الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 1985 لسنة 82 ق جلسة 28 / 3 / 2017 مكتب فني 68 ق 68 ص 425

جلسة 28 من مارس سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، أحمد العزب وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(68)
الطعن رقم 1985 لسنة 82 قضائية

(1 - 3) محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص القيمي".
(1) الدعوى الاقتصادية التي لا تزيد قيمتها على خمسة ملايين جنيه. انعقاد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه وغير المقدرة القيمة. انعقاد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية بذات المحكمة.

(2) دعوى الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة لها على المصنف موضوع التداعي والتحفظ على النسخ الموجودة منه والمستندات والآلات المستعملة في الطباعة تحت يد المطعون ضدها وتقدير الزيادة في الأرباح الناتجة عن الاستغلال. انعقاد الاختصاص بنظرها للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. علة ذلك.

(3) تقدير قيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده. طلب ندب خبير. طلب غير قابل للتقدير. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية. الطلب العارض بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء قيمة التعويض المادي الذي حدده تقرير لجنة الخبراء وكذا التعويض عن الأضرار الأدبية. عدم اعتباره عدولا عن الطلب الأصلي بندب الخبير. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية مهما كانت قيمته. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4) قانون" تفسير القانون: التفسير القضائي".
تفسير النصوص. العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. التعرف على الحكم الصحيح للنص. مقتضاه. تقصي الغرض المرمي إليه والقصد الذي أملاه.

(5 - 9) حكم" عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال" "مخالفة الثابت بالأوراق". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: تقدير التعويض". ملكية فكرية" حق المؤلف: حق استغلال المصنف: أثر تصرف المؤلف في الحقوق المالية والأدبية للمصنف".
(5) أداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة أو داخل المنشآت التعليمية. جواز مباشرته دون إذن أصحاب حقوق المؤلف ودون مقابل أو تعويض باعتبار أن هذا الأداء يخرج عن القيود والاستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف واندراجه ضمن الرخص والإباحات. علة ذلك. اعتباره من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني مع التوسع في مفهوم الاستعمال إذا كان ضروريا لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية. مناط إعمال الرخصة. تجرد الاستعمال من قصد الكسب المادي المباشر أو غير المباشر. تقدير توافر هذا القصد. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.

(6) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها.

(7) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته. استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بالتعويض لانتفاء الضرر المادي الناشئ عن استغلالها حقوق الملكية الفكرية للمصنف المملوك للشركة الطاعنة في حين أن ذلك يمثل تفويت الفرصة على الشركة الأخيرة في استفادة وكيلها من تكلفة الدورات التي أعدتها المطعون ضدها لموظفيها تعظيما لأرباحها حال كونها شركة تجارية وليست منشأة تعليمية أو جهة بحثية. فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

(8) تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومتكافئا مع الضرر. شمول التعويض ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب.

(9) قيام الطاعن الثاني مؤلف المصنف موضوع التداعي بمنح الشركة الطاعنة كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة بالمصنف بموجب ترخيص حصري أبدى حول العالم غير قابل للإلغاء. أثره. عدم أحقيته في المطالبة بتلك الحقوق. انتهاء التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لمقدار التعويض المادي المستحق للشركة الطاعنة عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة استغلال الشركة المطعون ضدها للمصنف المملوك لها. لازمه. إجابة الشركة الطاعنة لطلباتها جبرا للأضرار المادية التي لحقت بها.

------------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مفاد النص في المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - إن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ، أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها. وكان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون مار الذكر على أن "تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. "مؤداه إنه يتعين الالتزام والتقيد بالأحكام والقواعد التي نصت عليها القوانين المشار إليها، فيما فات قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام.

2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى قد أقيمت ابتداء من الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة على المصنف موضوع التداعي، دون إذن منها، وللتحفظ على النسخ الموجودة منه تحت يد الشركة المطعون ضدها، وعلى المستندات والآلات المستعملة في الطباعة، ولتقدير الزيادة في أرباحها الناتجة عن هذا الاستغلال، فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلي على هذا النحو يعتبر طلبا غير قابل للتقدير؛ بما يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلي وحده، وإذ كانت الطاعنة قد اختتمت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها قيمة التعويض المادي الذي حدده تقرير لجنة الخبراء، وهو مبلغ 795656 جنيها، وكذلك مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لم تقدرها اللجنة، فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولا عن الطلب الأصلي الخاص بندب خبير- على النحو السالف بيانه - حتى يقال إن الطلبات الختامية قد انحصرت في الطلب الذي أبدى أخيرا، إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض إضافي مكمل لطلبها الأصلي غير القابل للتقدير، وتختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظره مهما كانت قيمته إعمالا للقواعد العامة المتعلقة بتقدير قيمة الدعاوى، والطلبات العارضة، والتدخل، الواردة في قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها بنظر الطلبات العارضة والمضافة، وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير، وإذ فصل الحكم المطعون في موضوع الدعوى، بما ينطوي قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيميا بنظرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، لا سيما وأن الطاعن الثاني- الخصم المتدخل انضماميا للشركة الطاعنة في دعواها - لم يتنازل عما طلب الحكم له به من طلبات تجاوز النصاب القيمي للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وهو ما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن على غير أساس.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.

5 - النص في الفقرة الأولى من المادة 171 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية يدل على أن المشرع رغبة منه في إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية، وضمان الإتاحة المثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى؛ تحفيزا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين، ودون مقابل أو تعويض لهما، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية، فذلك يعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني، مع شيء من التوسع في مفهوم هذا الاستعمال، هذا في حالة ما إذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية، وذلك تشجيعا للتحصيل والبحث العلمي، ورفعا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشري المبدع، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 171 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر. وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتحمل قضاءها.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بما سجله في أسبابه من أن "الشركة المدعى عليها قد استخدمت تلك الكتابة وكراسة البرامج في تدريب موظفيها فقط داخل المنشأة التعليمية الخاصة بها ومن ثم لا يكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية كما وأن الشركة المدعية والخصم المتدخل لم يقدما الدليل على أن الشركة المدعى عليها استخدمت الكتاب وكراسة البرامج خارج الإطار التعليمي الخاص بموظفيها ومن ثم لا يكون ثمة ضرر مادي أصابهما من ذلك الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض طلب التعويض المادي "في حين أن الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي شركة تجارية هدفها الأول والأخير هو الربح المادي دون سواه، ولا تمتلك منشأة تعليمية على نحو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه، وليست جهة بحثية أو تدريسية، كما أنه من المحال أن يسبغ على موظفيها مصطلح الطلاب، فضلا عن أن لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى قد انتهت في تقريرها إلى أن ما قامت به الشركة المطعون ضدها قد أضر ماديا بالشركة الطاعنة بتفويت الفرصة عليها من استفادة وكيلها من تكلفة الدورات، وهو ما يعد في ذات الوقت تعظيما لأرباح الشركة المطعون ضدها؛ فإن الحكم المطعون فيه فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال.

8 - المقرر- في قضاء محكمة النقض– أن تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع، على أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ، مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق، متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب.

9 - إذ كان الثابت مما انتهى إليه التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أن قيمة ما لحق بالشركة الطاعنة من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة لتفويت الفرصة عليها للاستفادة من تكلفة الدورات التي قامت الشركة المطعون ضدها بإعطائها لموظفيها، مستغلة في ذلك المصنف المملوك للطاعنين، دون ترخيص منهما لها بذلك يقدر بمبلغ 795656 جنيها، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الثاني هو مؤلف المصنف موضوع التداعي، وصاحب كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة به، وقد منحها جميعها للشركة الطاعنة بموجب ترخيص حصري أبدى حول العالم غير قابل لإلغاء، وذلك بموجب عقد الترخيص المعدل ومعاد الصياغة المؤرخ 30 من مايو سنة 1997 المقدم بالأوراق رفق ترجمة رسمية له؛ فإن المحكمة تجيب الشركة الطاعنة لطلباتها الختامية في هذا الشأن- دون الطاعن الثاني لما سلف بيانه- وتقضي بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة المبلغ السالف بيانه، جبرا للأضرار المادية التي لحقت بها، وترفض ما عدا ذلك من طلبات.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة الأولى أقامت على الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم .... لسنة 2005 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم "بندب خبير حسابي تكون مهمته: أولا: الانتقال إلى مقر الشركة المطعون ضدها الأولى للاطلاع على دفاترها ومستنداتها بما في ذلك ميزانيتها ابتداء من السنوات المالية 2000 - 2001 إلى حينه، والتحقق من مقدار ما حصل لها من زيادة في إيراداتها بسبب استغلالها لحقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة المتمثلة في ...... وكراسة البرامج المرفقة بها والتي تحمل عنوان "....." وذلك في تدريب موظفيها وكوادرها على أرقى أساليب الإدارة الفعالة الحديثة. ثانيا: الاطلاع على مستندات طباعة كراسة البرامج المرفقة بالمصنف والتي تحمل عنوان "......" وإثبات إضافة اسم الشركة المطعون ضدها الأولى على كل صفحة من صفحات تلك الكراسة، والتحفظ على النسخ التي ما زالت موجودة تحت يد الشركة وعلى المستندات والآلات المستعملة في الطباعة. ثالثا: سؤال المديرين والموظفين الذين خضعوا لذلك التدريب عن مدى تأثيره في تطوير نظم الإدارة داخل الشركة وأثر ذلك على زيادة إيرادات الشركة في السنوات الأخيرة". وقالت بيانا لها، إنها تمتلك كافة الحقوق الخاصة بالملكية الفكرية، وكذلك الحقوق المالية الاستئثارية لأحد أهم الكتب في العالم في مجال تنمية الأشخاص والقدرات القيادية، والذي يحمل اسم "العادات السبعة للأشخاص ذوي التأثير الفعال" والكراسة المرفقة به، والتي تتضمن أهم البرامج التي ينص عليها المصنف، والذي تم إيداعه دوليا تحت رقم (.....) ومحليا تحت رقم ......، ونظرا للقيمة التجارية لهذا المصنف فقد تم تسجيل عنوانه كعلامة تجارية في غالبية دول العالم، وتم تسجيله في مصر تحت رقم ..... بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1999، وإذ تبين لها قيام الشركة المطعون ضده الأولى بعقد دورات تدريبية لموظفيها بفنادق القاهرة مستغلة المصنف المملوك للطاعنة وما تضمنه من معلومات وبرامج، وقيامها بتوزيع كراسة البرامج المرفقة بالمصنف، باعتبارها صادرة عن قسم التدريب والتطوير بالشركة المطعون ضدها، وهو ما يمثل اعتداء على حق المؤلف؛ ومن ثم كانت الدعوى. أدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما مديرتا التجريب بالشركة المطعون ضدها؛ لإلزامهما بالإفصاح عما لديهما من معلومات حول قيامهما بنقل واستغلال حقوق الملكية الفكرية للشركة الطاعنة في مؤلفها وكراسة البرامج المرفقة به إلى موظفي الشركة المطعون ضدها. كما تدخل الطاعن الثاني منضما للشركة الطاعنة في دعواها، باعتباره المؤلف والمالك للمصنف المعتدى عليه، وطلب الحكم" أولا: بإلزام الشركة الطاعنة بقصر طلباته على حقوقها الناشئة عن ملكيتها للعلامة التجارية المتمثلة في اسم المصنف فقط، ثانيا: إلزام الشركة المطعون ضدها بالتوقف والامتناع عن الاعتداء على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له الخاصة بالشركة الطاعنة والناشئة عن الكتاب المعنون "........." والمسجل دوليا برقم إيداع (...........) ومحليا برقم (..........)، ثالثا: إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع إليه مبلغ عشرة ملايين جنيه مصري على سبيل التعويض المؤقت جبرا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ندبت المحكمة لجنة من كلية التجارة جامعة عين شمس تخصص علوم الإدارة والتنمية الإدارية كخبراء في الدعوى، وبعد أن أودعت تقريرها، قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، حيث قيدت برقم .... لسنة 2008، ونظرت أمام الدائرة الابتدائية بها، والتي حكمت بتاريخ 24 من فبراير سنة 2009 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وأحالتها بحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بذات المحكمة، فأعيد قيدها لديها برقم.... لسنة 1ق اقتصادية القاهرة، عدلت الشركة الطاعنة طلباتها في الدعوى إلى طلب الحكم لها" أولا: بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها أولا: مبلغ 795656 جنيها طبقا لما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء، ثانيا: مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي أصابت الشركة الطاعنة من تشويه علامتها التجارية المسجلة برقم ..... والمتمثلة في اسم المؤلف موضوع الدعوى المعنون ......... والمحكمة بعد أن أودعت لجنة الخبراء التي أعادت المحكمة ندبها تقريرها قضت بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 2011 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنين مائة ألف جنيه مناصفة بينهما مع إلزامها بالتوقف عن نسخ الكتاب وكراسة التدريبات محل التداعي. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه جزئيا لما جاء بالسبب الثاني من سببي الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى في موضوع الدعوى رغم أنها وفق الطلبات الختامية فيها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك بأن مفاد النص في المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ، أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها. وكان النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون مار الذكر على أن "تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق. "مؤداه إنه يتعين الالتزام والتقيد بالأحكام والقواعد التي نصت عليها القوانين المشار إليها، فيما فات قانون المحاكم الاقتصادية من أحكام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الدعوى قد أقيمت ابتداء من الشركة الطاعنة بطلب ندب خبير لإثبات قيام الشركة المطعون ضدها باستغلال حقوق الملكية الفكرية المملوكة للشركة الطاعنة على المصنف موضوع التداعي، دون إذن منها، وللتحفظ على النسخ الموجودة منه تحت يد الشركة المطعون ضدها، وعلى المستندات والآلات المستعملة في الطباعة، ولتقدير الزيادة في أرباحها الناتجة عن هذا الاستغلال، فإن طلب الشركة الطاعنة الأصلي على هذا النحو يعتبر طلبا غير قابل للتقدير؛ بما يندرج معه ضمن الاختصاص القيمي للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، إذ العبرة تكون بقيمة الطلب الأصلي وحده، وإذ كانت الطاعنة قد اختتمت دعواها بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها قيمة التعويض المادي الذي حدده تقرير لجنة الخبراء، وهو مبلغ 795656 جنيها، وكذلك مبلغ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لم تقدرها اللجنة، فإن إبداء هذا الطلب لا يعتبر عدولا عن الطلب الأصلي الخاص بندب خبير – على النحو السالف بيانه – حتى يقال إن الطلبات الختامية قد انحصرت في الطلب الذي أبدى أخيرا، إنما هذا الطلب الأخير هو طلب عارض إضافي مكمل لطلبها الأصلي غير القابل للتقدير، وتختص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظره مهما كانت قيمته إعمالا للقواعد العامة المتعلقة بتقدير قيمة الدعاوى، والطلبات العارضة، والتدخل، الواردة في قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي يتعين الرجوع إليها وتطبيقها إزاء خلو نصوص قانون المحاكم الاقتصادية من تنظيم اختصاصها بنظر الطلبات العارضة والمضافة، وطواعية لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الأخير، وإذ فصل الحكم المطعون في موضوع الدعوى، بما ينطوي قضاؤه على اختصاص الدائرة الاستئنافية للمحكمة الاقتصادية قيميا بنظرها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، لا سيما وأن الطاعن الثاني – الخصم المتدخل انضماميا للشركة الطاعنة في دعواها - لم يتنازل عما طلب الحكم له به من طلبات تجاوز النصاب القيمي للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وهو ما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسبب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ استند في قضائه إلى نص المادة 171 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بقاله إن ما قامت به الشركة المطعون ضدها الأولى يخرج عن مجال الحماية القانونية لتداولها المصنف الخاص بالطاعنين في إطار المنشأة التعليمية الخاصة بها ولطلابها، في حين أن الشركة المطعون ضدها ليست جهة بحثية أو تعليمية وموظفيها لا ينطبق عليهم وصف الطلاب، وقد استغلت مصنف الطاعنين تجاريا رغما عنهما، وبالمخالفة للمادة 147 من ذات القانون، وهو ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر أن العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 171 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية على أن "مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:- أولا: أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر" يدل على أن المشرع رغبة منه في إحداث التوازن المناسب بين كفالته لكافة مظاهر الحماية القانونية لحقوق وسلطات المؤلف على مصنفه من ناحية، وضمان الإتاحة المثلى للمصنفات الإبداعية من ناحية أخرى؛ تحفيزا لنشر المعرفة والحركة الإبداعية على نطاق واسع، إذ من المسلمات الراسخة إن غالبية النشاط الإبداعي يحدث بطريقة تراكمية، عن طريق البناء على ما خلفته الأجيال الإنسانية المتعاقبة من معارف؛ فقد أورد المشرع سلسلة من الرخص والإباحات كقيود واستثناءات على الحقوق الاستئثارية الممنوحة لأصحاب حقوق المؤلف، وأجاز المشرع مباشرة هذه الرخص والإباحات دون إذن من الأخيرين، ودون مقابل أو تعويض لهما، ومنها السماح بأداء المصنف داخل إطار العائلة بما تشمله من الآباء والأبناء والأحفاد وأصدقاء العائلة فحسب، أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية، فذلك يعد من قبيل الاستعمال الشخصي غير العلني، مع شيء من التوسع في مفهوم هذا الاستعمال، هذا في حالة ما إذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في المنشآت التعليمية، وذلك تشجيعا للتحصيل والبحث العلمي، ورفعا لمستوى التدريس من خلال التزود بثمار العقل البشري المبدع، إلا أن مناط إعمال الرخصة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 171 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية آنفة البيان أن يتجرد هذا الاستعمال من قصد الكسب المادي سواء المباشر أو غير المباشر. وإذ كان تقدير توافر هذا القصد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتحمل قضاءها، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ما انتهى إليه، أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها. لما كان ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى رفض طلب التعويض عن الضرر المادي بما سجله في أسبابه من أن "الشركة المدعى عليها قد استخدمت تلك الكتابة وكراسة البرامج في تدريب موظفيها فقط داخل المنشأة التعليمية الخاصة بها ومن ثم لا يكون للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية كما وأن الشركة المدعية والخصم المتدخل لم يقدما الدليل على أن الشركة المدعى عليها استخدمت الكتاب وكراسة البرامج خارج الإطار التعليمي الخاص بموظفيها ومن ثم لا يكون ثمة ضرر مادي أصابهما من ذلك الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض طلب التعويض المادي" في حين أن الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي شركة تجارية هدفها الأول والأخير هو الربح المادي دون سواه، ولا تمتلك منشأة تعليمية على نحو ما أشار إليه الحكم المطعون فيه، وليست جهة بحثية أو تدريسية، كما أنه من المحال أن يسبغ على موظفيها مصطلح الطلاب، فضلا عن أن لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى قد انتهت في تقريرها إلى أن ما قامت به الشركة المطعون ضدها قد أضر ماديا بالشركة الطاعنة بتفويت الفرصة عليها من استفادة وكيلها من تكلفة الدورات، وهو ما يعد في ذات الوقت تعظيما لأرباح الشركة المطعون ضدها؛ فإن الحكم المطعون فيه فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال، مما يتعين نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشرة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين الحكم في موضوع الدعوى، في خصوص ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه، وهو صالح لذلك، ولما تقدم؛ وكان المقرر أن تقدير ثبوت الضرر ومقدار التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع، على أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ، مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق، متكافئا مع الضرر غير زائد عليه، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وإذ كان ذلك، وكان الثابت مما انتهى إليه التقرير النهائي للجنة الخبراء المقدم إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية أن قيمة ما لحق بالشركة الطاعنة من خسائر وما فاتها من كسب نتيجة لتفويت الفرصة عليها للاستفادة من تكلفة الدورات التي قامت الشركة المطعون ضدها بإعطائها لموظفيها، مستغلة في ذلك المصنف المملوك للطاعنين، دون ترخيص منهما لها بذلك يقدر بمبلغ 795656 جنيها، ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الثاني هو مؤلف المصنف موضوع التداعي، وصاحب كافة الحقوق المالية والأدبية المتعلقة به، وقد منحها جميعها للشركة الطاعنة بموجب ترخيص حصري أبدى حول العالم غير قابل للإلغاء، وذلك بموجب عقد الترخيص المعدل ومعاد الصياغة المؤرخ 30 من مايو سنة 1997 المقدم بالأوراق رفق ترجمة رسمية له؛ فإن المحكمة تجيب الشركة الطاعنة لطلباتها الختامية في هذا الشأن - دون الطاعن الثاني لما سلف بيانه - وتقضي بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الشركة الطاعنة المبلغ السالف بيانه، جبرا للأضرار المادية التي لحقت بها، وترفض ما عدا ذلك من طلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق