الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 13164 لسنة 88 ق جلسة 9 / 1 / 2021

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية السبت (ب)

------

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي و عبدالهادي محمود " نائبي رئيس المحكمة " ورامي شومان و خالد سويلم

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو المنشاوي .

وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم السبت 25 من جمادى الأولى سنة 1442ه الموافق 9 من يناير سنة 2021م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13164 لسنة 88 القضائية.
المرفوع من :
......... "المحكوم عليه"
ضد
النيابة العامة

------------
"الوقائع"
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ۳5۷۲۰ لسنة ۲۰۱5 مركز سمالوط (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3605 لسنة ۲۰۱5 كلي شمال المنيا) .
بأنه في يوم 11 من ديسمبر سنة 2015 - بدائرة مركز سمالوط - محافظة المنيا :۔ 
1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".
2- أحرز ذخيرة "عدد اثنين من الطلقات" مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ۲۰ من فبراير سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمواد ۱/۱ ، 6 ، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة ۱۹۷۸ ، 165 لسنة ۱۹۸۱ ، 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات .
بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - في هذا الحكم بطريق النقض - في 18 من أبريل سنة 2018 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في التاريخ ذاته موقعاً عليها من ذات المحامي المقرر بالطعن .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً:-
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم جاء خالياً من الأسباب ولم يحط بواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها عن بصر وبصيرة ، واطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس لاختلاق ضابط الواقعة هذه الحالة لإضفاء الشرعية على الإجراء الباطل ، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه الجريمة ، واستند إلى التحريات رغم عدم جديتها وصلاحيتها كمسوغ لإصدار الإذن بما يبطل أقوال مجريها ، وأورد الحكم في مدوناته أن التهمة المسندة إلى الطاعن هي الإتجار في المواد المخدرة ثم انتهى إلى تعديلها إلى التعاطي ، وأخيراً التفت الحكم عن الدفع بعدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للواقعة وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة المصاحبة له وقت الضبط ، كما أعرض عن باقي الدفوع الجوهرية المبداة بجلسة المحاكمة ، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن حالة التلبس بالجناية تتيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن يقبض على المتهم الحاضر الذي يوجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سائغ تخلي الطاعن عن السلاح الناري من تلقاء نفسه - طواعية واختياراً - إثر مشاهدته لضابط الواقعة فإن ذلك يرتب حالة التلبس بالجريمة التي تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ، ويكون ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس سائغاً ويسوغ القبض على الطاعن وتفتيشه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن واقعة ضبط السلاح الناري وذخيرته مع الطاعن كان عن طريق التلبس ولم تكن بناءً على إذن صدر من النيابة العامة بناءً على تحريات ، كما أن الحكم دان الطاعن بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرته بغير ترخيص وليس إحراز مادة مخدرة ، ومن ثم فإن باقي أوجه الطعن لا تكون متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به ، وتضحى غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له وقت الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وقوله بخلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إیراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه باقي الدفوع الجوهرية التي أعرض الحكم عن الرد عليها بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة عقوبة ويقضى بها بحسب القاعدة العامة إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى ، إلا أنه لما كان الثابت مما حصله الحكم من تقرير الأدلة الجنائية أنه تم استهلاك الذخيرة المضبوطة في الدعوى الراهنة - طلقتين خرطوش - في عملية الفحص ومن ثم فإن القضاء بمصادرتهما يكون لا محل له ، ومن ثم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء مصادرة الذخيرة المضبوطة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق