جلسة 8 من يونيه سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى ، أيمن العشري ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة .
----------------
(48)
الطعن رقم 15802 لسنة 90 القضائية
(1) تقنية المعلومات . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادة 25 من القانون 175 لسنة 201٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . مفادها ؟
المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه . موضوعي . حد ذلك ؟
تحري حقيقة الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه . تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض . علة ذلك ؟
عدم تضمن المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك ما من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه ومصادفته واقعة حرر بشأنها محضر . أثره : عدم تأثيمه بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 201٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) إزعاج . محكمة النقض " سلطتها " .
الإزعاج وفق نص المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . عدم اقتصاره على السب والقذف الوارد بالمادة 308 مكرراً من قانون العقوبات . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أياً كان نوع أجهزة الاتصالات أو الوسيلة المستخدمة .
لمحكمة النقض تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم . حد ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – فرع .... يتضرر من القائم على إدارة الحساب الشخصي على موقع الفيس بوك المسمى " .... " لقيامه بعمل مشاركات تتضمن عبارات من شأنها الإساءة لسمعته والتشهير به ، والذى تبين من التحريات أنه مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم .... المسجل باسم / .... وإنه مرتكب الواقعة محل الفحص . وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة بقصد توثيق واقعة تعدي الشاكي على والده بقاعة المحكمة لخلافات بينهما ، وبمطالعة المحكمة للصورة الضوئية المرفقة بالمحضر لصفحة الفيس بوك تبين وجود المنشور محل الواقعة ونصه " .... يتعدى على الأستاذ / .... المحامي بقاعة جلسة الجنح المستأنفة .... في وجود جمهور المتقاضين والمحامين وغياب أمن المحكمة شير وأنا أحد شهود الواقعة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو أنتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة " . وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه ، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها ، كما أن تحري حقيقة تلك الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . لما كان ذلك ، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلاً عن إنه – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادف واقعة حرر بشأنها محضر من والد الطاعن ضد المجني عليه ، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيتها دون رضاه ، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضي بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون ، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتلك التهمة والقضاء ببراءة الطاعن منها عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- لما كان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرراً من قانون العقوبات بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق كتابة منشور على الفيس بوك والقيام بمشاركات ، وهو ما تتحقق به أركان تلك الجريمة ، ويضحي معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق ، فإنه يتعين تطبيق القانون على واقعة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي مثبته بالحكم ، ومعاقبة الطاعن بموجب المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على نحو ما سيرد بالمنطوق ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه : تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه / .... بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ( شبكة المعلومات الدولية ـــــ فيس بوك ) على النحو المبين بالأوراق .
نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات أخباراً تنتهك خصوصية المجني عليه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5/ 4 ، 6 ، 13 /1 ، 70 ، 76/ 1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 والمواد 1 ، 25 ، 26 من القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وادعى المجني عليه بوكيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً وفقاً لمواد الاتهام وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم / .... خمسون ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني / .... مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه بطريق الاستئناف ، ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة جنايات القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – قررت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نشر أخبار ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه عن طريق الشبكة المعلوماتية وتعمد إزعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات عبر شبكة الانترنت ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اعتبر المنشور الذى دونه الطاعن على موقع الفيس بوك يحوي أخبار تنتهك خصوصية المجني عليه رغم أنه توثيق لواقعة تعديه على والد الطاعن وبلاغاً عنها وخلت عباراته من أية ألفاظ تشكل جريمة السب والقذف ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – فرع .... يتضرر من القائم على إدارة الحساب الشخصي على موقع الفيس بوك المسمى " .... " لقيامه بعمل مشاركات تتضمن عبارات من شأنها الإساءة لسمعته والتشهير به ، والذى تبين من التحريات أنه مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم .... المسجل باسم / .... وإنه مرتكب الواقعة محل الفحص . وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة بقصد توثيق واقعة تعدي الشاكي على والده بقاعة المحكمة لخلافات بينهما ، وبمطالعة المحكمة للصورة الضوئية المرفقة بالمحضر لصفحة الفيس بوك تبين وجود المنشور محل الواقعة ونصه " .... يتعدى على الأستاذ / .... المحامي بقاعة جلسة الجنح المستأنفة .... في وجود جمهور المتقاضين والمحامين وغياب أمن المحكمة شير وأنا أحد شهود الواقعة " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو أنتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته ، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة " . وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه ، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها ، كما أن تحري حقيقة تلك الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . لما كان ذلك ، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلاً عن إنه – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادف واقعة حرر بشأنها محضر من والد الطاعن ضد المجني عليه ، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيتها دون رضاه ، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضي بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون ، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتلك التهمة والقضاء ببراءة الطاعن منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرراً من قانون العقوبات بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق كتابة منشور على الفيس بوك والقيام بمشاركات ، وهو ما تتحقق به أركان تلك الجريمة ، ويضحي معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق ، فإنه يتعين تطبيق القانون على واقعة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي مثبته بالحكم ، ومعاقبة الطاعن بموجب المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على نحو ما سيرد بالمنطوق ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق