الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 9595 لسنة 82 ق جلسة 28 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 69 ص 439

جلسة 28 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، شحاتة إبراهيم، أحمد العزب وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.
-------------

(69)
الطعن رقم 9595 لسنة 82 قضائية

(1) قانون" تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب على القاضي من تلقاء نفسه دون حاجة إلى طلب من الخصوم.

(2) هيئات" الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".
فوائد التأخير المحتسبة على المبالغ المستحقة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. اختلاف تاريخ احتسابها عن تاريخ احتساب مقابل الانتفاع. اتفاقهما في كل من السعر والنسبة المضافة وتاريخ الاستحقاق. م 41 من قرار رئيس الهيئة رقم 2365 لسنة 2004 المعدل بالقرار رقم 6/ 32- 2005، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

2 - النص في المادة 41 من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 بشأن إصدار لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والمعدل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6/ 32- 2005 يدل على وجوب احتساب فوائد تأخير على المبالغ المستحقة للهيئة بواقع سعر الخصم المحدد للدولار بمعرفة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوارد للبنك المركزي المصري مضافا إليها 2% بعد انتهاء مدة 90 يوم من تاريخ استحقاقها عدا مقابل الانتفاع فيتم احتساب الفائدة بذات السعر والنسبة ولكن بعد مرور 15 يوما من تاريخ استحقاقها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باحتساب فوائد التأخير على المبلغ المقضي به والبالغ 34.701.73 دولار أمريكي وفقا لسعر الخصم على الدولار الأمريكي الوارد للبنك المركزي المصري دون أن يضيف نسبة 2% المقررة بموجب المادة 41 من لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة سالفة البيان، كما جعل تاريخ استحقاقها هو تاريخ صدور الحكم دون أن يعمل الأصل العام بشأن تاريخ استحقاق الفوائد وهو تاريخ المطالبة القضائية بها والثابت بمدوناته أنها كانت بتاريخ 8 من يناير 2012 وهو تاريخ آخر تعديل للطلبات المقدمة من الطاعنة والمتضمنة المطالبة بالفوائد التأخيرية فقط دون المطالبة بها من تاريخ استحقاقها فإنه يكون معيبا.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم ... لسنة 3ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأداء مبلغ 24.73 دولار أمريكي قيمة المستحق على الشركة التي يمثلانها وذلك حتى 30 من يونيه 2007 وفوائد التأخير مع إلزامهما بإخلاء المساحة المخصصة للشركة والبالغة 1500 متر مربع على سند من أنه قد تم تخصيص هذه المساحة للشركة بموجب قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية وأنها قد تنازلت عن جزء منها فيما بعد وانتظمت في سداد مقابل الانتفاع المحدد للمتر المربع بواقع 7 دولار سنويا حتى توقفت عن السداد بتاريخ الأول من يناير 2006 رغم إنذارها مما أدى إلى إلغاء الموافقة الصادرة لها وبعد أن ندبت المحكمة خبيرا فيها وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن إجمالي المستحق على الشركة حتى 30 من سبتمبر 2010 مبلغ 34.701.73 "أربعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وواحد دولار وثلاثة وسبعين سنتا" قامت الطاعنة بتاريخ 10 من ديسمبر 2011 بتعديل طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهما بهذا المبلغ بخلاف ما يستجد من مستحقات حتى تمام الإخلاء مع إلزامهما بإخلاء الموقع المخصص للشركة، وبتاريخ 8 من يناير 2012 عدلت الهيئة الطاعنة طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهما بأداء المبلغ سالف الذكر وما يستجد من مستحقات وفوائد تأخير مع الإخلاء وبتاريخ 8 من أبريل 2012 حكمت المحكمة أولا: بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا للهيئة الطاعنة مبلغ 34.701.73 دولار أمريكي والفوائد التأخيرية بواقع سعر الخصم المحدد من البنك المركزي على الدولار الأمريكي من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.

ثانيا: بإلزامهما بإخلاء الموقع البالغ مساحته 750م2 السابق الترخيص به لهما وتسليمه للطاعنة مع إلزامهما بما يستجد من مستحقات من 1 أكتوبر 2010 حتى تمام التسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقصرت طعنها على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن الفوائد وطلبت نقضه جزئيا في هذا الخصوص وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 41 من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة تلزم الشركات العاملة بهذا النظام بفوائد تأخير اتفاقية لدى التأخر في سداد ما عليها من مستحقات للهيئة الطاعنة تقدر بقيمة سعر الخصم على الدولار الأمريكي الوارد للبنك المركزي المصري مضافا إليه 2% وإذ قضى الحكم المطعون فيه للطاعنة بالفوائد المستحقة على المبلغ المقضي به بواقع سعر الخصم المحدد للدولار الأمريكي دون إضافة نسبة 2% المحددة بالمادة 41 سالفة البيان كما حدد استحقاق تلك الفوائد من تاريخ صدور الحكم دون تاريخ الاستحقاق وفقا لما هو مقرر به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة– أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يتوقف على طلب الخصوم وإنما هو واجب على القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث حكم القانون المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، وإذ كان النص في المادة 41 من قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 بشأن إصدار لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة والمعدل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6/ 32 -2005 على أنه "في حالة عدم قيام المشروع بأداء الرسوم وغيرها من المستحقات المقررة خلال 90 يوما من تاريخ استحقاقها وكذا عدم سداد مقابل الانتفاع في خلال 15 يوم من تاريخ استحقاقه تحتسب فوائد تأخير وفقا لسعر الخصم على الدولار الأمريكي المحدد بواسطة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوارد من البنك المركزي المصري مضافا إليه 2% على هذه المبالغ المستحقة اعتبارا من تاريخ انتهاء هذه المدة "يدل على وجوب احتساب فوائد تأخير على المبالغ المستحقة للهيئة بواقع سعر الخصم المحدد للدولار بمعرفة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والوارد للبنك المركزي المصري مضافا إليها 2% بعد انتهاء مدة 90 يوم من تاريخ استحقاقها عدا مقابل الانتفاع فيتم احتساب الفائدة بذات السعر والنسبة ولكن بعد مرور 15 يوما من تاريخ استحقاقها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باحتساب فوائد التأخير على المبلغ المقضي به والبالغ 34.701.73 دولار أمريكي وفقا لسعر الخصم على الدولار الأمريكي الوارد للبنك المركزي المصري دون أن يضيف نسبة 2% المقررة بموجب المادة 41 من لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة سالفة البيان، كما جعل تاريخ استحقاقها هو تاريخ صدور الحكم دون أن يعمل الأصل العام بشأن تاريخ استحقاق الفوائد وهو تاريخ المطالبة القضائية بها والثابت بمدوناته أنها كانت بتاريخ 8 من يناير 2012 وهو تاريخ آخر تعديل للطلبات المقدمة من الطاعنة والمتضمنة المطالبة بالفوائد التأخيرية فقط دون المطالبة بها من تاريخ استحقاقها فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 - وهو في حدود ما تم نقضه صالح للفصل فيه - ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء للهيئة الطاعنة بمبلغ 34.701.73 دولار أمريكي وفوائده التأخيرية بسعر الخصم المحدد للدولار الأمريكي والوارد للبنك المركزي المصري مضافا إليه 2% وذلك من تاريخ المطالبة بها في 8 من يناير 2012 وحتى تمام السداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق