تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب. يعتبر إجراء إدارياً تحفظياً وليس من أعمال التحقيق. لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق.الحكم كاملاً
ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف. يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم.الحكم كاملاً
حق أرملة المجني عليه وأولاده في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر شخصي من جراء الوفاة بصرف النظر عن حقهم في إرثه من عدمه.الحكم كاملاً
لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة خلال المدة المحددة بالإذن.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة لاحتمالات ترجحت لدى المحكمة. كفايته. النعي بقيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها. لا يقبل.الحكم كاملاً
قضاء الحكم بالبراءة للشك في إسناد التهمة إلى المتهم. عدم تصديه لما ساقته النيابة العامة من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام. لا عيب.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما دامت مدوناته لا تحمل مقوماته.الحكم كاملاً
جواز استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة وكذلك كتبة التحقيق شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها متى رأت المحكمة والسلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك.الحكم كاملاً
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة الجواهرالمخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة.الحكم كاملاً
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.الحكم كاملاً
إن ما يثيره الطاعن في شأن إغفال دفاعه بارتداد الحادث إلى المجني عليه الذي قفز أمامه فجأة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وفي الصورة التي استخلصتها المحكمة لها مما لا يجوز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
حق المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها واطراح ما يخالفها من صور أخرى. شرط ذلك.الحكم كاملاً
اعتبار رؤساء ومجالس الإدارات والمديرين وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة. موظفين عموميون في حكم المادة 119 عقوبات.الحكم كاملاً
تشكيل لجنة جرد بناء على أمر من النيابة العامة وقيامها بعملها في غيبة المتهم. لا بطلان. أساس ذلك.الحكم كاملاً
إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان أسمى الطاعنين وطلباتهما خلافاً لما يثيرانه في طعنهما وقضى بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه مما يجب اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة .الحكم كاملاً
التفات المحكمة عن إجابة طلب أبدى أمام هيئة سابقة أو الرد عليه. لا إخلال. ما دام مقدمه لم يصر عليه أمامها.الحكم كاملاً
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي يتبعونها.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. لها أن تأخذ بالصورة الضوئية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تعويل المحكمة على صورة العقد المزور وعدم ادعاء الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يفض. اعتبارها معروضة على بساط البحث في حضور الخصوم. النعي على المحكمة قعودها عن الاطلاع على المستند لا أساس له.الحكم كاملاً
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي. عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر.إثارة الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
النعي على المحكمة عدم سماعها شهود النفي. لا يقبل. ما دام الطاعن لم يطلب سماعهم ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المادة 214 مكرراً 1/ 2 إجراءات.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بغرض صحته - عن خطأ الحكم فيما أورده من أن الطاعن أشهد آخر لم يؤيده في واقعة سرقة المتهم الأول..لكشف التوزيع من مكتبه أو فيما أثبته من أنه لم يراع في تحرير البونات الأصول المتبعة عند ملء بياناتها.الحكم كاملاً
لما كان الطاعن الأول لم يفصح عن ماهية الاضطراب الذي عابه على الحكم في طعنه وكانت مدوناته قد خلت من هذا الاضطراب وأورد الأفعال التي قارفها الطاعن في جريمة الرشوة على النحو السالف بيانه فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير سند.الحكم كاملاً
تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة. يجعل التنفيذ عليه أمراً واقعاً. أثر ذلك: عدم سقوط الاستئناف.الحكم كاملاً
لما كان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 10/ 1981 ولم يستأنفه إلا في 31/ 10/ 1981. لما كان ذلك، وكان الثابت أن يومي 29 و30 من أكتوبر سنة 1981 قد وافقا عطلة رسمية.الحكم كاملاً
لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر بعدم قبول المعارضة دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه، فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد لا يكون له محل.الحكم كاملاً
تعييب الحكم فيما تساند إليه في خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء.عدم جدواه. طالما جاء براء من العوار في جريمة الاختلاس المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد.الحكم كاملاً
وجوب معاقبة الجاني بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات. متى كان من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً
لما كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب مناقشة الخبير ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.الحكم كاملاً
اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جناية الاستيلاء المرتبطة بجناية أو جنحة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بالمادة 113/ 2 عقوبات. أساس ذلك.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم بأوجه تتصل بجريمة التزوير. ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية الاستيلاء مجردة من ظرف الارتباط بجريمة تزوير محرر أو استعماله.الحكم كاملاً
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.للمحكمة أن ترى في التحريات ما يبرر الإذن بالتفتيش وأن تطرحها فيما عداه.الحكم كاملاً
حق محكمة الجنايات أن تفصل الجنحة المحالة إليها مرتبطة بجناية وإحالتها إلى المحكمة الجزئية. متى تبين لها قبل تحقيقها أنه لا وجه لهذا الارتباط. مخالفة ذلك. لا بطلان. أساس ذلك.عدم التزام محكمة الجنايات ببيان أسباب فصل الجنحة عن الجناية.الحكم كاملاً
ورود أقوال الشاهد على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة. وزن أقوال الشهود. موضوعي.مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
مزاولة أعمال الشركات السياحية المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 1977 بدون ترخيص من وزارة السياحة. محظور يرتب جزاء على مقارفته. أساس وبيان ذلك .الحكم كاملاً
لضباط الشرطة صفة مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام. انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم.التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً .الحكم كاملاً
الأصل أن الخطأ في "الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم تتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.إثبات الحكم تواجد الطاعنين على مسرح الجريمة ومساهمتهم في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم. يرتب تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة الشروع في القتل التي وقعت تنفيذاً لغرضهم المشترك.الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.الحكم كاملاً
النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى. دون الحكم الاستئنافي. غير جائز.الحكم كاملاً
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه.الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه. طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.وزن أقوال الشهود. موضوعي.مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباباً معقولة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أورد مؤدى المعاينة التي أجرتها المحكمة من إمكانية فتح المتهمين لمكان الحادث، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة، وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهام لا يكون له محل.الحكم كاملاً
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إثبات استحالة حصول الواقعة دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
عدم جدوى النعي على الحكم خطأه فيما نقله عن محضر الجلسة ما دام أن ذلك لم يكن له أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليها بغير معقب.الحكم كاملاً
لما كانت حيازة المخدر بقصد الاتجار هي واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكانت ضآلة كمية المخدر أو كبرها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.الحكم كاملاً
لما كان الثابت أن الطاعنين الثاني والثالث قد استأنفا الحكم الغيابي الابتدائي بتاريخ 26/ 3/ 1983 بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الذي أباح لهما حق المعارضة فيه.وكان من المقرر أن استئناف المحكوم عليه للحكم الابتدائي الصادر ضده غيابياً يفيد أنه تجاوز عن استعمال حقه في المعارضة.الحكم كاملاً
إن منعى الطاعنين في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود وأقوال المحكوم عليه الأول لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من اطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. ما لم يكن تخلفه بغير عذر ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري. يعيب إجراءات المحاكمة. محل نظر العذر وتقديره يكون عن الطعن في الحكم. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وبين الطاعن في معرض نفي التهمة عنه إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهامه.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام. إثارته لأول مرة أمام النقض. جائزة. شرط ذلك.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني ليس بلازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني. تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
لماكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدتي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فلا تجوز مجادلتها في ذلك، أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
العبرة في المسائل الجنائية باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أساساً لكشف الحقيقة.تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.الحكم كاملاً
الدفع بعدم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً عقوبات. يقتضي تحقيقاً موضوعياً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
دفاع المتهم القائم على تصالحه مع المجني عليه وتنازل الأخير عن دعواه. لا أثر له على الجريمة أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً
وزن أقوال الشهود. موضوعي.أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر إنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يذكر في طعنه ما إذا كانت النيابة قد عهدت بإجراء وزن المخدر إلى غيرها من عدمه، بل ساق نعيه عاماً مرسلاً، فإن نعيه، يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورد من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت متفقه مع ما استند إليه منها.الحكم كاملاً
عجز المتهم عن إثبات تزوير ورقة من أوراق الدعوى. لا يسوغ معه افتراض صحتها. ولو كانت من الأوراق الرسمية. أساس ذلك.الحكم كاملاً
الأصل أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استنتاجه من تصرف أو إجراء أخر. شرطه.الحكم كاملاً
اتصال الوجه الذي بني عليه النقض بطاعن أخر. يوجب امتداد أثر الطعن إليه.من لم يكن له حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره.الحكم كاملاً
استناد الحكم إلى مذكرة مندوب الداخلية للتدليل على ثبوت جريمة الاشتباه في حق المتهم. دون ذكر مؤداها. قصور.الحكم كاملاً
الاستجواب المحظور في مرحلة المحاكمة. ماهيته.حظر الاستجواب مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. يعد تنازلاً.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعن بقوله "وحيث إن قصد القتل ثابت في حق المتهم ثبوتاً كافياً من ظروف الواقعة وملابساتها ومن استخدامه آلة من شأنها إحداث القتل انهال بها طعناً على المجني عليه في أجزاء متعددة من جسمه.الحكم كاملاً
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدونات الحكم تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.الحكم كاملاً
جواز التعويل على ما يسفر عنه هذا التفتيش من أدلة كاشفه عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام. التزام الحكم هذا النظر ورفضه الدفع ببطلان التفتيش. صحيح.الحكم كاملاً
ثبوت أن الرضاء بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش مع العلم بظروفه. استناد الحكم إلى الدليل المستمد منه لا محل للنعي عليه.الحكم كاملاً
ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات تحققه بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً
إحالة الحكم في بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه، متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.الحكم كاملاً
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.الحكم كاملاً
من المقرر أن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم المطعون فيه لما تضمنته مذكرة وحافظة مستنداته المقدمة للمحكمة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما شهد به المجني عليه من انتفاء أية صلة بالوقائع محل الاتهام وأن الوقائع التي نسبها المتهم إليه، محض افتراء قصد به الإساءة إليه والتشهير به .الحكم كاملاً
لما كان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح في منعاه عن الدفاع القانوني الذي قرر أن الحكم أعرض عنه كلية فإن نعيه في هذا يكون غير مقبول.الحكم كاملاً
التشكيك في أقوال الشهود التي اطمأنت إليها المحكمة. جدل موضوعي في تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان اختلاف أقوال الشهود في بعض التفاصيل لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته كالحال في الدعوى . فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. وإطراح ما يخالفها.الحكم كاملاً
عرض صور المجني عليها على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم. النعي بأنها كانت في حرز مغلق لم يفض. عدم قبوله.الحكم كاملاً
من المقرر.وفق المادتين 221، 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوى.الحكم كاملاً
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة.الحكم كاملاً
لما كان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إلى المحكمة تحقيقاً في شأن صدور قرار إداري بإزالة العقار، فإنه لا يقبل منهم النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.الحكم كاملاً
لما كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.الحكم كاملاً
العاهة المستديمة. ماهيتها .يكفي لتوافر العاهة المستديمة أن تكون العين سليمة قبل الإصابة وأصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها فقدت كلياً.الحكم كاملاً
نظام السفر بالطائرات يستوجب تفتيش الأشخاص والأمتعة بما يفيد رضاءهم بالتفتيش. وما يقتضيه ذلك من التعرض لحريته بالقدر اللازم للقيام بالإجراء المذكور.الحكم كاملاً
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها. ما دام أنه يقيم حكمه على ما ينتجها.الحكم كاملاً
من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.الحكم كاملاً
من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وإلا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.الحكم كاملاً
لما كان ما أثاره المحكوم عليه...بمحضر الشرطة المؤرخ....وبالمذكرة المقدمة منه بتاريخ...والإقرار المنسوب إلى المحكوم عليه الثاني من أن اعتراف الأول كان وليد إكراه مادي وقع عليه من الثاني وأن الأخير هو الذي طعن المجني عليها الأولى بالمطواة بما تتناقض مع اعترافه .الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 عقوبات. ما لم يدفع به أمامها.الحكم كاملاً
يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة.الحكم كاملاً
عدم جواز إثارة الدفوع الموضوعية. لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض أقوال المتهمين الأول والثاني. يكون غير مقبول طالما لم يكشف عنه وجه التناقض الذي يقول به.الحكم كاملاً
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم العادية. دون سواها. بجرائم القانون العام. التي يرتكبها أفراد هيئة الشرطة. أساس ذلك.الحكم كاملاً
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغاً. تقدير الأدلة. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر، مما يتعلق بموضوع الدعوى، وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة، وكان الحكم خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول.الحكم كاملاً
لا يجوز إبداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك.حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. رخصة استثنائية في حالات معينة على سبيل الحصر.الحكم كاملاً
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة. دفاع. موضوعي. عدم التزام المحكمة بإجابته.الحكم كاملاً
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه.الحكم كاملاً
عدم تطلب القانون شكلاً معيناً للأمر الصادر به أو تعيين اسم المأمور المكلف بتنفيذه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان الحكم قد أورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن صدم المجني عليه بالسيارة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ، ثم نقل عن تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة تهتك بأنسجة المخ نتيجة الاصطدام بجسم صلب أدى إلى نزيف بالمخ وصدمة عصبية وكان إثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه مقدمه.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .كما هو الحال في الدعوى المطروحة.فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش .الحكم كاملاً
حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
عبارة الاتجار في المخدر. مدلولها. حيازة المخدر بقصد الاتجار.الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما عداه في حق آخرين الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن .الحكم كاملاً
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها. متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تظاهر صحته.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. متى كانت المحكمة على بينة من ذلك تقدير الدليل. موضوعي.الحكم كاملاً
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجني عليها لم تكن في استطاعتها الكلام بعد إصابتها فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.الحكم كاملاً
استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.الحكم كاملاً
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.كما هو الحال في الدعوى المطروحة.فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.الحكم كاملاً
عدم تعويل الحكم على صور أحكام قبل بإرفاقها ملف الدعوى. النعي على الحكم في هذا الشأن لا محل له.الحكم كاملاً
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.إثارة عدم دعوة الخبير للمتهم لأول مرة أمام النقض. غير جائزة. علة ذلك .الحكم كاملاً
قرار الاتهام. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
كون التحريات أسفرت عن أن المتهم ينقل المواد المخدرة ويروجها. إصدار الإذن بضبط المتهم حال نقلها. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.الحكم كاملاً
عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع،وحيازته كحولاً منتج في معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج .يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مرتبطتان المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
مجادلة المتهم في إحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبولة.الحكم كاملاً
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف. لا يجدي. متى لم يستند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد منها.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.الحكم كاملاً
الدفع بعدم قيام اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.الحكم كاملاً
المنشأة السياحية. تعريفها .إجراءات إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها .القانون رقم 1 لسنة 1973.الحكم كاملاً
عدم جواز المجادلة فيما ارتسم في وجدان القاض بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم جواز المجادلة فيما ارتسم في وجدان القاضي بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه.الحكم كاملاً
تسجيل المحادثات في مكان خاص. عمل من أعمال التحقيق. على النيابة أن تقوم به بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي. المادة 200 إجراءات.الحكم كاملاً
كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. متى أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً
النعى على الحكم وجود خلاف بين ما أورده وما جاء بأوراق الدعوى دون أن يكشف الطاعن عن وجه هذا الخلاف. أثره: عدم قبول النعى.الحكم كاملاً
لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة. ما دام قد أقيم على دعامات أخرى تكفىالحكم كاملاً
الدفع ببطلان الاجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز ابدائه لأول مرة امام النقض.الحكم كاملاً
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى. موضوعى. ما دام سائغا. الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز امام النقض.الحكم كاملاً
مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها. عدم قبوله.الحكم كاملاً
تقصى العلم بحقيقة المخدر المضبوط من ظروف الدعوى وملابساتها. موضوعى. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
تأخر شاهد فى الإدلاء بشهادته. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام النقض لتعلقه بالموضوع.الحكم كاملاً
حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الاثبات بتنازل المتهم صراحة أو ضمنا.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير القوة التدليلية من سلطة محكمة الموضوع. المجادلة فى ذلك أمام النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا محددا.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم المستانف. لخلوه من تاريخ اصداره. وتصديها للفصل فى الموضوع. صحيح.الحكم كاملاً
حيازة الحكم الابتدائى قوة الأمر المقضى. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم الابتدائى من عيوب.الحكم كاملاً
تحديد مدة الاختبار القضائى الوارد بالمادة 12 من القانون 31 لسنة 1974. موجه الى سلطة التنفيذ لا الحكم. هى التى تحدد وقت انقضائهالحكم كاملاً
تحديد مدة الاختبار القضائى الوارد بالمادة 12 من القانون 31 لسنة 1974. موجه الى سلطة التنفيذ لا الحكم. هى التى تحدد وقت انقضائهالحكم كاملاً
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفع قانونى ظاهر البطلان.الحكم كاملاً
جريمة التعدى المنصوص عليها فى المادة 40 من القانون 1982 لسنة 1960. لا يلزم لقيامه قصداً جنائيا خاصاً. كفاية توافر القصد الجنائى العام.الحكم كاملاً
قيام سبب من أسباب الرد عليه أسباب عدم الصلاحية. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.الحكم كاملاً
عدم دفع الطاعن ببطلان اعتراف متهم آخر عليه. أمام محكمة النقض. اثارة ذلك أمام النقض. غير مقبولةالحكم كاملاً
لما كانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون، تقتضى صدور أفعال إيجابية من مرتكبها بقصد تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرةالحكم كاملاً
المجادلة فى تقدير المحكمة للدليل وإطمئنانها اليه. غير جائزه أمام النقض.الحكم كاملاً
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثيره أمامها.الحكم كاملاً
الدفع بحصول الإِعتراف نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقضالحكم كاملاً
لا يجوز للطاعن أن يضيف أمام المحكمة طلب التعويض عن باقى اصاباته، بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الصادر فى الدعوى المدنية وأعادت القضية لمحكمة الموضوعالحكم كاملاً
تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سببا للطعن.الحكم كاملاً
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العامالحكم كاملاً
من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا محددا ومن ثم فان اطلاق القول بأن الحكم لم يمحص اوجه دفاع الطاعن القانونيةالحكم كاملاً
حق القاضى فى تكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح اليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين. جرائم التزوير. لم يجعل القانون لاثباتها طريقا خاصاً.الحكم كاملاً
قعود الطاعن عن التمسك بعدم إعلانه لجلسة المعارضة الابتدائية أمام محكمة ثانى درجة. عدم جواز اثارة ذلك لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
عدم المنازعة. فى ملكية المضبوطات وخلو مدونات الحكم من أنها مملوكة للغير. عدم جواز اثاره ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليس للطاعن إثاره بطلان اجراءات التحقيق لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تفصيل أسباب الطعن بالنقض ابتداء. واجب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه وتيسيراً لادراك ما شاب الحكم من عوارالحكم كاملاً
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذى رسمه القانون فى المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شاهده.الحكم كاملاً
الدفع بحصول الإعتراف نتيجة إكراه لا يقبل لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع فى القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية متى تشككت فى صحة اسناد التهمة اليه وأحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.الحكم كاملاً
لا يشترط للعقاب على التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة على ارتكاب الفجور أو الدعارة. توافر ركن الاعتياد.الحكم كاملاً
حق محكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن اليه متى كان له مأخذه الصحيح من الاوراق.الحكم كاملاً
تعييب الحكم باعتماده على أقوال المجنى عليه بحجة أن سؤاله بعد حلف يمين على سبيل الاستدلال. غير مقبولالحكم كاملاً
تناقض الشاهد فى أقواله. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها. بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
عدم جواز النعى على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجع لديها.الحكم كاملاً
ايراد الحكم فى مدوناته أخذه الطاعن بالرأفة دون بيان ما إذا كان أعمل المادة 17 عقوبات أو المادة 15 من القانون 31 لسنة 1974. قصور.الحكم كاملاً
تشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايتة للحكم ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله.الحكم كاملاً
ليس للطاعن ان ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع ما يثره أمامهاالحكم كاملاً
عدم جواز التمسك باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية. لأول مرة أمام النقض. أساس ذلك.الحكم كاملاً
عدم إبداء الطاعن طلب إحضار المجنى عليها بالجلسة لمناظرتها أمام محكمة أول درجة وإبداؤه. أمام محكمة ثانى درجة.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إذن التفتيش. لصدوره من المحامى العام. دون بيان أساسه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها. موضوعى متى كان سائغا. استمرار الطاعنين فى التعدى على المجنى عليه رغم انتهاء المشادة.الحكم كاملاً
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم متى إستخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغا. تقدير الأدلة تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
مقدم إيجار او أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار او خارج نطاقه. زيادة عن التأمين والاجرة المنصوص عليها فى العقد فى حدود القانون. مؤثم.الحكم كاملاً
لما كانت محاضر المحاكمة قد خلت مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل إقرار الطاعن، لدى إيراده أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته، في قوله: "وبما أقر به المتهم أنه اتفق مع المدعي بالحق المدني أنه سيقوم بتربية مولودته وأنه وافق أن يأخذ ملابسه ويعيش في منزل والدته وأن الشقة التي كان يقطن بها لزوجته المتوفاة غرفة واحدة فقط وغرفة أخرى لشقيقاتها وغرفة ثالثة مخزن للأخشاب.الحكم كاملاً
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإدانة على ما ثبت لدى المحكمة من أن الطاعن قد منع حيازة المدعي بالحق المدني للغرفة التي تحت يده بالقوة ومن ثم فلا ينال من سلامته ما ينعاه الطاعن عليه من أن حيازة بقية بناته القاصرات لغرفة أخرى يعطيه - بحكم ولايته عليهن.الحكم كاملاً
معاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة السجن على خلاف ما تقضي به المادة 118 عقوبات .إذ أن توقيت عقوبة العزل لا يكون إلا في حالة الحكم بعقوبة الحبس خطأ في تطبيق القانون. يوجب التصحيح.الحكم كاملاً
من المقرر أن تناقض كل من الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته.الحكم كاملاً
ومتى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال الشاهدين فإن ما يثيره حول استدلال الحكم بأقوالهما ومع افتراض أن رواية الثاني منها منقولة، لا يعدو برمته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك فيما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت ، فليس للطاعن الخامس من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.الحكم كاملاً
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن.الحكم كاملاً
للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون بيان العلة.الحكم كاملاً
تفويت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة. انغلاق طريق الطعن بطريق النقض أمامها. بشرط أن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن إنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها.الحكم كاملاً
إغفال الحكم التحدث عن إصابات الطاعنين. لا يعيبه طالما لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يبين الطاعنين علاقتها بواقعة الدعوى.الدفع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.الحكم كاملاً
إدعاء بطلان تقرير لجنة فحص أعمال الطاعن. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن مسئولية المتهم تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ولا يحاج بما يقضى به على متهم آخر ومن ثم فلا صفة للطاعن في التحدث عما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه الثاني الذي طبق الحكم على جريمة الاختلاس المسندة إليه نص المادة 118 مكرراً "أ" من قانون العقوبات لما ثبت أن قيمة ما اختلسه لا تجاوز خمسمائة جنيه.الحكم كاملاً
من المقرر في القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه بجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره.الحكم كاملاً
المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها صراحة. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها.الحكم كاملاً
استظهار الحكم حصول الشروع في السرقة من إحدى وسائل النقل المائي من جناة متعددين يحمل أحدهم سلاحاً. لا جدوى معه من النعي عليه في شأن ركن الإكراه في السرقة. عرف حامل السلاح أم لم يعرف. أخطأ الحكم في تحديد حامله أم لم يخطئ. أساس ذلك.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 سنة 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله .الحكم كاملاً
لما كانت أسباب الطعن إنما تنصرف إلى تهمة مقاومة الموظفين التي كانت النيابة العامة قد أسندتها إلى الطاعنين، والتي أفصح الحكم في مدوناته عن عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم توافره فيها .دون الجرائم التي خلص .بعد تعديل المحكمة للوصف .إلى إدانتهما بها .الحكم كاملاً
عدم توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في الجريمة متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها .الحكم كاملاً
ولما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.الحكم كاملاً
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبدائها أمام محكمة الموضوع.حضور المتهم بنفسه جلسة المحاكمة. سقوط حقه في التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور.الحكم كاملاً
العبرة في بطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية. إثارة الطاعن أمر بطلان حكم أول درجة إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. غير جائز لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع - خلافاً لما ذهب إليه الطاعنان في أسباب الطعن .الحكم كاملاً
المنقول الذي تتحقق باختلاسه جريمة السرقة هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله.الحكم كاملاً
من المقرر أن قعود المتهم عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.الحكم كاملاً
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض. غير مقبولة.الحكم كاملاً
تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.عدم التزام المحكمة بالالتجاء لأهل الخبرة. في هذا الشأن بعد أن وضحت لها الدعوى.الحكم كاملاً
كفاية أن يكون جماع الدليل القولي. كما أخذت به المحكمة. غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون. شرط ذلك.الحكم كاملاً
عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفال بعض الوقائع. مفاده إطراحها لها.الحكم كاملاً
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.أخذ المحكمة بتقرير الخبير. مفاده: أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستحق الالتفات إليها.الحكم كاملاً
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لأثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.الحكم كاملاً
النعي بعدم توافر ظرف الاقتران. لا جدوى منه. ما دامت العقوبة التي نص عليها الحكم تدخل في الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. محل الاتهام مجردة عن الظرف المشار إليه.الحكم كاملاً
لما كان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.الحكم كاملاً
قضاء الحكم الاستئنافي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. مؤداه: سقوط الحكم المستأنف. أثره: أن الطعن فيه غير ذي موضوع.الحكم كاملاً
إذ كان الثابت من محضر جلسة 7 من يونيو سنة 1981 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه مذيل بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرته وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.الحكم كاملاً
ورود الطعن بالنقض على الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة الاستئنافية فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الحضوري الاعتباري المعارض فيه أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده.الحكم كاملاً
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على أوجه الدفاع الجوهرية المبدأة من الطاعنين في مذكرتهم. دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره: عدم قبول النعي .علة ذلك .الحكم كاملاً
لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أورد مؤدى أقوال المجني عليهم بأن الطاعنين اعتدوا عليهم بالضرب فأحدثوا بهم إصاباتهم التي نقل عن التقارير الطبية أنها إصابات مرضية تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.الحكم كاملاً
عدم لزوم مطابقة أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني في كل جزئية. قالة التناقض بينهما لا يثار لأول مرة أمام النقض .علة ذلك.الحكم كاملاً
لما كانت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفني بأن المجني عليها وقت وقوع الجريمة كانت مصابة بالنقص العقلي سالف الذكر فلا يجدي الطاعن قوله بجهله إصابة المجني عليها بهذه العاهة العقلية لما كانت فيه من ظروف تدل على أنها كانت تمارس الجنس بوعي وإدراك لما تأتيه .الحكم كاملاً
لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعن عليه من أنه أغفل ما جاء في أقواله من أن المطعون ضده استلم الجهاز عن طريق الشرطة .وذلك لما هو مقرر من حق قاضي الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه وإطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها.الحكم كاملاً
عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره. وجوب أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه.الحكم كاملاً
لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة .الحكم كاملاً
حق المحكمة في الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى. صحة الأخذ بأقوال الشاهد. ولو تأخر في الإبلاغ. ما دامت المحكمة على بينه من ذلك.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالبراءة على ما مؤداه أن الخطأ كله قد وقع في جانب المجني عليه. وعدم إقامته ذلك القضاء على أن خطأ المجني عليه يجب الخطأ المشترك الذي وقع فيه المطعون ضده: لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الصدد. مصادر الكفالة. المادة 36/ 2 قانون 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً
عدم وجود تعارض بين الدليلين القولي والفني في جناية قتل عمد. تجزئة أقوال الشاهد. حق لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت التهمة قبل الطاعن على ما شهد به رجال الشرطة من أنه اشتهر عنه الاتجار في المواد المخدرة. ومن سبق اتهامه في ثلاث قضايا من هذا القبيل. كفايته لثبوت الجريمة.الحكم كاملاً
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية: للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك.الجدل في تقدير الأدلة واستنباط المحكمة لمعتقدها. موضوعي.الحكم كاملاً
ضوابط الامتناع عن أداء الشهادة. م 286 أ ج، 67 من قانون الإثبات. مثال. في التنبيه إلى الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.الحكم كاملاً
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.الحكم كاملاً
لما كان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بأقوال المجني عليه لا يعيب بفرض صحته الحكم المطعون فيه إذ هو قد استخلص الإدانة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .الحكم كاملاً
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين.الحكم كاملاً
العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع.ماهية اختصاص المكتب الفني للنائب العام . المادة الأولى من قرار النائب العام الصادر في 16 سبتمبر سنة 1968 برقم 15.الحكم كاملاً
التقرير القانوني الخاطئ. لا يعيب الحكم. متى كان لا تأثير له في النتيجة.الحكم كاملاً
استجواب الطاعن بجلسة المحاكمة وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها. مفاده التنازل.الحكم كاملاً
لما كان ما أثاره الطاعن بخصوص إحالة القضية إلى المحكمة قبل التعرف على جثة المجني عليها يعد تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم؛ إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.الحكم كاملاً
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات بشأن الارتباط.تقدير قيام الارتباط. موضوعي. متى كان ما حصله الحكم يتفق قانوناً مع ما انتهى إليه.الحكم كاملاً
تقدير المحكمة لكفاية العقوبة السابق توقيعها عن الجريمة الأخف للنشاط الإجرامي كله. انتهائها خطأ إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى. لا يجيز للنيابة العامة الطعن بالنقض لمصلحة القانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً
العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وراداً على حكم أم قرار أم أمر يتعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف. الحكم كاملاً |
المحاكم العسكرية محاكم ذات اختصاص استثنائي. مناط اختصاصها .اختصاص المحاكم العادية .معها 0بمحاكمة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية. الحكم كاملاً |
تعيب الحكم اعتماده على أقوال المجني عليها بصفة أصلية بحجة عدم استطاعتها التمييز لصغر سنها. جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
قعود الطاعن عن توجيه مطعنه على إجراءات محكمة أول درجة أمام المحكمة الاستئنافية أثره: عدم جوازإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
الطعن بالنقض قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959. النعي الموجه إلى الحكم الابتدائي عدم قبوله. الحكم كاملاً |
الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي. يجب أن يكون جدياً وصريحاً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. الحكم كاملاً |
لا يقدح في سلامة الحكم، عدم ضبط جسم الجريمة التي خول القانون فيها للشهود من مأموري الضبط القضائي, الحق في القبض قانوناً على الطاعن، خاصة بعد إذ أثبت الحكم ما أتاه الطاعن من أفعال التعدي, قد مكنته من الاستحواذ عليه. الحكم كاملاً |
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه - طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق. لها وزن أقوال الشهود وتقديرها. المجادلة في ذلك أمام النقض غير مقبولة. الحكم كاملاً |
تحدث الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.تحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة قسرية من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه. الحكم كاملاً |
ظرف التعدد المنصوص عليه في المادة 316 عقوبات. تحققه طالما وقعت الجريمة من شخصين فأكثر. الحكم كاملاً |
تشكيل محكمة الجنايات من أحد رؤساء المحكمة الابتدائية لا يبطل الحكم. أساس ذلك.المادة 367 إجراءات.الخطأ المادي في أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله. الحكم كاملاً |
محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها.للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه. وتطرح ما عداه. دون بيان العلة. الحكم كاملاً |
النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. بقاء سلطة التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة. الحكم كاملاً |
لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه. الحكم كاملاً |
وجوب بناء الإدانة على دليل مشروع في القانون. عدم اشتراط ذلك في دليل البراءة. أساس ذلك. حرية القاضي الجنائي في اختيار الطريق الموصل إلى كشف الحقيقة وتقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية. الحكم كاملاً |
استناد الحكم إلى شهادة عرفية لم يحلف محررها اليمين القانونية ودون أن تناقشه المحكمة في شهادته. صحيح. الحكم كاملاً |
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بجلسة 11/ 2/ 1981 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه في شقه المدني وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك. الحكم كاملاً |
النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن ولم يبين مضمونها لتتضح مدى أهميتها وما إذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً من عدمه. غير مقبول. الحكم كاملاً |
النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. عدم قبوله. الحكم كاملاً |
عدم جدوى النعي على المحكمة عدم إنزالها الوصف الصحيح على واقعة الدعوى. ما دامت العقوبة المقررة للوصف الذي عاقبت المتهم به هي ذات العقوبة المقررة للوصف المطلوب معاقبته طبقاً له. الحكم كاملاً |
انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظروف العود في حق المتهم صحيح. ما دامت النيابة لم تقدم صحيفة الحالة الجنائية ولم تطلب التأجيل لهذا الغرض. الحكم كاملاً |
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه لتعلق هذا الأمر بسلطتها في تقدير الدليل. الحكم كاملاً |
الأمر بإيداع المتهم أحد المحال المعدة للأمراض العقلية في حالة الحكم ببراءته, وفق أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية, أن يكون المتهم .وقت صدور الحكم مصاباً بعاهة في عقله. الحكم كاملاً |
إخلاء سبيل المتهم المودع بمستشفى الأمراض العقلية لاستقرار حالته قبل صدور الحكم المطعون فيه. لا محل لإعادة إيداعه. الحكم كاملاً |
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع. كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة. الحكم كاملاً |
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارة أمر بطلان تحقيق النيابة العامة لأول مرة أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
وجوب الحكم على الجاني. بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة، أو بتعويض يعادل مثليها أو مثلي قيمة البضائع موضوع الجريمة إن كانت من الأصناف الممنوعة. أيهما أكثر.كفاية أن يبين الحكم الأساس الذي تساند إليه في القضاء بالتعويض.المنازعة في مقدار التعويض أو في خصوص عناصر تحديده لا تثار لأول مرة أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه. الحكم كاملاً |
لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تستجب لطلبه تعديل وصف التهمة لا يكون سديداً. الحكم كاملاً |
عدم جدوى النعي بأن الواقعة تنطوي على جريمة أخرى متى كان مبنى القضاء بالبراءة الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. الحكم كاملاً |
حق قاضي الموضوع في استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى. لمحكمة النقض مراقبته فيما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال صحيح حكم القانون. الحكم كاملاً |
وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يفلح في إقناع محكمة الموضوع بسلامة نيته في الطعن ولم يستطيع التدليل على حقيقة ما أسنده إلى المجني عليهم، فإن منعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. الحكم كاملاً |
ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً. الحكم كاملاً |
نقض الأمر المطعون فيه لثاني مرة. يوجب إحالته إلى محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة. أساس ذلك؟ الحكم كاملاً |
لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ) . الحكم كاملاً |
ادعاء وجود نقص بتحقيقات النيابة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. الحكم كاملاً |
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه . الحكم كاملاً |
من المقرر أن الخطأ في الإسناد والذي يعيب الحكم هو أن تقيم المحكمة قضاءها فيما هو مؤثر في عقيدتها على ما لا سند له في الأوراق، وذلك لما هو مقرر من أنه يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وإلا كان معيباً بما يبطله لابتنائه على أساس فاسد. الحكم كاملاً |
لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك . الحكم كاملاً |
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. إحالة الحكم تدليلاً على توافره. إلى ما أثبته من أن التحريات أسفرت عن اتجار المتهم بالمواد المخدرة وترويجها ومن ضبط كمية معه. كفايته. الحكم كاملاً |
لما كان ما ينعاه الطاعن بشأن تلفيق تهمة السلاح مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها. الحكم كاملاً |
الدفع ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. الحكم كاملاً |
كما أنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد نعى على النيابة قعودها عن إعادة وزن المخدر ومثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباًَ للطعن. الحكم كاملاً |
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يثيروا شيئاً في خصوص عدم قدرتهم على الضرب ولم يطلبوا تحقيقاً في هذا الشأن فإن منعاهم في هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها. الحكم كاملاً |
انتفاء الجدوى من النعي على الحكم مساءلة الطاعن بصفته فاعلاً أصلياً مع غيره ما دامت عقوبة الشريك هي بذاتها المقررة للفاعل الأصلي. الحكم كاملاً |
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة في الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه. الحكم كاملاً |
إيراد الحكم في بيانه لأقوال الشهود ما يفيد توافر قصد الاتجار في المخدرات انتهاؤه من بعد إلى اقتناعه بعدم توافر هذا القصد. لا يعيبه. الحكم كاملاً |
حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. الحكم كاملاً |
الجدل الموضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص. الحكم كاملاً |
إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى إطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص. الحكم كاملاً |
الاستفادة من الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 77 ق 49 لسنة 1977 لا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟ الحكم كاملاً |
لا يقبل من الطاعن الأول إثارة أمر انحسار اختصاص ضابط مباحث حلوان عن الامتداد إلى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
النعي ببطلان مراقبة المحادثات والتسجيل لا جدوى منه. ما دام الحكم قد أخذ الطاعنين باعتراف الطاعن الثاني وبأقوال شاهد الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه. الحكم كاملاً |
عدم جواز الطعن بالنقض على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.تفويت الطاعن ميعاد استئناف الحكم. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. الحكم كاملاً |
من المقرر أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وأنه لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة إليه. الحكم كاملاً |
من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليها. الحكم كاملاً |
لما كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم تأسيساً على عدم ثبوت الاتهامات المسندة إليهم فإنه لا يجدي النيابة الطاعنة النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما أورده من ذلك لأنه استند في قضائه بالبراءة على أسباب أخرى مبناها التشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهمين . الحكم كاملاً |
استغناء المحكمة عن سماع الشهود. بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك. النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع. في هذه الحالة. غير مقبول. الحكم كاملاً |
لما كان ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال شاهدي الإثبات الأولين وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها . الحكم كاملاً |
النعي على المحكمة عدم استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في التقرير المقدم منه. لا محل له ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ذلك. الحكم كاملاً |
الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل . الحكم كاملاً |
عدم جدوى نعي النيابة العامة على الحكم بأنه لم يقض بعدم الاختصاص. لكون المطعون ضده من العسكريين. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة. الحكم كاملاً |
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعتراف الطاعنين الأول والثالث والمتهمين الثاني والرابع والسادس المحكوم عليهم غيابياً له صداه وأصله الثابت في الأوراق فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهما في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي . الحكم كاملاً |
ليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير، فما دام الجاني انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافر ولا تقبل المنازعة فيه أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به. انعدام أساس الطعن في هذه الحالة. الحكم كاملاً |
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. الحكم كاملاً |
لما كان ما يثيره الطاعنون في شأن عدم اشتمال التبليغ عن الحادث على أسماء الجناة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرة لها في عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
لما كان مفاد نص المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث - أن محكمة الأحداث تشكل من قاض يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء يتعين حضورهما المحاكمة وتقديم تقرير عن حالة الحدث من جميع الوجوه ليسترشد به القاضي في حكمه تحقيقاً للوظيفة الاجتماعية لمحكمة الأحداث وإلا كان الحكم باطلاً . الحكم كاملاً |
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك. الحكم كاملاً |
لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة كالحال في الدعوى الراهنة . الحكم كاملاً |
من له حق طلب إعادة النظر وفقاً لنص المادة 441/ 1، 5 إجراءات. وماهية إجراءاته؟المادة 443 إجراءات. عدم اتباع النائب العام لتلك الإجراءات. أثره: عدم قبول الطلب. الحكم كاملاً |
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر كما أن عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة، وحجز الدعوى للحكم فيها أن يقدم الدليل على ذلك . الحكم كاملاً |
لما كان الدفع ببطلان إذن التفتيش الذي أسفر عن ضبط السلاح المستعمل في الحادث وطلب إجراء معاينة بشأن ذلك السلاح غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به إنما هو موجه لقضاء حكم محكمة الجنايات في الجناية رقم 1705 سنة 1976 سمسطا التي دين فيها الطاعن بتهمة إحرازه ذلك السلاح فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي لا يكون مقبولاً. الحكم كاملاً |
مناط العقاب على موجب حكم المادتين 164، 166 عقوبات انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة عمد. إدانة المتهم بعد التحقق من ذلك. صحيح. الحكم كاملاً |
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر تفريغ الشرائط المسجلة فإن هذا الوجه من النعي غير مقبول. لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
لما كان ما يثيره الطاعن - من أن استئناف النيابة للدعوى الجنائية للحكم الصادر من محكمة الجنح قد تقرر به بعد الميعاد وأن محكمة الجنح المستأنفة أخطأت بقبوله شكلاً - في غير محله ما دام أن الطاعن لم يطعن في ذلك الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما يدعيه من خطأ قانوني . الحكم كاملاً |
إن محكمة النقض وهي تتعرض لموضوع الدعوى عملاً بنص المادة 45 من تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت وهي من بعد لا تلتفت إلى إجراءات المحاكمة السابقة. الحكم كاملاً |
لما كان أمر الرصيد من الأمور الموضوعية، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد استخلصت طلب البنك الرجوع على الطاعن لعدم وجود حساب جار له لديه، أن الشيك يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وكان الطاعن لا ينازع في عدم وجود رصيد له ولم يدع أنه طلب من محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن، فليس له أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. الحكم كاملاً |
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.التفاتها عن طلب سماع الشاهد. لا إخلال ما دام الطاعن قد عد نازلاً عن سماعه بعدم التمسك بذلك أمام محكمة أول درجة. الحكم كاملاً |
لما كان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة كما أن لها أن تزن أقوال الشهود وأن تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به . الحكم كاملاً |
تناقض أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.وزن أقوال الشهود موضوعي. الحكم كاملاً |
علم المطعون ضده بأن الأقراص المضبوطة معه تحتوي على مادة مخدرة مما نص عليه بالجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 من عدمه، علم بواقع. ينتفي بانتفائه القصد الجنائي.وجوب عدم عده من قبيل عدم العلم بحكم من أحكام قانون عقابي يفترض العلم به لدى الكافة. الحكم كاملاً |
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام وأخذها بالأدلة وهي على بينة من أمرها. المجادلة في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال واختلال صورة الواقعة موضوعية. الحكم كاملاً |
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون بيان باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما رتبه الحكم عليها. الحكم كاملاً |
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم. في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد دانه. كذلك بجريمتي تقليد عملة وحيازتها بقصد الترويج وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات. الحكم كاملاً |
مناط الإعفاء من العقاب لفقد الجاني شعوره وقت ارتكاب الجريمة أن يكون سببه جنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. المادة 62 عقوبات. الإثارة والاستفزاز والغضب لا يتحقق بهما الدفع بالجنون أو العاهة في العقل. الحكم كاملاً |
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة دون طلب اتخاذ إجراء معين في شأنها لا يصح أن يكون سبباً للطعن. المنازعة الموضوعية في اختلاف ما ضبط من المخدر وما حلل. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً |
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه طعنه عن بطلان التسجيلات التي أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . الحكم كاملاً |
لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التي اتبعت مع الطاعن فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. الحكم كاملاً |
لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليه الآخر، لا يكون مقبولاً. الحكم كاملاً |
وجوب إعلان شهود النفي الذين لم يدرجوا في القائمة قبل الجلسة بثلاثة أيام. المادة 187 إجراءات. مناط ذلك. تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة. مادة 374 إجراءات حتى يتسنى له إعلان شهوده في الميعاد. الحكم كاملاً |
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والأحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للاسباب التى أوردها، وهى أسباب من شأنها ان تؤدى فى مجموعها الى النتيجة التى انتهى اليها . الحكم كاملاً |
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهود فليس له من بعد ان ينعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها. الحكم كاملاً |
تطلب الفصل فى الدعوى تحقيق دليل بعينه. على المحكمة تحقيقه مادام ذلك ممكنا. استغناؤها عن تحقيق هذا الدليل وتضمينها حكمها أسبابا سائغة دعتها الى العدول عن تنفيذ ما سبق ان أمرت به من تحقيق هذا الدليل. لا تثريب. الحكم كاملاً |
الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه، ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها. الحكم كاملاً |
ادانة الطاعن بجرائم تقليد أختام احدى الجهات الأجنبية واستعمالها والتزوير والنصب ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 عقوبات عدم جدوى نعيه على الحكم بشأن التهمتين الأخريين. الحكم كاملاً |
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة عليها من محكمة النقض. الحكم كاملاً |
من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق. الحكم كاملاً |
تقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها، هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق. الحكم كاملاً |
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع ببطلان اذن النيابة العامة بضبطه لانه غير مسبوق بتحريات جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها ان الطاعن طلب الاستعانة بخبير لترجمة البيانات التى ينعى الطاعن على الحكم عدم الاستعانة بخبير لترجمتها - فلا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اقتصار تقرير الطعن على الحكم الصادر بادانة الطاعن فحسب. عدم جواز التعرض للحكم الصادر فى الدعوى المدنية المقامة منه ضد المجنى عليه. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من المقرر ان المحكمة متى أمرت باقفال باب المرافعة فى الدعوى وحجزتها للحكم فهى بعد لا تكون ملزمة باجابة طلب التحقيق الذى يبديه المتهم فى مذكرته التى يقدمها فى فترة حجز القضية للحكم او الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها او بغير تصريح . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القانون يوجب فى الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 164، 166 من قانون العقوبات توافر أمرين: - انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذى تسبب عنه حصوله. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. تختص به محكمة الموضوع.عدم التزام المحكمة باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته. مادام أن الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلاغ الواقعة. لاعبرة بما اشتمل عليه مغايرا لما استند اليه الحكم. العبرة بما اطمأنت اليه المحكمة مستخلصا بعد التحقيقات. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته تناقض أقوال الشهود أو تضاربها - بفرض حصوله - ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "لايجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها الافيما يتعلق بحقوقهما المدنية" مما مفاده أنه لا يقبل من أيهما الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية لانعدام مصلحته . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع. أثر ذلك عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من المقرر ان الخطأ فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت اليها. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميعاد المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959. تنظيمى.اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون المذكور. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبت البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى واورد أقوال شهود الاثبات كما هى قائمة فى الأوراق، ثم ساق ما قصد اليه فى اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفى قيام التناقض . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالادانة. ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فليس له من بعد هذا لأول مرة أمام محكمة النقض. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.النعي على الحكم عدم رده على أوجه دفاع دون الإفصاح عن ماهية هذه الأوجه أو تحديدها. أثره عدم قبول النعي. علة ذلك؟ الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وكان ما ينعاه الطاعن من سؤال الشاهد الأول بالتحقيقات في غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة وهو ما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البيان المعول عليه في الحكم. هو ما يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره. إفاضة الحكم في بيان استبعاده ظرف سبق الإصرار. وقوله في معرض وصف الفعل الذي فارقته الطاعنة أنها أعدت لذلك سكيناً دون أن يؤثر ذلك في منطقه ودون أن تكون أسبابه متناقضة. خطأ مادي لا يعيبه. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من المقرر أن البحث في توافر سبق الإصرار من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من وقائع الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كان الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه أن الدعوى المباشرة قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى يضحى دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه ولم يرد عليه. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل في أوراق الدعوى ما دام له أصل ثابت فيها وهو ما لا يجادل فيه الطاعن، فإنه لا يكون محل للنعي على الحكم في هذا المقام. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كان صدر المرأة وثديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد ويعد من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض، فإن ما يثيره الطاعن من قالة الخطأ في الإسناد يكون غير سديد . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إشارة الحكم الاستئنافي إلى مواد العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المواد. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن تمسك أمامها بطلب إعادة تحليل عينة الدقيق المحفوظة بالمطحن مما يعد تنازلاً عن الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في عناصر الخطأ والذي انصب عليه الاستئناف وكان الطاعن على علم به عند استئناف الحكم. لا إخلال بحق الدفاع. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية وهو ما لا يجيز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دفاع الطاعن بحسن نيته في إسناد نسب مولوده إليه لأن شريكته في الإثم أقرت له أنها حملت منه. وأن الولد للفراش لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اعتبار الحكم جرائم الاشتراك في تزوير واقعة البنوة في سجلات الأحوال المدنية وفي تزوير واقعتي الزوجية. والبنوة في البطاقة العائلية واستعمال وثيقة زواج مزورة مع علمه بتزويرها مرتبطة ببعضها ومعاقبته للمتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأخيرة التي لم يقبل نعيه بشأنها. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كان من المقرر أن دخول المنازل، وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق، إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول إنه أثارها في مذكراته التي قدمها إلى المحكمة وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 70، 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 تقدير قيام القصد الجنائي فيها أو انتفاؤه موضوعي. مثال لتسبيب غير معيب. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رأي وكيل النيابة بالنسبة للتصرف في الجنايات لا يعدو أن يكون اقتراحاً خاضعاً لتقدير رئيس النيابة المختص وحده - أو من يقوم مقامه -، ومن المقرر أن من حق رئيس النيابة إطراح رأي وكيل النيابة وعدم الأخذ به، ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره في هذا الخصوص - بفرض صحته - طالما أن أمر رئيس النيابة بإقامة الدعوى الجنائية قبله ثم صحيحاً في القانون. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من المقرر أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وأنه من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إغفال إثبات مدة أجل الحكم في محضر الجلسة. لا مصلحة للنيابة العامة أو الخصوم في النقض بشأنه. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة، ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف التهمة فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكاً وهو الزاني، فإذا انمحت جريمة الزوجة فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، وكانت هذه الجريمة قد انمحت في الدعوى لوقوع الوطء بغير اختيار من الزوجة . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهمة. لا يهدر الأدلة في أوراق الدعوى. للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولها أن تورد في حكمها الحكم الغيابي. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل أو قرينة يرتاح إليها. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كان قضاء النقض قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. عدم إفصاح الطاعن عن ماهية الدفاع الذي ينعى على الحكم الالتفات عنه. أثره؟. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن "لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقها المدنية " . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدم اقتضاء القانون. تسبيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة. بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. اعتبار ما يورده أيهما من أسباب مكملاً لأسباب الأمر المطعون فيه وجوب النظر إلى أسبابهما معاً كوحدة واحدة. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاة تجري مجرى النقود في المعاملات . الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تقدير حالة المتهم العقلية ومدى تأثيرها على مسئوليته الجنائية. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالاستعانة بخبير إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انتهاء الحكم إلى اعتبار جرائم السرقة مع حمل سلاح وإحرازه. ذخيرة بغير ترخيص جريمة واحدة وتوقيع العقوبة الأشد المقررة لأولهما ينتفي به المصلحة في النعي بعدم صلاحية السلاح. الحكم كاملاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
من المقرر أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجاني وكونه ارتكب فعله تحت تأثير أي من هذه الحالات، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. الحكم كاملاً
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق