الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ب) - في 27 ديسمبر سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــــرر
مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
يُستبدل بنصوص المواد (7/ فقرة أخيرة) ، (35 / بند 1 وفقرة أخيرة) ،
(37/ بند 4) ، (51 مكررًا/ فقرة ثانية) ، (72 مكررًا/ فقرتين أولى وثانية)، (81
مكررًا 3) ، من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، النصوص الآتية :
مادة (7 / فقرة أخيرة) : وذلك كله وفقًا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية ، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى الخاصة بكل نوع
منها .
مادة (35 / بند 1 وفقرة أخيرة) :
بند 1 : 1 - ألا يقل سن الطالب عن (16) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة
بالبند(9) من المادة (34) من هذا القانون ، وعن (18) سنة ميلادية بالنسبة للرخص
الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة (34) من هذا القانون ، ورخصة التعليم
اللازمة للحصول عليها ، وعن (21) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2)
، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (8) ، (12) من المادة (34) من هذا القانون ، ورخص
التعليم اللازمة للحصول عليها .
فقرة أخيرة : وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق
بطلب الترخيص للتحقق من توفر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص،
وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبنود أرقام (9 ، 12 ، 13) من المادة (34)
من هذا القانون ، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى الإعاقة ونوع المركبات التى يصرح
لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى ، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من
نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند(5) من هذه
المادة أو الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون .
مادة (37/ بند 4) :
4 - سنة واحدة بالنسبة للبند (9) ، وستة أشهر بالنسبة للبند (13) .
مادة (51 مكررًا/ فقرة ثانية) : وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق ، على أن
يزاد سنويًا بنسبة (6?) من أصل قيمة الرسم المفروض ، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف
الرسم ، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة
بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين ، عدا رسم «جمرك» الوارد بالبند الفرعى رقم
(4) من البند «ثانيًا : رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى» بجدول الرسوم
والضرائب الملحق بقانون المرور بالنسبة لسيارات النقل الأجنبية بشرط المعاملة
بالمثل ، وفى حدود تلك المعاملة .
مادة (72 مكررًا / فقرتان أولى وثانية) : تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة
المرور المختص ، لمدة لا تزيد على شهر فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى
البند (أ) ، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر فى حالة ارتكاب
المخالفات المنصوص عليها فى البند (ب) عدا الفقرة (7) منه ، ولمدة لا تقل عن ستة
أشهر ولا تزيد على عام فى حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها فى البند (ج) .
وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر
فى المخالفات الواردة فى الفقرتين (3 ، 4) من البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا
تزيد على ثلاثة أشهر فى المخالفات المنصوص عليها فى الفقرات (5 ، 6 ، 7) من البند
(ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام فى المخالفات المنصوص عليها فى
الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4) من البند (ج) .
مادة (81 مكررًا 3) : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، أو أية
عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة
مركبة لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر
للغير .
مادة رقم 2
يُضاف بند برقم (9) إلى الفقرة الثانية من المادة رقم (34) ، والمواد
أرقام (69 مكررًا) ، (69 مكررًا 1) ، (69 مكررًا 2) ، (69 مكررًا 3) ، (69 مكررًا
4) ، (74 مكررًا 6) ، إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، نصوصها
الآتى :
مادة (34/ فقرة ثانية بند 9) : 9 - رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة تجيز لحاملها
قيادتها .
مادة (69 مكررًا) : لا يجوز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج
مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقًا للقواعد
والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلى قسم المرور المختص على النموذج المعد لذلك مرفقًا به
المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويصدر الترخيص لمدة لا
تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تحدد
فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، يسدد نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع
الإلكترونى المحددة قانونًا ، ويئول ما يعادل نسبة (20?) من حصيلة هذا الرسم إلى
الخزانة العامة للدولة ، ونسبة (10?) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية ،
ويئول الباقى إلى وزارة الداخلية .
مادة (69 مكررًا 1) : يقصد بالمعلن فى تطبيق أحكام المادة (69 مكررًا) من هذا
القانون ما يأتى :
1 - الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية العاملة فى مجال الدعاية والإعلان أو التى
تكون الدعاية والإعلان من أنشطتها ، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل
رأسمالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مصرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الإعلان
للغير .
2 - الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ، بالنسبة
للإعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقًا بالاسم أو
نوع العمل أو التجارة التى تزاولها .
مادة (69 مكررًا 2) : تتولى الشركات المشار إليها بالمادة (69 مكررًا 1/ بند 1) من
هذا القانون ، نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكى المركبات الراغبين فى
وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات ، تقديم طلبات الترخيص
بوضع المواد الإعلانية على مركباتهم . ويجب أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات
مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الإعلانية ، اسم الشركة العاملة فى مجال
الدعاية والإعلان المعتمدة من وزارة الداخلية ، ومدة الترخيص ، وتاريخ بدء سريانه
، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (69 مكررًا 3) : يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقًا لما تقتضيه
اعتبارات تنظيم حركة المرور .
مادة (69 مكررًا 4) : استثناء من حكم المادة (69 مكررًا) من هذا القانون ، لوزير
الداخلية لاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم
الترخيص ، أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها فى المواد
(69 مكررًا ، 69 مكررًا 1 ، 69 مكررًا 2) من هذا القانون .
مادة (74 مكررًا 6) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ،
كل من وضع إعلانًا أو تسبب فى وضعه بالمخالفة للمادة (69 مكررًا 1) من هذا القانون
، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات . ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات
الوقائية اللازمة ، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
مادة رقم 3
يُستبدل بنص المادة (50/ فقرة أولى) من قانون الطفل الصادر بالقانون
رقم 12 لسنة 1996، النص الآتى :
مادة (50/ فقرة أولى) : فيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى قانون المرور ، لا يجوز
منح الطفل ترخيصًا بقيادة مركبة آلية .
مادة رقم 4
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة رقم 5
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويٌعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 جمادى الأولى سنة 1443 هـ
(الموافق 27 ديسمبر سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق