عدم اشتراط مراعاة مدة معينة عند إخطار لجنة الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار. المادتان 159 ق 157 لسنة 1981 و78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982.الحكم كاملاً
إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبي. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب. كيفيته. م 149 من ق 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً
قرار لجنة الطعن في المنازعات الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها. لا حجية له لانحسار ولايتها عن نظرها. الطعن فيه. لا يتقيد بالميعاد الوارد بالمادة 54 ق 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
النص في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 على قواعد وإجراءات خاصة لرفع الطعون وإعلانها استثناء من القواعد العامة في قانون المرافعات. طرق وإجراءات الطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. عدم تعديه إلى أنواع الضرائب الأخرى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق