تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. نوع من خيانة الأمانة.صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة.الحكم كاملاً
ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه. يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً
تسلم الورقة الممضاة على بياض. واقعة مادية. عدم الالتزام في إثباتها بقواعد الإثبات المدنية. تزوير هذه الأوراق. إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً
تسلم الورقة الممضاه على بياض واقعة مادية عدم الالتزام فى إثباتها بقواعد الإثبات المدنية.الحكم كاملاً
تغير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة.الحكم كاملاً
مطالبة صاحب الإمضاء على بياض أن يثبت كتابة ما يخالف المدون بالبياض غير صحيحة في القانون.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق