استلام
الطاعن السيارة من المجني عليه بصفته وكيلاً عنه للعمل عليها. قيامه بترخيصها
وامتناعه عن ردها إليه. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة.
تصرف
الجاني في المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه بتغيير الحيازة
الناقصة إلى ملكيته كاملة مع بقاء الحال الذي تسلمه تحت يده. يوفر القصد الجنائي
في جريمة خيانة الأمانة.
القصد
الجنائي في هذه الجريمة. مناط تحققه . تحدث الحكم استقلالاً عن ذلك القصد . غير
لازم . كفاية أن يكون مستفاداً من ظروف الواقعة المبينة به أن الجاني تعمد ارتكاب
الفعل المكون للجريمة بنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إليه إضراراً به .
ما
يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . العبرة في ثبوت قيام عقد من
عقود الائتمان . بحقيقة الواقع
.
قيام
الطاعن بدفع ثمن الناقص من الأشياء التي بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو
الجريمة ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
إن
المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة
إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا لاستظهاره كما هو معرف به فى القانون.
إن
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا انصرفت نية الجاني إلى
التصرف في الشيء المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة في المادة 341 من
قانون العقوبات.
القصد
الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذ ثبت أن الجاني تصرف في الشيء
المسلم إليه كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا التصرف قد حصل منه
إضراراً بحقوق المالك لهذا الشيء.
القصد
الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه
أو خلطه بما له, وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق