الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 9892 لسنة 82 ق جلسة 6 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 126 ص 820

جلسة 6 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي عبد المنعم، طلبة مهنى، محمود عطا ومحمد سليمان نواب رئيس المحكمة.
--------------

(126)
الطعن رقم 9892 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) نقض "الخصوم في الطعن". تقادم "الدفع بالتقادم: سلطة محكمة موضوع: نظام عام"
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. توجيهه لمن كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

(2) الدفع بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي. أثره. عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها.

(3 ، 4) عمل" علاقة العمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام" "الحوافز: حافز الإنتاج".
(3) قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. وجوب تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل. عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون.

(4) حوافز الإنتاج. ماهيتها. مكافأة بقصد إيجاد حافز في العمل. استحقاقها. شرطه. تحقق سببها وهو مباشرة العمل المقررة له. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمساواة المطعون ضدهم من الأول للثالث بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بشأن حافز الإنتاج والحافز الشهري. مخالفة للائحة نظام العاملين بالشركة. علة ذلك. عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون. أثره. مخالفة الحكم للقانون.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم توجه إليهما أي طلبات ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم لا يكون أي منهما خصما حقيقيا في الدعوى ولا يقبل اختصامهما في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.

2 - المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكانت الطاعنة لا تماري في أنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث بالتقادم الخمسي، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.

3 - مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، وأنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون.

4 - المقرر أن حوافز الإنتاج لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل المقررة له، فإذا باشره استحق الحوافز بمقدار ما حققه من هذا العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وفق ما حصله الحكم الابتدائي- أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد نظمت أحكام صرف المزايا والحوافز والبدلات للعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية من جهة والعاملين بإدارة المطافئ التابع لها المطعون ضدهم من الأول للثالث من جهة أخرى ولم تسو بين العاملين في الإدارتين ونصت على تفاوتهم في استحقاقها لاعتبارات تتعلق باختلاف طبيعة عملهم وواجباتهم ومسئولياتهم والمخاطر التي يتعرضون لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وألزم الشركة الطاعنة بمساواة المطعون ضدهم من الأول للثالث بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بشأن حافز الإنتاج والحافز الشهري تأسيسا على أن الأمر الإداري رقم ... لسنة 2000 الصادر من الشركة الطاعنة بضم إدارة المطافئ إلى الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية يستوجب مساواة العاملين بكلتا الإدارتين رغم مخالفة ذلك لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، كما أن الأمر الإداري سالف الذكر لا يعدو أن يكون تنظيما للعمل داخل الشركة دون المساس بطبيعة عمل كل إدارة وواجباتها ومسئولياتها ولا يخول للمطعون ضدهم من الأول للثالث الحق في المطالبة بهذه الحوافز، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة لأنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.

----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال الإسكندرية الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهم بدل طبيعة العمل وفارق "أبناط" الحافز من تاريخ صدور الأمر الإداري رقم ... لسنة 2000 وحتى صدور الحكم في الدعوى، وقالوا بيانا لها إنهم يعملون بإدارة المطافئ بالشركة الطاعنة والتي نقلت تبعيتها بالأمر الإداري سالف الذكر إلى الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، ورغم تعرضهم لذات المخاطر التي يتعرض لها زملاؤهم العاملين بالإدارة الأخيرة ويستحقون ذات المزايا المقررة لهم، إلا أن الطاعنة أصرت على استمرار حرمانهم منها فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريريه حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 67ق الإسكندرية والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بمساواة المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بشأن حافز الإنتاج والحافز الشهري من تاريخ صدور الأمر الإداري رقم ... لسنة 2000. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول اختصام المطعون ضدهما الرابع والخامس وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول اختصام المطعون ضدهما الرابع والخامس في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم توجه إليهما أي طلبات ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم لا يكون أي منهما خصما حقيقيا في الدعوى ولا يقبل اختصامهما في الطعن ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن- بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول حتى الثالث- قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لعدم قضائه بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي عملا بالمادة 375 من القانون المدني رغم أنه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وكانت الطاعنة لا تماري في أنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث بالتقادم الخمسي، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لعدم تعلقه بالنظام العام، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول إن لائحة نظام العاملين لديها الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 563 لسنة 1995 نفاذا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية هي الواجبة التطبيق وقد حددت المادة 50 من هذه اللائحة المستحقين لبدل المخاطر ومن بينهم العاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية دون العاملين بإدارة المطافئ نظرا لاختلاف طبيعة عمل كل إدارة عن الأخرى، كما أن الأمر الإداري رقم ... لسنة 2000 لم يتضمن أي تعديل على التوصيف الوظيفي السابق لإدارة المطافئ أو مساواتهم بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية أو صرف "أبناط" الحافز لهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل مبدأ المساواة بين العاملين بالإدارتين وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث في حافز الإنتاج والحافز الشهري من تاريخ صدور الأمر الإداري سالف الذكر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص"، وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له "يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه ولائحته التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات، بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، وأنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون. وأن حوافز الإنتاج لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز في العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو مباشرة العمل المقرر له، فإذا باشره استحق الحوافز بمقدار ما حققه من هذا العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق- وفق ما حصله الحكم الابتدائي- أن لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة قد نظمت أحكام صرف المزايا والحوافز والبدلات للعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية من جهة والعاملين بإدارة المطافئ التابع لها المطعون ضدهم من الأول للثالث من جهة أخرى ولم تسو بين العاملين في الإدارتين ونصت على تفاوتهم في استحقاقها لاعتبارات تتعلق باختلاف طبيعة عملهم وواجباتهم ومسئولياتهم والمخاطر التي يتعرضون لها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وألزم الشركة الطاعنة بمساواة المطعون ضدهم من الأول للثالث بالعاملين بإدارة السلامة والصحة المهنية بشأن حافز الإنتاج والحافز الشهري تأسيسا على أن الأمر الإداري رقم ... لسنة 2000 الصادر من الشركة الطاعنة بضم إدارة المطافئ إلى الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية يستوجب مساواة العاملين بكلتا الإدارتين رغم مخالفة ذلك لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة، كما أن الأمر الإداري سالف الذكر لا يعدو أن يكون تنظيما للعمل داخل الشركة دون المساس بطبيعة عمل كل إدارة وواجباتها ومسئولياتها ولا يخول للمطعون ضدهم من الأول للثالث الحق في المطالبة بهذه الحوافز، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة لأنه لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق