جلسة 27 من أبريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم ووائل داود نواب رئيس المحكمة.
---------------
(86)
الطعن رقم 4575 لسنة 84 القضائية
(1) محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع
في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة
محكمة الموضوع. شرطه. إقامتها قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2) عمل" علاقة عمل: استخلاص علاقة
العمل".
استخلاص قيام علاقة العمل من الأمور الموضوعية. استقلال محكمة الموضوع
بتقديرها. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. النعي عليها
في ذلك. جدل موضوعي.
(3) استئناف" الطلبات الجديدة: ما لا
يعد طلبا جديدا"
الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. م 235 مرافعات. لا يعتبر منها
بيان الطلب الأصلي وما هو متداخل فيه. مطالبة المطعون ضده بصرف مكافأة الامتحانات
عن عشر سنوات خدمة أمام محكمة أول درجة ثم مطالبته أمام محكمة الاستئناف بالمبلغ
الذي قدره الخبير المنتدب لها. مؤداه. اعتباره بيانا للطلب الأصلي وليس طلبا
جديدا. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) قانون" القانون واجب التطبيق: سريان
القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. عدم انعطاف
آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون
الجديد على ما انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. مبدأ عدم رجعية
القوانين.
(5) خبرة" سلطة محكمة الموضوع في تقدير
عمل الخبير".
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها
أسبابه. لا يصلح ردا على دفاع جوهري. قصور.
(6) حكم" عيوب التدليل: الفساد في
الاستدلال".
الفساد في الاستدلال. ماهيته. إقامة الحكم قضاءه على واقعة استخلصها
من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته.
(7) عمل" الأجر: مكافأة الامتحانات
للعاملين بالمدارس الخاصة".
مكافأة امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم
الأساسي. قواعد وأحكام وشروط صرفها. م 9 القرار الوزاري 150 بتاريخ 30/5/2005. عدم
سريان الأثر الرجعي واعتبار تاريخ القرار هو تاريخ بدء نشوء الحق. قضاء الحكم
المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات
اعتبارا من تاريخ تعيينه في عام 2001. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال وقصور.
علة ذلك.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن استخلاص فهم الواقع في الدعوى
وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب
سائغة تكفي لحمله.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن استخلاص
قيام علاقة العمل هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وكان
الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه- في هذا الخصوص- قد خلص سائغا بما له
معينه من الأوراق إلى أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن بصفته وأن الأخير قام
بإنهاء خدمته دون مبرر بعد أن منعه من الدخول إلى محل العمل وأداء مهام عمله- وفقا
لما هو ثابت بالمحضر رقم ... لسنة 2009 إداري كرداسة- ورتب على ذلك قضاءه بإلزام
الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده التعويض المقضي به جراء هذا الإنهاء غير المبرر
فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا
يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلي أو بما يعتبر
متداخلا فيه، وكان الثابت أن من ضمن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة القضاء
له بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة ومن ثم فإن طلبه أمام محكمة
الاستئناف إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له المبلغ الذي قدره الخبير المنتدب أمام
هذه المحكمة كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات خدمة متصلة لم يكن إلا تحديدا وبيانا
لهذا الطلب الأصلي ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يقبل إبداؤها لأول مرة
أمام محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا
السبب على غير أساس.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- إذ كان من
المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ
نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما
مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من
تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها
إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه إذا
أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها
إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على
دفاع جوهري تمسك به الخصوم ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن
حكمها يكون معيبا بالقصور.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أنه إذا
بني الحكم على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته
كان الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال.
7 - مفاد المادة التاسعة من القرار الوزاري
رقم 150 بتاريخ 30/5/2005 والصادر من وزير التربية والتعليم بشأن منح مكافأة
امتحانات النقل وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وتحديد
قواعد وأحكام وشروط صرفها أن المطعون ضده لا يستحق صرف تلك المكافأة الواردة بهذا
القرار إلا اعتبارا من هذا التاريخ بحسبان أن هذا التاريخ هو بدء نشوء الحق في
استحقاق تلك المكافأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى
أحقية المطعون ضده في مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ
تعيينه في عام 2001 وذلك استنادا إلى القرار الوزاري سالف الذكر رغم عدم النص على
سريانه بأثر رجعي، فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن مدة خدمة المطعون ضده لدى
الطاعن بصفته لا تتجاوز ثماني سنوات فقط بحسبان أنه التحق بالعمل لديه في 1/9/2001
وانتهت خدمته في 4/6/2009- وفقا لما أقر به المطعون ضده بالمحضر رقم ... لسنة 2009
إداري كرداسة وما أورده الحكم بمدوناته - فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون
بمخالفة ما جاء بنصوص هذا القرار قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2009 عمال 6 أكتوبر الابتدائية
على الطاعن بصفته- ..... "صاحب مدرسة ..... الثانوية الفندقية ...."
بطلب الحكم بصرف الأجر الشهري بواقع 420 جنيه من تاريخ 1/4/2009 حتى تاريخ الفصل
وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهرين عن مدة خدمة عشر سنوات متصلة وصرف مكافأة
الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة وصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وصرف
المقابل النقدي عن الحصص الاحتياطي وتعويضه بمبلغ 50000 جنيه عن الأضرار المادية
والأدبية التي لحقت به من جراء الفصل التعسفي وقال بيانا لها إن الطاعن بصفته أنهى
عمله دون مبرر ودون ذكر الأسباب التي أدت به إلى هذا الإنهاء فتقدم بشكوى إلى مكتب
العمل المختص يتضرر فيها من هذا الفصل التعسفي وإذ تعذرت التسوية الودية فأحيلت
الأوراق إلى المحكمة الابتدائية وأمامها طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وبتاريخ 31/1/2010 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ
476 جنيه مقابل أجره عن شهر مايو وأربعة أيام من شهر يونيو لعام 2009 ومبلغ 15000
جنيه تعويضا جابرا للأضرار النفسية والأدبية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالته.
استأنف كل من الطاعن بصفته والمطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ....، ....
لسنة 127ق على التوالي أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - والمحكمة
بعد أن ضمت الاستئنافين معا للارتباط ندبت فيهما خبيرا وبعد أن قدم تقريره عدل
المطعون ضده طلباته في الاستئناف المقام منه بطلب تعديل المبلغ المطالب به كمكافأة
امتحانات ليكون 42000 جنيه بدلا من 2800 جنيه وفوض المحكمة في تقدير مبلغ مقابل
الحصص الإضافية. وبتاريخ 8/1/2014 حكمت المحكمة أولا: في موضوع الاستئناف رقم ....
لسنة 127ق برفضه. ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 127ق بإلغاء الحكم
المستأنف في قضائه برفض طلبي مكافأة الامتحانات ومقابل الحصص الإضافية والقضاء
مجددا بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 42000 جنيه قيمة مكافأة
الامتحانات طيلة عشر سنوات ومبلغ 2000 جنيه مقابل أداء الحصص الإضافية وتأييد
الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه نقضا جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالسبب الثاني
منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان يقول أنه قضى للمطعون
ضده بالتعويض على أساس صدور قرار منه بفصله من العمل لديه رغم خلو الأوراق من ثمة
قرار فصل سيما وأن الشكوى المقدمة منه إلى مكتب العمل قد خلت من ذكر ذلك إذ كان
يتضرر فيها من الجزاءات ونظام العمل بالمدرسة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن استخلاص قيام علاقة العمل هو من
الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه- في هذا الخصوص- قد خلص سائغا وبما له معينه من الأوراق إلى أن
المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعن بصفته وأن الأخير قام بإنهاء خدمته دون مبرر بعد
أن منعه من الدخول إلى محل العمل وأداء مهام عمله- وفقا لما هو ثابت بالمحضر رقم
.... لسنة 2009 إداري كرداسة- ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي
للمطعون ضده التعويض المقضي به جراء هذا الإنهاء غير المبرر فإن النعي عليه بهذا
السبب لا يعدو أن يكون جدلا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده طلب في صحيفة استئنافية إلغاء الحكم
المستأنف والقضاء له بمبلغ 2800 جنيه مكافأة امتحانات ومبلغ ألفي جنيه للحصص
الاحتياطي ثم عدل طلباته بموجب صحيفة تعديل طلبات بالقضاء له بمبلغ 42000 جنيه
مكافأة امتحانات وفوض المحكمة في تقدير الحصص الاحتياطي، وإذ قضى له الحكم المطعون
فيه بالطلبات المعدلة بالمخالفة لنص المادة 235 من قانون المرافعات التي تنص على
عدم قبول طلبات جديدة في الاستئناف، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة-
أنه لا يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف ما يقصد به بيان الطلب الأصلي أو ما
يعتبر متداخلا فيه، وكان الثابت أن من ضمن طلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة
القضاء له بصرف مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات خدمة متصلة ومن ثم فإن طلبه أمام
محكمة الاستئناف إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي له المبلغ الذي قدره الخبير المنتدب
أمام هذه المحكمة كمكافأة امتحانات عن العشر سنوات خدمة متصلة لم يكن إلا تحديدا
وبيانا لهذا الطلب الأصلي ولا يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يقبل إبداؤها لأول
مرة أمام محكمة الاستئناف وفقا لما تقضي به المادة 235 من قانون المرافعات، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه
بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن
الحكم انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في مكافأة الامتحانات عن عشر سنوات
خدمة متصلة استنادا إلى القرار الوزاري الصادر من وزير التربية والتعليم برقم 150
في 30/5/2005، في حين أن هذا القرار قد خلا من النص على إعماله بأثر رجعي، فضلا عن
أن الثابت أن مدة خدمة المطعون ضده لدى الطاعن بصفته هي من 1/9/2001 حتى
30/5/2009- أي أقل من عشر سنوات - هذا إلى أنه احتسب المبلغ المقضي به كمكافأة
امتحانات عن العشر سنوات على أساس أن دخل المطعون ضده السنوي منذ تاريخ تعيينه حتى
تاريخ تركه العمل ثابت ولم يتغير وهو مبلغ 4200 جنيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المبادئ الدستورية
المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف
آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز
انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق
من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ
عدم رجعية القوانين. وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى
وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى
إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم ومن شأنه لو صح أن يتغير به
وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور، وأنه إذا بني الحكم على واقعة
استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبته كان الحكم مشوبا
بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت من القرار الوزاري رقم 150 بتاريخ
30/5/2005 والصادر من وزير التربية والتعليم بشأن منح مكافأة امتحانات النقل
وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وتحديد قواعد وأحكام وشروط
صرفها - أنه قد نص في المادة التاسعة منه على أن "يعمل به اعتبارا من العام
الدراسي 2004/2005 وعلى جميع الجهات المعنية- كل فيما يخصه - تنفيذه" ولم يرد
به نص على تطبيقه بأثر رجعي مما مفاده - أن المطعون ضده لا يستحق صرف تلك المكافأة
الواردة بهذا القرار إلا اعتبارا من هذا التاريخ بحسبان أن هذا التاريخ هو بدء
نشوء الحق في استحقاق تلك المكافأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى
في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في مكافأة الامتحانات عن مدة خدمة عشر سنوات اعتبارا
من تاريخ تعيينه في عام 2001 وذلك استنادا إلى القرار الوزاري سالف الذكر رغم عدم
النص على سريانه بأثر رجعي، فضلا عن أن الثابت من الأوراق أن مدة خدمة المطعون ضده
لدى الطاعن بصفته لا تتجاوز ثماني سنوات فقط بحسبان أنه التحق بالعمل لديه في
1/9/2001 وانتهت خدمته في 4/6/2009- وفقا لما أقر به المطعون ضده بالمحضر رقم ...
لسنة 2009 إداري كرداسة وما أورده الحكم بمدوناته - فإنه يكون فضلا عن مخالفته
القانون بمخالفة ما جاء بنصوص هذا القرار قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في
التسبيب بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص، وإذ حجبه ذلك عن استظهار قواعد وأحكام
وشروط صرف تلك المكافأة ومدى أحقية المطعون ضده فيما يطالب به والمدة التي يستحق
عنها الصرف ومقدار تلك المكافأة وفقا لتدرج أجره اعتبارا من تاريخ نشوء الحق في
صرفها حتى تاريخ انتهاء خدمته، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق