الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 10976 لسنة 84 ق جلسة 21 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 122 ص 790

جلسة 21 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال وياسر محمود بطور نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(122)
الطعن رقم 10976 لسنة 84 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى"
التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها. مخالفة ذلك. خضوع تكييفها لرقابة محكمة النقض.

(2) عقد "زوال العقد: فسخ العقد".
فسخ العقد الملزم للجانبين. من صور المسئولية العقدية. المقصود به. حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد بالتزام ناشئ عنه.

(3 - 5) أوراق تجارية "الشيك". شركات "شركات الأشخاص: تداول حصة الشريك".
(3) الأصل عدم قابلية حصة الشريك في شركات الأشخاص للتداول. جواز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك بتنازل الشريك عن حصته إلى الغير سواء بعوض أو على سبيل التبرع. شرطه. المحافظة على الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة. تنازل الشريك. ماهيته. حوالة حق الشريك إلى الغير. التنازل بعوض. قابليته للفسخ. شرطه. عدم وفاء المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل.

(4) إصدار الشيك. عدم اعتباره وفاء مبرئا لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.

(5) تنازل الطاعن عن حصته في شركة التوصية البسيطة إلى المورث نظير مبلغ أصدر به الأخير عدد ستة شيكات. عدم تمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد. مؤداه. إخلال المورث بالتزامه بسداد الثمن. أثره. أحقية الطاعن في طلب فسخ الاتفاق على التخارج. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.

2 - فسخ العقد- على ما جرى به قضاء محكمة النقض- هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جراء إخلال أحد طرفي العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حصة الشريك في شركات الأشخاص- بحسب الأصل- غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق في العقد التأسيسي يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله في الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو في حقيقته حوالة حق الشريك في الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعا وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن- البائع- أن يطلب بفسخ العقد.

4 - الشيك- على ما جرى به قضاء محكمة النقض– وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرة لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.

5 - إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولا ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الشركة ...- توصية بسيطة - تنازل عن حصته في الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلا يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتفق مع ذلك في مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن في الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيسا على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 6ق الإسماعيلية الاقتصادية ببورسعيد- الدائرة الاستئنافية- بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على ...... - توصية بسيطة- وفي الموضوع بفسخ الاتفاق الذي تم بينه ومورث المطعون ضدهم بالبند أولا وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها المورث حال حياته بالتوكيل العام الرسمي رقم .... لسنة 2012 توثيق السويس أمام الهيئة العامة للاستثمار وجميع الجهات والهيئات وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع برد أرباح الطاعن في الشركة بدءا من 15/5/2012 حتى الفصل في الدعوى، وقال بيانا لذلك إنه تكونت الشركة سالفة الذكر بينه ومورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة وقد أجاز عقدها انسحاب أي شريك في مدة العقد أو المدد المجددة بشرط موافقة باقي الشركاء وبتاريخ 8/5/2012 اتفق الطاعن ومورث المطعون ضدها الأولى حال حياته على التخارج من الشركة ونفاذا لهذا الاتفاق أصدر للمورث توكيلا يخوله التعامل على حصته في الشركة وفي المقابل أصدر له المورث ستة شيكات بنكية مسحوبة على بنك الإسكندرية بإجمالي مبلغ 5400000 جنيه - قيمة نصيبه في الشركة - تستحق ابتداء من 30/7/2013 حتى 30/7/2017 وقام مورث المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/5/2012 استنادا لهذا التوكيل بتعديل نظام الشركة وأضاف كامل حصة الطاعن لنفسه كما أنه أضاف زوجته إلى الشركة بحصته السابقة قبل التعديل وقامت الأخيرة - بعد وفاة المورث بإضافة أموال الشركة إلى تركتها وأبناءها منه وإذ تبين له أن الشيكين الأول والثاني اللذين حل ميعاد استحقاقهما لم يكن لهما رصيد أقام الدعوى التي حكمت المحكمة الاقتصادية بتاريخ 7/4/2014 برفضها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ورأي دائرة فحص لطعون الاقتصادية, المرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم الوفاء بها لا يستوجب إلغاء الاتفاق على التخارج من الشركة في حين أن هذا التخارج في حقيقته بيع لحصة الطاعن في الشركة وإذ لم يسدد له مورث المطعون ضدها الأولى ولا ورثته من بعده ثمن هذا التخارج لعدم وجود رصيد يقابل الشيكات التي أصدرها المورث فإنه يحق للطاعن المطالبة بفسخ الاتفاق وإعادة الحال إلى ما كان عليه مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها في هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض، وأن فسخ العقد- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جراء إخلال أحد طرفي العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه، كما أن من المقرر أن حصة الشريك في شركات الأشخاص- بحسب الأصل- غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق في العقد التأسيسي يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله في الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو في حقيقته حوالة حق الشريك في الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعا وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن- البائع- أن يطلب بفسخ العقد، وأن الشيك- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرء لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولا ومع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في .....- توصية بسيطة - تنازل عن حصته في الشركة للمورث بأن أصدر له توكيلا يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام الشركة الأساسي بما يتفق مع ذلك في مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6 شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه بإضافة كامل حصة الطاعن في الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيسا على تكييفه لها بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق