جلسة 13 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت وشحاتة إبراهيم نواب
رئيس المحكمة.
--------------
(117)
الطعن رقم 19354 لسنة 85 قضائية
(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب
المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا
كان باطلا. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا
عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه
منه وأثره في قضائه.
(2) بنوك "علاقة البنك بعملائه".
التزام البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
بإبلاغ كل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر. التزام
العميل بالرد بالموافقة أو الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بالرصيد بكتاب
موصي عليه مصحوب بعلم الوصول. مخالفة العميل ذلك. أثره. موافقته على صحة ما ورد
بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء من
سلطة محكمة الموضوع.
(4) إثبات "طرق الإثبات: الكتابة:
الأوراق العرفية: حجية الترجمة العرفية للمستندات المدونة بلغة أجنبية.
اللغة العربية. لغة المحاكم. عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها
المحكمة قضاءها إلى اللغة العربية. مخالفة للقانون. عدم اشتراط رسمية الترجمة.
شرطه. تسليم الخصوم بصحة الترجمة العرفية للمستند وعدم التنازع في أمرها. مثال:
بشأن تفويض لم يتم إلغائه محرر باللغة الأجنبية ومترجم بشأن التعامل على الحساب
البنكي ولم يعترض الطاعن على كشوف الحساب المقدمة أو ينازع في صحتها فضلا عن عدم
قفل الحساب".
(5 - 7) بنوك" عمليات البنوك: الحساب
الجاري: قفل الحساب الجاري".
(5) قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء
العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة
فورا وتلقائيا بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع
حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر.
(6) قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره. اعتبار
الرصيد مستحقا بأكمله وصيرورته دينا عاديا. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد مركبة إلا
إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وسريان الفوائد القانونية عليه مادام
العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله.
(7) قفل الحساب الجاري. أثره. وضع حد للخدمات
المصرفية.
(8 - 9) دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع
الجوهري".
(8) الدفاع الجوهري. ماهيته.
(9) استناد محكمة الموضوع لتقرير الخبرة
المنتهي إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح ردا على دفاع جوهري للخصوم.
قصور. مثال: بشأن المنازعة في معدل الفائدة على الرصيد المدين".
(10) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب
المفتقر للدليل".
تقديم الطاعن الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. من الإجراءات الجوهرية
في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. مثال.
(11 ، 12) بنوك" عمليات البنوك: الحساب
الجاري: قفل الحساب الجاري".
(11) قفل الحساب الجاري وتصفيته. يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين
العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها. أثره. وقوع المقاصة فورا وتلقائيا بين مفرداته
الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة
الآخر.
(12) قفل الحساب الجاري وتسويته. أثره.
اعتبار الرصيد مستحقا بأكمله وصيرورته دينا عاديا. مؤداه. عدم جواز تقاضي فوائد
مركبة إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك وسريان الفوائد القانونية
عليه مادام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله.
(13) أوراق تجارية" تقادم: التقادم
الصرفي".
التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة القديم.
عدم سريانه إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية والتي
يراد بها حماية أحكام قانون الصرف. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي
المنصوص عليه في المادة 374 مدني. مثال.
(14 - 16) بنوك" عمليات البنوك: أمر
التحويل المصرفي" "تحصيل البنك حقوق العميل لدى الغير".
(14) أمر التحويل المصرفي. وجوب أن ينفذه
البنك طبقا لتعليمات الأمر بعد التحقق من صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح
باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام للآمر مقابل وفاء لدى البنك. حدوده.
نفاذه بمقدار المبلغ المبين به بقيده في الجانب المدين من حساب الآمر وإضافته إلى
رصيد المستفيد.
(15) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى
الغير الثابتة في مستندات أو أوراق مالية. التزام ببذل عناية. م 704/2 مدني.
(16) مسئولية البنك الوكيل قبل موكله العميل.
نطاقها. الخطأ في اختيار البنك المراسل أو في التعليمات الصادرة منه المؤدية إلى
إلحاق الضرر بالعميل.
(17) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
في تقدير المسئولية التقصيرية".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه.
أن يكون استخلاصها سائغا. مثال.
------------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 253 من قانون المرافعات
إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا
كان باطلا. إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا
عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي
يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي
به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن
لم يبين بهذين السببين العيب الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه ولم
يحدد ماهية المستندات التي جحدها وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه. فإن النعي
عليه في هذا الصدد يكون مجهلا من ثم غير مقبول.
2 - مؤدي نص الفقرتين الأولى والثانية من
المادة 78 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي أنه
على البنوك الخاضعة لأحكامه أن يبلغ لكل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل
ثلاثة شهور على الأكثر. وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف
الحساب خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بالرصيد بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم
الوصول فإذا لم يرد خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه اعتبر موافقا على صحة ما ورد
بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن لمحكمة
الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى من مستندات وتقارير خبراء.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن عدم
ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة
العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي
اللغة العربية، إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم
بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن
يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول المبلغ المقضي به استنادا لتقرير الخبير لاطمئنانه
إليه وما قدمه له المصرف من مستندات تمثلت في كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه
وأصل التفويض الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به
محررا باللغة الإنجليزية وترجمة رسمية لهذا التفويض، وصورة طبق الأصل لطلبي تحويل
مصرفي من حسابه، وكان الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود، ولم ينازع
في صحة تلك الترجمة التي قضى بصحة توقيعه عليها، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد
قفل حساب الطاعن أو إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل
على حسابه حال قيام الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفي،
فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه
الحكم ويضحى الطعن غير مقبول.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحساب
الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقا
لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته
وإجراء المقاصة تلقائيا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي
الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن الرصيد
النهائي يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، وبالتالي يعد دينا عاديا
مما لا يجوز وفقا لنص المادة 32 مدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن
وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك كما تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية
مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.
7 - قفل الحساب الجاري المصرفي يضع حدا
لتقديم الخدمات المصرفية.
8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدفاع
الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا كان حكمها قاصر البيان،
هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدا بدليل أو يطلب تمكينه من إثباته بالطرق المقررة
قانونا وأن يكون من شأنه- لو صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى.
9 - إذ أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير
المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى
النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن
حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة
الاستئناف بعدم وجود دليل يثبت الاتفاق على تحديد معدل الفائدة المستحقة على
الرصيد المدين بنسبة 15% وفقا لما احتسبه المصرف المطعون ضده الأول ويطالب به، إلا
أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وألزمه بسداد المبلغ
المقضي به والمتضمن احتساب مقدار الفائدة سالفة البيان وفقا لما انتهى إليه تقرير
الخبير في نتيجته الأولى، دون أن يبين المصدر الذي استند إليه في قضائه، حال تأكيد
الخبير في تقريره بخلو كافة أوراق التعامل بين الطرفين من تحديد معدل الفائدة
الساري على الرصيد المدين للتعامل، مما يعيب الحكم.
10 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع
عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم
الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان
ذلك، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه المستندات المؤيدة لطعنه والتي تدل على أن
المصرف المطعون ضده الأول لم يقم بعملية التصحيح حتى تاريخ إقامة الدعوى في 14 من
أكتوبر سنة 2002 بعد إعذار الطاعن في 20 سبتمبر سنة 1999 بما يضحى معه النعي عاريا
عن دليله من ثم غير مقبول.
11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحساب
الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها وذلك وفقا
لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى، ويترتب على ذلك قفل الحساب وتصفيته
وإجراء المقاصة تلقائيا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد النهائي
الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر.
12 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الرصيد
النهائي يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، وبالتالي يعد دينا عاديا
مما لا يجوز وفقا لنص المادة 232 مدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذ أثبت الدائن
وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك كما تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد
الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب.
13 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل
في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص المادة
374 من القانون المدني. إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في قوانين
التجارة وقرر تقادما قصيرا مدته خمس سنوات- في المادة 194 من قانون التجارة
القديم- أو مددا أقصر حسب الأحوال في قانون التجارة الجديد - بالنسبة للدعاوى
المتعلقة بالأوراق التجارية، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات
الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام
قانون الصرف وهي تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا
تمت بسبب إلى قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم
العادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى عدم قفل
حساب الطاعن وإلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية لخلو الأوراق مما
يفيد ذلك وأن تصرفات الطاعن لا تنبئ عن قفل الحساب بإرادته وإنما تم قفله بمعرفة
المصرف المطعون ضده الأول وواجه الحكم دفاعه بالتقادم فاطرحه استنادا إلى أن
التقادم الخمسي لا يجرى إلا على الدعاوى المتعلقة بقانون الصرف أما رصيد الحساب
الجاري كالدعوى الراهنة فإنه بقفل الحساب يصبح دينا عاديا يخضع للتقادم العادي وهو
ما ينطوي على رفض الدفع بالتقادم الخمسي والطويل، ويضحى هذا النعي بهذا السبب على
غير أساس.
14 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أنه يتعين
على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقا لتعليمات الأمر بعد التحقق من صدور
التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله مادام
لأمر التحويل مقابل نقدي لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين به،
بقيده في الجانب المدين من حساب الأمر وإضافته إلى رصيد المستفيد.
15 - البنك الذي يعهد إليه عميله بتحصيل
حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية عليه أن يبذل في ذلك عناية
الرجل المعتاد وحسبما تنص عليه المادة 704/ 2 من التقنين المدني.
16 - البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله
العميل إلا عن خطئه في اختيار البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى
إلحاق الضرر بالعميل.
17 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها
سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن والمطعون
ضدها الثانية بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به لصالح المصرف المطعون ضده الأول
استنادا إلى تقرير الخبير بعد أن خلص إلى نفي الخطأ في جانب المصرف بشأن التأخير
في قيد عملية التحويل المصرفي من حساب الطاعن لديه، بناء على طلبي التحويل
الصادرين منه إلى حساب المطعون ضدها الثانية بالبنك ... لأن سبب الدين لا يرجع إلى
التراخي في القيد وإنما بسبب قيام الأخيرة بسحب قيمة الدين من الحساب بعد تحويل
الرصيد بموجب التوكيل الصادر لها من الطاعن مع إمكانية قيامها بالصرف على المكشوف
من حسابه الشخصي بموجب التفويض الصادر لها في هذا الخصوص منه، وهي أسباب سائغة لها
أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذا
السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم غير
مقبول.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المصرف المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني طنطا
الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثانية والتي أحيلت إلى المحكمة التجارية
برقم ... لسنة 2003 تجاري طنطا الابتدائية بطلب إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مليون
ومائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وسبعين دولار وتسعين سنتا حق 31 من أغسطس سنة 1999
وفوائده القانونية حتى السداد. وقال بيانا لذلك أنه يداينهما بذلك المبلغ بموجب
عقد فتح حساب جاري شخصي دائن باسم الطاعن الذي أصدر تفويضا للمطعون ضدها الثانية
في إدارة الحساب وأنهما امتنعا عن السداد فأقام دعواه. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا
فيها وأعيدت للخبراء حكمت بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2005 برفض الدعوى بحالتها،
استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 56ق أمام محكمة
استئناف طنطا، ندبت المحكمة خبيرا فيها أودع تقريره، وإذ طعن الطاعن على أصل
التفويض المؤرخ 10 من نوفمبر سنة 1983 المقدم من المصرف المطعون ضده الأول
بالإنكار، فندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة وبعد أن أودع
تقريره. حكمت بتاريخ 24 من مارس سنة 2015 في موضوع الطعن بالتزوير بصحة التفويض
موضوع الطعن، وبتاريخ 28 من سبتمبر سنة 2015 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام
الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمصرف المطعون ضده
الأول مبلغ 115155.07 دولار أمريكي حتى 31 من أغسطس سنة 1999 وما يستجد بعد هذا
التاريخ من فوائد قانونية وحتى تمام السداد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه
بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني بالفساد في الاستدلال إذ التفت عن
دفاعه الجوهري بجحد الصورة الضوئية المقدمة من المصرف المطعون ضده الأول وعول في
قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه تقرير الخبير رغم أنه علق على ما
انتهى إليه في النتيجة الأولى لتقريره على شرط تقديم أصول المستندات المجحودة وهو
ما لم يتحقق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كان من المقرر- في قضاء
هذه المحكمة- أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن
بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا. إنما قصدت بهذا البيان
أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا
عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضوعه
منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا
دقيقا وإلا كان غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بهذين السببين العيب
الذي يعزوه إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه ولم يحدد ماهية المستندات التي جحدها
وأثرها في قضاء الحكم المطعون فيه. فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون مجهلا من ثم
غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني والسببين الثالث
والرابع على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي
بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف والخبير المنتدب في الدعوى
بأن المصرف المطعون ضده الأول لم يقم بإتمام الحوالة سند الدين من حسابه ولم يقدم
الدليل على تنفيذها كما تمسك بأن المطعون ضدها الثانية لم تقبض أي مبالغ من خزينة
المصرف، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه وألزمه بسداد المبلغ المقضي به
استنادا إلى صورة ضوئية لطلب التحويل لا تدل بذاتها على تمام الحوالة واعتد في إثبات
الحوالة بصورة ضوئية لتلكس محرر باللغة الإنجليزية رغم جحدها وعدم ترجمتها ترجمة
رسمية ولم يتحقق من صرف المطعون ضدها الثانية للمبالغ محل الدين من خلال الشيكين
أو سجل الخزينة الذي يثبت واقعة الصرف بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن مؤدي نص الفقرتين الأولى والثانية
من المادة 78 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي أنه
على البنوك الخاضعة لأحكامه أن يبلغ لكل عميل من عملائها بكشف برصيد حسابه كل
ثلاثة شهور على الأكثر. وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف
الحساب خلال خمسة عشر يوما من إبلاغه بالرصيد بموجب كتاب موصي عليه مصحوبا بعلم
الوصول فإذا لم يرد خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه اعتبر موافقا على صحة ما ورد
بكشف الحساب ما لم يثبت العكس. وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع وتقدير
أدلة الدعوى من مستندات وتقارير خبراء وأن عدم ترجمة المستندات التي تقيم المحكمة
عليها قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون
السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي اللغة العربية، إلا أنه لا يشترط
الرسمية في هذه الترجمة إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة
للمستند ويتنازعون في أمرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه
بإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن أن يؤديا للمصرف المطعون ضده الأول
المبلغ المقضي به استنادا لتقرير الخبير لاطمئنانه إليه وما قدمه له المصرف من
مستندات تمثلت في كشوف الحساب الخاصة بالطاعن لديه وأصل التفويض الصادر منه إلى
المطعون ضدها الثانية بالتعامل على الحساب الخاص به محررا باللغة الإنجليزية
وترجمة رسمية لهذا التفويض، وصورة طبق الأصل لطلبي تحويل مصرفي من حسابه، وكان
الطاعن لم يعترض على ما ورد بكشوف الحساب من قيود، ولم ينازع في صحة تلك الترجمة
التي قضى بصحة توقيعه عليها، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قفل حساب الطاعن أو
إلغاء التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية بالتعامل على حسابه حال قيام
الأخيرة بسحب المبالغ محل الدين بعد إجراء التحويل المصرفي، فإن النعي على الحكم
المطعون فيه بهذه الأسباب يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في
تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم ويضحى الطعن غير
مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الخامس والسادس من أسباب الطعن على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ قضي
بالفوائد جزافا بنسبة 15% حتى تمام السداد رغم عدم تقديم المصرف المطعون ضده الأول
دليلا على مقدار تلك الفائدة المقضي بها ولم يحدد في طلباته الختامية أصل المبلغ
المطالب به استقلالا عن طلب الفوائد وأورد المبلغ جملة. كما وأنه لم يفصل بين أصل
مبلغ الدين والفائدة المترتبة عليها والتي تحددت بحد أقصى 7% وفق ما جاء بتقرير
الخبير من عدم تحديد نسبة للفائدة بين الطرفين فضلا عن أن الأوراق خلت من وجود
اتفاق على استحقاقها وتحديد نسبتها والمصدر الذي استقى منه الحكم نسبة مقدار
الفائدة، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه
المحكمة - أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم
الاستمرار فيها وذلك وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى، ويترتب على
ذلك قفل الحساب وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيا بين مفرداته الموجودة على جانبيه
لتحديد الرصيد النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد
النهائي يعتبر مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، وبالتالي يعد دينا عاديا
مما لا يجوز وفقا لنص المادة 32 مدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا أثبت الدائن
وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضي بذلك كما تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد
الاتفاقية مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، ذلك لأن قفل
الحساب الجاري المصرفي يضع حدا لتقديم الخدمات المصرفية، وكان من المقرر- في قضاء
هذه المحكمة- أن الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله والرد عليه وإلا
كان حكمها قاصر البيان، هو الدفاع الذي يقدمه الخصم مؤيدا بدليل أو يطلب تمكينه من
إثباته بالطرق المقررة قانونا وأن يكون من شأنه - لو صح - تغيير وجه الرأي في
الدعوى وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه
في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا
تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور. لما كان
ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم وجود دليل يثبت
الاتفاق على تحديد معدل الفائدة المستحقة على الرصيد المدين بنسبة 15% وفقا لما
احتسبه المصرف المطعون ضده الأول ويطالب به، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد
على هذا الدفاع الجوهري وألزمه بسداد المبلغ المقضي به والمتضمن احتساب مقدار
الفائدة سالفة البيان وفقا لما انتهى إليه تقرير الخبير في نتيجته الأولى، دون أن
يبين المصدر الذي استند إليه في قضائه، حال تأكيد الخبير في تقريره بخلو كافة
أوراق التعامل بين الطرفين من تحديد معدل الفائدة الساري على الرصيد المدين
للتعامل، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه جزئيا لهذا السبب.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى وبسقوطها
بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذي نشأ فيه الحق في تصحيح الحساب الجاري استنادا
للمادة 376/1، 2 من قانون التجارة، ذلك بأن واقعة السهو في قيد الحوالة في حسابه
الجاري التي يدعيها المصرف المطعون ضده الأول حدثت بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1983
ويزعم المصرف باكتشافها في 12 من سبتمبر سنة 1985، في حين أنه أقام دعواه الراهنة
المنطوية في جوهرها على طلب تصحيح الحساب الجاري والحكم بما يسفر عنه هذا التصحيح
بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 2002، ومن ثم يكون الميعاد المقرر لقبول الدعوى وسقوطها
قد انقضى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض هذين الدفعين تأسيسا
على أن نص المادة المذكورة يحمي الدعاوى الناشئة عن قانون الصرف فإنه يكون معيبا
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إذ إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن
المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم
تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه المستندات المؤيدة لطعنه والتي تدل على
أن المصرف المطعون ضده الأول لم يقم بعملية التصحيح حتى تاريخ إقامة الدعوى في 14
من أكتوبر سنة 2002 بعد إعذار الطاعن في 20 سبتمبر سنة 1999 بما يضحى معه النعي
عاريا عن دليله من ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثامن من أسباب الطعن على الحكم المطعون
فيه الإخلال بحق الدفاع. إذ التفت عن الرد على دفاعه الجوهري بسقوط الالتزام
بالتقادم الطويل لمرور أكثر من خمسة عشر عاما على نشأة الدين مكتفيا بالرد على
الدفع بالتقادم الخمسي. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة-
أن الحساب الجاري ينتهي بتوقف المدفوعات المتبادلة بين طرفيه وعدم الاستمرار فيها
وذلك وفقا لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى، ويترتب على ذلك قفل الحساب
وتصفيته وإجراء المقاصة تلقائيا بين مفرداته الموجودة على جانبيه لتحديد الرصيد
النهائي الذي يحدد حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر، وأن الرصيد النهائي يعتبر
مستحقا بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، وبالتالي يعد دينا عاديا مما لا يجوز
وفقا لنص المادة 232 مدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذ أثبت الدائن وجود عادة أو
قاعدة تجارية تقضي بذلك كما تسري عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية
مادام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، ومن المقرر أيضا أن
الأصل في الالتزام مدنيا كان أو تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقا لنص
المادة 374 من القانون المدني. إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل في قوانين
التجارة وقرر تقادما قصيرا مدته خمس سنوات- في المادة 194 من قانون التجارة القديم
- أو مددا أقصر حسب الأحوال في قانون التجارة الجديد - بالنسبة للدعاوى المتعلقة
بالأوراق التجارية، وهذا التقادم اقتضته الطبيعة الخاصة للالتزامات الصرفية مما
يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التي أناط بها حماية أحكام قانون الصرف وهي
تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى
قانون الصرف أي لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادي. لما كان
ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص بأسباب سائغة إلى عدم قفل حساب الطاعن وإلغاء
التوكيل الصادر منه إلى المطعون ضدها الثانية لخلو الأوراق مما يفيد ذلك وأن
تصرفات الطاعن لا تنبئ عن قفل الحساب بإرادته وإنما تم قفله بمعرفة المصرف المطعون
ضده الأول وواجه الحكم دفاعه بالتقادم فاطرحه استنادا إلى أن التقادم الخمسي لا
يجرى إلا على الدعاوى المتعلقة بقانون الصرف أما رصيد الحساب الجاري كالدعوى
الراهنة فإنه بقفل الحساب يصبح دينا عاديا يخضع للتقادم العادي وهو ما ينطوي على
رفض الدفع بالتقادم الخمسي والطويل، ويضحى هذا النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب التاسع الخطأ
في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ قضى قبله رغم انتفاء صفته وفقا لآثار
إعمال الحوالة وأنه قد أحال كافة حقوقه في الحساب لدى المصرف المطعون ضده الأول
لصالح المطعون ضدها الثانية لدى بنك ... من ثم تنتفي صلته بالمصرف المطعون ضده
الأول بما لا حاجة معه للإخطار بقفل الحساب أو إلغاء التوكيل الصادر منه للمطعون
ضدها الثانية لحلولها محله وصيرورتها صاحبة الصفة في المطالبة بأصل الحق. إلا أن
الحكم المطعون فيه ساير زعم المصرف المطعون ضده بعدم إعمال آثار الحوالة من وجوب
قيدها ونقلها في ذات اليوم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه
يتعين على البنك تنفيذ أمر التحويل المصرفي طبقا لتعليمات الأمر بعد التحقق من
صدور التوقيع على الأمر من الشخص المفتوح باسمه الحساب أو ممن له سلطة تشغيله
مادام لأمر التحويل مقابل نقدي لدى البنك، ويتم تنفيذ الأمر بمقدار المبلغ المبين
به، بقيده في الجانب المدين من حساب الأمر وإضافته إلى رصيد المستفيد، وعلى البنك
الذي يعهد إليه عميله بتحصيل حقوقه لدى الغير والثابتة في مستندات أو أوراق مالية
أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد وحسبما تنص عليه المادة 704/2 من التقنين
المدني، وأن البنك الوكيل لا يكون مسئولا قبل موكله العميل إلا عن خطئه في اختيار
البنك المراسل أو فيما أصدره له من تعليمات أدت إلى إلحاق الضرر بالعميل. وكان
المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مادام
استخلاصها سائغا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام
الطاعن والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به لصالح المصرف
المطعون ضده الأول استنادا إلى تقرير الخبير بعد أن خلص إلى نفي الخطأ في جانب
المصرف بشأن التأخير في قيد عملية التحويل المصرفي من حساب الطاعن لديه، بناء على
طلبي التحويل الصادرين منه إلى حساب المطعون ضدها الثانية بالبنك ...لأن سبب الدين
لا يرجع إلى التراخي في القيد وإنما بسبب قيام الأخيرة بسحب قيمة الدين من الحساب
بعد تحويل الرصيد بموجب التوكيل الصادر لها من الطاعن مع إمكانية قيامها بالصرف
على المكشوف من حسابه الشخصي بموجب التفويض الصادر لها في هذا الخصوص منه، وهي
أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، فإن
النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما تنحسر عنه رقابة هذه
المحكمة، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم، يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة
لطلب الفوائد. وتأييده فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق