الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يناير 2022

القانون 160 لسنة 2021 بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران

الجريدة الرسمية - العدد 51 (مكرر) - في 25 ديسمبر سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل عليه الشركة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمبلغ 5.000.000.000 جنيه (خمسة مليارات جنيه) وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية بقرار منه .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 جمادي الأولي سنة 1443هـ
( الموافق 25 ديسمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق