الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته. دفاع جوهرى. إغفال تحقيقه أو الرد عليه يعيب الحكم.الحكم كاملاً
المحكمة لا تلتزم بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها. لها المفاضلة بين آراء الخبراء. أخذها بأحد التقارير يفيد إطراحها باقى التقارير المقدمة دون التزام بأن تعرض لها أو أن ترد عليها.الحكم كاملاً
خطأ الحكم فى التسوية بين حالة السيكوباتية ومرض الفصام فى قيام المسئولية الجنائية لا يعيبه. ما دام ما تزيد إليه من ذلك لم يكن له أثر فى منطقة أو فى النتيجة التى انتهى إليها من خلو الطاعن من الأمراض العقلية المؤثرة فى مسئوليته أيا كانت مسمياتها.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات دون التزام بالرد على الطعون الموجهة إليها ما دامت قد أخذت بما جاء بها.الحكم كاملاً
إغفال الحكم الإشارة إلى سبق صدور قرار بإيداع الطاعن مستشفى الأمراض العقلية لا يعيبه. علة ذلك. الحكم لا يورد إلا ما له أثر فى قضائه. فى إغفال ذكر هذه الواقعة ما يدل على أنه لم ير فى حدوثها ما يغير من عقيدته.الحكم كاملاً
تقدير توافر تعمد القتل مرجعه محكمة الموضوع متى كان ما أوردته يكفى لإثبات توافر النية.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إذن التفتيش وببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع. تطلبها تحقيقاً موضوعياً. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الثبوت. استقلال محكمة الموضوع به.الحكم كاملاً
لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها.الحكم كاملاً
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي لجريمة إحراز المخدر.الحكم كاملاً
إيراد الحكم تفصيلات لا تتصل بجوهر الواقعة.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود، فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بإدخال شخص آخر في الدعوى. لا جدوى منه. طالما أن إدخال ذلك الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة.الحكم كاملاً
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم، أو إثبات استعماله حصوله: من قبيل الدفاع الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها، واطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها.الحكم كاملاً
الدفع بحصول استبدال في الدين دفع يخالطه واقع. وجوب إبدائه أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه بعد تحقيقه. التحدث عنه لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يقبل.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما ترتاح إليه منها. لها أن تعول على أقوال شاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها.الحكم كاملاً
ما يثار حول ذلك من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة للأدلة ومصادرة لها في عقيدتها. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة، لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. العبرة في الأحكام هي بالإجراءات وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.الحكم كاملاً
حضور محام عن المتهم بجنحة. غير واجب قانونا.الحكم كاملاً
قصد الاتجار فى المواد المخدرة. هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية تقديرها، ولا يقبل الطاعن فيها بالنقض:الحكم كاملاً
إحالة المتهم إلى الغرفة بتهمة السرقة بإكراه. إصدارها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة بإكراه ,وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح عن واقعة ضرب المجنى عليها.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن النعى على هذا الحكم بالبطلان لمرض المتهم يوم صدوره، وارفاق شهادة طبية بأسباب الطعن.الحكم كاملاً
علاقة السببية فى المواد الجنائية. علاقة مادية، تبدأ بالفعل الضار وترتبط معنويا بما يجب على الجانى أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعل العمد.الحكم كاملاً
الطعن بالنقض فى حكم قضى بإعدام المتهم صدور تعديل المادة 381/ 2 أ. ج، أثناء نظر الطعن القول بأن التعديل قد استحدث قاعدة أصلح يستفيد منها المتهم "الطاعن" إعمالا لنص المادة 5 عقوبات والمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً
الحصول على صور فوتوغرافية للمجنى عليه فى وضع شائن. تهديده بنشر هذه الصور إذا لم يدفع مبلغا من المال. ذلك من شأنه تعطيل إرادة المجنى عليه.الحكم كاملاً
أمر النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش. صحيح فى القانون. علة ذلك.الحكم كاملاً
جريمة الغش. ما يوفرها: إضافة مادة غريبة إلى السلعة، أو انتزاع شئ من عناصرها النافعة، أو إخفاء البضاعة تحت مظهر خادع.الحكم كاملاً
الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. هى تقتضى تحقيقا.الحكم كاملاً
حرية المحكمة فى استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من مجموع الأدلة المطروحة عليها. عدم تقيدها فى ذلك بدليل بعينه.الحكم كاملاً
التعرف على شخص من ظهره أمر يصح فى منطق العقل تقدير هذا الدليل من سلطة قاضى الموضوع اطمئنان المحكمة إلى قول الشاهدة إنها تعرفت على المتهمين من ظهورهم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق