الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 13268 لسنة 82 ق جلسة 18 / 5 / 2017 مكتب فني 68 ق 103 ص 648

جلسة 18 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، علاء أحمد، مصطفى عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة، وأيمن کريم.
-------------

(103)
الطعن رقم 13268 لسنة 82 القضائية

(1 - 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي" "الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية". قانون: "تطبيق القانون".
(1) تطبيق قانونين كليهما خاص. مقتضاه. تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود.

(2) صدور ق 6 لسنة 1997 لاحقا للق 51 لسنة 1981 وكليهما خاص. أثره. سريان أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة. مؤداه. تطبيق قيود امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي الواردة بأولهما على ثانيهما بشأن امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية. لازمه. ممارسة ورثة الطبيب المستأجر ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام.

(3) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتبارا من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر طبقا للعقد حال حياته ووقت وقوع الامتداد. المواد 1، 4، 5 ق 6 لسنة 1997 والمواد 2، 4، 7 من لائحته التنفيذية.

(4) امتداد عقد إيجار العين المؤجرة لغير غرض السكنى. مناطه. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يكون بقصد التحايل وعدم الإضرار بسلامة المبنى أو شاغليه.

(5) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى إخلاء العين المؤجرة- عيادة طبية- لوفاة المستأجر الأصلي وتغيير ورثته النشاط إلى غرض السكنى على سند من أن العين المؤجرة تخرج عن نطاق تطبيق ق 49 لسنة 1977 المعدل وتخضع للق 51 لسنة 1981. خطأ وقصور. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القاعدة أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسري أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة، وكان هذا القانون لاحق في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية- لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعي- وقد ورد في أحكامه قيودا لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقا للعقد، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها، فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائبا عنهم- طبيب مرخص له بمزاولة المهنة- ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديرا للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هي الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المواد الأولى والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية، والمواد الثانية والرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري، ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها، فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه.

5 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء على سند من أن المستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم في البند ثانيا كان يستعمل العين محل النزاع قبل وفاته في نشاط مهني "عيادة طبية" بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الخاص رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذي لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين في ذات مهنة مورثهم، وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكنى دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلي وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم- طبيب مرخص له بمزاولة المهنة- باعتباره المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على ما سلف بيانه، ولم تتحقق المحكمة ما إذا كان ورثة الطبيب المستأجر الأصلي قد استعملوا العين في ممارسة مهنة الطب في الفترة التي أعقبت وفاة مورثهم قبل تغيير استعمالها إلى غرض السكنى من عدمه، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن والمطعون ضدهم من البند رابعا إلى الأخيرة أقاموا على باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 2008 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1959 استأجر مورث المطعون ضدهم في البند ثانيا من مورثهم العين محل النزاع بغرض استعمالها عيادة طبية، وإذ توفى المستأجر الأصلي فقد انتهى عقد الإيجار لعدم ممارسة أحد من ورثته ذات مهنته- مهنة الطب- وأضافوا سببا جديدا هو قيام ورثة المستأجر بتغيير استعمال العين إلى غرض السكني دون موافقة المالك، ومن ثم أقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الطلبات. استأنف الطاعن والمطعون ضدهم من البند رابعا إلى الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 127ق القاهرة، وبتاريخ 6/6/2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دعوى الإخلاء على سند من أن العين محل النزاع يمارس فيها نشاط مهني "عيادة طبية" بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الاستثنائي رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذي لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين في ذات مهنة مورثهم، وأن قيام ورثة المستأجر الأصلي بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكني دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، في حين أن الثابت بالأوراق أن تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة تم بعد وفاة المستأجر الأصلي مباشرة بالمخالفة لقانون إيجار الأماكن والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه التي اشترطت لامتداد عقد إيجار المنشأة الطبية إلى ورثة المستأجر الأصلي استمرارهم في ممارسة ذات نشاط مورثهم في العين أو التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القاعدة أنه إذا تعلق الأمر بتطبيق قانونين كلاهما خاص فإنه يتعين تقييد السابق منهما بما تضمنه اللاحق من قيود، ولما كان القانون رقم 6 لسنة 1997 هو قانون خاص وتسري أحكامه على كافة الأماكن الواردة به حتى ولو كان يحكم بعضها نصوص وردت في قوانين خاصة، وكان هذا القانون لاحق في صدوره للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية- لا يغير من ذلك ما ورد به من سريان المادة الأولى منه بأثر رجعي- وقد ورد في أحكامه قيودا لامتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بأن اشترط المشرع لاستمرار العقد لورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين طبقا للعقد، وكانت نصوص هذا القانون متعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها, فإنه يتعين إعمالها على عقد إيجار المنشأة الطبية بأن يستلزم ممارسة ورثة الطبيب ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائبا عنهم- طبيب مرخص له بمزاولة المهنة- ودليل ذلك ما جاء بالمادة الرابعة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من اشتراط تعيين مديرا للمنشأة الطبية خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي وذلك للإبقاء على رخصة صاحب المنشأة لصالح ورثته، كما أجازت المادة الخامسة من هذا القانون لورثة الطبيب التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وذلك لضمان استمرار المنشأة وعدم توقفها، ويؤكد ذلك أن العلة من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية لورثة الطبيب وشركائه في استعمال العين هي الإبقاء على المنشأة وعدم تأثرها بوفاة صاحبها ولكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين وهو اعتبار متعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفته, ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977- والمقضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 44 لسنة 17ق بتاريخ 22/2/1997- وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذي نشر بتاريخ 16/3/1997 بالعدد رقم 10 مكرر من الجريدة الرسمية على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي: "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ..." وفي المادة الرابعة منه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 ..." وفي المادة الخامسة منه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه "والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 6 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/5/1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ..." والنص في المادة الرابعة من تلك اللائحة على أنه يعمل بأحكام الفصل الأول منها - الاستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997- اعتبارا من 9/9/1997، وفي المادة السابعة منها على أنه يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة- وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسبا من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني- أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، يدل على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطا استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري, ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي, ولما كان للمستأجر وفقا للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضررا بالمبنى أو بشاغليه وفقا للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها, فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقا للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلا على أحكام القانون أو أنه يلحق ضررا بسلامة المبنى أو بشاغليه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الإخلاء على سند من أن المستأجر الأصلي مورث المطعون ضدهم في البند ثانيا كان يستعمل العين محل النزاع قبل وفاته في نشاط مهني "عيادة طبية" بما يخرجها من نطاق تطبيق المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وتخضع للقانون الخاص رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الذي لم يشترط لامتداد عقد إيجار عيادة الطبيب إلى ورثته استعمالهم العين في ذات مهنة مورثهم، وأن قيام ورثته بتغيير الغرض من استعمال العين من عيادة طبية إلى غرض السكني دون موافقة المالك ليس من أسباب الإخلاء الواردة على سبيل الحصر في قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ما دام لا يترتب عليه الإضرار بسلامة المبنى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد إيجار المنشأة الطبية محل النزاع إلى ورثة الطبيب المستأجر الأصلي وأخصها استلزام ممارستهم ذات نشاط مورثهم بالعين ولو بواسطة نائب عنهم - طبيب مرخص له بمزاولة المهنة- باعتباره المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997 والمادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على ما سلف بيانه، ولم تتحقق المحكمة ما إذا كان ورثة الطبيب المستأجر الأصلي قد استعملوا العين في ممارسة مهنة الطب في الفترة التي أعقبت وفاة مورثهم قبل تغيير استعمالها إلى غرض السكنى من عدمه، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق