكون غير مقبول.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورد من أقوال شاهد آخر. لا
يعيبه. متى كانت متفقه مع ما استند إليه منها.
عجز المتهم عن إثبات تزوير ورقة من أوراق الدعوى. لا يسوغ معه افتراض
صحتها. ولو كانت من الأوراق الرسمية. أساس ذلك.
الأصل أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً
ومدوناً بالكتابة. استنتاجه من تصرف أو إجراء أخر. شرطه.
اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بطاعن أخر. يوجب امتداد أثر الطعن
إليه.من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره.
استناد الحكم إلى مذكرة مندوب الداخلية للتدليل على ثبوت جريمة
الاشتباه في حق المتهم. دون ذكر مؤداها. قصور.
الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته.حظر الاستجواب مقرر
لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت
إليه وإجابته عليها. يعد تنازلاً.
لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله "وحيث إن
قصد القتل ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً من ظروف الواقعة وملابساتها ومن
استخدامه آلة من شأنها إحداث القتل انهال بها طعناً على المجني عليه في أجزاء
متعددة من جسمه.
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت
مدونات الحكم تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.
جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفه عن جريمة
معاقب عليها بمقتضى القانون العام. التزام الحكم هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان
التفتيش. صحيح.
ثبوت أن الرضاء بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش
مع العلم بظروفه. استناد الحكم إلى الدليل المستمد منه لا محل للنعي عليه.
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات تحققه بكافة
صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من
شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا
يعيبه، متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم كفاية أن يكون جماع
الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
من المقرر أن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم المطعون فيه لما
تضمنته مذكرة وحافظة مستنداته المقدمة للمحكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا
تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما شهد به المجني
عليه من انتفاء أية صلة بالوقائع محل الاتهام وأن الوقائع التي نسبها المتهم إليه،
محض افتراء قصد به الإساءة إليه والتشهير به .
لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم
يفصح في منعاه عن الدفاع القانوني الذي قرر أن الحكم أعرض عنه كلية فإن نعيه في
هذا يكون غير مقبول.
التشكيك في أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة. جدل موضوعي في
تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان اختلاف أقوال الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح
في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما
دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كالحال في الدعوى . فإن
منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما
يخالفها.
عرض صور المجني عليها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. النعي
بأنها كانت في حرز مغلق لم يفض. عدم قبوله.
من المقرر.وفق المادتين 221، 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن
الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي
الجنائي عند نظره الدعوى.
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل
منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية
إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت
إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.
لما كان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إلى المحكمة تحقيقاً في شأن
صدور قرار إداري بإزالة العقار، فإنه لا يقبل منهم النعي على المحكمة قعودها عن
إجراء لم يطلب منها.
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من
المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد
إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
العاهة المستديمة. ماهيتها .يكفي لتوافر العاهة المستديمة أن تكون
العين سليمة قبل الإصابة وأصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها فقدت كلياً.
نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة بما يفيد رضاءهم
بالتفتيش. وما يقتضيه ذلك من التعرض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها. ما
دام أنه يقيم حكمه على ما ينتجها.
من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له
في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع
القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل
الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق
بنفسها الطعن بالتزوير وإلا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في
الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
لما كان ما أثاره المحكوم عليه...بمحضر الشرطة المؤرخ....وبالمذكرة
المقدمة منه بتاريخ...والإقرار المنسوب إلى المحكوم عليه الثاني من أن اعتراف
الأول كان وليد إكراه مادي وقع عليه من الثاني وأن الأخير هو الذي طعن المجني
عليها الأولى بالمطواة بما تتناقض مع اعترافه .
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة
48 عقوبات. ما لم يدفع به أمامها.
يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم كي يقضي بالبراءة.
عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية. لأول مرة أمام النقض.
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما
يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المتهمين الأول والثاني. يكون غير مقبول طالما لم
يكشف عنه وجه التناقض الذي يقول به.
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على
المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
اختصاص المحاكم العادية. دون سواها. بجرائم القانون العام. التي
يرتكبها أفراد هيئة الشرطة. أساس ذلك.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه
سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، وتقدير
توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وتفصل فيه محكمة
الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة، وكان
الحكم خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول.
لا يجوز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك.حق محكمة
النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. رخصة استثنائية في حالات معينة
على سبيل الحصر.
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى
إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها
ولم تر هي حاجة إلى إجرائه.
عدم تطلب القانون شكلاً معيناً للأمر الصادر به أو تعيين اسم المأمور
المكلف بتنفيذه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن صدم المجني
عليه بالسيارة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، ثم نقل عن تقرير مفتش
الصحة أن سبب الوفاة تهتك بأنسجة المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى نزيف بالمخ
وصدمة عصبية وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد
قاضي الموضوع بتقديرها.
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً
فيه ما يرمى إليه مقدمه.
لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من
المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت
قضاءها على أسباب سائغة .كما هو الحال في الدعوى المطروحة.فإن الحكم يكون سليماً
فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش .
حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في
وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية لا
تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عبارة الاتجار في المخدر. مدلولها. حيازة المخدر بقصد الاتجار.الجدل
الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع لها أن تجزئ شهادة
الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما عداه في حق آخرين الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل
قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم
المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن .
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم
المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام
النقض. ما دامت مدونات الحكم تظاهر صحته.
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء
بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. متى كانت المحكمة على
بينة من ذلك تقدير الدليل. موضوعي.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى
أن المجني عليها لم تكن في استطاعتها الكلام بعد إصابتها فلا يقبل منه أن يثير هذا
الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز
قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها
أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت
المصلحة للمحكوم عليه.
استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي
به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. ما دامت تدخل في حدود
العقوبة المقررة قانوناً.
لما كان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود
الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً
لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين
عقيدته.كما هو الحال في الدعوى المطروحة.فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون
له محل.
عدم تعويل الحكم على صور أحكام قبل بإرفاقها ملف الدعوى. النعي على
الحكم في هذا الشأن لا محل له.
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.إثارة عدم دعوة الخبير للمتهم لأول مرة
أمام النقض. غير جائزة. علة ذلك .
قرار الاتهام. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام
النقض. غير مقبول.
كون التحريات أسفرت عن أن المتهم ينقل المواد المخدرة ويروجها. إصدار
الإذن بضبط المتهم حال نقلها. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.
عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع،وحيازته كحولاً منتج في
معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج .يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان
مرتبطتان المادة 32 عقوبات.
مجادلة المتهم في إحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر
المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير
مقبولة.
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على
المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف. لا
يجدي. متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.
حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه
وتطرح ما عداه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
الدفع بعدم قيام اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. إثارته لأول مرة
أمام النقض. غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز
إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.
المنشأة السياحية. تعريفها .إجراءات إنشائها أو إقامتها أو استغلالها
أو إدارتها وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها .القانون رقم 1 لسنة 1973.
عدم جواز المجادلة فيما ارتسم في وجدان القاض بالدليل الصحيح أمام
محكمة النقض.
عدم جواز المجادلة فيما ارتسم في وجدان القاضي بالدليل الصحيح أمام
محكمة النقض.
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص
الطاعن وكان له مصلحة فيه.
تسجيل المحادثات في مكان خاص. عمل من أعمال التحقيق. على النيابة أن
تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي. المادة 200
إجراءات.
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة.
متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
النعى على الحكم وجود خلاف بين ما أورده وما جاء بأوراق الدعوى دون أن
يكشف الطاعن عن وجه هذا الخلاف. أثره: عدم قبول النعى.
لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة.
ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفى
الدفع ببطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز ابدائه لأول
مرة امام النقض.
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى. موضوعى. ما
دام سائغا. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز امام النقض.
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. عدم قبوله.
تقصى العلم بحقيقة المخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها. موضوعى.
عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من
أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.
تأخر شاهد فى الإدلاء بشهادته. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها. عدم
جواز المجادلة فى ذلك أمام النقض لتعلقه بالموضوع.
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بتنازل المتهم صراحة أو
ضمنا.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى
وإستنباط معتقدها. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير القوة التدليلية من سلطة محكمة الموضوع. المجادلة فى ذلك أمام
النقض. غير جائز.
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا محددا.
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستانف. لخلوه من تاريخ
اصداره. وتصديها للفصل فى الموضوع. صحيح.
حيازة الحكم الابتدائى قوة الأمر المقضى. عدم جواز تعرض محكمة النقض
لما شاب هذا الحكم الابتدائى من عيوب.
تحديد مدة الاختبار القضائى الوارد بالمادة 12 من القانون 31 لسنة
1974. موجه الى سلطة التنفيذ لا الحكم. هى التى تحدد وقت انقضائه
تحديد مدة الاختبار القضائى الوارد بالمادة 12 من القانون 31 لسنة 1974.
موجه الى سلطة التنفيذ لا الحكم. هى التى تحدد وقت انقضائه
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع قانونى ظاهر البطلان.
جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 1982 لسنة 1960.
لا يلزم لقيامه قصداً جنائيا خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائى العام.
قيام سبب من أسباب الرد عليه أسباب عدم الصلاحية. إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض. غير جائز.
عدم دفع الطاعن ببطلان اعتراف متهم آخر عليه. أمام محكمة النقض. اثارة
ذلك أمام النقض. غير مقبولة
لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون، تقتضى
صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة
المجادلة فى تقدير المحكمة للدليل وإطمئنانها اليه. غير جائزه أمام
النقض.
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه
منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها.
الدفع بحصول الإِعتراف نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض
لا يجوز للطاعن أن يضيف أمام المحكمة طلب التعويض عن باقى اصاباته،
بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى الدعوى المدنية وأعادت القضية لمحكمة
الموضوع
تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببا للطعن.
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة
للمحافظة على الأمن والنظام العام
من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا محددا ومن ثم فان
اطلاق القول بأن الحكم لم يمحص اوجه دفاع الطاعن القانونية
حق القاضى فى تكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح اليها. ما لم
يقيده القانون بدليل معين. جرائم التزوير. لم يجعل القانون لاثباتها طريقا خاصاً.
قعود الطاعن عن التمسك بعدم إعلانه لجلسة المعارضة الابتدائية أمام
محكمة ثانى درجة. عدم جواز اثارة ذلك لأول مرة أمام النقض.
عدم المنازعة. فى ملكية المضبوطات وخلو مدونات الحكم من أنها مملوكة
للغير. عدم جواز اثاره ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
ليس للطاعن إثاره بطلان اجراءات التحقيق لأول مرة أمام محكمة النقض.
تفصيل أسباب الطعن بالنقض ابتداء. واجب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه
وتيسيراً لادراك ما شاب الحكم من عوار
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمه القانون فى المادة سالفة الذكر.
لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شاهده.
الدفع بحصول الإعتراف نتيجة إكراه لا يقبل لأول مرة أمام النقض.
حق محكمة الموضوع فى القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية متى
تشككت فى صحة اسناد التهمة اليه وأحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.
لا يشترط للعقاب على التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة على ارتكاب
الفجور أو الدعارة. توافر ركن الاعتياد.
حق محكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن
اليه متى كان له مأخذه الصحيح من الاوراق.
تعييب الحكم باعتماده على أقوال المجنى عليه بحجة أن سؤاله بعد حلف
يمين على سبيل الاستدلال. غير مقبول
تناقض الشاهد فى أقواله. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها. بما
لا تناقض فيه.
عدم جواز النعى على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجع لديها.
ايراد الحكم فى مدوناته أخذه الطاعن بالرأفة دون بيان ما إذا كان أعمل
المادة 17 عقوبات أو المادة 15 من القانون 31 لسنة 1974. قصور.
تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايتة للحكم ببراءته
ورفض الدعوى المدنية قبله.
ليس للطاعن ان ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلبه
منها أو الرد على دفاع ما يثره أمامها
عدم جواز التمسك باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية.
لأول مرة أمام النقض. أساس ذلك.
عدم إبداء الطاعن طلب إحضار المجنى عليها بالجلسة لمناظرتها أمام
محكمة أول درجة وإبداؤه. أمام محكمة ثانى درجة.
الدفع ببطلان إذن التفتيش. لصدوره من المحامى العام. دون بيان أساسه.
عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها. موضوعى متى كان سائغا.
استمرار الطاعنين فى التعدى على المجنى عليه رغم انتهاء المشادة.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم متى إستخلص الإدانة منها بما لا
تناقض فيه.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغا.
تقدير الأدلة تستقل به محكمة الموضوع.
مقدم إيجار او أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار او خارج
نطاقه. زيادة عن التأمين والاجرة المنصوص عليها فى العقد فى حدود القانون. مؤثم.
لما كانت محاضر المحاكمة قد خلت مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من
أوجه دفاع موضوعية فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على
دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل إقرار الطاعن، لدى إيراده أدلة
الثبوت التي عول عليها في إدانته، في قوله: "وبما أقر به المتهم أنه اتفق مع
المدعي بالحق المدني أنه سيقوم بتربية مولودته وأنه وافق أن يأخذ ملابسه ويعيش في
منزل والدته وأن الشقة التي كان يقطن بها لزوجته المتوفاة غرفة واحدة فقط وغرفة
أخرى لشقيقاتها وغرفة ثالثة مخزن للأخشاب.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة
على ما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن قد منع حيازة المدعي بالحق المدني للغرفة
التي تحت يده بالقوة ومن ثم فلا ينال من سلامته ما ينعاه الطاعن عليه من أن حيازة
بقية بناته القاصرات لغرفة أخرى يعطيه - بحكم ولايته عليهن.
معاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته مدة مساوية
لمدة السجن على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات .إذ أن توقيت عقوبة العزل لا
يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.
من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض
رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام
الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولم يورد تلك
التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته.
ومتى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال الشاهدين فإن
ما يثيره حول استدلال الحكم بأقوالهما ومع افتراض أن رواية الثاني منها منقولة، لا
يعدو برمته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط
معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي
يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك
فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، فليس للطاعن الخامس من بعد أن ينعى على المحكمة
قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم
آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل
عنها في مراحل التحقيق الأخرى.
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على
الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك
إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة
اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث، فإنه لا يقبل من الطاعن
منعاه على الحكم في هذا الشأن.
للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون
بيان العلة.
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول
درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها. بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على
استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة.
لما كان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً
أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان البين من
الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن إنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي
دانه بها.
إغفال الحكم التحدث عن إصابات الطاعنين. لا يعيبه طالما لم تكن محل
اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعنين علاقتها بواقعة الدعوى.الدفع
بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم.
إدعاء بطلان تقرير لجنة فحص أعمال الطاعن. تعييب للإجراءات السابقة
على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
لما كان من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما ينسب إليه من وقائع
ولا يحاج بما يقضى به على متهم آخر ومن ثم فلا صفة للطاعن في التحدث عما قضى به
الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه الثاني الذي طبق الحكم على جريمة الاختلاس
المسندة إليه نص المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لما ثبت أن
قيمة ما اختلسه لا تجاوز خمسمائة جنيه.
من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة
لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه بجعل
ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً
منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين
بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره.
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها
صراحة. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.
استظهار الحكم حصول الشروع في السرقة من إحدى وسائل النقل المائي من
جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى معه من النعي عليه في شأن ركن الإكراه في
السرقة. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. أساس
ذلك.
لما كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها
بالقانون رقم 170 سنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم
التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة
لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله .
لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت
النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت
القصد الجنائي اللازم توافره فيها .دون الجرائم التي خلص .بعد تعديل المحكمة للوصف
.إلى إدانتهما بها .
عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في
الجريمة متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في
حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما
يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت
عليها في حكمها .
ولما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما
يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبدائها
أمام محكمة الموضوع.حضور المتهم بنفسه جلسة المحاكمة. سقوط حقه في التمسك ببطلان
ورقة التكليف بالحضور.
العبرة في بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية.
إثارة الطاعن أمر بطلان حكم أول درجة إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. غير جائز لأول
مرة أمام النقض.
لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة
الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم
أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في
الجلسة، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع - خلافاً لما ذهب
إليه الطاعنان في أسباب الطعن .
المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية
ويمكن تملكه وحيازته ونقله.
من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع
يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر
المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير
مقبولة.
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة
الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.عدم التزام المحكمة
بالالتجاء لأهل الخبرة. في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي. كما أخذت به المحكمة. غير متناقض
مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.تقدير القوة التدليلية
لتقرير الخبير. موضوعي.
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة من واجبها
أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون. شرط ذلك.
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين
عقيدتها. إغفال بعض الوقائع. مفاده إطراحها لها.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن.
موضوعي.أخذ المحكمة بتقرير الخبير. مفاده: أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستحق
الالتفات إليها.
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لأثاره ولو كان
مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن
في هذا الخصوص لا يكون له محل.
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص
عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل
الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
لما كان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم
المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة
التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة
أمام هذه المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله
الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.
قضاء الحكم الاستئنافي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مؤداه:
سقوط الحكم المستأنف. أثره: أن الطعن فيه غير ذي موضوع.
إذ كان الثابت من محضر جلسة 7 من يونيو سنة 1981 التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه أنه مذيل بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرته وذلك على خلاف ما يزعمه
الطاعن هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع
على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.
ورود الطعن بالنقض على الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية
فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه أو الحكم الابتدائي
الذي قضى بتأييده.
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على
أوجه الدفاع الجوهرية المبدأة من الطاعنين في مذكرتهم. دون الإفصاح عن ماهية هذه
الأوجه أو تحديدها. أثره: عدم قبول النعي .علة ذلك .
لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد
مؤدى أقوال المجني عليهم بأن الطاعنين اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم إصاباتهم
التي نقل عن التقارير الطبية أنها إصابات مرضية تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين
يوماً.
عدم لزوم مطابقة أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني في كل جزئية. قالة
التناقض بينهما لا يثار لأول مرة أمام النقض .علة ذلك.
لما كانت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفني بأن المجني عليها وقت
وقوع الجريمة كانت مصابة بالنقص العقلي سالف الذكر فلا يجدي الطاعن قوله بجهله
إصابة المجني عليها بهذه العاهة العقلية لما كانت فيه من ظروف تدل على أنها كانت
تمارس الجنس بوعي وإدراك لما تأتيه .
لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعن عليه من أنه أغفل ما جاء في أقواله من
أن المطعون ضده استلم الجهاز عن طريق الشرطة .وذلك لما هو مقرر من حق قاضي الموضوع
في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ
الشهادة أو يحيلها عن معناها.
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. وجوب أن يكون ممن ساهم في
القيام بالعمل المعاقب عليه.
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل
منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم
متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل
بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة .
حق المحكمة في الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه
حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى. صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. ما
دامت المحكمة على بينه من ذلك.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالبراءة على ما مؤداه أن الخطأ كله قد
وقع في جانب المجني عليه. وعدم إقامته ذلك القضاء على أن خطأ المجني عليه يجب
الخطأ المشترك الذي وقع فيه المطعون ضده: لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الصدد.
مصادر الكفالة. المادة 36/ 2 قانون 57 لسنة 1959 .
عدم وجود تعارض بين الدليلين القولي والفني في جناية قتل عمد. تجزئة
أقوال الشاهد. حق لمحكمة الموضوع.
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه
بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن على ما شهد به
رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار في المواد المخدرة. ومن سبق اتهامه في ثلاث
قضايا من هذا القبيل. كفايته لثبوت الجريمة.
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي
ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك.الجدل في تقدير الأدلة واستنباط المحكمة لمعتقدها.
موضوعي.
ضوابط الامتناع عن أداء الشهادة. م 286 أ ج، 67 من قانون الإثبات.
مثال. في التنبيه إلى الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي
بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
لما كان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بأقوال المجني عليه لا يعيب
بفرض صحته الحكم المطعون فيه إذ هو قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال استخلاصاً
سائغاً بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه
يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة
للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً
فاعلين أصليين.
العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع.ماهية
اختصاص المكتب الفني للنائب العام . المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر في
16 سبتمبر سنة 1968 برقم 15.
التقرير القانوني الخاطئ. لا يعيب الحكم. متى كان لا تأثير له في
النتيجة.
استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت
إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل.
لما كان ما أثاره الطاعن بخصوص إحالة القضية إلى المحكمة قبل التعرف
على جثة المجني عليها يعد تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم؛ إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة
وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات بشأن الارتباط.تقدير
قيام الارتباط. موضوعي. متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه.
تقدير المحكمة لكفاية العقوبة السابق توقيعها عن الجريمة الأخف للنشاط
الإجرامي كله. انتهائها خطأ إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى. لا يجيز للنيابة
العامة الطعن بالنقض لمصلحة القانون. أساس ذلك.
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وراداً على حكم أم قرار أم أمر
يتعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته
ولا بما تصفه من أوصاف.
المحاكم العسكرية محاكم ذات اختصاص استثنائي. مناط اختصاصها .اختصاص
المحاكم العادية .معها 0بمحاكمة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.
تعيب الحكم اعتماده على أقوال المجني عليها بصفة أصلية بحجة عدم
استطاعتها التمييز لصغر سنها. جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محكمة أول درجة أمام المحكمة
الاستئنافية أثره: عدم جوازإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن بالنقض قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة
30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي عدم قبوله.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً. عدم جواز
إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
لا يقدح في سلامة الحكم، عدم ضبط جسم الجريمة التي خول القانون فيها
للشهود من مأموري الضبط القضائي, الحق في القبض قانوناً على الطاعن، خاصة بعد إذ
أثبت الحكم ما أتاه الطاعن من أفعال التعدي, قد مكنته من الاستحواذ عليه.
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل
تطمئن إليه - طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق. لها وزن أقوال الشهود
وتقديرها. المجادلة في ذلك أمام النقض غير مقبولة.
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت
مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.تحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة
قسرية من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه.
ظرف التعدد المنصوص عليه في المادة 316 عقوبات. تحققه طالما وقعت
الجريمة من شخصين فأكثر.
تشكيل محكمة الجنايات من أحد رؤساء المحكمة الابتدائية لا يبطل الحكم.
أساس ذلك.المادة 367 إجراءات.الخطأ المادي في أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا
يبطله.
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه
قضاءها.للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه. وتطرح ما عداه. دون
بيان العلة.
النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق
الابتدائي. بقاء سلطة التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى
مستشار الإحالة.
لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار
الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح
التحقيق وسرعة إنجازه.
وجوب بناء الإدانة على دليل مشروع في القانون. عدم اشتراط ذلك في دليل
البراءة. أساس ذلك. حرية القاضي الجنائي في اختيار الطريق الموصل إلى كشف الحقيقة
وتقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية.
استناد الحكم إلى شهادة عرفية لم يحلف محررها اليمين القانونية ودون
أن تناقشه المحكمة في شهادته. صحيح.
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بجلسة
11/ 2/ 1981 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه في
شقه المدني وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه
بمصاريفها وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك.
النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن ولم يبين مضمونها لتتضح
مدى أهميتها وما إذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً من عدمه. غير مقبول.
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. عدم قبوله.
عدم جدوى النعي على المحكمة عدم إنزالها الوصف الصحيح على واقعة
الدعوى. ما دامت العقوبة المقررة للوصف الذي عاقبت المتهم به هي ذات العقوبة
المقررة للوصف المطلوب معاقبته طبقاً له.
انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظروف العود في حق المتهم صحيح. ما دامت
النيابة لم تقدم صحيفة الحالة الجنائية ولم تطلب التأجيل لهذا الغرض.
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير
الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات
والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في
تقدير الدليل.
الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم
ببراءته, وفق أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية, أن يكون المتهم .وقت
صدور الحكم مصاباً بعاهة في عقله.
إخلاء سبيل المتهم المودع بمستشفى الأمراض العقلية لاستقرار حالته قبل
صدور الحكم المطعون فيه. لا محل لإعادة إيداعه.
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع. كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم
يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة
الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارة أمر بطلان
تحقيق النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض.
وجوب الحكم على الجاني. بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة،
أو بتعويض يعادل مثليها أو مثلي قيمة البضائع موضوع الجريمة إن كانت من الأصناف
الممنوعة. أيهما أكثر.كفاية أن يبين الحكم الأساس الذي تساند إليه في القضاء
بالتعويض.المنازعة في مقدار التعويض أو في خصوص عناصر تحديده لا تثار لأول مرة
أمام محكمة النقض.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه
المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في
الدلالة عليه.
لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية
أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة
التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا
علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية
على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة لا يكون
سديداً.
عدم جدوى النعي بأن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى متى كان مبنى القضاء
بالبراءة الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.
حق قاضي الموضوع في استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. لمحكمة
النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها
واستظهار مرامي عباراتها لإنزال صحيح حكم القانون.
وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع محكمة
الموضوع بسلامة نيته في الطعن ولم يستطيع التدليل على حقيقة ما أسنده إلى المجني
عليهم، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام
محكمة النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً
موضوعياً.
نقض الأمر المطعون فيه لثاني مرة. يوجب إحالته إلى محكمة الجنايات
منعقدة في غرفة مشورة. أساس ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن
الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله
"وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً
بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه
أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ) .
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على
المحاكمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته
وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .
من المقرر أن الخطأ في الإسناد والذي يعيب الحكم هو أن تقيم المحكمة
قضاءها فيما هو مؤثر في عقيدتها على ما لا سند له في الأوراق، وذلك لما هو مقرر من
أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وإلا كان
معيباً بما يبطله لابتنائه على أساس فاسد.
لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش
هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر
التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك .
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. إحالة الحكم
تدليلاً على توافره. إلى ما أثبته من أن التحريات أسفرت عن اتجار المتهم بالمواد
المخدرة وترويجها ومن ضبط كمية معه. كفايته.
لما كان ما ينعاه الطاعن بشأن تلفيق تهمة السلاح مردوداً بأن هذا
الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء
بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها.
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم
جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.
كما أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد نعى على النيابة
قعودها عن إعادة وزن المخدر ومثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو
أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباًَ للطعن.
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً
في خصوص عدم قدرتهم على الضرب ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن فإن منعاهم في هذا
الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفال الرد
على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها.
انتفاء الجدوى من النعي على الحكم مساءلة الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً
مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي.
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو
كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه.
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في
المخدرات انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه.
حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ
مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم.
الجدل الموضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي
إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة
تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه إذ خلص إلى إطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون
ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص.
إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي
إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة
تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه إذ خلص إلى إطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون
ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص.
الاستفادة من الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 77 ق 49 لسنة 1977 لا
يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
لا يقبل من الطاعن الأول إثارة أمر انحسار اختصاص ضابط مباحث حلوان عن
الامتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي ببطلان مراقبة المحادثات والتسجيل لا جدوى منه. ما دام الحكم قد
أخذ الطاعنين باعتراف الطاعن الثاني وبأقوال شاهد الإثبات المستقلة عن الإجراء
المدعي ببطلانه.
عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.تفويت
الطاعن ميعاد استئناف الحكم. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة
الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وأنه لا يقبل من
الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من
جانبها حاجة إليه.
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق
موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز
لها أن تطعن في الحكم ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت
المصلحة هي للمحكوم عليها.
لما كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم تأسيساً على عدم ثبوت
الاتهامات المسندة إليهم فإنه لا يجدي النيابة الطاعنة النعي عليه بالخطأ في تطبيق
القانون فيما أورده من ذلك لأنه استند في قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها
التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهمين .
استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك.
النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع. في هذه الحالة. غير مقبول.
لما كان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهدي الإثبات الأولين وما
ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي
أوردها .
النعي على المحكمة عدم استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في التقرير
المقدم منه. لا محل له ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ذلك.
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي
خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون
إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم
عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل .
عدم جدوى نعي النيابة العامة على الحكم بأنه لم يقض بعدم الاختصاص.
لكون المطعون ضده من العسكريين. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة.
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من
اعتراف الطاعنين الأول والثالث والمتهمين الثاني والرابع والسادس المحكوم عليهم
غيابياً له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى
الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما في سلامة استخلاص الحكم
لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي .
ليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم
على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن
من التفكير والتدبير، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل
تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض.
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق
أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به. انعدام أساس الطعن في هذه الحالة.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون
الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
لما كان ما يثيره الطاعنون في شأن عدم اشتمال التبليغ عن الحادث على
أسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة
وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات فإن النعي على
الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة
لها في عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
- أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من
النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد
به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم
باطلاً .
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير
الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح
ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.
لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في
صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما
يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر
وبصيرة كالحال في الدعوى الراهنة .
من له حق طلب إعادة النظر وفقاً لنص المادة 441/ 1، 5 إجراءات. وماهية
إجراءاته؟المادة 443 إجراءات. عدم اتباع النائب العام لتلك الإجراءات. أثره: عدم
قبول الطلب.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم
كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر كما أن
عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة، وحجز الدعوى
للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك .
لما كان الدفع ببطلان إذن التفتيش الذي أسفر عن ضبط السلاح المستعمل
في الحادث وطلب إجراء معاينة بشأن ذلك السلاح غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه
ولا يتصل به إنما هو موجه لقضاء حكم محكمة الجنايات في الجناية رقم 1705 سنة 1976
سمسطا التي دين فيها الطاعن بتهمة إحرازه ذلك السلاح فإن ما يثيره الطاعن بهذا
النعي لا يكون مقبولاً.
مناط العقاب على موجب حكم المادتين 164، 166 عقوبات انقطاع المواصلات
بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة عمد. إدانة المتهم بعد التحقق من ذلك. صحيح.
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط
المسجلة فإن هذا الوجه من النعي غير مقبول. لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ما يثيره الطاعن - من أن استئناف النيابة للدعوى الجنائية
للحكم الصادر من محكمة الجنح قد تقرر به بعد الميعاد وأن محكمة الجنح المستأنفة
أخطأت بقبوله شكلاً - في غير محله ما دام أن الطاعن لم يطعن في ذلك الحكم
الاستئنافي بطريق النقض لما يدعيه من خطأ قانوني .
إن محكمة النقض وهي تتعرض لموضوع الدعوى عملاً بنص المادة 45 من تتبع
الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت وهي من بعد لا تلتفت إلى
إجراءات المحاكمة السابقة.
لما كان أمر الرصيد من الأمور الموضوعية، وكانت المحكمة في حدود
سلطتها التقديرية قد استخلصت طلب البنك الرجوع على الطاعن لعدم وجود حساب جار له
لديه، أن الشيك يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وكان الطاعن لا ينازع في عدم وجود
رصيد له ولم يدع أنه طلب من محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن، فليس له أن
ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من
التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب
سماعهم أمام محكمة أول درجة.التفاتها عن طلب سماع الشاهد. لا إخلال ما دام الطاعن
قد عد نازلاً عن سماعه بعدم التمسك بذلك أمام محكمة أول درجة.
لما كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة كما أن
لها أن تزن أقوال الشهود وأن تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي
تطمئن إليه بغير معقب وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به .
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.وزن أقوال الشهود موضوعي.
علم المطعون ضده بأن الأقراص المضبوطة معه تحتوي على مادة مخدرة مما
نص عليه بالجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 من عدمه، علم بواقع. ينتفي
بانتفائه القصد الجنائي.وجوب عدم عده من قبيل عدم العلم بحكم من أحكام قانون عقابي
يفترض العلم به لدى الكافة.
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام وأخذها بالأدلة وهي
على بينة من أمرها. المجادلة في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال واختلال صورة
الواقعة موضوعية.
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة
تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون بيان باقي
الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم. في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي.
ما دام الحكم قد دانه. كذلك بجريمتي تقليد عملة وحيازتها بقصد الترويج وأوقع عليه
عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.
مناط الإعفاء من العقاب لفقد الجاني شعوره وقت ارتكاب الجريمة أن يكون
سببه جنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز
والغضب لا يتحقق بهما الدفع بالجنون أو العاهة في العقل.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة دون طلب اتخاذ إجراء معين في
شأنها لا يصح أن يكون سبباً للطعن. المنازعة الموضوعية في اختلاف ما ضبط من المخدر
وما حلل. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً
عما ينعاه طعنه عن بطلان التسجيلات التي أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا
الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات
السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع
ببطلان كافة الإجراءات التي اتبعت مع الطاعن فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا
يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد لا يكون مقبولاً.
لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة
العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل
حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره
الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي
أوقعها على المحكوم عليه الآخر، لا يكون مقبولاً.
وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة قبل الجلسة بثلاثة
أيام. المادة 187 إجراءات. مناط ذلك. تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية
أيام كاملة. مادة 374 إجراءات حتى يتسنى له إعلان شهوده في الميعاد.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض
لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والأحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها،
خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للاسباب التى أوردها، وهى أسباب
من شأنها ان تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها .
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن
لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن
القيام باجراء لم يطلب منها.
تطلب الفصل فى الدعوى تحقيق دليل بعينه. على المحكمة تحقيقه مادام ذلك
ممكنا. استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسبابا سائغة دعتها الى
العدول عن تنفيذ ما سبق ان أمرت به من تحقيق هذا الدليل. لا تثريب.
الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع
كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما
يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه، ومتى تحققت
أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.
ادانة الطاعن بجرائم تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها
والتزوير والنصب ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة
32 عقوبات عدم جدوى نعيه على الحكم بشأن التهمتين الأخريين.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف
التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه اليها من مطاعن
وحام حولها من شبهات، مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون
رقابة عليها من محكمة النقض.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا، هو
من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها
سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.
تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها، هو من
المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، مادام تقديرها
سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق.
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع ببطلان اذن
النيابة العامة بضبطه لانه غير مسبوق بتحريات جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع
القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان
الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التى ينعى الطاعن على الحكم عدم
الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق
لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .
الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة
بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول
فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها،
فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له .
اقتصار تقرير الطعن على الحكم الصادر بادانة الطاعن فحسب. عدم جواز
التعرض للحكم الصادر فى الدعوى المدنية المقامة منه ضد المجنى عليه.
من المقرر ان المحكمة متى أمرت باقفال باب المرافعة فى الدعوى وحجزتها
للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى
يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير
تصريح .
القانون يوجب فى الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 164، 166 من قانون
العقوبات توافر أمرين: - انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد
المتهم ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله.
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. تختص به محكمة الموضوع.عدم
التزام المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته. مادام أن الواقعة قد وضحت لديها
أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج.
بلاغ الواقعة. لاعبرة بما اشتمل عليه مغايرا لما استند اليه الحكم.
العبرة بما اطمأنت اليه المحكمة مستخلصا بعد التحقيقات.
لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض أقوال الشهود أو تضاربها -
بفرض حصوله - ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض
فيه.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لايجوز الطعن من
المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الافيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما
مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لانعدام
مصلحته .
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من
الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع. أثر ذلك عدم جواز اثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
من المقرر ان الخطأ فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو
مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت اليها.
الميعاد المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
تنظيمى.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها طبقا
للمادة 46 من القانون المذكور.
لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى
بعضها ما يثبت البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى واورد أقوال شهود الاثبات كما هى
قائمة فى الأوراق، ثم ساق ما قصد اليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما
ينفى قيام التناقض .
تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالادانة.
ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت.
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء
من العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فليس له من
بعد هذا لأول مرة أمام محكمة النقض.
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على
أوجه دفاع دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره عدم قبول النعي. علة
ذلك؟
وكان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشاهد الأول بالتحقيقات في غيبته لا
يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً
للطعن في الحكم.
البيان المعول عليه في الحكم. هو ما يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره.
إفاضة الحكم في بيان استبعاده ظرف سبق الإصرار. وقوله في معرض وصف الفعل الذي
فارقته الطاعنة أنها أعدت لذلك سكيناً دون أن يؤثر ذلك في منطقه ودون أن تكون
أسبابه متناقضة. خطأ مادي لا يعيبه.
من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت
وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع
تستنتجه من وقائع الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر
عقلاً مع هذا الاستنتاج .
لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن الدعوى المباشرة قد رفعت بعد
الميعاد المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع المبدى
منه بعدم قبول الدعوى يضحى دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ومن
ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه.
للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو
المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في
أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإنه لا يكون
محل للنعي على الحكم في هذا المقام.
لما كان صدر المرأة وثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات
التي تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقصد
الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض، فإن ما يثيره
الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد يكون غير سديد .
إشارة الحكم الاستئنافي إلى مواد العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب
الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المواد.
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق
وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان لا يبين من محاضر جلسات
المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن تمسك أمامها بطلب إعادة تحليل عينة
الدقيق المحفوظة بالمطحن مما يعد تنازلاً عن الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة .
فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس التعديل الذي أجرته محكمة
أول درجة في عناصر الخطأ والذي انصب عليه الاستئناف وكان الطاعن على علم به عند
استئناف الحكم. لا إخلال بحق الدفاع.
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة
الاستئنافية وهو ما لا يجيز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم
أقرت له أنها حملت منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار
بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.
اعتبار الحكم جرائم الاشتراك في تزوير واقعة البنوة في سجلات الأحوال
المدنية وفي تزوير واقعتي الزوجية. والبنوة في البطاقة العائلية واستعمال وثيقة
زواج مزورة مع علمه بتزويرها مرتبطة ببعضها ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة
للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها.
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون
الإجراءات الجنائية. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
لما كان من المقرر أن دخول المنازل، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة
في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق
والحريق، إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون
الإجراءات الجنائية .
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان
الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها في مذكراته التي قدمها
إلى المحكمة وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى
المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 70، 75 من القانون
رقم 66 لسنة 1973 تقدير قيام القصد الجنائي فيها أو انتفاؤه موضوعي. مثال لتسبيب
غير معيب.
رأي وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون
اقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده - أو من يقوم مقامه -، ومن
المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأي وكيل النيابة وعدم الأخذ به، ومن ثم فإنه
لا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الخصوص - بفرض صحته - طالما أن أمر رئيس النيابة
بإقامة الدعوى الجنائية قبله ثم صحيحاً في القانون.
من المقرر أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي
يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند
إليه عند أهل وطنه وأنه من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى
ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف .
إغفال إثبات مدة أجل الحكم في محضر الجلسة. لا مصلحة للنيابة العامة
أو الخصوم في النقض بشأنه.
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون
جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة
والتوفيق.
لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي
بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف التهمة
فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين
يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني،
فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، وكانت
هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة .
سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهمة. لا يهدر
الأدلة في أوراق الدعوى. للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولها أن تورد في حكمها
الحكم الغيابي.
من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي
واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل
أو قرينة يرتاح إليها.
لما كان قضاء النقض قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له
التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل
من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى
على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد .
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية
الدفاع الذي ينعى على الحكم الالتفات عنه. أثره؟.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن "لا يجوز
الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية " .
عدم اقتضاء القانون. تسبيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة
المشورة. بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. اعتبار ما يورده أيهما
من أسباب مكملاً لأسباب الأمر المطعون فيه وجوب النظر إلى أسبابهما معاً كوحدة
واحدة.
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك
إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ
يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع
على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاة تجري مجرى النقود في المعاملات .
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية.
موضوعي. عدم التزام المحكمة بالاستعانة بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية
البحتة.
انتهاء الحكم إلى اعتبار جرائم السرقة مع حمل سلاح وإحرازه. ذخيرة
بغير ترخيص جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد المقررة لأولهما ينتفي به المصلحة في
النعي بعدم صلاحية السلاح.
من المقرر أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل،
كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من
هذه الحالات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
طلب سماع شهود نفى. دون اعلانهم طبقا للمواد 185، 186، 187 اجراءات.
التفات المحكمة عنه. لا عيب.
لما كان الطاعن لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بخصوص اشتهاره بالاسم
الوارد باقوال المتهم الثانى فانه لا يجوز له ان يثير ذلك لاول مرة امام محكمة
النقض.
عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الاجراءات لا مانع فى
القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد
الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما.
تخلف الطاعن عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية بغير عذر. أثره: عدم
جواز ابداء دفاعه الذى كان يتعين عليه ابدائه أمامها. أمام محكمة النقض.
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التى تختلط
بالواقع والتى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها
أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته .
من المقرر أن نص المادة 187 من قانون الاجراءات الجنائيه صريح فى وجوب
اعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 185 قبل
انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف أعلانهم على تصريح
من المحكمة .
لما كانت المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة
الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض عى المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا
وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا فانه لا وجه لما يقوله
الطاعنون من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل اكتمال نظرها .
لما كان المدافع عن الطاعنين لم يتبع الطريق الذى رسمه قانون
الاجراءات الجنائية فى المواد 185، 186، 187 منه لاعلان الشاهد الذى طلب سماع
شهادته أمام محكمة الجنايات فانه لا تثريب على المحكمة ان هى أعرضت عن طلب سماعه.
المحكمة غير ملزمة - وهى تقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض
الدعوى المدنية - بأن ترد على كل دليل من ادلة الاتهام لان فى أغفال التحدث عنه ما
يفيد حتما انها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه الى الحكم بالادانه متى كانت قد
احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة .
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج لا يقتضى بطلانه، وما دام الثابت
أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها
القانون, فان نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير اذا هى رأت من الأدلة
المقدمة فى الدعوى ما يكفى للفصل فيها دون حاجة الى ندبه - كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.
الدفع بأن الطاعن مفوض من المجنى عليه فى صرف قيمة الشيك وأنه المستحق
لقيمته، من الدفوع الموضوعية. وجوب التمسك بها أمام محكمة الموضوع، اثارتها امام
النقض. لأول مرة لا تقبل.
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يتمسك أمام
محكمة الموضوع بما يثيره فى وجه الطعن من مباشرة لجنة الجرد اعمالها فى غير حضوره.
وفى غياب أحد اعضائها فانه لا يكون للطاعن ان يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية. عدم جواز اثارته
لأول مرة أمام النقض، ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
النعى على تصرف النيابة بعدم أرسال المظروف الفارغ الى الطبيب الشرعى
لفحصه، تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للطعن.
نعى الطاعن على الحكم بشأن جريمة الاتلاف التى لم تدنه المحكمة بها -
بعد أن عدلت وصف التهمة الى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص. لا يقبل.
ادعاء الطاعن عدم أعلانه بالجلسة المحدده لنظر الدعوى أمام محكمة أول
درجة. لا يجوز لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ما يرمي إليه الطاعن من طعنه هو الحكم بإلغاء قرار محو اسمه
من الجدول العام لنقابة المحامين الصادر في 28/ 6/ 1978، وكان الثابت من ملف
الطاعن بنقابة المحامين أن قرار المحو المطعون فيه قد ألغي من مجلس النقابة بتاريخ
22/ 10/ 1981، لما كان ذلك، وكان ما استهدفه الطاعن من طعنه قد تحقق بإلغاء قرار
المحو المطعون فيه، فإن الطعن يصبح غير ذي موضوع مما يتعين معه رفضه.
من المقرر أنه لا يصح اثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة
أمام محكمة النقض ما دام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن
قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان .
أوجه الطعن على الحكم. شرط قبولها: أن تكون متصلة بشخص الطاعن وأن
يكون له مصلحة فيها.
لما كان الطاعن لم يثر اية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول
مقدار الاموال المبددة او يتمسك بانه قام بردها كاملة وقصر دفاعه على ما يبين من
محضر جلسات محاكمته ابتدائيا واستئنافيا - على طلب امهاله فى سدادها، فليس له أن
ينازع فى ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الامانة - بفرض حصوله -
لا يؤثر فى قيامها.
الاختصاص المكانى للمحكمة الجنائية. تعيينه بالمكان الذى وقعت فيه
الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه. لا أفضلية بين هذه الأماكن فى
أيجاب الاختصاص. المادة 217 اجراءات الاختصاص المكافى للجرائم المرتبطة. المادة
182 اجراءات. يكون للمحكمة المختصة باحداها.
اثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقدا من الباطن بتوريد لحوم فاسدة
لجهة حكومية. لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها. تطبيقه الفقرة الثانية من المادة
116 مكرر ج عقوبات، النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون. لا يقبل.
دفاع الطاعن بأنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد. عدم جواز
اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟.
وزن أقوال الشهود. موضوعى. قرابة شاهد الاثبات للمجنى عليه لا تمنع من
الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها.الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. لا تجوز
اثارته أمام النقض.
تخلف الطاعن بغير عذر عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية لابداء عذره
فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد. يحول بينه وبين ابدائه لأول مرة أمام النقض.
أساس ذلك؟
لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية
كأن لم تكن يندمج فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا
للتقرير به بعد الميعاد فان ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم بدعوى سابقة محاكمته عن
ذات الواقعة يكون غير مقبول .
الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب
فى الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالادانة استنادا
الى أدلة الثبوت التى أوردها.
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا ومحددا.النعى على الحكم اغفاله أوجه
دفاع أبداها الطاعن فى مذكرته ومستندات قدمها دون الافصاح عن ماهية هذه الأوجه أو
تحديدها ودون بيان مضمون المستندات التى قدمها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى.
غير مقبول.
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى ادانة الطاعن
الى أقوال شهود الاثبات دون ان يشير فى سياق اسبابه الى واقعة اصابة أحد أوالى
ماجاء بتقرير الصفة التشريحية المتعلق به - بالنظر الى أن هذه الواقعة لم تكن محل
اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى فان ما ينعاه الطاعن فى أسباب طعنه من قيام تناقض بين
الدليلين القولى والفنى يغدو أمرا خارجا عن نطاق ماقضى به الحكم وغير متصل به.
الخطأ فى الاسناد الذى لا يؤثر فى منطق الحكم. لا يعيبه. خطأ الحكم
فيما نقله عن تقرير معامل التحليل من أن صنج الميزان الثلاثة وجدت ملوثة بالمخدر
حال ان التقرير أشار الى تلوث واحده فقط. لاجدوى من النعى به.
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها مهما وجه اليها من
مطاعن، ومتى أخذت بشهادته، فان ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
خطأ الحكم فى الاسناد. لا يعيبه. مادام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر
فى عقيدته.
لما كانت ديباجة الحكم المطعون فيه قد تضمنت عبارة "وبجلسة اليوم
نظرت الدعوى على الوجه الموضح تفصيلا بمحضر الجلسة" الا أنه من الواضح ان
المعنى المقصود من ذلك هو ان اجراءات نظر الدعوى وردت تفصيلا بمحاضر جلسات
المحاكمة، ولا يعدو ماورد من خطأ فى ديباجة الحكم ان يكون خطأ ماديا لايؤثر فى
سلامته.
من المقرر ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى
خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق
موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة ان تطعن فى الاحكام وان
لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
النعى على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع
الدعوى، دون الحكم الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا غير جائز.
حق المحكمة، متى وضحت الواقعة لديها، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير
منتج. ان تعرض عنه، مع بيان العله، عدم التزامها باجابة طلب معاينة لا يتجه الى
نفى الفعل أو اثبات استحالة حصوله.
تقدير أقوال الشهود. موضوعى.تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم، متى
استخلص الادانة منها بما لا تناقض فيه.انحسار الخطأ فى الاسناد عن الحكم اذا أقيم
على ماله أصل ثابت فى الأوراق ولم يخرج بالدليل عن فحواه.
من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من مجموع الادلة والعناصر
المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه
اقتناعها.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان كان متعلقا بالنظام
العام وتجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض، الا انه يشترط لقبوله ان تكون
مقوماته واضحة من مدونات الحكم .
القبض على المتهم. والافراج عنه قبل جلسة المحاكمة التى أعلن بها ولم
يحضرها. لا محل لسقوط الحكم الأول. وجوب القضاء باستمرار الحكم الأول قائما.الفصل
فى الدعوى من محكمة الجنايات بوصف انها محالة اليها من مستشار الاحالة. انعدام
حكمها.
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن
التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف
محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أذن
التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن، فأنه لا
معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
الأصل عدم جواز ابداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافا
للأسباب التى سبق ابداؤها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها
وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى
العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق .
لما كان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا
للطعن على الحكم، كما انه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم
يطلبه منها .
قضاء الحكم - فى أسبابه - بعدم قبول الدعوى المدنية خلافا لما جرى به
منطوقه من تأييد الحكم المستأنف القاضى بالزام الطاعن بالتعويض تناقض يعيبه.
بالتناقض والتخاذل.
عدم جواز النعى على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال نرجح لديها.
بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها.
الدفع بان الشيك مزور ويحمل تاريخين. وأنه ليس شيكا. موضوعى. عدم جواز
اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
القانون لم يرتب البطلان على مخالفة المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة
1941 بشأن اجراءات أخذ العينة.كفاية اطمئنان المحكمة الى أن العينة المضبوطة هى
التى أجرى تحليلها.
تحصيل الحكم أقوال المجنى عليها بما له صداه وأصله فى الأوراق. ينتفى
معه الخطأ فى الاسناد.
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى. كفاية أن
يكون الرد مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون
جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة
والتوفيق.
لا يعيب الحكم ما استطرد اليه تزيدا - مما لم يكن بحاجه اليه - فى صدق
اقوال المجنى عليه بقدرة من يقيم فى الريف على التعرف على من يقيم معه وتمييز
أنواع الاسلحة مادام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة واطراح دفاع الطاعن على ما
يحمله .
من المقرر أن الخطأ فى الاسناد لا يعيب الحكم مادام لا أثر له فى
منطقه أو على سلامة النتيجة التى انتهى اليها.
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه
النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته،
وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى
الوصف القانونى السليم .
عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم وابداء لاى سبب من الأسباب. حتى ولو
صادف اليوم الاخير عطلة رسمية. اساس ذلك؟
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للاجراءات السابقة على
المحاكمة. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض.
تخلف الطاعن عن الحضور امام مستشار الاحالة - حتى بفرض عدم اعلانه -
لايبطل القرار بالاحالة الى المحاكمة. علة ذلك؟قرار الاحالة. اجراء سابق على
المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة امام محكمة النقض. غير مقبول.
اقتصار تقرير الطعن على القرار الصادر بمحو اسم الطاعن من الجدول.
إثارته في أسباب طعنه طلب الحكم بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين. لا تقبل.
عدم ادعاء الطاعن أنه أضير بسبب عدم ضم مفردات الدعوى الى ملف
المعارضة. لا مصلحة له فى النعى على الحكم فى هذا الشأن.
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد. شرطه. الحصول على
شهادة. من قلم الكتاب. بان الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه. حتى وقت تحريرها
على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.
لما كانت العقوبة المقررة للفاعل الاصلى هى بذاتها العقوبة المقررة
للشريك طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات، فلا مصلحة للطاعن من القول بأن ما أورده
الحكم فى حقه يصدق عليه وصف الشريك لا الفاعل.
لما كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو
المدافع عنه قد أبدى أيهما اعتراضا على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، فان
النعى بتعييب هذا التقرير لا يعدو ان يكون دفعا بتعييب من اجراءات التحقيق التى
تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تواجد ضباط الشرطة أثناء التحقيق، ليس فيه ما يعيب اجراءاته. سلطان
الوظيفة بما يسبغ على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها. مادام لم يستطل
على المتهم بأذى مادى أو معنوى.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز. عدم
جواز النعي على الحكم بسبب عيب شاب التحقيق السابق على المحاكمة.
التناقض هو الذى يقع بين أسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا ولا يعرف أى
الأمرين قصدته المحكمة.
لما كانت المادة 60 من قانون العقوبات انما تبيح الافعال التى ترتكب
عملا بحق قرره القانون، واذ كان الاصل أن اى مساس بجسم الانسان يجرمه قانون
العقوبات، وكان ليس من حق المدرس التعدى بالضرب على التلاميذ، فان ما يثيره الطاعن
من هذا الصدد يكون غير مقبول.
العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم فيها أمام المحكمة الاستئنافية
سكوت الطاعن عن اثارته شىء فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية عن وصف التهمة. ليس
له التحدث من بعد عن بطلانه أمام محكمة أول درجة.
الاعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من
القانون 182 لسنة 1960. حده ومناطه وعلته؟انتهاء الحكم الى جدية ابلاغ المطعون ضده
عن المساهمين معه فى الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم ليس مرجعة الى عدم صدق بلاغه. اعفاؤه
من العقوبة. صائب.
تقدير اراء الخبراء. موضوعى. اطمئنان المحكمة الى التقرير الطبى
الشرعى. عدم التزامها. من بعد. باستدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته.
الاصل ان المحكمة لا تلتزم بأن تورد من اقوال الشهود الا ما تقيم عليه
قضاءها.
التفات حكم البراءة عن الرد على أحد أدلة الاتهام. لا يعيبه. مادام قد
اشتمل على ما يفيد أنه فطن اليه. اغفال الرد عليه. مفاده. اطراحه له.
من المقرر أن الخطأ فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يتناول من
الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة دون غيره من الاجزاء الخارجة عن سياق هذا
الاقتناع.
من المقرر أن الدفع ببطلان اجراء من الاجراءات السابقة على المحاكمة
لا تجوز اثارته لاول مرة امام محكمة النقض.
حق النيابة العامة فى الطعن رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه.
انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك؟عدم جواز طعن النيابة العامة
فى الأحكام لمصلحة القانون.
الأصل ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم
عادل يختص بمركز قانونى خاص اذ تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون،
الا انها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة، بحيث اذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم
عليه مصلحة فى الطعن فان طعنها لا يقبل .
متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما يدعيه
من عدم تحرير النيابة مذكرة بوقائع الدعوى للطبيب الذى قام بتشريح جثتى المجنى
عليهما فانه لا يحل له ان يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكون
جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى. تناقضا يستعصى على الملاءمة
والتوفيق.
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى
كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
ادانة الطاعن بجريمة أحداث عاهة مستديمة. ومعاقبته بالعقوبة المقررة
للضرب البسيط. انتفاء مصلحته فى المجادلة فى شأن واقعة العاهة.
إيراد الحكم أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي المؤثمتين
طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955. كفايته.
لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم
مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن
الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس .
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية.
امتداد حجيته - كأحكام البراءة - إلى كافة المساهمين في الجريمة. ابتناؤه على
أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين. قصر حجيته على من صدر لصالحه دون غيره.
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأن ترد في حكمها على كل جزئية
من جزئيات الدفاع فضلاً عن أنها ليست بحاجة إلى الرد استقلالاً على دفاع أفاد
حكمها ضمناً الرد عليه.
إسناد الحكم للطاعن وحده ارتكاب القتل المقترن بشروع في قتل على خلاف
ما جاء بأمر الإحالة من ارتكابه الجريمة مع آخر - قضي ببراءته - لا يعيبه.
إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المطلوب على أساس خلط التبغ بنسبة
قليلة من العسل دون تحديدها وبيان مجاوزتها للحد الأقصى. قصور وخطأ في تطبيق
القانون وفساد في الاستدلال.
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء
على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة
لمحكمة النقض عليها.
تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص
الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
الدفع بحصول الاعتراف. نتيجة
إكراه أو تهديد. لا يقبل لأول مرة أمام النقض. علة ذلك؟قول الدفاع بأن الاعتراف
كما هو معروف يكون البعض تحت تأثير رجال الشرطة، واعترافات تحت تأثيرات أخرى. لا
يعد دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل
القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير
معقب .
إن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة
الاستئنافية، وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر
مع محاميه أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر في دفاعه شيئاً في شأن البطلان المدعى
به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض.
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع
عنه لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يثيره في وجه طعنه من نزول المدعي بالحقوق
المدنية عن ادعائه المدني فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
حضور محام مع المتهم. بجنحة. غير واجب قانوناً. إلا أنه متى عهد
المتهم إلى محام بالدفاع عنه. فعلى المحكمة سماعه. أو إتاحة الفرصة له للقيام
بمهمته. مخالفة ذلك إخلال بحق الدفاع.
إطراح المحكمة طلب استطلاع رأي كبير الأطباء الشرعيين بشأن مقدرة
المجني عليه على التكلم بتعقل إثر إصابته استناداً إلى اطمئنانها إلى ما جاء
بتقرير الصفة التشريحية من أن المجني عليه كان يمكنه التكلم بتعقل إثر إصابته. لا
عيب.
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. ما دام أنه أقام
قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله.
الدفع بعدم جواز إثبات جريمة خلو الرجل إلا بالكتابة. دفع ظاهر
البطلان. التفات المحكمة عنه. لا عيب.
إنكار الطاعن بمذكرة قدمها لمحكمة أول درجة. صفته كمدين أو حائز. دفاع
جوهري. وجوب تحقيقه أو الرد عليه ولو لم يعاود الطاعن التمسك به أمام المحكمة
الاستئنافية. علة ذلك؟ مخالفة هذا النظر. قصور وإخلال
بحق الدفاع.
توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن. لإعلانه بالحكم الغيابي الاستئنافي
وامتناع تابعه عن استلام الإعلان. تسليمه الإعلان بعد ذلك لنائب مأمور القسم في
ذات اليوم. وإخطار الطاعن بذلك بخطاب مسجل في الميعاد المحدد. صحيح.
حصول إعلان الحكم الغيابي لشخص المتهم. مفاده: قيام قرينة قاطعة على
علمه به. إعلانه به في موطنه مع من يجوز قانوناً تسليمهم الإعلان. أثره: اعتبار
ذلك قرينة غير قاطعة على وصول ورقة الإعلان إليه. جواز إثبات عكسها.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص
الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على
أوجه الدفاع الجوهرية. دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره: عدم
قبول النعي.
من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على إثر إجراء
باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة
الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد
صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها .
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان. ليس
للمحكوم عليه النعي على الحكم بالبطلان لعدم إخطار المدعي المدني بالجلسة وصدور
الحكم في غيبته.
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد
قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه
الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
لما كان نص المادة السابعة والستين من الدستور في فقرتها الثانية قد
جرى على أنه: "وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه". وكان
مؤدى نص المادتين 188، 375 من قانون الإجراءات الجنائية أن ندب محام للدفاع عن
المتهم بجناية. في حالة عدم توكيله محامياً للدفاع عنه .
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع
الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر .
اقتضاء المستأجر بالذات أو بالواسطة من المؤجر أو المالك أو من الغير
أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجر. لا تأثيم. مخالفة
ذلك. خطأ في تأويل القانون .
تناول الحكم إصابة بعينها نسب حدوثها للمتهم. وأثبت التقرير الطبي
وجودها. لا حاجة للحكم للتعرض لغيرها لم تكن محل اتهام. ولم ترفع بشأنها الدعوى .
بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده . إقرار المالك
الحقيقي للعقد. أو أيلولة ملكية المبيع للبائع بعد صدوره. يصححانه في حق المشتري .
لما كان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في
سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
الطعن . لا يبنى على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع
من دفاع لم يبده بالفعل . مثال في طلب ضم قضية .
شرط قبول أسباب الطعن بالنقض . أن تكون واضحة محددة .
تقديم الشيك للصرف . إجراء مادي . يتجه إلى استيفاء مقابله . ولا شأن
له في توافر أركان الجريمة . إفادة البنك بعدم وجود الرصيد . إجراء كاشف للجريمة .
اتهام أحد أفراد القوات المسلحة وآخر من المدنيين بارتكاب جريمة قتل عمد
مع سبق الإصرار. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية بالنسبة لكل منهما.
ولو قضى ببراءة المتهم المدني من القضاء العادي.
لما كان حصول التفتيش بغير حضور الطاعنة لا يترتب عليه البطلان ذلك أن
القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً لصحته ومن
ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذي أبدته الطاعنة ببطلان
التفتيش لإجرائه في غيبتها .
لما كان الطاعن لا ينازع في أن ما أورده الحكم من أقوالهم له صداه في
الأوراق فلا يعدو الطعن عليه بدعوى الخطأ في الإسناد أن يكون مجادلة لتجريح أدلة
الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي
الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل لدى محكمة النقض .
تعييب تحقيق النيابة . لا يصلح سبباً للطعن على الحكم بالنقض ما دام
الطاعن لم يطلب استكماله .
لما كان النعي على الحكم لقضائه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتأييد الحكم المستأنف دون القضاء بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم الغيابي
المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف، لا جدوى منه .
قيمة المسروق. ليست عنصراً من عناصر جريمة السرقة عدم بيانها. لا يعيب
الحكم . مثال لتسبيب سائغ في واقعة سرقة خط تليفوني .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . ورقة الحكم . متممة لمحضر الجلسة في
شأن إثبات إجراءات المحاكمة . عدم جواز جحد ما أثبت بالحكم من تلاوة تقرير التلخيص
. إلا بالطعن بالتزوير .
اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم، إلا ما نص على
انفراد غيرها به . المحاكم العسكرية . محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي . مناط
اختصاصها. اختصاص المحاكم العادية - معها - بمحاكمة الخاضعين لقانون هيئة الشرطة .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر حاجة
لإجرائه غير مقبول .
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة . لا يعيبه . ما دام هذا التاريخ لا
يتصل بحكم القانون على الواقعة . وما دام الطاعن لا يدعي أن الدعوى الجنائية قد
انقضت بمضي المدة .
سكوت الدفاع عن التمسك بسماع الشهود . ومواصلته المرافعة دون الإصرار
على ذلك . مفاده . تنازله الضمني عن سماعهم .
ميعاد الاستئناف . من النظام العام . جواز إثارة أي دفع بشأنه في أية
حالة كانت عليها الدعوى . ولو أمام النقض .
متى كان الطاعن قد طلب إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وهو طلب
يتسع ليشمل ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية، وكان مفاد نص المادة 30 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أنه لا
يقبل من المدعي بالحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في رفع الدعوى الجنائية
لانعدام مصلحته وصفته .
عدم التعويل على الدليل المستمد من عملية العرض . ينحسر معه الالتزام
بالرد على الدفع المثار بشأنها . الجدل الموضوعي . حول تقدير المحكمة للأدلة . لا
يجوز أمام النقض .
لا يجدي الطاعن النعي بدعوى القصور في استظهار نية القتل بالنسبة له
ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة
سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع في القتل وجريمة السرقة
بإكراه .
توكيل المتهم أكثر من محام للدفاع عنه. عدم تقسيمهم الدفاع بينهم.
حضور البعض دون الآخر. استئجال الدعوى لحضور الغائب. التفات المحكمة عن هذا الطلب.
لا إخلال بحق الدفاع .
الحكم الصادر في غيبة المعارض - في معارضته - عدم جواز المعارضة فيه.
الحكم وفق القانون - بعدم قبول المعارضة - الطعن فيه بالنقض. عدم جواز التعرض أمام
النقض - للحكم الصادر في المعارضة الأولى أو الحكم المستأنف الذي قضى بتأييده .
إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته . يجب أن يكون لشخصه أو
في محل إقامته . علم الوكيل لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة التي حددت لنظر
معارضته . اعتبار المعارضة كأن لم تكن . بناء على هذا الإعلان . خطأ .
عدم إثارة تعذر الحصول على إذن كتابي من المؤلف بسبب فقد بصره . أثره.
عدم قبول النعي في هذا الخصوص أمام النقض .
النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن ولم يبين مضمونها لتتضح
مدى أهميتها وما إذا كانت متضمنة دفاعاً جوهرياً من عدمه . غير مقبول .
الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها
لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت
الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون
أو ترشح لقيامها .
لما كان البين من محاضر الجلسات أن الطاعنة لم تدفع أمام محكمة
الموضوع بما تثيره في طعنها من أنها لم تحرر عقد إيجار شقة النزاع لآخر إلا بعد
انفساخ عقد إيجارها للمطعون ضده وكانت هذه المنازعات لا تعدو أن تكون دفاعاً
موضوعياً .
قول الطاعنة أن استكتاب الشاهدة تم بعد مضي خمس سنوات. جدل موضوعي.
عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .
استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر في النتيجة التي
انتهى إليها . لا يعيبه .
من المقرر أنه يشترط لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض. وقوع خطأ واحد
منهم. يكفي وقوع خطأ من كل منهم ولو كان غير الذي وقع من زملائه متى كانت أخطاؤهم
مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو كانت مختلفة أو لم تقع في وقت واحد .
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة . عند القضاء
بالبراءة للشك . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
الخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم لا عبرة به . ولا تأثير
له على حقيقة ما حكمت به المحكمة .
متى كان البين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 5 من
ديسمبر سنة 1977 بقبول المعارضة المرفوعة من الطاعن شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد
الحكم المعارض فيه - أنه مزيل بتوقيع القاضي الذي أصدره وذلك على خلاف ما يزعمه
الطاعن .
حق النيابة العامة في الطعن ولو لمصلحة المحكوم عليه . مشروط بتوافر
المصلحة . علة ذلك . المصلحة أساس الدعوى . الطعن القائم على مصلحة نظرية بحث . لا
يقبل .
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية
بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من
الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية .
كفاية إيراد مؤدى تقرير الخبير الذي استند إليه الحكم في قضائه .
إيراد نص تقرير الخبير ليس بلازم .
من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة
الحكم، فإذا ما أجرت النيابة تحقيقاً في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه .
عدم إبداء الطاعن طلب سماع الشهود أمام محكمة أول درجة وإبداؤه أمام
محكمة ثاني درجة. اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
النعي بالإخلال بحق الدفاع في غير محله .
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة .
لا يعيب الحكم إغفاله سن كل من الطاعن والمطعون ضده طالما لم يدع
الطاعن أن لسن أيهما تأثير على مسئوليته أو صحة تمثيله في الدعوى كما لا يعيبه خلو
ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته واسم ممثل النيابة العامة في الدعوى .
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير
الدليل .
لما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لما أثاره الطاعن من استماع وكيل
النيابة المحقق للشهود في حضورهم مجتمعين ورد عليه، وكان القانون قد أباح للمحقق
أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على
الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات .
قعود الطاعن عن إثارة التعارض بين الدليلين القولي والفني. أمام محكمة
الموضوع. لا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة والتي تحمل قضاءه . تعقب المتهم في كل
جزئية من دفاعه . غير لازم . الجدل في سلطة محكمة الموضوع . عدم قبوله أمام النقض .
متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى
المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من وجود تناقض بين أقوال شاهدي الإثبات
فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
قول الطاعن أن الخبير لم يطلع على الاستمارات والمستندات فمردود بما
هو مقرر من أن الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من
اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية
لتلك التقارير .
معاقبة المتهم بالأشغال الشاقة وعزله من وظيفته دون تحديد مدة العزل .
يتفق ونص المادة 27 عقوبات . توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة
الحبس .
تعييب الحكم باعتماده على أقوال المجني عليه بصفة أصلية بحجة عدم
استطاعته التمييز لصغر سنه. جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض .
خطأ الحكم في القول بعدم وجود التناقض بين التقارير الطبية المقدمة في
الدعوى - بفرض صحة هذا الخطأ - ليس إلا تزيداً لا أثر له في منطق الحكم ولا في
تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى ما دامت في استدلالها لم تجمع بين تلك التقارير .
ما تثيره الطاعنة بعدم ثبوت التهمة قبلها لا يعدو أن يكون من قبيل
الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض .
إنكار المتهم في التحقيقات ما قرره الضابط من أنه سبق الحكم عليه في
قضايا مخدرات وثبوت أن صحيفة حالته الجنائية لم ترفق . قضاء المحكمة . بناء على
الأوراق المطروحة أمامها فحسب . وأمرها بإيقاف تنفيذ العقوبة . صائب .
الحكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية للشك في أدلة الاتهام.
مجادلة المدعي بالحقوق المدنية في أن المحكمة لم ترد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه
. لا جدوى منه .
المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود . جدل موضوعي لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض .
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها . عدم
جواز المجادلة في شأن بعضها .
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .
متى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات،
فإن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام
استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
لما كان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين
أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي من الأمرين قصدته
المحكمة .
النعي بسقوط حق المدعية بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي
مردود بأن الثابت من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطلب في الدعوى
المرفوعة منها أمام المحكمة المدنية إلا فسخ عقد البيع والتعويض عن هذا الفسخ .
إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في
بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة
من أقوالهم استخلاصاً سائغاً. وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في
تكوين عقيدته.
من المقرر أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم
توقيعه في الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات
الجنائية أن يحصل على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف
الدعوى موقعاً عليه .
من المقرر أن اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا
يعيبه ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه
من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد
إطراحه لها.
من المقرر أن إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً مكملة لأسباب حكم محكمة
أول درجة - الذي اعتنقه - مقتضاه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب
التي أضافها.
لا يشترط لصحة تسبيب الحكم أن يطابق مؤدى الدليل القولي مضمون الدليل
الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون الدليلان غير متعارضين بما يستعصى على
الملاءمة والتوفيق.
متى كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1964 في
شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على
الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح
أو التأثير على السلطات في أعمالها.
عدم جدوى نعي الطاعن بعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي
بعدم قبول الاستئناف شكلاً، ما دام قد عارض فيه وقبلت معارضته .
إذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن الطاعن
دفع بأن الاعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه
فلا يقبل منه أن يثير هذا لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق
موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
متى كان الطاعن قد عارض في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر
أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات
الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع
تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.
لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم
من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة
التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في
تقدير الدليل.
لما كان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت
إليه فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم - على ما سلف بيانه -
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة السرقة.
متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لنية القتل وأثبت
توافرها في حق الطاعنين في قوله "وحيث إن قصد القتل لدى المتهمين أمر دلت على
توافره الملابسات والظروف التي أحاطت بهما والأعمال المادية المحسوسة التي صدرت
عنهما.
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان بها الطاعن وأورد مؤدى أقوال
شهود الإثبات نقل عن تقرير الصفة التشريحية "أن المجني عليه أصيب بجرحين
قطعيين مرضوضي الحواف بيسار الجبهة ومتوسط فروة الرأس وتحتها كسور شقيه بالعظام
ومثلهما يحدث من ضربتين مستقلتين بآلة صلبة ثقيلة نوعاً ذات حافة حادة كبلطة أو ما
في حكم ذلك.
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص
عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد
التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في
تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان الحكم
قد بين أسانيد البراءة ورفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بما يحمل قضاءه.
ركن القوة في جريمة مواقعة الأنثى بغير رضاها. يتوافر كلما كان الفعل
المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ
مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها
الإرادة ويقعدها عن المقاومة.
من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو
الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه، ولا ينفك عن التمسك به، والإصرار عليه في
طلباته الختامية، ومن ثم فليس للطاعن أن ينعى على المحكمة التفاتها عن مناقشة
الطبيب الشرعي وعدم إجابتها إلى طلب سماع شهود النفي أو الرد عليه.
الحكم ببراءة المطعون ضده باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة من تهمة
عدم تقديم الشهادة القيمية عن البضاعة التي أفرج لاستيرادها عن عملة أجنبية.
متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أيضاً أن الطاعن لم يثر بها ما
يدعيه من وجود نقص في تحقيقات النيابة العامة لعدو سؤاله وعدم مواجهته بالشهود
وبمحضر الجرد ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص.
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود
إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي إغفالها إيراد تفصيلات معينة للدليل ما يفيد ضمناً
أنها أطرحتها.
الطاعن يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة ولو
كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان
متعمداً لتجسيم المسئولية.
من المقر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على
الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا
إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات
جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
النعي على الحكم لعدم استجابته إلى الدفع ببطلان التفتيش وما أسفر عنه
لحدوثه قبل صدور طلب من وزير الخزانة لا يكون له محل.
وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال الشهود. جدل موضوعي لا
تجوز إثارته أمام النقض.
تساند الهيئة العامة لنقل الركاب في الرجوع على الطاعن بالتعويض. بناء
على الحكم المطعون فيه. لا يصلح وجهاً للطعن. أساس ذلك.
كفاية إثبات الحكم المطعون فيه ركن الخطأ. أخذاً بشهادة الشهود. وما
ثبت من معاينة محل الحادث. متى لا يعيب الحكم إعراضه عن أقوال شاهد النفي. عدم
التزام المحكمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. ما دامت لم تستند إليها في قضائها.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً مما يتعلق
بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص.
المادتان 44 من الدستور، 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37
لسنة 1972.
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر
المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير
مقبولة.
محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران. إغفال اسمي الخبيرين سهواً
في محضر الجلسة والحكم. لا بطلان. أساس ذلك.
جريمة تسهيل البغاء. لا يشترط القانون وقوعها بطريقة معينة إنما
يتناول شتى صور التسهيل. مثال لتدليل سائغ على جريمتي تسهيل الدعارة واستغلالها.
عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً
لإجرائه. ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا
تلتزم هي بإجرائه.
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ولما كان
الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه
كما لم يبين ما حوته المستندات التي أغفلها الحكم بل أرسل القول إرسالاً مما لا
يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً
مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي.
تسمية الحكم الإقرار اعترافاً. لا يعيبه. ما دام لم يرتب عليه وحده
الأثر القانوني للاعتراف.
توافر رابطة السببية بين الخطأ وحصول العاهة. شرط للحكم بالإدانة.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات ممن لا شأن له بها. عدم قبوله.
الخطأ في محضر الجلسة بشأن إثبات اسم ممثل النيابة. بفرض حصوله. لا
يؤثر في سلامة الحكم، ما دام الطاعن لا يمارى في أن النيابة العامة كانت ممثلة
بالجلسة.
للمحكمة الالتفات عما يثيره الطاعن من اتهام لآخر لتعلقه بموضوع
الدعوى. عدم التزامها بالرد عليه استقلالاً. شرط ذلك.
انعدام مصلحة المتهم في الطعن بالنقض لإغفال الحكم الفصل في الدعوى
المدنية المقامة ضده.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة
الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقريرها على أسباب سائغة. المحكمة لا تلتزم
بالالتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التي يتعذر عليها
أن تشق طريقها فيها.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون
جماع الدليل القولي، كما أخذت به المحكمة، غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً
يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. مرجعه
محكمة الموضوع.
قضاء محكمة الجنايات بوصفها المحكمة المحال عليها في الدعوى المدنية
بعد إعادتها إليها من محكمة النقض. لا خطأ.
موظفو الهيئة العامة لمجمع الحديد والصلب. موظفون عموميون. إقامة
الدعوى الجنائية على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. من وكيل
نيابة، عدم قبولها. المادة 63 إجراءات.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش
متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة
في ذلك أمام محكمة النقض.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يثار لأول مرة أمام محكمة
النقض استعانة مأمور الضبط. بمرؤوسيه. في تنفيذ أمر التفتيش. جائز. ولو كانوا من
غير رجال الضبط القضائي.
التعديل الذي جرى على المادة 312/ 2 أ. ج بالقانون 107 لسنة 1962.
علته. توافر ذات العلة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة. إذا لم
تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره.
إباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي. مناطها. أن يكون هذا النقد
مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله للبلاد أو أن يكون مؤشراً به في جواز سفره
بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي،
المادتان الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 و43 من لائحته التنفيذية.
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم. لا عيب. ما دام محضر الجلسة
قد تضمن تمثيلها ومرافعتها في الدعوى. ومتى كان الطاعن لا يجحدان تمثيلها كان
صحيحاً.
عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية. لأول مرة أمام محكمة النقض.
إقناعية الدليل في المواد الجنائية. عدم التزام طريق معين في الإثبات.
إلا إذا استوجب القانون ذلك.
القانون لم يحتم لإثبات السوابق تقديم صحيفة الحالة الجنائية. حق
محكمة الموضوع في استخلاص ثبوت التهمة بظرفها المشدد. حد ذلك.
خضوع الدعوى المدنية لأحكام قوانين الحكم المحلي أرقام 124 لسنة 1960
و57 لسنة 1971 و52 لسنة 1975. ما دام قد فصل فيها استئنافياً في ظلها وقبل العمل
بالقانون رقم 43 لسنة 1979. مسئولية وزير التربية والتعليم مدنياً عن جريمة القتل
الخطأ التي يرتكبها مدرس بمدرسة أميرية أثناء تأديته وظيفته وبسببها. أساس ذلك.
نعى المتهم بعدم إقامة الدعوى الجنائية على آخر. عدم جدواه. طالما لم
يكن ليحول دون مساءلته عنها.
نعى المتهم بانتفاء إحدى صور الخطأ. عدم جدواه. طالما كان لا ينازع في
ثبوت غيرها من صور الخطأ المنسوبة إليه.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم من إطلاقات محكمة الموضوع.
وهي غير ملزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تأخذ به.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي. ذكر
الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم. ثبوت أنه
لم يكن يعرف المتهم عند ضبطه. إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. سائغ.
عدم جدوى نعي النيابة العامة على الحكم بأنه لم يقض بعدم الاختصاص.
لكون المطعون ضده حدثاً. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة. عدم جواز
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن
عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.
ارتكاب أمين شرطة جريمة لا تتعلق بخدمته. اختصاص القضاء العادي بها.
بدء المتهم تنفيذ جريمة الخطف في دائرة قصر النيل واصطحابه المجني
عليها وزوجها إلى الجيزة حيث أتم جريمة الخطف وهتك عرض المحني عليها. اختصاص نيابة
قصر النيل بتحقيق الجريمتين لارتباطهما. التفات الحكم عن الدفع بعدم اختصاصها لا
عيب.
إدانة الطاعن. استناداً إلى أقوال شهود الإثبات. مفاده إطراح
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
الخطأ في ديباجة حكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله، وكان ما
وقع من خطأ بديباجة الحكم الغيابي الاستئنافي على النحو المتقدم بيانه لا يعدو أن
يكون خطأ مادياً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل.
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملاً. لا يعيب الحكم. إذ كان عليه أن
يتمسك بإثباته فيه.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. المحكمة غير ملزمة
بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة
الثبوت التي عولت عليها. مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.
كفاية ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم.
لا يعيب الحكم ورود اسم قاض رابع تزيداً بمحضر الجلسة.
تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع. لا يجوز مجادلتها أو مصادرة
عقيدتها فيه أمام محكمة النقض.
الطلب الذي قصد به تعييب التحقيق الحاصل قبل المحاكمة. لا يصلح سبباً
للطعن على الحكم.
بلاغ الواقعة. لا عبرة بما اشتمل عليه. العبرة بما اطمأنت إليه
المحكمة مستخلصاً من التحقيقات.
وجوب رفض طلب التعويض إذا قضي بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. علة ذلك.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. إثارته
أمام محكمة النقض. شرطه.
مجال البت في الارتباط. إثارة الارتباط لأول مرة أمام محكمة النقض. لا
تقبل. علة ذلك.
تقدير توافر رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب
المفضي إلى الموت. موضوعي. متى كان سائغاً. إسهام المجني عليه بخطئه في إحداث
الوفاة. لا ينفي مسئولية المتهم. ما دامت فعلته هي العامل الأساسي في وقوعها. مثال
في وفاة نتيجة صعق تيار كهربائي.
عدم جواز المنازعة فى صفة المدعى المدنى لأول مرة أمام محكمة النقض.
مجرد قول المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام الشرطة الذين لم يسبق له
المثول أمامها عدم كفايته ما دام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى.
توقيع المعارض على التقرير بالمعارضة المحدد به تاريخ الجلسة يغنى عن
إعلانه بها كونه مجنداً ليس لذاته عذراً يبرر تخلفه عن حضورها.
تقدير الدليل موضوعى عدم الادعاء بصدور اعتراف من المطعون ضده مستقل
عن أقوال الضابط التى اطرحت النعى على الحكم باغفال اعتراف المتهم فى هذه الحالة
جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام النقض.
صدور الإذن بالتفتيش إستنادا إلى ما جاء بالتحريات من اتجار المتهم
بالمخدرات والاحتفاظ بها فى مسكنه الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة غير
صحيح.
تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه لا يمنع من القضاء بالإدانة
استناداً إلى الأدلة القائمة فىالدعوى.
حق النيابة العامة فى الطعن رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه
إنعدام مصلحتها فى النعى على الحكم تعويله على صورة التحقيقات ما دامت لا تدعى
خلافاً بينها وبين الأصل.
النعى بتعارض أقوال الشهود مع معاينة مكان الحادث عدم جدواه طالما أن
الحكم لم يعول على تلك المعاينة فى قضائه.
اطمئنان المحكمة إلى ما بان من الاطلاع على دفتر الوفيات بالجلسة عن
إصابات المجنى عليه التى تسببت فى وفاته والتفاتها عما أثبتته النيابة على خلاف
ذلك فى هذا الخصوص لا عيب.
متى يجوز إعلان الأوراق القضائية للمعلن إليه فى النيابة العامة.
عدم قبول النعى لأول مرة أمام النقض ببطلان الاجراءات لعدم توقيع محام
على صحيفة الدعوىالمباشرة.
توقيع محام مشتغل على صحيفة الدعوى غير واجب إلا إذا جاوزت قيمتها
خمسين جنيهاً المادة 78 من القانون 61 لسنة 1968.
الاطمئنان للتحريات كمسوغ لإصدار إذن التفتيش وإطراحها وأقوال محرر
محضرها فى خصوص توافر قصد الاتجار لا تناقض.
الدفع ببطلان إذن التفتيش وجوب أن يكون صريحاً قول المتهم إنه قد بين
عدم دقة التحريات وأنها غير صحيحة ليس دفعاً صريحاً إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام
محكمة النقض مشروط بأن يحمل الحكم مقوماته.
تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى الخلاف فيه بين أقوال الشهود
والمعاينة لا ينال من شهادتهم.
المرجع فى وزن أقوال الشهود واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
إلى محكمة الموضوع.
تشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كفايته سندا للبراءة
تعرض حكم البراءة لدلالة وجود فتات مخدر بجيب المتهم غير لازم متى كان قوامه الشك
فى صحة واقعة الضبط برمتها.
عدم التزام المحكمة ببيان الواقعة ومادة العقاب عند القضاء بالبراءة
ورفض دعوى التعويض.
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل عند القضاء بالبراءة للشك تقدير
الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً موضوعى.
الدفع بقيام حالة الضرورة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
من المقرر أن الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى
يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض
النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع
الشرعى كما عرفه القانون.
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحاً محدداً عدم إفصاح الطاعن عن ماهية
الدفاع الذى ينعى على الحكم الالتفات عنه أثره رفض الطعن.
إحالة الحكم الاستئنافى إلى أسباب الحكم المستأنف كفايته تسبيباً
لقضائه وبياناً لمواد العقاب.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش موضوعى المنازعة
فى ذلك لأول مرة أمام النقض غير مقبولة.
الإذن بتفتيش شخص إجازته لمأمور الضبط تفتيشه إينما وجده فى دائرة
إختصاص مصدر الإذن ومنفذه.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى موضوعى إثارته لأول مرة أمام النقض
غير جائزاً ما لم تكن مدونات الحكم تسانده .
التأخير فى تحرير محضر ضبط الواقعة أو فى تحريز المادة المخدرة لا يدل
بذاته على معنى معين ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما ورد به من أدلة.
منازعة المتهم فى تهمة إحراز المخدر المسندة إليه عدم جدواها طالما
كان الحكم قد أوقع عليه عقوبة جريمة التعدى الأشد المرتبطة بها والتى لا ينازع
فيها.
رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن إستناداً إلى أن مكان الضبط
مطروق للكافة وليس خاصاً بالمتهم وحده لوجود عدة فتحات له على شكل نوافذ وأبواب
بدون ضلف تفتح على طريق عام من الأمام ومساكن أخرى من الخلف سائغ.
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.
تمسك الطاعن بانتفاء بعض صور الخطأ المسندة إليه عدم جدواه طالما لا
ينازع فى توافر غيرها وكفايتها لترتيب مسئوليته.
للنيابة العامة الطعن فى الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه أساس
ذلك.
قواعد الاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة فى
الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً خطأ.
تعيب إجراءات التحقيق لأول مرة أمام النقض غير جائز.
إمتناع الوالد عن تسليم الصغير لوالدته المحكوم لها نهائياً بضمه
كفايته لإدانته بالمادة 292 ع مجادلته من بعد فى أحقيتها فى الحضانة دفاع ظاهر
البطلان.
تقدير الحاجة للاستعانة بخبير لتفهم دفاع المتهم الأصم الأبكم موضوعى
حضور محام معه كفايته لكفالة الدفاع عنه.
من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها
هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من
أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته.
عدم التزام المحكمة بأن تورد روايات الشاهد المتعددة حقها فى الأخذ
بقوله فى أى مرحلة دون بيان علة ذلك أو موضعه ما دام له أصله فى الأوراق.
الدفع بتلفيق التهمة موضوعى الرد عليه صراحة غير لازم.
الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر ذلك بغير مترجم أو
يطلب منها المتهم ذلك خضوع طلبه لتقدير المحكمة.
حضور محام مع المتهم بجنحة أو مخالفة غير لازم سكوت المتهم بجنحة عن
المرافعة لا إخلال ما دام أن المحكمة لم تمنعه من المرافعة.
عدم سداد رسوم الدعوى المدنية لا يتصل بذات المحاكمة من حيث الصحة
والبطلان.
قوام مسئولية متولى الرقابة افتراض الإخلال بواجب الرقابة أو إساءة
التربية نقض هذه القرينة وقوعه على عاتق متولى الرقابة المادة 173 مدنى.
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط موضوعى إطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط بناء على الإذن كفايته ردا عليه.
أخذ المحكمة بأقوال شهود الإثبات مفاده إطراح جميع الاعتبارات التى
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
تقدير المحكمة مناسبة الزمن الذى استغرقه الضابط للانتقال من مقر
النيابة مصدره إذن التفتيش إلى مكان تنفيذه من واقع انتقالها ومراعاتها ما استجد
من تزايد فى المرور وكثافته سائع الاستعانة فى ذلك بخبير غير لازمة.
الاعتراف فى المسائل الجنائية موضوعى لمحكمة الموضوع ألا تعول عليه
متى تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع.
نعى النيابة فى استئنافها بتزوير الشهادة المقدمة من المتهم تدليلاً
منه على أن اعترافه كان وليد إكراه من الضابط سكوت المحكمة عن الرد على هذا النعى
مفاده إطراحه ولو ثبت أن المحضر المحرر عن واقعة الإكراه قيد ضد مجهول.
عدم إلتزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى
اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة
المطروحة عليه عدم اشتراط أن يكون كل دليل قاطعاً فى كل جزئية من جزئيات الدعوى
كفاية أن تكون فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عن طريق الإستنتاج.
النعى بأن تحقيقات النيابة تمت فى غيبة المتهمة تعييب للاجراءات
السابقة على المحاكمة إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.
الاستجواب معناه مناقشة المتهم تفصيلياً فى أدلة الدعوى إثباتاً أو
نفياً صحة استجواب المحكمة للمتهم رهن بقبوله المادة 274 إجراءات.
ثبوت علاقة العمل بين رب العمل وأحد العمال كفايته لإدانته فى جريمة
عدم إخطار مكتب التأمينات الاجتماعية بعدد العمال منازعة رب العمل من بعد فى عدد
العمال العاملين لديه عدم جدواها.
المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق النعى عليها عدم
إجرائها تحقيقاً لم يطلب منها عدم قبوله.
صاحب العمل فى حكم القانون 91 لسنة 1959 هو صاحب الأمر فى الإشراف
الإدارى على المنشأة بحسب نظامها مالكا كان أم غير مالك .
تطابق الدليل القولى مع الدليل الفنى غير لازم كفاية أن يكونا غير
متناقضين تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق مثال.
تقدير الخطأ المستوجب للمسئولية الجنائية أو المدنية موضوعى عدم قبول
الجدل بشأنه أمام النقض.
خلو الحكم من بيان صدوره بأسم الشعب لا يعيبه.
خطأ الحكم فى اسم المحكمة التى أصدرته لا يعيبه ما دام محضر الجلسة قد
اشتمل على الاسم الصحيح.
عدم قبول النعى على إجراءات المحاكمة أمام أول درجة لأول مرة أمام
النقض.
عدم قبول إثارة طلب عرض المتهم على شهود الإثبات لأول مرة أمام النقض.
عدم توقف تحريك الدعوى فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه على
شكوى إلا فى حالة دخوله لارتكاب زنا وقع فعلا.
الخطأ المادى فى أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.
ليس بلازم أن يحضر إصدار الحكم ذات عضو النيابة الذى حضر جلسة
المرافعة أساس ذلك.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى
محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض.
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه.
حق محكمة الموضوع فى الاعراض عن أقوال شهود النفى كفاية القضاء
بالإدانة ردا عليها.
تقدير توافر ركن الاعتياد فى إدارة محل للدعارة موضوعى جواز التعويل
فى إثباته على اعتراف المتهم علة ذلك مثال لتسبيب غير معيب.
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها فى أى مرحلة موضوعى.
اشتمال ديباجة الحكم على تهمة لم ترفع بها الدعوى واشتمال المنطوق على
معاقبة المتهم عنها خطأ مادى لا يعيب الحكم ما دام قد انتهى إلى تأييد الحكم
المستأنف الذى اقتصر على الفصل فى التهمتين المرفوعة بهما الدعوى.
حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب تكليفه محامياً بالدفاع عنه يوجب
على المحكمة سماعه إن كان حاضرا.
قول المتهم أنه "فى الوقت الذى وقع العدوان فيه على المجنى عليه
وقع أيضاً عدوان عليه" لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى".
وقوع سرقتين متغايرتين من حيث المجنى عليه وزمان ومكان كل منهما أثره
عدم قيام ارتباط بينهما.
حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما
يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله فى غير المكان المحدد بإذن
التفتيش عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص كفايته لصحة هذا الإجراء ولو كان
التقرير من عمل هيئة سابقة أساس ذلك.
تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب الإذن
بالتفتيش غير لازم له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين
أو غيرهم.
القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد قصد عام تحققه بعلم الجانى بمساس
الفعل بسلامة جسم المجنى عليه عدم إلتزام المحكمة ببيانه على استقلال مثال.
استقلال قاضى الموضوع بتقدير توافرها مثال فى ضرب أحدث عاهة.
النعى على الحكم بتخلف ظرف الاكراه فى السرقة فى طريق عام عدم جدواه
طالما كانت العقوبة المقضى بها مقررة للجريمة مجردة من هذا الظرف.
عدم جواز إبداء موجبات الرأفة لأول مرة أمام النقض أساس ذلك مثال كبر
سن المتهم والسداد اللاحق على تمام التبديد لا أثر لهما على المسئولية الجنائية.
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل
القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى
محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة
لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت بشهادة شاهد.
لا يعيب الحكم اختلاف الشهود فى تفصيلات معينة ما دام قد حصل أقوالهم
بما لا تناقض فيه ولم يورد هذه التفصيلات ولم يستند إليها فى تكوين عقيدته.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير جائز.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
إدانة الطاعنة بالقتل تأسيساً على مجرد مشاهدة المجنى عليها معها قبل
وفاتها عدم كفايته ولو توافر فى حقها القصد الجنائى.
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال
التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات
إعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد فوات المدة المنصوص عليها فى المادة
الثالثة من قانون الإجراءات أثره صحة الدفع بعدم قيام الدعوى لانقضاء الحق فى
رفعها.
لا محل للقول بسقوط الدعوى الجنائية متى صدر حكم غيابى من محكمة
الجنايات فى جناية السقوط فى هذه الحالة وروده على العقوبة المقضى بها غيابياً
المادة 529 إجراءات.
كفاية استناد الحكم إلى ما لا تناقض فيه من أقوال الشهود.
حق المحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد بيان العلة.
حق محكمة الموضوع فى تعديل وصف التهمة حده إلتزام الواقعة المادية
المبينة بأمر الإحالة مثال فى مواد مخدرة.
تقصى العلم بحقيقة المخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها موضوعى
عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
تحديد القصد من إحراز المخدر واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
فيها.
المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح ما لم ينص
القانون على غير ذلك.
عدم إبداء الدفاع عن المتهم عذراً يسوغ إستئنافه بعد الميعاد وسكوته
عن الطعن فى الحكم الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً لهذا السبب يوحى بانتفاء
مصلحته فى الطعن وبالتالى إنتفاء حق النيابة فى الطعن فيه.
إجراءات التحريز تنظيمية عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً
يستعصى على الملائمة والتوفيق.
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع فى اطمئنانها لأدلة الدعوى.
تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام إغفال
الحكم الابتدائى الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه قصور.
إلتفات المحكمة عن اجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه لا
إخلال ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها مثال فى طلب مناقشة الطبيب الشرعى.
نية القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر استخلاص توافرها من عناصر
الدعوى موضوعى مثال لتدليل سائغ على توافرها فى جريمة قتل بإسفكسيا الغرق.
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده
مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
قعود الطاعن عن التمسك أمام قضاء الموضوع بعدم علمه بيوم البيع وعدم
منازعته فى صحة الحجز أثره عدم جواز التمسك بذلك أمام محكمة النقض.
العبرة فى بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية.
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام النقض غير
جائز.
الدفع بالتناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام النقض غير
جائز.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض غير جائز ما لم
تكن مدونات الحكم ترشح لقيامها.
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد لا يكون فى الأصل
إلا بموجب شهادة سلبية.
ترجيح المحكمة دفاع المتهم القائم على مسئولية المصنع المنتج للسائل
الكحولى المضبوط لديه عن عدم سداد رسوم الإنتاج كفايته لتبرئته أساس ذلك وجوب
استفادة المتهم من كل شك.
عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة
الاتهام.
عدم قبول النعى لأول مرة أمام النقض بأن التخلف عن جلسة المحاكمة
الابتدائية كان لعذر قهري ما دامت المحكمة الإستئنافية قد مكنت الطاعن من ابداء
دفاعه.
الطعن بالنقض فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم
الغيابى المعارض فيه.
إثبات الحكم أن الطاعن وآخر دون غيرهما قد أحدثا إصابات المجنى عليه
جميعها وأنها كلها ساهمت فى إحداث الوفاة كفايته لمساءلة الطاعن عن الضرب المفضى
إلى الموت ورفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى.
قول التقرير الطبى بإمكان حدوث الإصابة فى تاريخ معاصر للمحدد خطأ
بمذكرة النيابة لا ينفى حصولها فى التاريخ المغاير الذى حدده الشهود أساس ذلك مثال.
إلتفات المحكمة عن أقوال شاهد مفاده إطراحها لجميع الاعتبارات التى
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
قبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى مناطه إثبات المحكوم عليه
قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
الحكم بعدم جواز المعارضة حكم شكلى النص على صدوره بإجماع آراء قضاة
المحكمة غير لازم على خلاف الحكم الصادر فى الموضوع.
المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى جدل موضوعى
عدم جواز إثارته أمام النقض.
عدم التزام المحكمة باجابة طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت
لديها ولم تر من جانبها إتخاذ هذا الإجراء رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعى عن قدرة
المجنى عليه على الحديث سائغ متى كانت المحكمة لم تعول على دليل نقلى عنه.
المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم أثر ذلك عدم امتداد ميعاد
الاستئناف بالنسبة له متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد.
تمسك الطاعن بأن معارضتة الاستئنافية نظرت بغير الجلسة التى تحددت لها
بدعوى تعديل تاريخ الجلسة عدم قبوله ما لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على تقرير
المعارضة أساس ذلك.
الدفع ببطلان الإعلان لعدم إثبات المحضر الذى أجراه سبب امتناع المعلن
إليه عن استلامه غير صحيح أساس ذلك المادة 9/ 5 مرافعات معدلة بالقانون 95 لسنة
1976.
النعى بصدور الحكم فى جلسة غير علنية على خلاف ما أثبت به وبمحضر
الجلسة عدم قبوله ما دام الطاعن لم يسلك طريق الطعن بالتزوير أساس ذلك.
إطراح الحكم التحقيق الادارى الذى تمسك به الطاعن تدليلا على انتفاء
مسئوليته لا عيب علة ذلك مثال.
مسئولية المتهم عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه ما لم
تنقطع رابطة السببية بعوامل أجنبية غير مألوفة.
نعى الطاعن بوجوب ثبوت الخطأ فى حقه وفق لائحة السكك الحديدية لكونه
سائق قطار عدم قبوله ما دام الحكم قد أثبت توافر إحدى صور الخطأ المبينة بالمادة
244 عقوبات مثال.
إستنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى يمتنع معه
إعادتها إليها المادة 419 إجراءات.
النعى على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه تصويراً آخر وأقوال
الشهود المؤيدة له كفاية تدليل الحكم على التصوير الذى اقتنع به رداً عليه.
من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم
توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.
استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر تتوافر به رابطة
السببية.
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة وأعضائها وأسماء الخصوم.
إحالة المحكمة الإستئنافية فى بيانها الواقع ومواد الإتهام التى طبقها
الحكم المستأنف على ما أورده جوازه ولو خالفته فى النتيجة شرط ذلك.
إدانة الطاعن بجريمة حمل سلاح نارى فى أحد الإجتماعات والقضاء بمصادرة
السلاح المضبوط صحيح.
انتهاء الحكم إلى ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر
عن ملكية المسروقات كفايته ردا على دفاع المتهم بصدور حكم مدني بملكيته لها.
الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة في جريمة البلاغ الكاذب ظاهر البطلان
إغفال الرد عليه لا يعيب الحكم علة ذلك عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب
الوقائع المبلغ عنها.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جرائم القذف والاتفاق
الجنائى وإزعاج السلطات ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة البلاغ الكاذب وأوقع
عليه عقوبة تدخل فى نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.
دعوى البلاغ الكاذب جواز تحريكها بالطريق المباشر المادة 232 إجراءات
انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ غير لازم أساس ذلك.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موضوعي عدم جواز
المجادلة فيه أمام النقض.
دخول المنازل تعقباً لشخص صدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه لا بقصد
تفتيشها جائز.
إحالة الحكم تدليلاً على توافره إلى ما أثبته من أن التحريات أسفرت عن
اتجار المتهم بالمواد المخدرة وترويجها ومن ضبط كمية منها معه كفايته.
إثبات العناصر الواقعية وركن الاعتياد على ممارسة للدعارة موضوعي مثال
لتسبيب سائغ تدليلاً على توافر ركن العادة في جريمة إدارة محل للدعارة.
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير موضوعي.
من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها
للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي
يقدمها في فترة حجز القضية للحكم .
المادة 126 إجراءات. إجازتها لسلطة التحقيق في جميع المواد. إصدار أمر
بحضور المتهم أو القبض عليه وإحضاره. خلو هذا الأمر من اسم المتهم. عدم اعتباره في
صحيح القانون أمراً بالقبض .
عدم اشتراط تقديم شكوى من الزوج لتحريك الدعوى في جريمة دخول منزل
بقصد ارتكاب جريمة أو الاختفاء فيه عن أعين من لهم الحق في إخراجه . إلا في حالة
تمام الزنا .
إن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع
فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به .
عدم جواز إثارة الدفع ببطلان النقض والتفتيش لأول مرة أمام النقض . ما
لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .
تخلف المدعي بالحق المدني عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون
عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة. أثره: اعتباره تاركاً
للدعوى. المادة 261 إجراءات. عدم جواز التمسك باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً
دعواه المدنية. لأول مرة أمام النقض .
لما كان الأصل أن الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم
لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم
إخطار المدعي بالحقوق المدنية بتاريخ جلسة نظر الاستئناف وصدور الحكم في غيبته -
مما لا شأن له به - لا يكون له محل .
الأحكام الشكلية. خلوها من بيان مادة العقاب . لا يعيبها. مثال في حكم
صادر في معارضة بتأييد حكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً . عدم جواز الطعن بطريق
النقض في الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي .
قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري. شرطه: إثبات المعارض قيام
عذر منعه من الحضور وعدم استطاعته تقديمه قبل الحكم في الدعوى. المادة 241
إجراءات. قعوده عن إبداء هذا العذر أمام محكمة الموضوع بغير مبرر. عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض .
العلم بالغش . افتراضه في جانب المشتغلين بالتجارة والباعة الجائلين .
ما لم يثبت العكس . المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 معدلة والمادة 20 من القانون
10 لسنة 1966.
لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر
المرض الذي يقرر أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه،
فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند .
بيان الواقعة محل الاتهام . لزومه في أحكام الإدانة فحسب . الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شكلي. إغفاله بيان الواقعة . لا يعيبه .
التفات المحكمة عن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة لإبداء ما أمسك
عنه من دفاع بعد أن سمعت الدعوى في حضوره. لا إخلال بحق الدفاع .
استقامة الحكم متى أورد من الأدلة ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتعقب
المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . إثارة المتهم أن سقوط المجني عليه كان نتيجة
انزلاقه على الأرض المبتلة. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه
اقتناعها .
انتهاء مستشار الإحالة إلى امتناع عقاب المطعون ضده. دون استظهار أن
مرضه العقلي. جنون أو عاهة عقلية بعدم شعوره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة. اكتفاء
بشهادة طبية من مستشفى الأمراض العقلية تفيد مرض المطعون ضده باضطراب عقلي كان
يعالج منه قبل الحادث. وتذكرة علاج في تاريخ لاحق له قصور.
تأجيل المحكمة الدعوى لتقديم مستندات. لا يمنعها. عند إصدار حكمها. من
القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عدم اطمئنان محكمة النقض لعذر الطاعن. في التخلف عن حضور الجلسة التي
أجلت لها معارضته الاستئنافية وصدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة، رغم
علمه بها، أثره: صحة إجراءات المحاكمة .
تقدير جدية التحريات. وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. الأمر فيه إلى
سلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع. عدم جواز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع
الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً
العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه
عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر. أساس ذلك؟ محل نظر العذر وتقديره. يكون عند
الطعن على الحكم ولو بطريق النقض.
اقتصار الحكم على الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عن
جريمتي البلاغ الكاذب والقذف. تحدثه عن أركان هاتين الجريمتين. صراحة. غير لازم.
تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً
للقضاء بالبراءة. متى أحاطت بالدعوى من بصر وبصيرة . كفاية الأسباب في مجموعها إلى
ما رتبه الحكم عليها. عدم جواز المجادلة في شأن بعضها .
تحرير الشهادة المرضية. في فترة لاحقة على المرض المدعى به. وخلوها من
الإشارة إلى ملازمة الطاعن الفراش. وعدم حضور الطاعن سوى جلسة واحدة من جلسات
المحاكمة. أثره: عدم اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة .
المنازعة في حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه. عدم جواز
إثارتها. لأول مرة. أمام النقض . علة ذلك .
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً . النعي على الحكم عدم رده على
أوجه الدفاع الجوهرية المبداة من الطاعن في مذكرته. دون الإفصاح عن ماهية هذه
الأوجه أو تحديدها. أثره. عدم قبول النعي .
إبطال المحكمة إذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اختلاف اسم
المأذون بتفتيشه ومهنته عن المثبت ببطاقته وبملفه بمكتب المخدرات وبالحكم الصادر
ضده من قبل. سائغ.
عدم جدوى النعي على الحكم في استظهار قصد القتل. متى أوقع على الطاعن
عقوبة السرقة بإكراه المسندة إليه بالإضافة لجريمة القتل عمداً. أساس ذلك .
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين
عقيدتها. إغفال بعض الوقائع. مفاده إطراحها لها .
الدفع بعدم العلم بالحجز وباليوم المحدد لبيع المحجوزات ومكانها .
موضوعي . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
تمسك الحارس بانتفاء مسئوليته عن تهمة تبديد محجوزات تأسيساً على حقه
في حبسها وفقاً للمادة 246 مدني. عدم جدواه. متى ثبت تبديدها .
لما كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من
غير ذي صفة تأسيساً على أن المدعي هو الذي اشترى المنقولات المسروقة من ماله الخاص
واستأجر غرفة وأودعها فيها لمنفعة ابنه الذي كان طالباً متفرغاً لدراسته فإن ما
أورده الحكم يكون سائغاً يستقيم به إطراح هذا الدفع .
الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة
30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. بالنعي الموجه إلى الحكم الابتدائي. عدم قبوله.
ما دام الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف
شكلاً .
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه
بغير عذر. وإلا كانت إجراءات المحاكمة معيبة. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون
عند الطعن في الحكم. عدم تقديم دليل عذر المرض. صحة الحكم المطعون فيه .
وجوب توافر الرصيد القائم والقابل للسحب وقت إصدار الشيك وأن يظل كذلك
حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته . تخلف ذلك الرصيد في أي وقت خلال تلك
الفترة. أثره: توافر جريمة إصدار شيك بدون رصيد في حق مصدره .
حالتا الإعفاء من العقاب المنصوص عليهما بالمادة 48 من القانون 182
لسنة 1960 قوامهما. في الأولى: المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات بالجريمة. وفي
الثانية: أن يؤدي الإخبار. أياً كان وقته. إلى تمكين السلطات من ضبط الجناة .
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لا يجوز الطعن من
المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما
مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية .
التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه
قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
التناقض الذي يعيب الحكم - هو ما تتماحى به أسبابه . "مثال
لتسبيب غير معيب" .
من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون
سبباً للطعن على الحكم، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن
القيام بإجراء لم يطلبه منها.
توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. تستقل به محكمة الموضوع. إثبات
الحكم قيام الطاعن ببيع المخدر. دلالته بذاته. على توافر قصد الاتجار. بغض النظر
عن ضآلة الكمية المضبوطة. كفايته رداً على دفاع الطاعن باستعماله المخدر بالعلاج
وبقصد الاستعمال الشخصي.
من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب
المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ومتى فصلت
في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها
في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه .
إثبات الحكم أن إصابة الرأس اقتضت إجراء عملية تربنة ورفع العظام .
كفايته لمساءلة محدثها عن جريمة إحداث العاهة .
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما
تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة
النقض إذا كان عليه إن رأي أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه .
من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً
يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه .
المصلحة . شرط لقبول الطعن . عدم قبول النعي على ورقة إعلان الحكم
الابتدائي خلوها من وصف التهمة والعقوبة المقضى بها . متى قبل استئناف المحكوم
عليه لهذا الحكم . علة ذلك : انعدام مصلحته .
متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام
المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه باليوم المحدد للبيع، وإذ كان هذا
الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع
لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن
النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
عدم تقديم الطاعن لمحكمة النقض . دليل المرض الذي يدعي أنه منعه من
حضور جلسة المعارضة . المرفوعة عن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. أثره: صحة
القضاء بعدم قبول معارضته .
من المقرر أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع
استدلاله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد في ديباجة الحكم من أن المدعي
المدني طلب التأييد حال خلو الدعوى من طلب الادعاء المدني فلا يعدو أن يكون خطأ
مادياً لا يؤثر في سلامته .
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة .
حسب الحكم تدليلاً على تحقق جريمة القتل الخطأ. ثبوت توافر صورة من
صور الخطأ المبينة بالمادة 238 عقوبات. ولو انتفت صورة أخرى .
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه مفاده إطراحها جميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . وزن أقوال الشهود . موضوعي .
إن الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب من الدفوع الموضوعية ومن ثم فإن
منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال المجني عليه بدعوى تعذر رؤيته لضاربه من
الخلف ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العمل بكذب الوقائع
المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه. قول الحكم إن الثابت من التحقيقات ومن
أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء إنه كان يعلم بكذب ما أبلغ به. كفايته
تدليلاً على توافر ذلك القصد بشقيه.
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون
جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة
والتوفيق.
الأصل في الوفاء أن يكون للدائن أو نائبه الوفاء لغيرهما غير مبرئ
للذمة أو مسقط للمسئولية المدنية إلا إذا أقره الدائن أو عادت عليه منفعة منه وفي
حدودها أو كان قد تم للحائز للدين بحسن نية اعتقاداً بأنه الدائن الحقيقي. مثال.
في وفاء غير مبرئ للذمة.
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينها. والفصل فيما يوجه إليها من
اعتراضات. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض. عدم إجابة طلب الطاعن ندب خبير.
بعد وضوح الواقعة لدى المحكمة. لا عيب.
حق محكمة الموضوع في القضاء ببراءة المتهم. متى تشككت في صحة إسناد
التهمة إليه. وأحاطت بالدعوى عن بصيرة. دون إلزام عليها بالرد على كل دليل من أدلة
الثبوت. أساس ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية
التابعة لها. انقضاؤها في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
مثال لتسبيب صحيح في القضاء بالتعويض.
ابتناء الطعن على ما كان يحتمل إبداؤه من دفاع موضوعي. غير جائز.
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم
جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. وجوب بيان
الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل
وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما قد أقامت
اقتناعها على ما ينتجه.
لمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر والتي تقدم
لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه. ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه
المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من
الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن
يكون على غير سند.
النعي على الحكم الابتدائي. دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي
قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز. لحيازة الأول قوة الأمر المقضي.
الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة. مناقشة إحداها على استقلال.
غير جائز.
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني في كل جزئيه. ليس بلازم. كفاية أن
يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني.
إدانة الحكم الطاعن بإحداث إصابة معينة. كفايته. متى كان سائغاً. عدم
التزامه من بعد التحدث عن إصابات لم ترفع بها لدعوى.
مجرد استخدام الموظف وظيفته الفعلية في الاستيلاء على مال الغير. لا
تتحقق به جريمة النصب. إساءة استخدام الموظف وظيفته. على نحو يتضمن الإيهام بأمر
من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات. كفايته لتحقق ركن الاحتيال في جريمة النصب.
استعانة المتهم بآخر على تأييد مزاعمه ومصادقة هذا الأخير له. كفايته لتوافر ركن
الاحتيال.
تعيب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة الاستحصال على خاتم
الجمهورية واستعماله استعمالاً ضاراً بها. عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في
جريمة التزوير في محرر رسمي المرتبطة ذات العقوبة الأشد.
المنازعة في مدى صحة استخلاص المحكمة لدليل معين. جدل في تقدير
الدليل. لا تجوز إثارته أمام النقض. القول بأن ما قدمه الطاعن من مستندات لا يؤدي
إلى نفي إقراره بملكية المجني عليها للمنقولات. تستقل به محكمة الموضوع.
تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينها. موضوعي. التمسك أمام محكمة
النقض. بتحيز الخبير المنتدب. دون اتخاذ إجراءات رده أمام محكمة الموضوع. غير
مقبول.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أو تناول دفاع لم يثير
أمامها. غير مقبول. ضآلة القدر المضبوط من الجوهر المخدر - لا ينال من توافر جريمة
إحرازه بدون ترخيص.
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. حجم كمية المخدر
المضبوط. لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.
الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. عدم جواز
إثارته لأول مرة أمام النقض.
كفاية أن تحيل المحكمة الاستئنافية إلى أسباب الحكم المستأنف. إذا ما
رأت تأييده.
تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر من عدمه. موضوعي. الحادث
القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه. عدم التزام
محكمة الموضوع بإيراد ما لم تركن إليه من أقوال الشهود.
استناد الطاعن. تدليلاً على عدم صحة ما أثبت بمحضر الجلسة والحكم. إلى
تحقيقات أجرتها النيابة بناء على شكواه. غير مقبول. ما دام لم يسلك سبيل الطعن
بالتزوير.
طرح الدعوى المدنية. وحدها. على المحكمة الاستئنافية. حقها في بحث
أركان الجريمة وثبوتها في حق المتهم. رفض المحكمة طلب المسئول عن الحقوق المدنية
تأجيل نظر استئنافه. لينظر مع استئناف المتهم لا تثريب. علة ذلك.
النعي بأن المدعي بالحق المدني. لم يسدد رسوم استئنافه. لا يقبل من
المسئول عن الحقوق المدنية.
قرار الإحالة. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام
محكمة النقض. غير مقبول.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني.
تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. إثارة التعارض بين الدليل القولي والفني
لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
النعي على المحكمة إغفالها التعرض لدفاع الطاعن. غير مقبول. ما دام لم
يفصح عن مضمونه.
ادعاء أحد الأشخاص. بعد صدور الحكم المطعون فيه. أنه مرتكب الحادث. لا
أثر له. علة ذلك.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
طلب إعادة الدعوى للمرافعة لسماع الشهود الغائبين بجلسة المحاكمة بعد
سابقة التنازل عن سماعهم حتى إقفال باب المرافعة. التفات المحكمة عنه. لا إخلال
بحق الدفاع.
قول شرطي المرور أنه معين لإدارة إشارة الموسكي وأنه في صباح يوم
الحادث وبعد أن اجتاز الترام رقم 24 مكان الإشارة شاهد المجني عليه يسقط بظهره من
الترام وينزلق تحته فتدوسه عجلاته ويلقى حتفه وسمع من ركاب الترام أن المتهم هو
الذي ركل المجني عليه خارج الترام فسقط ووقع الحادث، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن
حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته
أمام محكمة النقض.
يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. بحيث إذا لم يكشف الطاعن
في طعنه عن ماهية الدفاع الجوهري الذي يقول أنه ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة
الموضوع، وينعى على محكمة الموضوع عدم الرد عليه فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير
مقبول.
توافر القصد الجنائي في الجريمة أو عدم توافره مما يدخل في نطاق
السلطة التقديرية لمستشار الإحالة والتي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان
استخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
السداد اللاحق لوقوع جريمة تبديد المحجوزات. لا يؤثر في قيامها.
- لما كانت المحكمة قد خلصت إلى ارتيابها في أقوال شاهد الإثبات وعدم
الاطمئنان إليها ورجحت دفاع المتهم، على ما سلف بيانه - وهو ما يدخل في سلطتها بغير
معقب عليها في ذلك من محكمة النقض - فإن الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا
يثار لدى محكمة النقض.
عدم إثارة الطاعنة الجدل حول الظروف التي حدت برئيس المحكمة إلى ندب
مصدر الإذن. يجعل الإذن صحيحاً صادراً ممن يملكه.
تكليف صاحب المحل شقيقه بمراقبته حال غيابه عنه مؤقتاً. عدم اعتباره
جائزاً له حق الرضاء بالتفتيش. أساس ذلك.
قبول المسئول عن الحق المدني الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة أو
تفويته على نفسه استئنافه في ميعاده. وعدم اختصامه بالتالي أمام محكمة ثاني درجة
في الاستئناف المقام من المتهم عن هذا الحكم. أثره. عدم جواز طعنه في الحكم الصادر
في هذا الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بطريق النقض.
المنازعة فيما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود. جدل موضوعي لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع
الدعوى، دون الحكم الاستئنافي الذي قضي بعدم الاستئناف شكلاً. غير جائز. علة ذلك.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها
اقتناعها.
لما كان الحكم الابتدائي قد ساق - في حدود سلطته الموضوعية - الأدلة
السائغة على المعنى المستفاد من العبارات التي صدرت من الطاعنين، وما تحمله من
إسناد أمور للمجني عليهما لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنهما وهي أن
كليهما كان يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها
بصفة أصلية على ما استبان لها من تقرير المعامل من وجود أثار دماء آدمية بالعصا
المضبوطة بمنزل الطاعن.
لما كان البين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
أن المتهم قدم للمحكمة مخالصة أشر عليها بالنظر والإرفاق.
يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع
الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه بمحضر الحجز أو بطلانه.
لما كان الطاعن لم يثر بجلسات المحاكمة شيئاً عن عدم جدية التحريات
فإن النعي بشأنها ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة 6/ 2/ 1975، أن من بين ما أبداه
الدفاع عن الطاعنين أن جيوبهم قد لا تتسع لكمية المخدر الكبيرة المضبوطة مع كل
منهم.
لما كان وزن أقوال الشاهد مرجعه إلى محكمة الموضوع ولها الأخذ بها في
أية مرحلة ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها دون تلتزم ببيان السبب وفي أخذها
بأقوال الشاهد ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم
الأخذ بها.
لما كان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة التي استند إليها وبما يتفق
مع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تسلم كافة المستندات بصفته أميناً لصندوق الجمعية
المذكورة مما يتحقق به تسليمها إليه على سبيل الوكالة عنها .
لما كان البين من الرجوع إلى المفردات أن الطاعن طلب بتاريخ.......
مقابلة رئيس المباحث بالقسم حيث أدلى له باعترافه فأثبت ذلك بمحضره وأحاله إلى
النيابة في ذات اليوم حيث ردد اعترافه على نحو ما سلف بيانه.
اتهام للطاعن بعدة جرائم. مؤاخذته عنها بعقوبة تدخل في الحدود المقررة
لإحداها - اعترف بها - إعمالاً للمادة 32 عقوبات.
من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل
الممكنة لتحقيق دفاع المتهم فإن استحالة تنفيذ ما أمرت به لا يمنعها من القضاء
بالإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية الثبوت.
من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصراً من
العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات.
ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن
الطاعن لم يطلب سماع شهود، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم
يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه.
لما كانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضى
الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليها - فهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من
عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البحث - ولا تصح مطالبته بدليل بعينه ولا
بقرينه بذاتها.
الجال في الدليل. استقلال محكمة الموضوع به. عدم جواز إثارته. أمام
محكمة النقض
عدم التمسك بالدفع بتزوير محضر الحجز أمام محكمة ثاني درجة. التفات
الحكم عن هذا الدفع. صحيح. التمسك بذلك من جديد أمام محكمة النقض. غير مقبول.
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. متى كان سائغاً.
انتهاء التماسك بين الطاعن والمجني عليه وانصراف كل إلى وجهته. تعدى الأول على
الأخير بعد ذلك. قصاص وانتقام لا استعمال لحق الدفاع الشرعي.
إبداء الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام
محكمة النقض. غير جائز. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من الأدلة. عند القضاء بالبراءة
للشك. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة
أول درجة من تبديد إلى نصب عدم جواز النعي عليه طالما كان الطاعن على علم بهذا
التعديل .
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة
الاستئنافية، فلا يجوز له أن يبدي ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها
ما أثبته البعض الآخر.
أن تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع ولا
تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. الأدلة في المواد
الجنائية ضمائم متساندة. عدم جواز مناقشتها كل على حدة.
قعود الطاعن عن الادعاء في طعنه أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع
بأن أقواله وأقوال اللاعبين في محضر الضبط كانت وليدة الإكراه والتهديد .
إن ما يثيره الطاعن من خلو محاضر جلسات محكمة ثاني درجة من إثبات حضور
المدعي بالحقوق المدنية، مردود بأنه ما دام هذا الإجراء يتعلق بغيره، فإنه لا يجوز
له الطعن ببطلان ذلك الإجراء .
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع. كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم
يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.
إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه، وما دام الثابت أن
الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية .
من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون
رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
صدور الإذن بالتفتيش للاتجار في المواد المخدرة. تكشف التفتيش عن ضبط
حقن الديكسا فيتامين.
انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على
الورقة المزورة أو عدم بيان مواد العقاب. طالما قضى بإدانته .
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر
كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه .
قعود الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية عن إثارة بطلان إعلان حضوره
أمام محكمة أول درجة. عدم جواز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
اعتراف المتهم بالتحقيقات. يسبق الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدر.
انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظرف العود في حقه صحيح.
متى كان ما أطرح به الحكم دفاع الطاعن بشأن أثار المواد البترولية
العالقة بملابسه سائغاً وسديد وكافياً لإطراحه.
اختصاص المحاكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها
الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
استحالة التنفيذ العيني بالنسبة لرد كمية الذهب موضوع الجريمة. لا
يحول دون حق المضرور في التنفيذ بطريق التعويض عن تبديدها.
إقامة النيابة العامة الدعوى بالطريق المباشر في الجنايات المنصوص
عليها بالمادة 336 مكرر من قانون الإجراءات المضافة بالقانون 5 لسنة 1973.
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أن المتهمين الثاني
والثالث أرادا تزويج ابنتيهما الصغيرتين فصحباهما إلى الوحدة الصحية المجمعة
بهربيط للحصول على شهادتين بتقدير سنهما .
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين قد
نازع في صفة المدعيين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع .
قضاء المحكمة الجنائية يكون بناء على اقتناعها. عدم التزامها بدليل
معين إلا إذا قيدها القانون به.
الدفع ببطلان القبض والتفتيش. من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع
وتقتضي تحقيقاً موضوعياً.
من المقرر أن تعييب التحقيق الابتدائي أمام محكمة النقض غير جائز ومن
ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان تحقيقات النيابة العسكرية يكون في غير محله.
الدفع بأن الاعتراف كان نتيجة إكراه. غير جائز لأول مرة أمام محكمة
النقض.
عدم جواز النعي على الحكم لأسباب تالية لصدوره غير موجهة لقضائه خارجة
عن الخصومة.
توجه المحضر إلى محل إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة ومخاطبته
زوجته التي رفضت ذكر اسمها وامتنعت عن تسلم الإعلان تسليم الإعلان بعد ذلك لمأمور
القسم.
عدم جواز إثارة مرض الطاعن. في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته
أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام محكمة النقض.
اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم
الغيابي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً.
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي.
الدفع بحصول الاعتراف. نتيجة إكراه أو تهديد. لا يقبل لأول مرة أمام
النقض.
دفاع المتهم بأنه متولي أمر المجني عليهما. موضوعي. لا يقبل لأول مرة
أمام النقض.
مناقضة الصورة الصحيحة التي ارتسمت في وجدان القاضي. مستمداً إياها
مما له معينه من الأوراق. غير مقبولة.
عدم جواز الدفع ببطلان حكم أول درجة. لعدم التوقيع عليه في الميعاد.
لأول مرة أمام النقض.
الأمر في تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع، إذ هو متعلق
بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا معقب عليها فيه.
اختيار مكان التحقيق أمر متروك لتقدير المحقق حرصاً على صالح التحقيق
وسرعة إنجازه.
تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة. استئناف المتهم الحكم الصادر فيها
يتوافر به علمه بهذا التعديل.
النعي على المحكمة عدم مواجهة الطاعن بإضافة فقرة خاصة بظرف مشدد.
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق
أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به.
اختيار المحقق لمكان التحقيق. متروك لتقديره. حرصاً على صالح التحقيق
وسرعة إنجازه.
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. عدم صلاحيته سبباً للطعن على
الحكم.
النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون.
تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم .
لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة.
البيان المعول عليه في الحكم هو الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي.
دون غيره.
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على
المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه. طالما قد قضى بتأييد
الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان
تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر.
الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من
تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.
عدم جواز إثارة عدم إعلان الطاعن بجلسة المعارضة الابتدائية لأول مرة
أمام النقض.
الأصل عدم جواز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز
إثارته لأول مرة أمام النقض.
حق المحكمة في الإعراض عن أقوال شهود النفي عدم الاستناد إلى أقوال
شاهد معين مفاده عدم الاطمئنان إلى أقواله وإطراحها.
ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض
لأول مرة. ما دام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد استوفى
أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يكون جريمة
من الجرائم الواردة حصرا بالمادة 246 عقوبات.
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء. الوقائع التي
يستنتج منها قيام هذه الحالة أو انتفاؤها. موضوعي.
تعويل الحكم على الرسم التخطيطي لمكان الضبط. لا يعيبه. متى كان
المتهم لم يجحد صدوره من سلطة التحقيق.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
كفاية صدور إذن التفتيش على ذات محضر التحريات لاعتباره محمولا على
أسباب كافية لإصداره.
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر
المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير
مقبول.
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان.
عدم جواز النعي على الاجراءات السابقة على المحاكمة. لأول مرة أمام
النقض.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف
التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم.
التشكيك في أقوال الشهود. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام النقض.
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم
يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن من قالة التناقض بين الدليلين الفني والقولى فلا
يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
لا يقبل من الطاعن النعي علي المحكمة إغفال الرد علي دفاع لم يتمسك به
أمامها.
وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال الشاهد. جدل موضوعي. لا
تجوز إثارته أمام النقض.
التمسك بالمرض المقول بأنه حال بين الطاعن وبين حضوره الجلسة التي صدر
فيها الحكم الحضوري الاعتباري لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول.
مواعيد الطعن من النظام العام التمسك بها أمام النقض لأول مرة مشروط
بأن تحمله مدونات الحكم.
عدم جواز إبداء دفاع موضوعي. أمام النقض. قعد المتهم عن إبدائه أمام
محكمة الموضوع.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه متى استوفى أوضاعه
الشكلية وبياناته الجوهرية.
وزن أقوال الشهود مرجعه محكمة الموضوع تعويلها على أقوال شاهد معين.
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه، ما دامت العقوبة التي نص
عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لأي من جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار محل
الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الاسناد ما لم يتناول من الادلة
ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع. في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة.
كما ارتسمت في وجدانها.
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. طالما كان
سائغا في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة.
سبق الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد لا جدوى من التمسك
بتخلف ظرف الترصد عند توافر سبق الإصرار.
عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض ما
لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يعيبة ما دام لم
يعول على نتيجة هذا التفتيش.
الأخذ بأقوال المتهم في محضر الشرطة دون تحقيق النيابة من حق محكمة
الموضوع.
عدم جواز الدفع ببطلان محضر الضبط لأول مرة أمام النقض لأنه من
الإجراءات السابقة على المحاكمة.
الأخذ بالشهادة مفاده إطراح جميع الاعتبارات المسوقة لعدم الأخذ بها.
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة .
حظر الجمع بين المحاماة والأعمال الواردة حصرا في المادة 52 من
القانون 61 لسنة 1968. أصل عام. يستثنى منه تولي أعمال المحاماة بالهيئات
والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يطرح عليها.
إثارة هذا الدفاع أمام النقض لأول مرة. غير سائغ.
الدفع بخلو التبديد من بيان ساعة انتقال مندوب الحجز. عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام محكمة النقض.
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا منها
بشخص الطاعن.
توقيع أسباب الطعن من محامي غير مقبول أمام النقض عدم قبول الطعن
شكلاً.
إرجاع المعارض تخلفه عن جلسة المعارضة لمثوله في معارضة أخرى استبان
عدم حضوره فيها استناداً إلى القضاء فيها باعتبارها كأن لم تكن اعتبار تخلفه دون
عذر.
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الصادر من مستشار الإحالة عدم جواز
الطعن فيه إلا من المدعي بالحقوق المدنية أو النائب العام بنفسه أو المحامي العام
في دائرة اختصاصه أو بوكيل خاص.
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها غير مقبول.
الأخذ بالاعتراف في أي دور من أدوار التحقيق حق لمحكمة الموضوع النعي
على المحكمة التفاتها عن تحقيق تردد الطاعنين بين الاعتراف والإنكار غير مقبول.
الاستغناء عن سماع الشاهد بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك المادة 289
إجراءات. عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
النعي على الحكم في المعارضة بجريان منطوقه خطأ بقبول الاستئناف شكلاً
وإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة مجرد مصلحة نظرية.
حق محكمة الموضوع الأخذ بما ترتاح إليه من أدلة وأن تطرح ما عداه
مجادلتها في ذلك أمام النقض غير مقبولة.
وجوب إبداء أوجه القصور في بيان التهمة أمام محكمة الموضوع لتقرر ما
تراه في شأن استيفائها سكون الطاعن عن التمسك بها سقوط حقه في الدفع بها.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للنعي على الحكم.
الجدل في سلطة محكمة الموضوع عدم قبوله أمام النقض.
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك
النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة غير مقبول.
عدم جواز النعي على المحكمة لاحتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات
أخرى قد تصح لدى غيرها الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض غير جائز.
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا
يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقضي بمضي المدة.
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها المجادلة في ذلك أمام محكمة
النقض عدم قبولها.
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها المجادلة في ذلك أمام محكمة
النقض عدم قبولها.
لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها المجادلة في ذلك أمام محكمة
النقض عدم قبولها.
النعي على الحكم ابتناءه على دليل احتمالي غير مقبول.
تقدير مجاوزة القائم بالتفتيش لنطاق الإذن الصادر به موضوعي.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة غير جائز.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه
عن الحضور بجلسة المعارضة بدون عذر.
إبانة الحكم مواد القانون المطبق في صدره بالإضافة إلى إبانة الحكم
المستأنف الذي أيده لها كفايته.
منازعة الطاعنة في ثبوت جريمة استيراد الذهب على خلاف القانون وبقصد
الاتجار فيه عدم جدواه.
عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان أو غير منتج
في الدعوى.
تحرير الحكم سهواً في معارضة استئنافية على نموذج مطبوع تضمنت مدوناته
قبول الاستئناف شكلاً وجرى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف لا يغير من حقيقة صدور
الحكم في معارضة استئنافية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً.
لمحكمة الموضوع الأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وإطراح ما عداها دون
بيان العلة المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تجوز.
تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله من الإجراء الباطل موضوعي عدم جواز
المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
انحصار الطعن على الحكم بعدم جواز المعارضة عدم قبول النعي على غيره
من أحكام صادرة في الدعوى.
عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف سبق الإصرار أو
الترصد ما دامت العقوبة التي أوقعها تدخل في عقوبة جناية القتل مجرداً من أي ظرف
مشدد.
النعي بخلو الحكم من بيان مكان الواقعة حقيقته دفع بعدم الاختصاص
المكاني عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما أن مدونات الحكم تظاهره.
مجادلة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة النقض غير
مقبولة.
تحديد مسئولية المتهم بما يسند إليه من وقائع لا صفة له فيما يقضي به
على غيره.
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء
المحجوزة غير لازم.
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضي بالبراءة حد ذلك
الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو حكمه من عيوب التسبيب.
تساند الأدلة في المواد الجنائية منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة
النظر إلى دليل منها بعينه لمناقشته على حدة عدم جوازه.
جواز اتخاذ المقابل قرينة على عدم التمييز بين الناس.
تعييب التحقيق في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن
على الحكم بالنقض.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة
النقض غير جائز.
الدفاع الموضوعي أمام محكمة النقض عدم جوازه ولو كان مبديه قد تخلف عن
الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.
حضور المتهم بنفسه جلسة المحاكمة سقوط حقه في التمسك ببطلان ورقة
التكليف بالحضور.
النعي على المحكمة عدم إجرائها تحقيقاً لتحديد محرر المستند لا يقبل
ما دام لم يطلب منها ذلك ولم تعول على من حرره.
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي عدم جواز المجادلة في ذلك أمام
محكمة النقض.
تقدير الدليل في دعوى عدم انسحابه على دعوى أخرى.
إخفاء قبطان الباخرة سبائك ذهب داخل الدائرة الجمركية في الخزانة
المخصصة له بالباخرة الراسية بالميناء يتوافر به التهريب الحكمي.
إخفاء قبطان الباخرة سبائك ذهب داخل الدائرة الجمركية في الخزانة
المخصصة له بالباخرة الراسية بالميناء يتوافر به التهريب الحكمي.
القرار الذي تصدره المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا تتولد
عنه حقوق للخصوم حق المحكمة في العدول عنه.
الأصل أن تتقيد محكمة النقض بأسباب الطعن لها مع ذلك التصدي لما يشوب
الحكم من أخطاء في القانون لمصلحة المتهم.
الخطأ المشترك بين المتهم وآخر لا يخليه من المسئولية.
الدفاع الموضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان
مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
النعي على الحكم التفاته عن طلب الطاعن جعل إيقاف التنفيذ شاملاً جميع
الآثار والجنائية المترتبة على الحكم غير مقبول.
النعي على التحقيقات الأولية بالقصور مردود بأنه لا يعدو أن يكون
تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون
سبباً للطعن على الحكم.
قعود المحكمة عن التحقق من عمر المتهم طبقاً لحكم المادة 32 من
القانون 31 لسنة 1974 قصور.
ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وأقوال الشهود وظروف الضبط قد جرت
بأن المطعون ضده ممن يتجرون في المواد المخدرة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً حول
سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها.
إقامة الحكم قضاءه بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة. عدم جدوى النعي عليه
إغفاله الرد على القول بأن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى.
النعي على الحكم استناده إلى تقرير خبير ندبته نيابة غير مختصة
ماهيته: تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة عدم قبوله سبباً للطعن بالنقض.
إبداء الدفع ببطلان التفتيش أمام النقض لأول مرة غير جائز إلا إذا كانت
مدونات الحكم تحمل مقدماته.
إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض غير جائز.
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى
المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير
الدليل.
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه عدم جواز إثارة
الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.
عدم جواز النعي أمام النقض على الحكم استناده إلى تقرير فني نقل عنه
على وجه غير متنازع في صحته.
المنازعة لأول مرة أمام النقض في تحديد المساحة المزروع فيها التبغ لا
تقبل.
مخالفة الحكم في تحديده المساحة المزروعة تبغاً لاحتساب التعويض تلك
التي حددها الضابط والمشرف الزراعي خطأ في الإسناد استجابة نقض الحكم والإعادة
بالنسبة إلى الدعوى المدنية.
ميعاد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بالنسبة للحكم الحضوري
أربعون يوماً من تاريخ صدوره أساس ذلك إفتراض علم المحكوم عليه به في اليوم الذي
صدر فيه.
جريمة تبديد المحجوزات قوامها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً
باليوم المحدد للبيع وأن يتعمد عدم تقديم المحجوزات فيه بقصد عرقلة التنفيذ.
مسئولية المتبوع عن تابعه ليست ذاتية هي في حكم مسئولية الكفيل
المتضامن مصدرها القانون.
تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية التزاماتها الخاصة بتأمين إصابات
العمل عدم إخلاله بحقوق المؤمن له قبل المسئول المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة
1964.
مسئولية المتبوع عن تابعه ليست ذاتية هي في حكم مسئولية الكفيل
المتضامن مصدرها القانون.
عدم قبول أوجه الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن.
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها في أي مرحلة موضوعي.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة
النقض عدم جوازه.
إبانة الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق به معنى حمل الموظف على الإخلال
بواجبات وظيفته كفايته تدليلاً على توافر جريمة الرشوة في حق الطاعن.
قضاء الإحالة هو المرحلة النهائية من مراحل التحقيق عدم اعتبار أوامره
أحكاما خلو قرار الإحالة من اسم مصدره لا بطلان.
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق هى لا تجرى من التحقيقات إلا
ما ترى لزوما لإجرائه أو لاستكمال ما وقع من نقص أمام محكمة أول درجة.
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة النقض غير جائز.
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى وأن
تلتفت عما عداها. هي غير ملزمة بتحديد موضع تلك الأقوال من الأوراق ما دام لها
أساس فيها.
ميعاد انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في جريمة خيانة الأمانة بدؤه
من تاريخ طلب الشيء المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن ذلك.
إبانة الحكم أن الطاعن دفع المجني عليه بدراجته وانتزع منه حافظة
نقوده كفايته تدليلا على توافر ظروف الإكراه في السرقة
الدفع بخلو طلب تحريك الدعوى الجنائية من تاريخ صدوره. عدم جواز
إثارته. لأول مرة. أمام محكمة النقض.
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع
بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس كما أن الواقعة كما أثبتها الحكم لا ترشح
لقيام هذه الحالة، فإن دعوى القصور في التسبيب بقالة إن الحكم لم يعرض لبحث حالة
الدفاع الشرعي تكون غير مقبولة.
التفات النيابة عن سماع شهود النفى. إجراء سابق على المحاكمة. عدم
صلاحيته سببا للطعن فى الحكم.
الدفع بحمل الشيك. تاريخين. موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
النقض.
منازعة الطاعن فى سلامة استخلاص المحكمة لمدلول لفظ (تعميرة). جدل
موضوعى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
عدم قبول النعى على الحكم خطأه فى الإسناد. متى أقيم على ماله أصل فى
الأوراق.
كفاية أن تتشكك المحكمة فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى تقضى له
بالبراءة وحد ذلك الإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلو حكمها من عيوب التسبيب.
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة ومحددة .
قصر الطاعن مرافعته على الدفع دون موضوع الدعوى. عدم جواز اتخاذه سندا
للنعى على الحكم الإخلال بحقه فى الدفاع.
جريمة التهديد المنصوص عليها بالمادة 327 عقوبات. قيامها ولو لم تكن
عبارة التهديد دالة بذاتها على اعتزام الجانى ارتكاب الجريمة بنفسه.
كفاية أخذ المحكمة بتقرير الخبير ردا على ما وجه إليه من طعون. عدم
جواز مجادلتها فى ذلك أمام النقض.
التعويضات المنصوص عليها فى قانون رسم الإنتاج أو الاستهلاك على
الكحول. عقوبة. تنطوى على عنصر التعويض.
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
حجية الأحكام مناطها وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ورودها على المنطوق
وما لا يقوم إلا به من الأسباب.
حق مأمورى الضبط القضائى فى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل
كافية على اتهامه بجناية وتفتيشه ولو لم تكن الجناية متلبسا بها.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى.
كفاية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى
بالبراءة.
لم يشترط القانون إثبات البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم فى مكان معين
منه.
جواز إثبات الجرائم بكافة طرق إثبات إلا ما استثنى منها بنص خاص.
إثبات جريمتى تزوير المحررات واستعمالها.
تحقيق قيد رفع الدعوى الجنائية. المنصوص عليه فى المادة 63 إجراءات
إذا كانت الجناية أو الجنحة قد وقعت من الموظف. أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وزن أقوال الشاهد. وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. مرجعه إلى
محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. عدم تقيدها بالوصف القانوني الذي رفعت به الدعوى. لها
أن تكيف الواقعة المطروحة عليها بكافة كيوفها وأوصافها .
قيام رجال مكافحة المخدرات بالتحري عن الجريمة وتتبع المتهمين فيها
حتى تمام ضبطهم - القول بأن في ذلك خلق للجريمة أو تحريض عليها. لا محل له.
يشترط للعقاب على السب المنصوص عليه في المادة 394 من قانون العقوبات
أن يكون مرتكب السب قد ابتدر المجني عليه بالسب .
اختصاص المحاكم الجنائية بالدعوى المدنية. رهن بتعلقها بالفعل الجنائي
المسند إلى المتهم.
حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يصحح ما يشوب ورقة
التكليف بالحضور من بطلان.
تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم. وتاريخ إصداره. العبرة فيهما بما
يرد بمحضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم لا بما يرد (برول) القاضي.
صدور قرار حجز الدعوى للحكم في حضرة الطاعن ومحاميه يوجب عليه تتبع
صدور الحكم بلا حاجة إلى إعلان ميعاد استئناف الحكم في هذه الحالة بدؤه من تاريخ
صدوره.
التفات الحكم عما أبدي من دفاع في موضوع الاستئناف صحيح. ما دام قد
انتهى إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً.
قول المجنى عليها أنها عاملة. لدى المتهم بهتك عرضها استخلاص الحكم
منه توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 267 و269 عقوبات.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد
عليه.
محكمة ثانى درجة. قضاؤها فى الأصل على مقتضى الأوراق. التفاتها عن طلب
سماع الشاهد. لا إخلال.
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة. من إطلاقات قاضى الموضوع. دون
التزام ببيان السبب.
خلو تقرير الأسباب التكميلى من التاريخ وثبوت قيده فى السجل المعد
لذلك. وجوب الالتفات عنه.
لا تجوز مصادرة محكمة الموضوع فى عقيدتها أو مجادلتها أمام محكمة
النقض فيما اطمأنت إليه مما يدخل فى سلطتها فى تقدير الدليل .
انحصار ولاية المحكمة التى تنظر التظلم فى أمر تقدير الرسوم فى سلامة
الأمر ذاته من حيث تقديره الرسوم فحسب.
إقتناع المحكمة بما لها من سلطة استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة. بأن
التزوير تم بإضافة كلمة قبل المبلغ مقدار الدين المثبت أصلا بالمحرر.
النعى على المحكمة عدم إجرائها تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع
لم يثره أمامها. لا يقبل.
الاشتراك. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. اعتقاد
المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.
الأدلة التى يعتمد عليها الحكم. كفاية أن تكون فى مجموعها، مؤدية إلى
ما قصد منها.
الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. هو الذى يبدى صراحة
أمامها. انتهاء الطاعن فى مذكرته إلى استنتاج حصول اكراه. لا يعد دفاعا به.
القضاء بالبراءة لاحتمالات ترجحت للقاضى. كفايته. النعى بقيام
احتمالات أخرى قد تصح لدى غيره. لا يقبل.
من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد
التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة .
إلتفات حكم البراءة عن الرد على أحد أدلة الاتهام. لايعيبه. ما دام قد
اشتمل على ما يفيد أنه فطن إليه.
عمل الطاعن فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها. أثره.
خضوعه فى ذلك لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.
سبب الدعوى. هو الواقعة التى يستمد منها المدعى حقه فى طلب التعويض.
المطالبة بالتعويض عن واقعة القتل الخطأ. القضاء به عن الإصابة الخطأ.
طالب التعويض. جواز أن يكون غير المجنى عليه. حق المضرور فى المطالبة
به أمام المحاكم الجنائية. ما دام الضرر ناشئا مباشرة عن العمل المكون للجريمة .
عدم بيان الحكم وجه الضرر المادى والأدبى. لا يقدح فى سلامة الحكم
بالتعويض ما دام قد أثبت وقوع الفعل الضار .
قصد الشارع من العقاب على جريمة خطف الأنثى التى يزيد عمرها عن ست
عشرة سنة. هو حماية الأنثى ذاتها من عبث الخاطف.
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر
العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .
خطأ الحكم فى تسميته أقوال المتهم اعترافا لا يقدح فى سلامته. مادامت
المحكمة لم ترتب عليها الأثر القانونى للاعتراف.
جريمة خطف أنثى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة بالتحيل أو الاكراه. تحققها
بإبعادها عن مكان خطفها.
ندب المحكمة محاميا ترافع فى الدعوى. لتخلف المحامى الموكل عن الطاعن.
لا اخلال. ما دام الطاعن لم يبد اعتراضا .
النعى على المحكمة عدم سماعها شاهد النفى. لا يقبل. ما دام الطاعن لم
يسلك الطريق المرسوم لذلك فى المواد 185 و186 و177 اجراءات.
عدم تقديم الطاعن ما يثبت دعواه بعدم علمه بحصول الإعلان. صحة الحكم
باعتبار معارضته كأن لم تكن لتخلفه عن شهود جلستها.
لما كان الثابت أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم دفتر الأحوال تحقيقا
لمبتغاه من ناحية صدور الإذن بعد الضبط فإنه لا يصح له من بعد النعى عليها .
النعى على الحكم بالتناقض دون الافصاح عن ماهيته. وخلو الحكم من
التناقض. غير سديد.
التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بن أسبابه بحيث ينفى
بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة .
تطابق الدليل القولى مع مضمون الدليل الفنى. ليس بلازم. كفاية أن يكون
جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى .
رابطة السببية بين فعل الجانى والنتيجة التى انتهى إليها أمر المجنى
عليه. لا يقطعها مرض المجنى عليه.
تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم
من اعتراضات. من إطلاقات محكمة الموضوع.
الدفاع الشرعى عن المال. قصره على الحالات المبينة حصرا فى المادة
246/ 2 عقوبات.
إعادة إجراءات المحاكمة أو سماع الشهود عند تغيير هيئة المحكمة. غير
واجب. ما لم يصر المتهم أو المدافع على ذلك .
من المقرر أن جريمة استنبات التبغ أو زراعته جريمة عمدية يتحقق القصد
الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه .
عدم جواز إثارة الدفع بأن الاعتراف كان وليد أكراه أو خوف لأول مرة
أمام محكمة النقض.
النعى على المحكمة تعديلها وصف التهمة من شروع فى قتل عمد إلى ضرب
أحدث عاهة.
تبرئة المتهمين من تهمة القتل العمد والشروع فيه على أساس الشك فى صحة
إسناد الواقعة ماديا إليهم.
المادة 312 إجراءات. ترتيبها البطلان إذا مضت ثلاثون يوما دون توقيع
الحكم. ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليها.
إحراز الكسب بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع.
من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا، وإذ كان الطاعن
لم يفصح عن أوجه الدفاع التى ضمنتها المذكرة المقدمة منه حتى يتضح مدى أهميتها فى
الدعوى .
التبليغ من الوقائع الجنائية. حق واجب على كل إنسان. معاقبته واقتضاء
التعويض منه لا تصح إلا إذ كان قد تعمد الكذب فى بلاغه.
النعى لأول مرة أمام النقض ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه. لا يقبل.
جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص. يكفى لتحققها الحيازة المادية ولو
قصرت مدتها. لا تأثير للباعث فى قيامها.
كفاية إيراد الحكم من مؤدى الأدلة ما يكفى لتبرير اقتناع المحكمة
بالأدلة. مجادلة محكمة الموضوع فى سلطتها فى وزن عناصر الدعوى. لا تقبل أمام النقض.
الجدل فى القوة التدليلية لأقوال الشاهد. دفاع موضوعى. لا تلتزم
المحكمة أساسا بالرد عليه.
إثبات الحكم معاقبته الطاعن بمواد حددها من قانون حل محله قانون آخر.
لا يعيبه.
مسئولية المتهم. فى جريمة الضرب أو أحداث جرح عمدا. عن جميع النتائج
المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامى. لا يدفع المسئولية إلا ما يقطع رابطة
السببية .
عدم التزام المحكمة بندب خبيرا آخر باعادة المأمورية إلى الخبير ذاته.
مثال لتسبيب سائغ لجريمة إحداث عاهة من عملية ختان أخذا بالتقرير الطبى.
النعى على محكمة الإحالة عدم استجابتها للطلبات المبداة فى المحاكمة
الأولى أو الرد عليها فى غير محله ما دام الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الإحالة.
حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر
الدعوى. مجادلتها فى ذلك أمام النقض لا تجوز.
من المقرر أن المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق
الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل .
من المقرر أن المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق
الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل .
مجرد القول بأن الطاعنة والمجنى عليها كلاهما بدأ بالتعدى لا يفيد
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ولا يستوجب من المحكمة ردا.
اطراح الحكم لدفاع المتهم القائم على عدم علمه باليوم الذى تحدد للبيع
لمجرد إعلان تابعه به دون استجلاء لقيام هذا الأخير بابلاغه به.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات. لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان.
إن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا
صريحا.
الطريق العام. مكان عمومى بطبيعته. إثبات الحكم وقوع السبب فى الطريق
العام يتوافر به ركن العلانية.
النعى بعدم مواجهة الطاعن باحراز المضبوطات فى بده استجوابه. فى غير
محله ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى سلامة المضبوطات.
اطمئنان المحكمة إلى سلامة إجراءات ضبط المخدر داخل جسم الطاعن وإلى
شهادة الطبيب الذى استخرج المخدر من جسمه.
إنتفاء مصلحة الطاعن فى التمسك ببطلان إجراءات تفتيشه بالمستشفى. ما
دام لم يكن للمخدر المستخرج من جسمه أثر فى وصف التهمة .
الأصل ألا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن
وكان له مصلحة فيه.
إثبات الحكم أن المساعد الإدارى بالجمرك قام بتفتيش الطاعن داخل
الدائرة الجمركية تحت إشراف مأمور الجمرك.
النعى على المحكمة عدم تمكينها الدفاع مناقشة شهود الإثبات. فى غير
محله.
النعي ببطلان مراقبة المحادثات التليفونية. لا جدوى منه. ما دام الحكم
قد أخذ الطاعنة باعتراف باقى المتهمات وبأقوال الشهود المستقلة عن الإجراء المدعى
ببطلانه.
تقدير الدليل. موكول إلى محكمة الموضوع. مجادلتها فيه أمام النقض. لا
تجوز.
قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض
منه. النعى بأن تحرير الشيك كان تأمينا لعمليات تجارية لا يقبل.
النعى على المحكمة عدم ندبها خبيرا لتحقيق الباعث على إصدار الشيك. لا
أساس له ما دام لم يطلب منها ذلك ولم تعول هى على الباعث فى إدانته.
تأسيس المدعية طلبها على تعويض الضرر الناشئ عن جريمة إصدار الشيك
بدون رصيد لا على قيمة الشيك. والقضاء لها بالتعويض على هذا الأساس.
الدفع بأن الطاعن أكره على التوقيع على الشيك. عدم جواز إثارته أمام
النقض لأول مرة.
الجدل الموضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تمسك الطاعن بأن استئصال طحال المجني عليه لا يشكل عاهة مستديمة لمرضه
الذي أفقده كل منفعة له قبل الاعتداء عليه.
تقدير توافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من
المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا.
حق المحكمة فى الأخذ بما ورد بالتقرير من جواز حدوث الاصابتين من ضربة
واحدة وفق ما قرره المجنى عليه.
إقرار الطاعنة لمأمور الضبط القضائى. أثر استيقافه إياها. بممارستها
الدعارة. يجيز له القبض عليها.
الاعتراف فى المسائل الجنائية. عنصر من عناصر الاستدلال. حق محكمة
الموضوع فى تقدير قيمته والأخذ باعتراف المتهم .
عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه
قضاءها. إسقاطها إيراد أقوال بعض الشهود.
عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة فى جريمة ممارسة
الدعارة.
البين من نصوص الدساتير المصرية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن
الشارع لم يعرض فيها البتة للبيانات التي يجب إثباتها فى ورقة الحكم.
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو
يمس ذاتيته.
جواز إحالة الحدث الذى جاوزت سنه اثنتى عشر سنة إلى محكمة الجنايات.
عدم العلم بالحجز. والمنازعة فى صحة إجراءاته لتحديد مكان للبيع غير
مكان الحجز. إثارة أي منهما لأول مرة أمام محكمة النقض.
إثبات الحكم قيام الطاعن بتحريض الأهالي ضد رجال القوة وإمساكه مفتش
التموين لمنعه من ركوب السيارة.
المادة 145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على
القرار لم تكن معاقباً عليها من قبل.
النعي بأن الواقعة جنحة تعد على موظفين عموميين منطبقة على المادة 136
عقوبات دون جناية المادة 137 مكرراً منه لانتفاء القصد الخاص المتطلب فيها.
سماع المحكمة بعض شهود الإثبات ثم مرافعة المدافع عن الطاعن دون طلب
سماع شهود آخرين اعتباره متنازلاً عن سماعهم.
الدفع ببطلان إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة
في الجنح والجنايات سقوطه إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض
منه.
البيان المعول عليه في الحكم هو الذي يبدو فيه اقتناع القاضي مثال
لخطا لا يعيب الحكم.
أسباب الطعن يجب لقبولها أن تكون واضحة محددة عدم الإفصاح عن أوجه
التناقض بين أقوال الشهود التي يرمى الطاعن الحكم بعدم رفعه.
حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل لها الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال
الشهود واطراح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال.
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي موضوعي ما دامت الأدلة التي توردها
محكمة الموضوع توصل عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تخلف الطاعن عن حضور المعارضة الاستئنافية وحضور محام عنه أبدى عذر
وقوع حادث للطاعن لم يمكنه من الحضور .
صدور الحكم باسم الأمة لا باسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.
النعي بعدم بيان اسم المدعى بالحق المدني في الديباجة لا أساس له ما
دام الحكم قد بينه بعد بيان وصف التهمة ومادة العقاب.
إيراد الحكم في ديباجته تاريخاً خاطئاً للواقعة وعودته لذكر التاريخ
الصحيح لدى تحصيله لها.
اعتباره متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة.
نقض الحكم وإعادة المحاكمة إعادته الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها
التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني.
المفاضلة بين تقارير الخبراء من اختصاص محكمة الموضوع.
لا يوجب القانون إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها في
محضر الجلسة .
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد.
الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في
الجلسة.
الأحكام الجنائية تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في
الجلسة.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي أو بديل عنه
للمتهم أن يضمن المذكرة ما يشاء من أوجه الدفاع.
العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية.
طلب سماع شهود النفي دفاع موضوعي وجوب أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل
في موضوع الدعوى.
كفاية أن تحيل المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف إذا ما
رأت تأييده ليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها.
سؤال المحكمة الشاهد بغير تحليفه اليمين في حضور المتهم ومحاميه ودون
اعتراض منهما.
تكوين محكمة الموضوع عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى وعناصرها.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم عدم قبوله ممن لا
شأن له به.
العاملون بشركات القطاع العام عدم سريان المادة 63 إجراءات عليهم.
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة
الخطأ.
الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية أو المدنية وتوافر رابطة السببية
بينه وبين الضرر.
الخطأ المشترك لا ينفى المسئولية.
الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق.
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى من حق محكمة الموضوع.
إسهام ضابط غير مختص محليا بإجراء التفتيش، عدم إثارته أمام محكمة
الموضوع.
عدم إثارته أمام محكمة الموضوع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض.
خطأ الحكم في بيان درجة قرابة الطاعن من المتهم الآخر ومدى قرب مسكن
كل منهما من الآخر لا يقدح في سلامته ما دام ذلك لا يمس جوهر استدلاله.
لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض وقوع خطأ واحد.
المادتان 266، 403 إجراءات جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية
للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية
وحدها .
صدور الحكم برفض الدعوى المدنية من محكمة ثاني درجة بعد استئناف
المتهم للحكم الابتدائي الذي قضى بالإدانة والتعويض.
النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة
هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات في التحقيقات دون
سماعهم.
مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المحدث عاهة أن يكون
قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه وباشره معه.
تقدير أدلة الدعوى، تستقل به محكمة الموضوع، المجادلة في شأنه أمام
محكمة النقض لا تقبل.
محاولة التشكيك في صدق رواية شهود الإثبات جدل موضوعي.
الجدل بالنسبة لنتيجة المعاينة التي قامت بها المحكمة أو بالنسبة
لتحريز المضبوطات المتعلقة بالجريمة.
المنازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى
والتحقيقات التي تمت فيها.
تعرض الحكم لحصول اعتداءات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى.
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
عدم التزام المحكمة بتعقب الدفاع الموضوعي والرد عليه.
التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة
بها الدعوى الجنائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع.
مثال لخطأ في الإسناد مما لا يعيب الحكم.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في
تكوين عقيدتها.
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير
مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر.
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي لا يستأهل رداً صريحاً.
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان البعيد عن محجة
الصواب.
جريمة الرشوة عدم اشتراط عرض الرشوة على الموظف العام بالقول الصريح
بتحققها.
الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قاضي التحقيق أو
النيابة العامة أو مستشار الإحالة بداءة.
إصدار القاضي إذنه بمراقبة التليفون بعد إثبات إطلاعه على محضر
التحريات وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها.
القانون 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لم يشترط للعقاب على
التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل.
تساند الأدلة. لا يلزم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من
جزئيات الدعوى .
المادة 200 إجراءات نصها بجواز تكليف النيابة العامة لأي من مأموري
الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات
التحقيق.
الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع
القانونية لا يجوز إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.
إثبات الضابط في محضر ضبط الواقعة سؤال المتهمات إثر الضبط.
لها وحدها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من حيلة أو إكراه لانتزاع
الاعتراف منه.
النعي على محكمة الموضوع قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها.
القرار الصادر في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة قرار تحضيري لا تتولد
عنه حقوق للخصوم.
الدفع ببطلان محضر الضبط لخلوه من مواجهة الطاعنة بباقي المتهمات.
التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة.
توقيع الحكم عقوبة مستقلة عن كل من جريمتي مخالفة شروط المراقبة
وإحراز المواد المخدرة لتخلف شروط المادة 32/ 2 بينهما.
استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة ووزن أقوال الشهود من إطلاقات محكمة
الموضوع.
تقدير كفاية عذر المستأنف في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد من حق
قاضى الموضوع بغير معقب.
الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى.
إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعنين توافر سبق الإصرار ينتفي معه
حتماً موجب الدفاع الشرعي.
الدفع ببطلان عملية العرض عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع لا محل
لإثارته أمام محكمة النقض.
تعييب تحقيق المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن
بالنقض.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى تستقل به محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قاله شهود النفي.
المسئولية الافتراضية أو التضامنية استثناء بنص القانون وفى حدوده.
الجدل في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها وفى
وزن عناصر الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض.
ركن الاعتياد، ليس شرطاً لتحقق جريمة التحريض على الدعارة المؤثمة
بالمادة الأولى من القانون 10 لسنة 1961.
التحريض على الدعارة تقدير قيامه أو عدم قيامه تفصل فيه محكمة الموضوع
بلا معقب.
لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم بإدانته بجريمة التحريض على
الدعارة.
حق مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه عملاً بالمادتين
34، 64 من قانون الإجراءات الجنائية.
استحالة قراءة أسباب الحكم تجعله خالياً من الأسباب واجباً نقضه
والإحالة.
تداول الشيك بالطرق التجارية متى كان صادراً لحامله أو لأمر شخص معين
أو لإذنه.
إغفال إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم وفى محضر الجلسة، لا يعيب
الحكم.
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع في اطمئنانها إلى شهادة الضابط بإقامة
الطاعن بالمسكن المأذون بتفتيشه والذي ضبط فيه.
أخذ محكمة الموضوع بالتحريات وشهادة الضابط في صدد إحراز الطاعن
المخدرات وإطراحها في خصوص قصد الاتجار.
اطمئنانها إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لأسباب سائغة
والتفاتها عن طلب إعادة إجراء المضاهاة.
الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام النقض.
ليس للمسئول عن الحقوق المدنية المجاملة في أساس مسئوليته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
إن ما أثاره الطاعن في مذكرة أسباب الطعن حول عدم رفع البصمات التي
كانت داخل إطارات السيارة وحول لفافات المخدر لا يعدو أن يكون تعييبا لتحقيق
النيابة بما رآه فيه من نقص لم يكن قد تمسك بطلب استكماله، وهو ما لا يصلح سببا
للطعن على الحكم.
حق المحكمة في استخلاص حقيقة الواقعة وردها إلى صورتها الصحيحة من
جماع الأدلة المطروحة عليها.
عدم حظر القانون سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين.
للمحكمة متى اقتضت بصحتها الأخذ بها والاعتماد عليها. الجدل فى تقدير أدلة الدعوى ومبلغ
الاطمئنان إليها. إستقلال محكمة الموضع بتقديره بلا معقب عليها.
اختلاف أقوال شهود الإثبات فى بعض تفصيلات معينة. لا يعيب الحكم. شرط
ذلك.
جريمة هتك العرض. ترك الفعل أثرا فى جسم المجنى عليها. غير لازم
لتوافرها. الجدل الموضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
استلزام القانون. اشتمال الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية سواء من قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الأسباب
التى بنى عليها.
الجدل فى تقدير الدليل. معاودة التصدى له أمام محكمة النقض. غير جائز
فساد الأمر المطعون عليه فى تفسيره لمدلول عبارة وردت بالتقرير الطبى
الشرعى. لا ينال من سلامته. ما دام أن ما أورده فى هذا الشأن إنما كان بعد أن
استوفى تدليله على عدم الاطمئنان إلى كفاية الأدلة المطروحة فى الدعوى.
عدم التزام الأمر المطعون عليه بأن يورد أو يرد على دفاع موضوعى ظاهر
البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
النعى على الأمر المطعون عليه بوجود نقص فى بعض نقاط التحقيق. غير
مقبول. ما دامت الطاعنة لم تطلب أمام مستشار الإحالة إجراء تحقيق معين ولم ير هو
من جانبه محلا لإجراء تحقيق تكميلى
لا يلزم لصحة قرارات مستشار الاحالة صدورها باسم الشعب.
عدم جواز إثارة التناقض بين الدليلين القولى والفنى لأول مرة أمام
محكمة النقض.
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر. شرط ذلك . الجدل حول استدلال
الحكم بتلك الأقوال. موضوعى. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع
الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.
جريمة استعمال الإشعاعات المؤينه قبل الحصول على ترخيص. تحدث الحكم
استقلالا عن قصد الاستعمال. غير لازم.
تقدير الارتباط بين الجرائم موضوعى. إلا أن الخطأ فيه يعد من الأخطاء
القانونية التى تقتضى تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح.
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان منها متصلا بشخص الطاعن.
لا يقدح فى سلامة الحكم عدم تعرضه لدفاع ظاهر البطلان.
بطلان التفتيش لا يحول دون الأخذ بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة
عنه. مثال لتسبيب غير معيب.
اقناعية الأدلة فى المواد الجنائية. للحكمة الالتفات عن دليل النفى
ولو حملته أوراق رسمية.
إدانة الطاعن بتقاضيه خلو رجل. ومعاقبته عملا بالمادتين 17و45 من
القانون 52 لسنة 1969. إنتفاء مصلحته فى النعى بأن الواقعة سابقة على سريان هذا
القانون. ما دامت العقوبة المقضى بها داخله فى نطاق تلك المقررة للفعل بالمادة 16/
2 من القانون 121 لسنة 1974.
النعى على الحكم التفاته عن دفاع الطاعن القائم على خلو المحاسبة
المبرمة بينه وبين المدعى المدني من الإشارة إلى مبلغ خلو الرجل. غير سديد. إذ قصد
به التشكيك في أقوال الشهود التى يرجع تقديرها إلى المحكمة بلا معقب.
العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى
الهيئات العامة شموله جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا
والملحقة بها حكما. أيا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه. وأيا كان نوع العمل
المكلف به.
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب
الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات
خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.
العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى
الهيئات العامة شموله جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا
والملحقة بها حكما. أيا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه. وأيا كان نوع العمل
المكلف به.
إن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب
الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلى لا تقع تحت الحواس ولا تظهر بعلامات
خارجية، فمن حق القاضى – فيما عدا الحالات الاستثنائية.
المتهم أخر من يتكلم. المادة 275 إجراءات. قبول المحكمة مذكرة المدعى
المدنى المقدمة بعد الميعاد. وفصلها فى الدعوى دون أن يبدى المتهم دفاعه ردا
عليها. بطلان فى الإجراءات وإخلال بحق الدفاع.
التقرير بالطعن بالنقض. دون تقديم الأسباب. أثره عدم قبول الطعن شكلا.
مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى
التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على
المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء
التحقيق. غير لازم.
صدور أمر بالقبض على المتهم. ممن يملكه قانونا. يوجب على رجال السلطة
العامة جميعا تنفيذه.
اختصاص ضباط مكاتب حماية الأحداث. إمتداده إلى غير الأحداث. حماية
لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع. أيا كان نوع هذا الاستغلال أو
طريقه.
وزن أقوال الشهود والتعويل على أقوال شهود الإثبات دون شهود النفى. من
إطلاقات محكمة الموضوع.
الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعى. كفاية الأخذ بأدلة الثبوت ردا
عليه. الجدل الموضوعى. لا يقبل أمام محكمة النقض.
لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فى غيبة بعض
المحامين عن الطاعنين، ذلك بأن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب
أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد
إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجه الدفاع.
مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت
ارتكاب الفعل أن يكون سببه جنون أو عاهة فى العقل دون غيرها. المادة 62 عقوبات.
الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بها الدفع بالجنون أو العاهة فى العقل.
الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب لا تنفى نية القتل. لا تناقض بين قيام
نية القتل وارتكابه تحت تأثير أى منها. هى إعذار قضائية مخففة مرجع الأمر فى
تقديرها إلى المحكمة الموضوع.
تزيد الحكم بما لم يكن بحاجة إليه فى إقامة قضائه لا يعيبه. مثال فى
غش فى تنفيذ عقد.
خطأ الحكم فى الاسناد فيما نقله من أقوال الشاهد عن كمية اللحوم
الموردة فى جريمة غش فى توريد لحوم. لا يعيبه.
استطالة البطلان إلى كل ما ضبط مع المطعون ضده من مخدر نتيجة إجراء
باطل. لا حاجة بالحكم للتحدث استقلالا على ما عثر عليه من فئات دون الوزن من
المخدر يجيب سروال المطعون ضده الذى انتهى ببراءته على سند من بطلان القبض
والتفتيش.
بطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة. عدم الدفع به أمام محكمة
الموضوع. عدم جواز الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام النقض.
وجوب إعلان شهود النفى الذين لم يدرجوا فى القائمة قبل الجلسة بثلاثة
أيام. المادة 87 إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة.
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمته المواد 185 و186 و187 إجراءات. لا تثريب
على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهوده.
المادة 44 من الدستور لا توجب تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا
كان منصبا على تفتيش المساكن. إقتصار الإذن على تفتيش شخص الطاعن وتنفيذه عند ضبطه
فى مقهى. التفات الحكم عن الدفع ببطلان الإذن لعدم تسبيبه. صحيح.
استطرد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة لا تؤثر فى النتيجة التى
انتهى إليها. لا يعيبه.
تخول المادة 289من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113
لسنة 1957، المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك،
ويستوى أن يكون القبول صريحا أو ضمنيا.
الإدعاء بأن المجنى عليه شخصية وهمية إستنادا إلى عدم مثوله أمام
المحكمة. دفاع موضوعى عدم جواز إبدائه. لأول مرة. أمام النقض.
صدور الحكم باسم الأمة. بدلا من اسم الشعب. لا بطلان.
إقامة وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة
وحضوره وصدور حكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها إجراءات قاطعة
للتقادم.
العبرة فى الأحكام. بالإجراءات والتحقيقات التى تجريها المحكمة. تعييب
التحقيق الابتدائى أمام النقض. غير جائز.
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بتنازل المتهم صراحة أو
ضمنا. عدم حيلولة ذلك دون استعانتها بأقوالهم فى التحقيق الابتدائى. ما دامت
مطروحة على بساط البحث.
إنتهاء الحكم إلى إدانة المتهم بالسرقة التامة ومعاقبته على أساسها.
إيراده لفظ "الشروع" فى بداية وصف التهمة. زلة قلم لا تقدح فى سلامته.
النعى على الحكم عدم استظهاره ظرف الطريق العام. لا مصلحة فيه. ما
دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفر فى حق الطاعن – بغير توافر هذا الظرف –
جناية السرقة بإكراه الذى ترك أثر جروح المقرر لها العقوبة ذاتها.
من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى
إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجا فيها.
ما بنى على الباطل باطل. تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور
على فئات المخدر بجيب الطاعن. غير لازم. ما دام قد انتهى إلى إبطال مطلق القبض
عليه وما تلاه واتصل به.
بطلان القبض. أثره عدم التعويل فى الادانة على الدليل المترتب عليه أو
المستمد منه. تقرير الصلة بين القبض الباطل وبين الدليل. يفصل فيه قاضى الموضوع
بغير معقب.
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما
أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الخطأ المادى الذى يقع فى الحكم عند نقله من مسودته. لا يؤثر فى
سلامته.
إعلان المعارض بجلسة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته. إعلانه لجهة
الإدارة لا يصح. توجيه الإعلان إلى الطاعن بمكتبه الذى تبين أنه تركه ثم إعلانه
لجهة الإدارة لما لم يستدل عليه. بطلانه.
أشتمال مدونات الحكم على ما يفيد حصول المداولة. كفايته. ما دام
الطاعن لا يدعى عدم حصولها.
حق محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى
الدعوى.
العبرة بما تطمئن إليه المحكمة مما تستخلصه من التحقيقات. بلاغ
الحادث. لا عبرة به.
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. أو الرد على
دفاع لم يثر أمامها. لا يقبل. عدم إثارة الطاعن – أمام المحكمة ـ دفاعه المؤسس على
أن التقرير الطبى الشرعى أثبت شفاء المجنى عليه دون تخلف عاهة. لا أساس لنعيه فى
هذا الشأن.
الجدل فى تقدير الدليل. استقلال محكمة الموضوع به. عدم جواز إثارته
أمام النقض.
تعيب الحكم باعتماده على أقوال المجنى عليه بصفة أصلية رغم عدم
استطاعته التمييز أو التقاعس عن طلب تحقيق مدى توافره أمام محكمة الموضوع. جدل
موضوعى فى تقدير الدليل لا يجوز أمام النقض.
عدم التزام المحكمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى
تكوين عقيدتها. إغفال الحكم إيراد نتيجة تقرير المعمل الكيماوى بعدم العثور على
حيوانات منوية بسروال المجنى عليه. وإغفاله إيراد نص التقرير الطبى الشرعى بكامل
أجزائه. لا يعيبه.
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دفاع موضوعى إكتفاء بأخذها بأدلة
الإدانة. دفاع الطاعن باحتمال أن تكون إصابة المجنى عليه فى جريمة هتك عرض من آلة
قاطعة. دفاع قصد به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت. التفات المحكمة عنه. لا إخلال
بحق الدفاع.
التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من
أقوالهم إستخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى.
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يتمسك به الطاعن
أمامها.
الاستجواب المحظور فى مرحلة المحاكمة. تعريفه. متى يصح . حظره مقرر
لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمنا. عدم اعتراضه على الأسئلة التى وجهت
إليه وإجابته عليها مفاده التنازل.
مجرد إثبات سبق الإصرار على المتهمين. يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق
بالنسبة لمن لم يقارف بنفسه الجريمة من المصرين عليها. عدم التزام المحكمة ببيان
وقائع خاصة لإثبات الاتفاق غير ما تبينه مما يفيد سبق الإصرار.
العبرة فى المحاكمات الجنائية. باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة
المطروحة عليه.
تعيب التحقيق الابتدائى. أمام النقض. غير جائز. مثال. العبرة فى
الأحكام بالإجراءات والتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة.
عدم اشتراط أن يكون الدليل صريحا دالا بذاته على الواقعة المراد
إثباتها. كفاية ثبوتها منه بالاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
إن ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فى بيانه لقيمة البضائع التى
اشتراها مردود بأن البين مما أورده الحكم فى تحصيله لواقعة الدعوى أنه قد أثبت أن
قيمة الرسوم التى دفعها الطاعن قدرها 12 جنيها و 400 مليما – وهو ما لا ينازع
الطاعن فى صحته.
إشارة الحكم إلى أن القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه قد عدل. دون ذكر
رقم القانون الأخير. لا عيب.
تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له فى ثبوت الواقعه ما دامت المحكمة
قد اطمأنت بالأدلة التى ساقتها من حصولها من الطاعن.
الدفع بتعذر الرؤية وتحديد الضارب. موضوعى. لا يستوجب فى الأصل ردا
صريحا.
الأداة المستعملة فى الإعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة. لا
فرق بين السكين والمطواة فى إحداث الجرح الطعنى.
لجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة لا يجوز أمام النقض.
النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء
تحقيق لم يطلب منها لا يجوز.
صدور الحكم باسم الأمة فى ظل الدستور الحالى لا ينال من مقومات وجوده
قانونا.
الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة تستقل به محكمة الموضوع. ولا يجوز
أمام النقض.
خطأ الحكم فى الاسناد فى إطراح شهادة شاهد النفى. لا يؤثر على سلامة
استدلاله ما دام لا أثر له فى اقتناعه ومنطقه.
تأخير التبليغ وتلفيق الاتهام. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردا صريحا.
بلاغ الحادث أو أقوال المبلغة. لا عبرة بما اشتملا عليه مغايرا لما
استند إليه الحكم. العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مستخلصا من التحقيقات.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع. لا تجوز
مجادلتها أو مصادرتها عقيدتها فيه أمام النقض.
الشهادة السلبية. وجوب صدورها بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى
القانون. الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين. حتى فى نهاية ساعات العمل. لا تصلح
سند لبطلان الحكم.
حق محكمة النقض فى تقدير الشهادة المثبتة للعذر القهرى. عدم تقديم
الطاعن إلى محكمة النقض. الدليل المثبت للمرض الذى يدعى فى أسباب طعنه أنه منعه عن
حضور جلسة المعارضة. صحة الحكم المطعون فيه.
إثبات الحكم تقديم المدعى المدنى حافظة مستندات طواها على الشيكات
وإفادة البنك. مفاده. أن المحكمة أطلعت عليها وعولت عليها فى قضائها.
توقيع الساحب للشيك على بياض. دون إثبات قيمته أو تاريخه. مفاده
تفويضه المستفيد فى تحرير هذه البيانات. عدم تأثير ذلك على صحة الشيك مادام قد
استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للبنك.
النعى بعدم صدور قرار وزارى بتحديد مواصفات الزيت. غير مجد. ما دام
الحكم قد أثبت تعمد المتهم تضليل المشترين بتزييف الزيت.
حجية الأحكام. ترد على منطوقها دون أسبابها. إلا ما كان منها مرتبطا
بالمنطوق بحيث لا يكون له قوام بغيرها.
إحالة المحكمة الاستئنافية على أسباب الحكم المستأنف. الذى انتهت إلى
تأييده لأسبابه. كفايتها. عدم التزامها بإعادة إيراد تلك الأسباب.
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا. لا يعيب الحكم. على
الخصم. إن شاء أن يطلب صراحة تدوين دفاعه فى المحضر.
عدم التزام المحكمة بالتصريح للخصم بتقديم مذكرة بدفاعه. ما دامت قد
يسرت له إبداءه بجلسة المحاكمة.
إشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها مع قضائه بقبول
الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس، يعصمه من
البطلان الذى قد يشوب الحكم الأخير.
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. حقها
فى الأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه. تقديرها عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه
كان وليد إكراه. لا معقب. ما دامت تقيمه على أسباب سائغة
القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. قرار
تحضيرى. لا تتولد عنه حقوق للخصوم.
إغفال الحكم التحدث عن إصابات الطاعنين. لا يعيبه طالما لم تكن محل
اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعنان علاقتها بواقعة الدعوى.
تسجيل الحكم الابتدائى فى صلبه تطبيق المواد التى طلبتها النيابة
والتى بينها فى صدر أسبابه. قضاء الحكم الاستئنافى بتأييده لأسبابه و إن خلا فى
صلبه من ذكر المواد التى طبقتها المحكمة. لا يعيبه.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام استوفى أوضاعه
الشكلية وبياناته الجوهرية.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعى. تقديره
لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض.
تقدير توافر القصد الجنائى. تستقل به محكمة الموضوع.
الخطأ فى مصدر الدليل. لا يضيع أثره.
إحالة الحكم فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا
يعيبه ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
تقدير العقوبة. من إطلاقات محكمة الموضوع. إعمال المحكمة حكم المادة
17 عقوبات. دون الإشارة إليها. لا يعيب الحكم ما دامت العقوبة التى أوقعتها تدخل
فى الحدود المقررة قانونا.
لا جدوى من الطعن بعدم توافر أركان جريمة النصب إذا كان الحكم قد أوقع
على الطاعن عقوبة الحبس لمدة شهر عن جريمتى النصب واقتضاء مقدم إيجار.
عدم جواز النعى على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن دفاع لم يطرح
أمامها. مثال لقضاء سليم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون
التعرض لشهادة مرضية وجدت ضمن الأوراق غير معلاة ولم يشر إليها الدفاع.
النعى على الحكم بالبطلان فى الإجراءات لخلو الأوراق من طلب رفع
الدعوى إعمالا لأحكام قانون الجمارك. لا أساس له. ما دام الحكم قد قضى بالإدانة عن
تهمة الجلب وحدها وأغفل الفصل فى تهمة التهريب الجمركى. عدم جواز الطعن فيما لم
تفصل فيه محكمة الموضوع.
إستخلاص الحكم من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم كان يعلم بأن
الجهاز المضبوط يحوى مخدرا. كفايته. ما دام استخلاصه لا يخرجه عن موجب الاقتضاء
العقلى والمنطقي.
رفض طلب معاينة حرز المضبوطات. لا إخلال بحق الدفاع. ما دام الحكم قد
برر رفضه بأسباب سائغة. عدم التزام المحكمة بإجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى
نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة.
حرية محكمة الموضوع فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء.
اختلاف أقوال شهود الإثبات فى بعض تفصيلاتها. لا يقدح فى سلامة الحكم.
شرط ذلك؟ وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا.
تسمية أقوال المتهم. خطأ. اعترافا. لا يعيب الحكم ما دام لم يرتب
عليها وحده الأثر القانونى للاعتراف.
حق موظفى الجمارك. الذين لهم صفة الضبط القضائى. فى التفتيش داخل
الدائرة الجمركية أو فى حدود دائرة الرقابة الجمركية. نطاقه. عدم اشتراط توافر
قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص.
عدم التزام المحكمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقا للمادة
48 من القانون 182 لسنة 1960، ما لم يدفع به أمامها.
صدور حكم. بعد وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. بإلغاء الحجز
وبأحقية المحجوز عليه للمحجوزات. لا أثر له على الجريمة.
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون
العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها
البعض وجمعت بينها وحدة الغرض فتكونت منها وحدة إجرامية غير قابلة للتجزئة.
إن تقدير توافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر
يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا.
سلطة محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار
التحقيق وإن عدل عنه. تعييب الاعتراف بالاكراه لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض.
طلب إجراء تحقيق عن حالة الضوء وإمكان الرؤية. لا يجوز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
تعييب إجراءات تحقيق الشرطة لا يصح سببا للطعن على الحكم بالنقض ما
دام قد جرى فى مرحلة سابقة على المحاكمة.
عدم بيان الحكم للغرض من إحراز المخدر لا يعيبه طالما قد دان الطاعن
بالمادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960.
تقديم أرملة المجنى عليه إعلام الوراثة وقرار تعيينها وصية على
أولادها. كفايته لإثبات صفتها فى الادعاء مدنيا.
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعى. عدم
التزام المحكمة بندب خبير آخر. مجادلتها فى عقيدتها أمام النقض. لا تجوز.
قضاء الحكم الاستئنافي قضاء صحيحا بعدم قبول الاستئناف شكلا. لا يجوز
لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب. علة ذلك أنه حاز قوة الأمر
المقضي.
الإحراز المادى. ليس شرطا لاعتبار الشخص حائزا للدخان المكون لجسم
الجريمة. كفاية أن يكون سلطانه مبسوطا عليه بأية صورة عن علم وإرادة ولو كان
المحرز شخصا آخر نيابة عنه.
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى
بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.
المسئولية الفرضية. لا يصح القول بها إلا بنص صريح. أو باستخلاص سائغ
من استقراء النصوص وتفسيرها وفقا للأصوال المقررة.
النعى على المحكمة. إسقاطها النظر فى عذر أو دليل لم يطرح عليها. غير
مقبول.
نفى الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى الغش فى عقد التوريد مع علمه بذلك.
وإدانته. فى الوقت ذاته. يجر بيع لبن مغشوش مع علمه بالغش أخذا بالقرينة المنصوص
عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941. لا تناقض.
إثبات الحكم. فى ديباجته. أن النيابة العامة استأنفت حكم أول درجة.
وطرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين. القضاء بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع
بتأييد الحكم المستأنف. مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معا وقضت برفضهما
موضوعا.
النعى على المحكمة الاستئنافية عدم سماعها ما لم تسمعه محكمة أول درجة
من المحادثات التليفونية المسجلة. فى غير محله. ما دام القدر الذى سمعته منها
وأقرت به الطاعنة كافيا وقاطعا فى الدلالة على أنها دأبت على تقديم الطاعنة الأخرى
وغيرها من النسوة للرجال لقاء أجر تتقاضاه.
حق محكمة الموضوع فى الأخذ بالاعتراف فى أى دور من أدوار التحقيق وإن
عدل عنه بعد ذلك. مثال لتسبيب سائغ ردا على الدفع ببطلان الاعتراف.
إغفال المحكمة الاستنئافية الرد على الدفع المبدى من المطعون ضدها
بعدم الاختصاص. لا يعيب حكمها لظهور بطلانه.
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه. عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام النقض.
الأعمال الإجرائية تجرى على حكم الظاهر. عدم بطلانها من بعد. نزولا
على ما ينكشف من أمر واقع.
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير غير
لازم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
القول بالوفاء بقيمة الشيك قبل تقديمه إلى البنك لا جدوى منه ما دام
الثابت أنه لم يكن للشيك رصيد قائم ولم يسترده الساحب من المستفيد.
النعي عليها عدم إجرائها تحقيق لم يطلب منها غير جائز مثال في شيك
بدون رصيد.
النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال بدعوى إقامته ببطلان إذن
التفتيش لخطأ في اسم المقصود به.
تقديم العقد المطعون عليه بالتزوير في حافظة للطاعن بين مرفقاتها.
النعي على الحكم بتجرد الطاعن من صفته كمأمور تحصيل لكونه في أجازة
مرضية في اليوم الذي حصل فيه المبلغ المختلس غير سديد.
لا جدوى من النعي بأن الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات هي الواجبة
التطبيق ما دامت العقوبة المقضي بها مقرره لهذه الفقرة.
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص ذلك دون حاجة إلى الاستعانة بخبير.
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره عدم جواز
مجادلتها في ذلك.
اعتماد المحكمة في قضائها بالإدانة على شهادة المجني عليه سائغ ما دام
الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم منها له أصل في الأوراق.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و إطراح ما يخالفها من صور أخرى
من سلطة محكمة الموضوع.
الدفاع الموضوعي لا يستأهل من المحكمة رداً مستقلاً كفاية إيراد الحكم
أدلة الثبوت السائغة التي اعتمد عليها.
لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد
منه.
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعي كفاية اطمئنان
المحكمة إلى حصول الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.
للمتهم في هذه الحالة التمسك لدي محكمة الموضوع بما في التحقيق
الابتدائي من نقص.
بيان حكم الإدانة في صدره المواد التي طبقها وأخذه بحكم محكمة أول
درجة الذي أشار صراحة إلى المواد المطبقة.
الدفاع الشرعي حق لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لدفع
العدوان مثال لتسبيب سائغ لانتفاء حالة الدفاع الشرعي.
لا على المحكمة التفاتها عما أثاره الطاعن بشأن تجاوز هذا الحق ما
دامت قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعي بأسباب كافية وسائغة.
لا محل للنعي على الحكم عدم إجابة الطاعن إلى طلبه اعتبار المدعى
المدني تاركاً دعواه رغم تخلفه عن الحضور.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة على بساط البحث.
لا يقبل من الطاعن (المحكوم عليه) ما ينعاه على المحكمة من عدم أشعار
المسئول عن الحقوق المدنية لعدم اتصاله بشخصه وانعدام مصلحته فيه.
الفصل في صحة توقيع المتهم على محضر تأجيل البيع، وفى مكان تحرير محضر
التبديد موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم استيضاحها محرر
المحضر عن مكان تحريره محضر التبديد.
صدور الحكم باسم الأمة في ظل دستور سنة 1971 لا ينال من مقومات وجوده
قانوناً.
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له
بالبراءة ما دام أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاء على أسباب تحمله.
لا يقدح في سلامة حكم البراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبه ما دام أقيم
على دعامات أخري متعددة لم يوجه إليها أي عيب وتكفي وحدها لحمله.
تأشير رئيس نيابة المخدرات برفع الدعوى الجنائية على الطاعن بتقرير
الاتهام وقائمة أدلة الثبوت الموقع عليهما منه يدل على أن تصرف وكيل النيابة كان
مجرد خطأ مادي.
وزن أقوال الشاهد متروك لتقدير محكمة الموضوع أخذها بشهادته يفيد
اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
ليس للطاعن النعي على المحكمة عدم مناقشة الشاهد أو مواجهته بدفاعه.
خلو محضر جلسة المعارضة من دفع الطاعن ببطلان ذلك الإجراء لا يقبل منه
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي في هذا جدل في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
الأمة اشمل مضموناً من الشعب الهدف الأسمى من النص على صدور الأحكام
باسم الأمة أو باسم الشعب يكمن في حرص الشارع الدستوري على الإفصاح عن صدورها باسم
الجماعة صاحبة السيادة ومصدر كل السلطات في البلاد.
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في إثبات إجراءات المحاكمة ثبوت طلب
النيابة بورقة الحكم عدم قبول المعارضة بالجلسة.
النعي في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك
محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من
أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط
معتقدها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
صدور الحكم باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده
قانوناً.
محضر التسليم واجب احترامه بوصفة عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام
التسليم الحاصل بمقتضاه بنقل الحيازة نقلاً فعلياً.
استخلاص الحكم أن الحيازة الفعلية كانت للمجني عليه النعي عليه بعدم
تحقيق دفاع الطاعن في حيازته الفعلية للعقار غير سديد.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق لا تجري من
التحقيقات إلا ما تري لزوماً لإجرائه لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب
سماعهم أمام محكمة أول درجة.
استبعاد المحكمة قصد الاتجار من واقعة إحراز المخدر المبينة بأمر
الإحالة لا يخول الطاعن إثارة دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع.
تعيب الدفاع لتحقيق النيابة بما يراه فيه من نقص دون التمسك بطلب
استكماله ليس له النعي بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق المحكمة ما أثاره.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد مفاده اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مثال في مواد مخدرة.
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة
التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهي إليها
التحليل.
النعي بعدم شمول التحليل لجميع كمية الحشيش المضبوطة منازعة موضوعية
في كنه المواد المضبوطة.
لا إخلال بحق الدفاع إذا كان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إلى محكمة
الموضوع إجراء معاينة منزل شقيق الطاعن ولا عرض رجال الشرطة المرافقين لشاهدي
الإثبات.
لا يعيب الحكم اختلاف أقوال شاهدي الإثبات في بعض تفصيلات معينة ما
دام الثابت أنه حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند
إليها في تكوين عقيدته.
ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم
هو أن القانون يعاقب عليه.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة
الدفاع الشرعي.
حرية محكمة الموضوع في تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات لها دون
غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وليد إكراه.
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى
غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه متى اطمأنت إلى صحته.
الطعن بعدم قيام النيابة العامة بإحالة المتهم المقال بأن الاعتراف
المعزو إليه وليد إكراه إلى الكشف الطبي.
التفات الحكم عن ذلك واعتباره محل الحريق معداً للسكني طبقاً للمادة
252/ 1 عقوبات لا يعيبه ما دام الثابت من المفردات المضمومة أن المعاينة أثبتت أن
مكان الحريق حجرة مسقوفة من منزل.
جريمة الإهانة يكفي لتوافرها أن تحمل العبارات المستعملة معني الإساءة
أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.
تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة مرجع الأمر فيه إلى ما
يطمئن إليه قاضي الموضوع بلا رقابة لمحكمة النقض عليه.
القصد الجنائي في جريمة الإهانة يكفي لتوافره تعمد توجيه ألفاظ تحمل
بذاتها معني الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه في المجني عليه وتحقق الإهانة
في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة لا يعيبه طالما أن هذا التاريخ لا
يتصل بحكم القانون على الواقعة.
اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه بسبب تخلفه عن الحضور يشترط فيه أن
يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة المادة 261 إجراءات.
النعي على محكمة ثاني درجة عدم سماعها الشهود لا أساس له ما دامت لم
تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة لشخصه أو في محل إقامته.
قيام عذر قهري حال دون حضوره جلسة الحكم في المعارضة يجعل الحكم غير
صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمانه من استعمال حقه في الدفاع.
صدور الحكم باسم الأمة دون أن يتوج باسم الشعب وفقاً لنص الدستور لا
ينال من مقومات وجوده قانوناً.
جريمة إقامة مبان على أرض مقسمة قبل الموافقة على التقسيم المادة 10
من القانون 52 سنة 1940 .
منعي النيابة على حكم البراءة بعدم رده الواقعة إلى وصف قانوني معين
لا جدوى منه مادامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده.
الجدل في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع إثارته أمام محكمة
النقض لا تجوز.
الدفع ببطلان الضبط والتفتيش دفع قانوني مختلط بالوقع عدم جواز إثارته
لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام البطلان.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها غير جائز.
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك
صراحة أو ضمناً.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضي الأوراق عدم إجرائها من
التحقيقات إلا ما ترى من جانبها لزوماً لإجرائه.
قول الحكم استدلالاً على جدية التحريات أن التفتيش أسفر فعلاً عن ضبط
المتهم محرزاً المواد المخدرة.
المراد بجلب المخدر استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه
وتداوله بين الناس.
عدم تمسك الطاعن أمام المحكمة بحقه في الإعفاء إعمالاً للمادة 48 من
القانون رقم 182 لسنة 1960 ليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي بتعويل الحكم على أقوال شاهد مع افتقارها إلى دليل يدعمها جدل
في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلي ما أورده من أقوال شاهد آخر لا
تعيبه.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يؤثر في
سلامته.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط
معتقدها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
النعي على الحكم بالتناقض فيما ورد من أن الطاعن الأول هو الأصيل في
الدعوي المدنية وأملي محاميه الطاعن الثاني المعلومات المتضمنة عبارات القذف .
النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأن القانون لا يؤثم جمع
القاضي بين مهنته وبين الاشتغال بالتجارة .
التحدي بما نص عليه دستور سنة 1971 في المادة 41 منه من وجوب صدور أمر
من القاضي أو من النيابة العامة لإجراء القبض والتفتيش .
التناقض في أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت
الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
عدم جواز إثارة الدفع ببطلان إجراءات الضبط، لأول مرة أمام النقض.
الجدل الموضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وعناصرها
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بموجب المواد 217 وما
بعدها من قانون العقوبات. استثناء لا يصح التوسع فيه
حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملا بالمادة 92 إجراءات ليس
شرطا جوهريا لصحة التفتيش.
استطالة البطلان الى الحكم الاستئنافى الذى أخذ بأسباب ذلك الحكم ولم
ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل يستقل به قاضى محكمة الموضوع. لا تجوز
مجادلته فيه.
حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عملا بالمادة 92 إجراءات ليس
شرطا جوهريا لصحة التفتيش.
استطالة البطلان الى الحكم الاستئنافى الذى أخذ بأسباب ذلك الحكم ولم
ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل يستقل به قاضى محكمة الموضوع. لا تجوز
مجادلته فيه.
ما يثيره الطاعن فى التصوير الذى اعتنقه الحكم وفى القوة التدليلية
لأقوال شهود الإثبات. جدل موضوعى لا يقبل أمام النقض.
مثول المتهم أو حضوره أمام محكمة الموضوع الأمر فيه مرجعه إليه. قعوده
عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول دون إبدائه أمام محكمة النقض.
عدم جواز النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها.
عدم جواز النعى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض.
الجدل أمام محكمة النقض حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل. لا
يجوز.
من المقرر ان البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة، ومن ثم فإنه لا يجدى
الطاعن كون الباعث على ارتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة
عدم جواز مجادلة محكمة الموضوع. أمام محكمة النقض. فى تقدير الأدلة
القائمة فى الدعوى.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موكول إلى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. المجادلة فى ذلك أمام النقض. لا تجوز.
مثول الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية وإمساكه عن إبداء هذا الدفاع أو
تقديم الشهادة المرضية الدالة على قيامه. إثارته من بعد لأول مرة أمام النقض. لا
تقبل.
النعى بأن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل نظرها. استنادا إلى تحشير
الرد على الدفع فى مسودة الحكم لا يقبل
التناقض فى أقوال المجنى عليه. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص
الادانة منها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
الخطأ فى اسم المتهم فى محاضر جلسات محكمة أول درجة عن سهو من كاتب
الجلسة لا يمس سلامة الحكم.
الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بعد الأجل المحدد فى الإذن الصادر به من
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. لا ينال من مقومات وجود الحكم قانونا.
إنتهاء المحكمة إلى أن الطاعن هو مرتكب الحادث مطرحة اعتراف شقيقه
بإرتكابه. مجادلتها فى ذلك. لا تجوز.
تحصيل الحكم الواقعة وأقوال شهود الإثبات كما هى قائمة فى الأوراق.
وإيراده ما قصد إليه فى اقتناعه بعدم توافر قصد الاتجار. ينتفى به التناقض.
النعى على المحكمة إطراحها أقوال شهود النفى. مجادلة فى تقديرها لأدلة
الدعوى. لا يجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
إقرار المحكمة مأمور الضبط القضائى فيما اتخذه من إجراء. عدم جواز
المجادلة فى ذلك أمام النقض.
وزن أقوال الشهود. مرجعه إلى محكمة الموضوع. المجادلة فيما اطمأنت
إليه المحكمة. أمام النقض. لا تقبل.
الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى. عدم جواز إثارته أمام محكمة
النقض.
الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه فى الميعاد لا
تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة ثانى درجة.
تعرض الطاعن للحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى والحكم المستأنف. لا
تقبل.
الجدل فى تصوير الواقعة وأنها كانت عرض رشوة لم تقبل ولم تكن قبول
رشوة. جدل موضوعى. لا تجوز إثارته أمام النقض.
الدفع بأن القانون رقم 54 لسنة 1966 الخاص بالفصل فى المنازعات
الزراعية. مطعون بعدم دستوريته أمام المحكمة العليا. لا يجدى الطاعن.
النعى بعدم معقولية إنتاج خبز ناقص الوزن أمام مفتش التموين وأن يبلغ
العجز حدا لا يتصور معه إقبال أحد على شرائه. جدل موضوعى.
بطلان القبض والتفتيش. عدم الدفع أمام محكمة ثانى درجة. عدم جواز
اثارته أمام محكمة النقض.
النعى على تصرف النيابة بسؤالها الشاهد فى غيبة المتهم والتفاتها عن
سؤال آخرين. تعييب للاجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للطعن.
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. لا
يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
الجدل الموضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة. لا شأن
لمحكمة النقض به.
إبداء العذر المانع من تتبع جلسات المعارضة. لأول مرة أمام النقض. لا
يقبل
عدم دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها المكانى. خلو مدونات
الحكم مما ينفى الاختصاص. عدم جواز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
النعي على تقرير الخبير عدم إجرائه المضاهاة على أوراق مالية صحيحة من
نوع الأوراق المضبوطة. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
الجدل الموضوعي لا يثار أمام محكمة النقض.
حق محكمة الموضوع في وزن أقوال الشهود وتقديرها وتجزئتها.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي
والمعنوي ونفيه قصد الاتجار عنه يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن بالمادة 38 من
القانون رقم 182 لسنة 1960.
قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 33 من القانون رقم 182 سنة 1960.
أمر موضوعي. استقلال محكمة الموضوع بتقديره ما دام التقدير سائغا.
الدفع بإكراه الشاهد لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة
ذلك؟
الخطأ المادي البحت في اسم الشاهد وترتيبه بين شهود الإثبات لا يؤثر
في سلامة الحكم.
إثبات الحكم لوقائع الدعوى بما ينبئ عن الارتباط بين تهمتي الضرب
والشروع في السرقة وارتكابها لغرض واحد إغفاله التحدث عن تهمة الضرب على استقلال
لا يوجب نقضه ما دام قد انتهى إلى معاقبة المتهم بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة
الأشد.
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وإطراح ما يخالفها من صور أخرى.
النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
المحكمة الاستئنافية تقضي على مقتضى الأوراق عدم التزامها بسماع إلا
من ترى لزوما لسماعه من شهود الإثبات لها الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم
أو المدافع عنه ذلك.
توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا
بالبطلان, ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.
الدفع بعدم العلم بيوم البيع. طبيعته: دفع موضوعي. عدم جواز التمسك به
لأول مرة أمام محكمة النقض.
إثارة الطاعن أن جانبا كبيرا من المواد المضبوطة لم يرسل للتحليل
وبالتالي لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره في تقدير العقوبة.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه.
تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذي باشره لم يكن مختصا مكانيا
ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة
الموضوع. عدم جواز إثارته له أمام النقض.
العبرة قي المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة
المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن
إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق.
من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم
يطلب منها.
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. هو الذي يؤثر في منطقة أو في
النتيجة التي ينتهي إليها. مثال لخطأ مما لا يعيب الحكم.
إذا كان الثابت من محاضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر لدى محكمة
الموضوع شيئا عن إكراه الشاهد فإنه لا يكون له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة
أمام محكمة النقض.
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب
للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة
التي كانت محلا للحكم السابق.
التزام المحكمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما تعتنقه
محكمة أخرى من آراء قانونية.
تعلق الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام. جواز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
عدم ترتب البطلان على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ.
الجدل حول ما تضمنه تقرير التلخيص وتلاوته بعد إبداء الدفاع غير جائز
لأول مرة أمام محكمة النقض.
تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى
المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق.
عدم التزام المحكمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في تلك الجريمة.
حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك في البنك صورة من صور عدم قابلية
الرصيد للسحب ولو تحقق وجود رصيد قائم, متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على هذا
الرصيد قبل إصدار الشيك.
الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين. دفع موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
ليس للطاعن إثارة بطلان إجراءات التحقيق لأول مرة أمام محكمة النقض.
للمحكمة الاستناد في قضائها بالإدانة إلى قرار محرر بخط المتهم باللغة
الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى. طالما أنه لم ينازع في صحته أو يدفع ببطلان
الدليل المستمد منه.
الأصل أن تجري المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر مباشرة إجراءاتها
بهذه اللغة دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة، أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون
طلبه خاضعا لتقديرها.
النعي على المحكمة سكوتها عن دفاع لم يثر أمامها غير جائز دفاع الطاعن
بأن ما قارفه مباح لارتكابه بحسن نية وفي حدود وظيفته.
أسباب الطعن بالنقض يجب لقبولها أن تكون واضحة محددة.
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.
متى كان طلب الدفاع ضم ميزانية بنك التسليف عن سنة 1966 أو ندب خبير
للإطلاع عليها, ليس من شأنه أن ينفي الاختلاس الواقع فعلا.
عدم جواز إثارة أساس المسئولية المدنية لأول مرة أمام النقض.
من المقرر أن جريمة هتك العرض تتم قانونا بكل مساس بما في جسم المجني
عليها من عورات ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك.
ثبوت إن سن المجني عليها كانت وقت وقوع جريمة هتك العرض أقل من ثمانية
عشرة سنة كاملة.
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات
مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير
الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المهمة إلى ذات الخبير.
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي
تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ
به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي
ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي
ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو
مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها.
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وتفصيلاتها على وجه
دقيق. غير لازم. نطاق ذلك؟
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه.
دون بيان العلة.
اختلاف شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز مثال
في ضرب أفضى إلى موت.
إن المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقص قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه
والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة
في مواد الجنايات والجنايات والجنح دون غيرها.
كون الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى, ليس من شأنه منع
السير في الدعوى.
لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.
للنيابة إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره. مجرد غياب
المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله.
من المقرر أن الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما
دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم على عدم اطمئنانه إلى
صلته بالمخدر بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز
معه مصادرته في اعتقاده.
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة إذ ملاك الأمر
كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه.
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر توافره بتحقق الحيازة
المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانونا.
لا جدوى للطاعن من نعيه على الحكم بالقصور في التدليل على ارتكابه
جريمة الشروع في التهريب ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات
وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة جلب الجواهر المخدرة التي أثبتها الحكم في
حقه.
الدفع بعدم العلم بيوم البيع أو بعدم الالتزام بنقل المحجوزات. دفع
موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم
تبدد.
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو إجراء تحقيق لو يطلب
منها. غير مقبول.
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب
إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في صدد سبب إصابته فليس له من بعد أن ينعى عليها
قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
إن ما يثيره الطاعن في شأن إصابته وكيفية حصولها واتخاذ المحكمة منها
دليلا على اقترافه واقعة القتل لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في مسائل واقعية تملك
محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب من محكمة النقض.
إن إطراح محكمة الموضع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه للأسباب
السائغة التي أوردتها أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك.
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور أخرى
حق لمحكمة الموضوع ما دام سائغا.
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن
كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن
كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.
عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب
عليها من محكمة النقض.
وجوب انعقاد جلسات محاكم الأحداث دون غيرها من المحاكم في غرفة
المشورة.
من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة
إذا كان سبب البطلان غير متعلق به بل بغيره من المتهمين.
إن المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا
حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم
الغيابي أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصاً بل استلمه غيره ممن
يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته قد وصلت
إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس.
لا يجوز أن يوجه الطعن بطريق النقض إلا إلى الحكم الانتهائي الصادر من
محكمة آخر درجة وليس للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة
النقض.
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق
بموضوع الدعوى.
تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها، هو من المسائل
الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً،
مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الأوراق.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر
الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
يكفي لتوافر جريمة التبديد احتمال حصول الضرر، وتنفيذ الوصية لا يدل
بذاته على انتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية
المدعية بالحق المدني لكامل تركة والدتها.
يكفي لتوافر جريمة التبديد احتمال حصول الضرر، وتنفيذ الوصية لا يدل
بذاته على انتفاء الضرر المترتب على تبديد سند الإيصاء لأنه هو المثبت لأحقية
المدعية بالحق المدني لكامل تركة والدتها.
إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعي الذي
أجرى الكشف الطبي على المجني عليه وقام بتشريح جثته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي
على المحكمة عدم سماعه، ولا عليها إن هي استمعت - على سبيل الاستئناس وفي مسائل
فنية بحتة
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني، بل يكفي أن يكون
جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني، تناقضاً يستعصى على الملائمة
والتوفيق.
متى كان ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً في تقدير الدليل
ومصادرة للمحكمة في عقيدتها، فإنه لا يجوز له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
إن تقدير الدليل موكول إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت
إليه فلا معقب عليها في ذلك. وإذ كان ما تقدم، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم -
والتي لا يجادل الطاعن في معينها الصحيح من الأوراق - من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب
عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن
قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن
ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
متى كان الثابت أن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته
على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن
طعنا في العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات كان على علم بهذا التعديل،
وكان استئناف الحكم الابتدائي منصبا على هذا التعديل الوارد به فلا وجه للقول بأن
الدفاع لم يخطر به.
متي كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلي
أن المجني عليه لم يكن في استطاعته الكلام بعد إصابته ولم يطلب استيضاح هذا الأمر
من الطبيب الشرعي فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم
يطلب منها ولا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض.
من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا
الطعن وتعريفا بوجهته منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول
وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون وخطأه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي
وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون أثر فيه.
الأمر بالتفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره. لا يكون إلا لضبط
جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
الفصل فيما إذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده أم جاوز غرضه
متعسفاً في تنفيذه. من الموضوع لا من القانون.
استعداد المدافع عن المتهم. موكول إلى ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
عدم جواز النعي على الحكم بقالة إن المحامي المنتدب لم يوفق في الدفاع عن المتهم.
من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة،
لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام
محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في
إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.
كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه.
لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.
عدم مساءلة الشخص. شريكاً كان أو فاعلاً. إلا بقيامه بالفعل أو
الامتناع المحرم قانوناً. افتراض المسئولية. استثناء. قصره في الحدود التي نص
عليها القانون فحسب.
من المقرر قانوناً أن توافر ركن القصد الجنائي، مما يدخل في سلطة
محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض، متى كان استخلاصها
سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
الادعاء بأن الشيك كان يحمل تاريخين مختلفين أحدهما لإصداره والآخر
لاستحقاقه ثم إجراء تعديل في أحدهما ليتفق مع التاريخ الآخر. دفاع موضوعي. لا يجوز
التحدث عنه لأول مرة أمام النقض.
لئن كان اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع
الجريمة متعلقاً بالنظام العام، إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض، مشروط بأن
يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه.
إذا كان الحكم قد أورد مؤدى الاعترافات التي عول عليها في الإدانة،
وقال بصدورها عن طواعية واختيار، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض
لأول مرة بطلان الاعتراف.
متى تبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن
الثاني لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولم يقل أنه كان وليد إكراه، وكل ما
قاله هذا الدفاع عنه في هذا الصدد هو أن الاعترافات الموجودة في الدعوى
"اعترافات غير سليمة".
وزن عناصر الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به. عدم جواز مجادلتها في
ذلك أمام النقض، ما دام أنها لم تخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
وزن أقوال الشهود متروك لتقدير محكمة الموضوع. ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إمكان حصول الوقاع. دون أن يترك أثراً بالمجني عليها. المنازعة في عدم
حصول المواقعة. لعدم وجود آثار بالمجني عليها. جدل موضوعي. لا تصح معاودة التصدي
له أمام النقض.
تحقق جريمة هتك العرض ولو لم يترك الفعل أثراً بالمجني عليها.
عدم أحقية الطاعن في التمسك بتعارض أقوال الشاهد في التحقيق مع أقواله
بالجلسة. متى كان هذا التعارض يتعلق بغيره من المتهمين.
خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت
الجريمة أو وصفها القانوني.
النعي ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض.
غير مقبول.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول على دليل كتابي في
الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل. أمر موضوعي.
عدم التزام المحاكم الجنائية بترسم الطريق المرسوم للطعن بالتزوير
أمام المحاكم المدنية. عدم تقيد القاضي الجنائي بسلوك طريق خاص في تحري الأدلة.
الجدل الموضوعي في مسائل واقعية. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا
معقب عليها من محكمة النقض.
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب ندب خبير في الدعوى ما دامت الواقعة قد
وضحت لديها.
الجدل حول تقدير قيمة الدليل المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير. استقلال محكمة الموضوع به. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
عدم قبول إثارة طعن في حكم محكمة أول درجة. الذي اقتصر وحده على الفصل
في الموضوع. ولم يستأنف.
استخلاص وقوع الضبط داخل المياه الإقليمية. موضوعي. عدم جواز إثارته
أمام النقض.
تحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن
سورة الانفعال. ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف. أو كانت نية القتل لدى
الجاني غير محددة قصد بها شخص معين أو غير معين صادفه. ولو أصاب بفعله شخصاً وجده
غير ذلك الذي قصده.
اتفاق المتهمين على القتل. يرتب بينهم تضامناً في المسئولية الجنائية.
عرف محدث الإصابات القاتلة منهم أم لم يعرف.
عدم جدوى النعي بتخلف سبق الإصرار. متى كانت العقوبة المقضي بها تدخل
في الحدود المقررة لجناية القتل مجرد من أي ظرف مشدد.
عدم قبول دعوى الخطأ في الإسناد. إذا كان ما حصله الحكم له صداه في
الأوراق.
إثارة الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها. غير جائز.
إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض. غير جائزة.
عدم التزام الحكم بالتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي. مثال في جريمة
التصرف في المواد التموينية لغير مستحقيها. مصادرة محكمة الموضوع في عقيدتها أو
المجادلة فيها. غير مقبولة.
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي
دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان
علة إطراحها إياها.
لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي لدى محكمة النقض.
عبارة الاتجار في المخدر. مدلولها: حيازة المخدر بقصد الاتجار. صدور
إذن بتفتيش من يتجر في هذا المخدر. صحته. أساس ذلك. عدم جواز إثارة الجدل
الموضوعي. أمام النقض.
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في
إجرائه في مسكن المتهم، أو ما يتصل بشخصه، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من
تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين.
استخلاص المحكمة وقوع جريمة الرشوة مما له أصل صحيح في الأوراق. لا
تثريب عليها. عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض.
إن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع
أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها، لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة
محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
الجدل الموضوعي. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة.
كفاية استخلاص الحكم لأقوال الشهود بما لا تناقض فيه.
التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي. حق
لمحكمة الموضوع.
إقامة الحكم قضاءه على ما له مأخذه الصحيح من التحقيقات. سلامته.
إقامة الحكم قضاءه على ما له مأخذه الصحيح من التحقيقات. سلامته.
تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارة المنازعة فيه
أمام محكمة النقض.
تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها. عدم
جواز المجادلة في ذلك أمام النقض لتعلقه بالموضوع.
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود والمواءمة بينها والأخذ منها
بما لا خلاف فيه. عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي أمام النقض.
كفاية تدليل الحكم بأسباب سائغة على توافر الاشتراك في الجريمة.
المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
الجدل الموضوعي في أدلة الدعوى. إثارته أمام النقض. غير جائزة.
الدفاع الموضوعي. عدم جواز إثارته أو المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
العلم بيوم البيع. وقيام الحجز. وطلب ضم أصل محضر الحجز. ومطابقة صورة
محضر الحجز مع أصل محضره. أمور لا يسوغ التمسك بها أو المجادلة فيها لأول مرة أمام
النقض.
المنازعة في مقدار المبلغ المختلس. لأول مرة أمام النقض غير جائزة.
ليس للمتهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في جريمة ضرب
أفضى إلى موت.
طلب الدفاع حجز الدعوى للحكم مع التصريح له بتقديم مذكرة. إجابة
المحكمة هذا الطلب. عدم قبول النعي عليها أنها لم تسمع دفاعه الشفوي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
قطع الحكم في هذه المسألة بالاستناد إلى دليل فني يحمله وليس بعلم
القاضي. عدم جواز المنازعة في كفاية هذا الدليل أمام النقض.
معاقبة المتهم عن جريمة المادة 137 مكرراً ( أ )، (2) عقوبات. انعدام
مصلحته في المجادلة في توافر القصد في جريمة السرقة المسندة إليه.
إن قرار الإحالة إجراء سابق على المحاكمة، ومن ثم فلا تقبل إثارة أمر
بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يدفع لدى محكمة الموضوع.
صدور التقرير الطبي من مكتب كبير الأطباء الشرعيين. اعتباره منسوباً
إليه ولو وقعه أحد معاونيه. أياً كانت درجته.
استخلاص الحكم لواقعة الدعوى استناداً إلى أدلة سائغة. عدم جواز
مجادلته في ذلك أمام محكمة النقض.
عدم ترتب البطلان كجزاء على ما يشوب تقرير التلخيص من نقض أو خطأ.
النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام النقض. ما
دام يحتاج إلى تحقيق موضوعي.
الدفع ببطلان إذن التفتيش. طبيعته: عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
الجدل في تقدير أدلة الثبوت. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
قرار الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى. خضوعه فى
تقديره لرقابة محكمه النقض.
عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض.
عدم جواز النعي على مستشار الإحالة قعوده عن إجراء تحقيق لم يطلب منه.
عدم جواز إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. الجدل في ذلك أمام النقض. غير جائز.
الدفع باعتبار المدعى المدني تاركاً لدعواه. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة
النقض، طالما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك
الحالة ولا ترشح لقيامها.
عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد
على كل شبهة يثيرها على استقلال.
عدم تقيد محكمة الإعادة بما ورد في الحكم المنقوض وفي حكم النقض في
شأن تقدير وقائع الدعوى. مخالفة قضاء الإعادة لحكم النقض. عدم اعتبارها بذاتها
وجهاً للطعن.
الجدل الموضوعي حول تقدير الأدلة. غير مقبول أمام النقض.
عدم جواز إثارة بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة
النقض.
الجدل الموضوعي. لا شأن لمحكمة النقض به.
لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض.
عدم جواز تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام النقض.
من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة
ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان مقصوداً به إثارة
الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإن مثل هذا الطلب يعتبر دفاعاً
موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته.
البحث في حصول الضرر من عدمه موكول إلى محكمة الموضوع عدم امتداد
رقابة محكمة النقض إليه.
حق محكمة الموضوع في استمداد عقيدتها في حصول التبديد من أي عنصر من
عناصر الدعوى.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا
مرجعه إلى محكمة الموضوع.
متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113
لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه
ذلك.
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها.
لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعي أمام محكمة النقض.
الجدل الموضوعي إثارته أمام النقض غير جائزة.
النعي على المحكمة عدم سماعها شهود الإثبات. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام النقض.
عدم جواز إثارة الدفع بخلو محضر الحجز من تحديد ساعة للبيع لأول مرة
أمام محكمة النقض.
اطمئنان المحكمة إلى بيان محضري الحجز والتبديد فصل في أمر موضوعي لا
إشراف لمحكمة النقض عليه.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش لسلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع.
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى وتكوينها عقيدتها عدم
جواز إثارته أمام محكمة النقض.
الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها
أمام محكمة النقض غير مقبول.
من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن نية الاختلاس ما
دامت الواقعة الجنائية التي أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قد قصد بفعلته
إضافة ما اختلسه إلى ملكه.
من المقرر أنه يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً في حق
الموظفين العموميين أو من في حكمهم أن يكون صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة
وقائع القذف.
من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.
عدم جواز النعي على المحكمة قضاؤها بالبراءة بناء على احتمال ترجح
لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها غير مقبول مثال
لاستناد الحكم على ما شهد به شاهد عما ورد بتسجيل لمناقشة بينه وبين المتهم، دون
سماع المحكمة لهذا التسجيل أو إيراد فحواه.
العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام
المحكمة فتعييب التحقيق في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً
للطعن على الحكم.
الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى استقلال محكمة الموضوع بتقديره
دون رقابة لمحكمة النقض.
مناط قبول وجه الطعن: أن يكون واضحاً محدداً.
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها أو الرد على
دفاع لم يثر أمامها غير جائز.
عدم جواز إبداء الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم جواز إبداء الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم جواز إبداء الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.
توقيع عقوبة واحدة على الطاعن عن تهمتين معاً انتفاء مصلحته في النعي
على الحكم إدانته عن إحدى التهمتين قبل نفاذ القانون الذي يعاقب عليها، ما دامت
العقوبة المقضي بها هي ذات العقوبة المقررة للتهمة الأخرى.
الأصل أن الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى
محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع
الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح
لقيامها.
الأصل أن الدفاع الشرعي من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى
محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع
الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح
لقيامها.
عدم جواز إبداء أسباب أمام محكمة النقض من النيابة أو الخصوم غير تلك
التي أبديت في الميعاد المذكور بالمادة 34 القانون رقم 57 لسنة 1959.
تقدير توافر علاقة السببية موضوعي عدم جواز المجادلة في توافرها أمام
النقض ما دام أن الحكم قد أقيم على أسباب تؤدي إلى توافرها.
متى كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت في
الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها، فإن ذلك مما يدخل في مطلق
سلطتها بغير معقب عليها من محكمة النقض.
مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها الأدلة غير جائزة أمام النقض.
متى كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المتهم أثار
أنه كان في حالة ضرورة ألجأته إلى ارتكاب ما نسب إليه من جرائم, فإنه لا تقبل منه
إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب التمسك به أمام محكمة
الموضوع إثارة الدفع ببطلان أمر الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.
الدفاع الموضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن الإباحة إنما تستمد بالنسبة إلى كل من يلوذ بها من حكم القانون لا
من توارث سببها بين الوالد وولده .
إن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع
وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .
لا يقبل إثاره أمر بطلان قرار الإحالة - باعتباره إجراء سابقاً على
المحاكمة - لأول مرة أمام محكمة النقض.
المنازعة الموضوعية في اختلاف ما ضبط من المخدر وما حلل. عدم جواز
التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقدير توافر نية القتل أو عدم توافرها. أمر موكول إلى قاضي الموضوع.
ما دام استخلاصه سائغاً.
حق محكمة الموضوع في أن تأخذ بشهادة شاهد دون شهادة آخر ولو تماثلت
ظروف روايتيهما.
عدم جواز إبداء الدفع ببطلان إجراء التفتيش لحصوله ممن لم يندب
لتنفيذه لأول مرة أمام محكمة النقض.
سكوت الطاعن عن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي أمام محكمة الموضوع،
وكون الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة .
لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال
ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى
منزله ثم عرض عليه إحضاره نسوة أو رجال لارتكاب الفحشاء معهم .
ليس للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه
الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
إذا كان ما أورده الحكم في رده على الدفع المبدى من المتهم بعدم علمه
بوجود الذهب في الحقيبتين اللتين كانتا معه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فيما انتهى .
لا يقبل إثارة أمر بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام
محكمة النقض.
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال
ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها .
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم اصطحب المجني عليه إلى
منزله ثم عرض عليه إحضاره نسوة أو رجال لارتكاب الفحشاء معهم .
ليس للطاعن التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراء إعلانه
الذي صححه حضوره جلسة المحاكمة.
إذا كان ما أورده الحكم في رده على الدفع المبدى من المتهم بعدم علمه
بوجود الذهب في الحقيبتين اللتين كانتا معه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فيما انتهى .
لا يقبل إثارة أمر بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام
محكمة النقض.
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً .
إذا أثبت الحكم من واقع مستندات المطعون ضده التي أخذ بها واطمأن
إليها أن المذكور كان يعمل بالشركة التي أصبح الطاعن ممثلاً لها .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية
المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها لأول مرة محكمة النقض .
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق
بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
ما يثيره الطاعن من أن المحكمة أسندت إليه دفاعاً لم يقله. لا جدوى
منه. ما دامت المحكمة لم تعول على هذا الدفاع في إدانته.
كفاية ثبوت الفقد الدائم لمنفعة العضو الذي تخلفت به العاهة ولو فقداً
جزئياً .
إثارة الطاعن أن جانباً من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل
وبالتالي لم يثبت أنه مادة مخدرة فلا يجوز الاستناد إلى مقداره في معرض التدليل
على قصد الاتجار.
تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن من تلفيق التهمة عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول أدلة الدعوى .
ليس للطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه كان في حالة ضرورة
ألجأته إلى عرض الرشوة تخلصاً من خطر القبض عليه.
لا يجدي الطاعن التمسك بإدخال متهم آخر في الدعوى، ما دام أن ذلك لم
يكن ليحول دون مساءلته هو عن الجريمة المسندة إليه.
عدم قبول الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
واستخلاص ما تؤدي إليه. مثال في رشوة.
الدفاع الموضوعي. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
إدانة الحكم الطاعن بجريمة التزوير في المحررات الرسمية والرشوة
وتوقيعه عليه عقوبة الجريمة الأخيرة باعتبارها الجريمة الأشد. إثارة الطاعن عدم
توافر أركان جريمة التزوير. لا جدوى منه.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
تعيب التحقيق الذي أجرته النيابة بدعوى أن معاون النيابة قد باشره
بغير انتداب كتابي.
الدفع ببطلان التفتيش. شرط إثارته أمام محكمة النقض؟ أن يكون قد دفع
به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.
من غير المجدي النعي على الحكم خطؤه في إدانة الطاعن بجريمتي القتل
العمد السابق تبرئته منهما ما دام أنه قد عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا ينهض سببا للطعن في الحكم.
النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير
مقبول.
مطالبة الطاعن محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يبد أمامها. غير
مقبول. ليس له إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
تعييب الإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح
سببا للطعن بالنقض.
عدم جواز إثارة أمر بطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام محكمة النقض.
ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من بطلان الحكم لصدوره من محكمة ممنوعة
قانونا من الفصل في الدعوى. غير مقبول.
الدفع ببطلان الحكم المستأنف لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوما عن
تاريخ صدوره عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع ببطلان إذن التفتيش. طبيعته. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم
جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم جواز إثارة أمر إكراه الشاهد لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم جواز إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام محكمة النقض.
المنازعة في شأن حقيقة العلاقة بين المتهم والمجني عليه في جريمة
خيانة الأمانة.
دعوى التناقض في إذن التفتيش إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
إثبات الحكم أن إجراءات التفتيش تمت وفقاً للإذن الصادر من النيابة.
إثارة المتهم في وجه الطعن أن إلقاء المخدر كان اضطرارياً. لا جدوى منه.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض. غير
مقبول. ما دامت الدعوى كما أثبتها الحكم لا تتوافر تلك الحالة ولا ترشح لقيامها.
عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان سواء في
قانون الإجراءات أو في قانون المرافعات.
الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التي تمت في المرحلة السابقة على
المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تعييب الإجراءات التي جرت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم.
سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبني عليه طعن. ما دامت المحكمة
لم تمنعهما من مباشرة حقهما في الدفاع.
المنازعة في صفة المدعيين بالحقوق المدنية في المطالبة بمبلغ التعويض.
عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الارتباط بين الجرائم مسألة موضوعية عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
إبداء أوجه الطعن مرسلة دون بيان ماهيتها عدم قبول الطعن.
اشتراط المادة 261 إجراءات لاعتبار الدعوى متروكة أن يكون غياب المدعى
بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة. ترك المرافعة من
المسائل التى تستلزم تحقيقا موضوعيا. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الدفع بعدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير
مختصة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية، تبدأ بالفعل
الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجاني أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله
العمدي. ثبوت قيام هذه العلاقة مسألة موضوعية.
عدم جواز إثارة الدفع ببطلان إجراءات تنفيذ الإذن لأول مره أمام محكمة
النقض.
الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي المدني تاركاً لدعواه المدنية.
الأصل في الإجراءات الصحة وأن المحقق يباشر عمله في حدود اختصاصه.
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في
الدعوى. لها أن تأخذ بأقوال الشهود ولو سمعت على سبيل الاستدلال.
ليس للدفاع عن المتهمين أن يطلب لأول مرة أمام محكمة النقض إجراء
تجربة للتحقق من إمكان رؤية الشاهد لهما وقت مقارفتها للحادث.
الدفع ببطلان إذن التفتيش وبطلان التفتيش: من الدفوع القانونية
المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة. لا يصلح
سبباً للطعن على الحكم بالنقض.
الدفع بانتفاء الصفة واعتبار المدعي تاركاً لدعواه. من الدفوع التي
تستلزم تحقيقاً موضوعياً. عدم جواز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقرير التلخيص. عدم ترتيب القانون على ما يشوبه من نقض أو خطأ أي
بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى.
متى كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعناً ما على
إجراءات محكمة أول درجة، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية. استقلال قاضي الموضوع بالفصل
فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الثبوت. استقلال محكمة الموضوع به. عدم
جواز مصادرتها في اعتقادها بشأنه ولا المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
المحاكمات الجنائية: العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة
المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير
مقبولة.
الجدل الموضوعي حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع
المحكمة بها عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً
مما يتعلق بموضوع الدعوى، ومتى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التي
أوردتها أن المجني عليها عبرت الطريق قبل التحقق من خلوه.
علاقة المتهم بالمجني عليه في جريمة التبديد العبرة فيها بحقيقة
الواقع البحث في ذلك موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليه.
المنازعة في القوة التدليلية لشهادة بعض الشهود جدل موضوعي في العناصر
التي استنبطت منها المحكمة معتقدها عدم قبول التصدي له أمام محكمة النقض.
الأخذ بقول الشاهد في جلسة المحاكمة ولو خالف قولاً آخراً له أبداه في
التحقيقات. من إطلاقات محكمة الموضوع. ما يثار في هذا الصدد، جدل موضوعي في أدلة
الثبوت. إثارته أمام محكمة النقض. غير جائزة.
العمل الضار موجب لمسئولية فاعله عن التعويض. إثبات الحكم المطعون فيه
اعتداء الطاعنين على المدعي بالحق المدني وإحداث إصاباته. إثارة الطاعنين في
طعنهما مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر الذي لحق به. لا محل له.
إقامة المحكمة قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها. اطمئنانها
إلى أقوال المجني عليه المؤيدة بما أوردته من أدلة أخرى عولت عليها من أن التوقيع
المنسوب إليه مزور. اطراحها دفاع الطاعن المؤسس على وجود نزاع بينه وبين المجني
عليه.
على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه في هذا المحضر. إن لم يفعل،
فليس له إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
أخذها بشهادة شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائز.
سقوط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه صراحة أو ضمناً بعد اكتسابه.
إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
تطبيق المادة 32 عقوبات للارتباط، والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى
هتك العرض. لا مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر ركن العلانية في تهمة الفعل
الفاضح.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير
محكمة الموضوع. لا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول للشاهد دون قول آخر له.
شروع فى قتل باستعمال سلاح نارى استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة
جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة
للارتباط.
أوجه الدفاع الموضوعية. سكوت المتهم عن التمسك بها أمام المحكمة
الاستئنافية. أثره: عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.
حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة.
لمندوب الحجز - إذا لم يجد من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر
دون اعتداد برفضه إياها.
الدفع بأن المجنى عليه شفى من إصابته دون تخلف عاهة. يقتضى تحقيقا
موضوعيا. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل.
محضر الجلسة الاثبات فيه على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه
إثباته نعيه على المحكمة أنها هى لم تثبت دفاعه ولم تناقشه فيه غير مقبول.
حكم استئنافى قضاؤه قضاء سليما بعدم قبول الاستئناف شكلا الطعن فيه
بالنقض: توجيه أسباب الطعن إلى الحكم الابتدائى لا يجوز. علة ذلك حوزته قوة الأمر
المقضى.
أسباب الطعن بالنقض وجوب تفصيلها والتعرف بها ابتداء وجوه الطعن
المرسلة دون بيان ماهيتها. عدم قبولها.
تقدير سن المتهم فى محضر الجلسة ثمانية عشر عاما. عدم اعتراضه على ذلك
أمام محكمة الموضوع. ماهيته: هو رضاء منه بهذا التقدير.
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام محكمة النقض لا تقبل
متى كانت الواقعة لا ترشح لقيامها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق