جلسة 11 من يوليو سنة 2017
(2) القضاء النهائي. عدم حيازته قوة الأمر
المقضي إلا ما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب
التي لا يقوم المنطوق بدونها. عدم نظر المحكمة فيها بالفعل. لا يكون موضوعا لحكم
يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين. من سلطة محكمة
الموضوع. شرطه. استناد حكمها إلى أسباب تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها.
(3) العلامة التجارية. ماهيتها. أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات سواء بين منتج وآخر أو للدلالة على مصدرها أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو تأدية خدمة بذاتها. مؤداه. إضفاء حق الحماية على العلامة. استعمال العلامة عن فئة معينة وتسجيلها. أثره. عدم جواز استعمالها أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير عن ذات الفئة. اختلاف الفئة. مؤداه. انتفاء التعدي على ملكية العلامة. المواد 63، 73، 74ق 82 لسنة 2002. مثال: بشأن اختلاف موضوع الدعويين الراهنة والسابقة عن طلب الحكم ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين موضوع الدعويين لاختلاف فئة المنتجات بما لا يحوز معه الحكم الصادر في الدعوى السابقة الحجية في الدعوى الراهنة".
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر
المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة،
ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن
تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، وأن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر
المقضي للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي
تولد عنه كل منهما فضلا عن وحدة الخصومة.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القضاء
النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة
أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر
فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير
وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن
ذلك مشروط أن يكون حكمها مستندا إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
3 - مفاد نص المواد 63، 73، 74 من قانون 82
لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية يدل أن العلامة التجارية هي أداة
لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملا
صناعيا أو استغلالا زراعيا أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها
أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها،
تمييزا يضفي على العلامة حق الحماية، لذلك فإن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة
التجارية وحمايتها (المادة 73 من القانون سالف الذكر) وتسجل العلامة التجارية عن
فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل أو ما يقوم
بإنتاجها، ويقتصر استخدام العلامة على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة
عنها (م 74/2 من القانون سالف الذكر) وأنه يترتب على استعمال العلامة وتسجيلها عدم
جواز استعمال تلك العلامة أو التقدم بطلب تسجيلها من الغير، طالما كانت تحمل ذات
العلامة عن ذات الفئة، أما إذا كانت العلامة لا تتعلق بذات الفئة من المنتجات التي
تم تسجيلها، فلا تعتبر تعديا على ملكية تلك العلامة وذلك لاختلاف الفئة. لما كان
ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادي القاهرة، المحاج
بها قد أقيمت من الشركة الطاعنة على ذات الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم
ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي ... من منتجات الفئة 5، ... من
منتجات الفئة 21، بينما الدعوى محل الطعن أقيمت أيضا من الشركة الطاعنة على الشركة
المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم ببطلان وشطب العلامتين رقمي ...، ... على منتجات
الفئة 16، مما مفاده وجود اختلاف في الموضوع بين الدعويين، إذ إن الدعوى المحاج بها-
الدعوى الأولى- بشأن العلامتين رقمي ... عن الفئة 5، ... عن الفئة 21، أما الدعوى
الثانية- محل الطعن- بشأن العلامتين رقمي ...، ... على منتجات الفئة 16، ومن ثم
فلا يحوز الحكم في الدعوى رقم ... لسنة ... ق اقتصادي القاهرة الحجية في الدعوى
الراهنة وذلك لاختلاف الموضوع في كل منهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم ...
لسنة 6ق اقتصادي استئناف القاهرة بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدهما الثاني
والثالث ببطلان وشطب تسجيل العلامتين التجاريتين رقمي ... ، ... على منتجات الفئة
16 وما يرتبط بها من علامات لتسجيلهما دون وجه حق وبسوء نية مع إلزام الشركة
المطعون ضدها الأولى بتعويض مقداره 500.000 ألف دولار وذلك عن أعمال المنافسة غير
المشروعة، وذلك على سند من القول، أن الطاعنة تمتلك العلامة التجارية ... والمسجلة
في العديد من دول العالم على منتجات الفئات 5، 6، 16، 21 والمستعملة في السوق
المصري منذ عدة أعوام وذلك عن طريق موزعها الشركة المطعون ضدها الأولى بموجب مذكرة
التفاهم بينهما المؤرخة 26 من مايو سنة 2008، وأنها تقدمت بطلب تسجيل علامتها
التجارية رقم ... على منتجات الفئة 16 فوجئت برفض طلبها وذلك لقيام الشركة المطعون
ضدها الأولى بتسجيل علامة - ... - تحت رقمي ... ، ... على منتجات الفئة 16 وذلك
دون وجه حق وبسوء نية مستغلة اسم الشركة الطاعنة كاملا - ... - وأنها قبل ذلك قد
تحصلت على حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تسجيل مماثل قامت به الشركة
سالفة الذكر، ومن ثم أقامت الدعوى، وبجلسة 29 من أبريل سنة 2015 قضت المحكمة بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ... لسنة 1ق اقتصادي القاهرة،
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية،
حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق