الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 9075 لسنة 84 ق جلسة 11 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 93 ص 583

جلسة 11 من مايو سنة 2017

برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، عز الدين عبد الخالق، كمال عبد الله ومراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة.

---------------

(93)

الطعن 9075 لسنة 84 ق

(1 - 2) دعوى "مصروفات الدعوى".
(1) دعوى إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله لعدم تقريره بما في ذمته. المحجوز لديه هو الخصم الأصيل في الدعوى دون المحجوز عليه. أثره. إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى إذا ثبت إخلاله بذلك الالتزام. م 343 مرافعات.

(2) طلب المطعون ضده الثاني الحاجز إلزام المطعون ضده الأول المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله من مستحقات الهيئة الطاعنة المحجوز عليها لديه والمصاريف لعدم تقريره بما في ذمته على الوجه القانوني وفي الميعاد. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة الطاعنة بمصاريف الدعوى مع المطعون ضده الأول. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

----------------

1 - أن النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره "يدل على أن المحجوز لديه – دون غيره- هو الخصم الأصيل في هذه الدعوى، التي ترفع بحق ذاتي للحاجز قبل المحجوز لديه، بسبب فعله الضار غشا أو تدليسا أو تقصيرا فيما أوجبه عليه القانون من التزام بالتقرير بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد الذي حدده القانون، وأن جزاء الإخلال بهذا الالتزام وإن كان موكلا أمره إلى المحكمة، فلها أن تلزم المحجوز لديه بكل الحق الذي وقع الحجز من أجله، أو أن تلزمه بجزء منه، أو لا تلزمه بشيء، حسبما تستبينه من ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه، إلا أنه- وأيا كان الأمر-فإن على المحكمة- في جميع الأحوال- أن تلزم المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، مادام قد ثبت إخلاله بما يوجبه عليه القانون خاصا بالتقرير بما في الذمة.

2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى الراهنة على المطعون ضده الأول بصفته بطلب إلزامه- وفي مواجهة الهيئة الطاعنة- بأن يؤدي له مبلغ 90048121.85 جنيها المحجوز من أجله حجزا إداريا- ما للمدين لدى الغير- على مستحقاتها لديه، لعدم تقريره بما في الذمة على الوجه وفي الميعاد الذي حدده القانون، وذلك بالإضافة إلى مصاريف الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى صلحا وبإلزام الهيئة الطاعنة- المحجوز عليها- بالمصاريف عن درجتي التقاضي مع المطعون ضده الأول بصفته- المحجوز لديه- مع إنها ليست خصما حقيقيا في الدعوى ولم يكن لها ثمة طلبات فيها سوى إخراجها من الدعوى بلا مصاريف، وكان الأخير بصفته هو الخصم الأصيل فيها، والمتعين قانونا إلزامه وحده- وفي كل الأحوال- بمصاريف هذه الدعوى عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 343 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام على المطعون ضده الأول والهيئة الطاعنة الدعوى التي آل قيدها- بعد الحكم بعدم الاختصاص والإحالة- برقم ... لسنة 2010 مدني محكمة حلوان الابتدائية طلبا للحكم بإلزام الأول وفي مواجهة الأخيرة، بأن يدفع له مبلغ 90048121.85 جنيها ومصروفات الدعوى، على سند من أنه بتاريخ 26/6/2001 أوقع حجزا إداريا- ما للمدين لدى الغير- على مستحقات الطاعنة لدى المطعون ضده الأول وفاء للمبلغ المطالب به، إلا أنه رد كتابة بما يفيد تعرضه لعجز شديد في السيولة النقدية، وأنه يقوم بسداد دفعات صغيرة للطاعنة، دون أن يقرر بما ذمته في الميعاد القانوني، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره، قضت بانتهاء الخصومة بالتصالح، وألزمت المطعون ضده الأول والطاعنة بالمصاريف، بحكم استأنفته الأخيرة بالاستئناف ... سنة 128ق القاهرة. كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف ... سنة 129ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الأخيرة الاستئنافين قضت بتاريخ 5/3/2014 بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيا، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، حين أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامها بمصاريف الدعوى مع المطعون ضده الأول، رغم أن المطعون ضده الثاني اختصمها فيها ليصدر الحكم في مواجهتها، وأنها وقفت منها موقفا سلبيا، ولم يكن لها من طلبات فيها سوى عدم إلزامها بالمصاريف، سيما وأن الخصومة في الدعوى موجهة إلى المطعون ضده الأول- المحجوز لديه- بطلب إلزامه بالدين المحجوز من أجله لعدم التقرير بما في الذمة على نحو ما أوجبته المادة 343 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الأخير ملزما وحده بمصروفات الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 343 من قانون المرافعات على أنه "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره" يدل على أن المحجوز لديه– دون غيره- هو الخصم الأصيل في هذه الدعوى، التي ترفع بحق ذاتي للحاجز قبل المحجوز لديه، بسبب فعله الضار غشا أو تدليسا أو تقصيرا فيما أوجبه عليه القانون من التزام بالتقرير بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد الذي حدده القانون، وأن جزاء الإخلال بهذا الالتزام وإن كان موكلا أمره إلى المحكمة، فلها أن تلزم المحجوز لديه بكل الحق الذي وقع الحجز من أجله، أو أن تلزمه بجزء منه، أو لا تلزمه بشيء، حسبما تستبينه من ظروف الواقعة ومسلك المحجوز لديه، إلا أنه- وأيا كان الأمر- فإن على المحكمة– في جميع الأحوال- أن تلزم المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، مادام قد ثبت إخلاله بما يوجبه عليه القانون خاصا بالتقرير بما في الذمة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته أقام الدعوى الراهنة على المطعون ضده الأول بصفته بطلب إلزامه- وفي مواجهة الهيئة الطاعنة- بأن يؤدي له مبلغ 90048121.85 جنيها المحجوز من أجله حجزا إداريا- ما للمدين لدى الغير- على مستحقاتها لديه، لعدم تقريره بما في الذمة على الوجه وفي الميعاد الذي حدده القانون، وذلك بالإضافة إلى مصاريف الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى صلحا وبإلزام الهيئة الطاعنة- المحجوز عليها– بالمصاريف عن درجتي التقاضي مع المطعون ضده الأول بصفته- المحجوز لديه- مع إنها ليست خصما حقيقيا في الدعوى ولم يكن لها ثمة طلبات فيها سوى إخراجها من الدعوى بلا مصاريف، وكان الأخير بصفته هو الخصم الأصيل فيها، والمتعين قانونا إلزامه وحده- وفي كل الأحوال- بمصاريف هذه الدعوى عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 343 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق