(4) إصدار الشيك. عدم اعتباره وفاء مبرئا
لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.
(5) تنازل الطاعن عن حصته في شركة التوصية
البسيطة إلى المورث نظير مبلغ أصدر به الأخير عدد ستة شيكات. عدم تمكن الطاعن من
تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها لعدم كفاية الرصيد. مؤداه. إخلال المورث بالتزامه
بسداد الثمن. أثره. أحقية الطاعن في طلب فسخ الاتفاق على التخارج. مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر خطأ ومخالفة للقانون.
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء
الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم
لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها في
هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض.
2 - فسخ العقد- على ما جرى به قضاء محكمة
النقض- هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جراء إخلال
أحد طرفي العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن حصة الشريك
في شركات الأشخاص- بحسب الأصل- غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من
النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار
الشخصي الذي تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق في العقد التأسيسي يجوز
لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله في الشركة سواء كان هذا التنازل
بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو في حقيقته حوالة حق الشريك في الشركة
إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف
المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه
بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعا وأنه إذا تخلف المشتري عن
الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن-
البائع- أن يطلب بفسخ العقد.
4 - الشيك- على ما جرى به قضاء محكمة النقض–
وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرة لذمة
ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.
5 - إذ كان البين من الأوراق وعلى ما سجله
الحكم المطعون فيه أن الطاعن وهو شريك مع مورث المطعون ضدهم أولا ومع المطعون
ضدهما الثالثة والرابعة في الشركة ...- توصية بسيطة - تنازل عن حصته في الشركة
للمورث بأن أصدر له توكيلا يبيح له التعامل على الحصة لنفسه وللغير وتعديل نظام
الشركة الأساسي بما يتفق مع ذلك في مقابل مبلغ 5400000 جنيه أصدر به المورث عدد 6
شيكات وقام بمقتضى التوكيل الصادر له بإضافة حصة الطاعن لنفسه بيد أن الشيكات التي
أصدرها مقابل هذا التنازل لم يتمكن الطاعن من تحصيل ما حل ميعاد استحقاقه منها
لعدم كفاية الرصيد ومن ثم فإن المورث يكون قد أخل بالتزامه بسداد الثمن رغم قيامه
بإضافة كامل حصة الطاعن في الشركة لنفسه بما يحق للطاعن طلب فسخ الاتفاق على
التخارج وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى تأسيسا على تكييفه لها
بأنها مطالبة بقيمة شيكات وأن عدم تحصيلها لا يستوجب إلغاء الاتفاق فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ... لسنة 6ق الإسماعيلية
الاقتصادية ببورسعيد- الدائرة الاستئنافية- بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة
القضائية على ...... - توصية بسيطة- وفي الموضوع بفسخ الاتفاق الذي تم بينه ومورث
المطعون ضدهم بالبند أولا وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاتفاق مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلغاء كافة الإجراءات التي اتخذها المورث حال حياته بالتوكيل
العام الرسمي رقم .... لسنة 2012 توثيق السويس أمام الهيئة العامة للاستثمار وجميع
الجهات والهيئات وإلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع برد أرباح الطاعن في
الشركة بدءا من 15/5/2012 حتى الفصل في الدعوى، وقال بيانا لذلك إنه تكونت الشركة
سالفة الذكر بينه ومورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة وقد
أجاز عقدها انسحاب أي شريك في مدة العقد أو المدد المجددة بشرط موافقة باقي
الشركاء وبتاريخ 8/5/2012 اتفق الطاعن ومورث المطعون ضدها الأولى حال حياته على
التخارج من الشركة ونفاذا لهذا الاتفاق أصدر للمورث توكيلا يخوله التعامل على حصته
في الشركة وفي المقابل أصدر له المورث ستة شيكات بنكية مسحوبة على بنك الإسكندرية
بإجمالي مبلغ 5400000 جنيه - قيمة نصيبه في الشركة - تستحق ابتداء من 30/7/2013
حتى 30/7/2017 وقام مورث المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/5/2012 استنادا لهذا
التوكيل بتعديل نظام الشركة وأضاف كامل حصة الطاعن لنفسه كما أنه أضاف زوجته إلى
الشركة بحصته السابقة قبل التعديل وقامت الأخيرة - بعد وفاة المورث بإضافة أموال
الشركة إلى تركتها وأبناءها منه وإذ تبين له أن الشيكين الأول والثاني اللذين حل
ميعاد استحقاقهما لم يكن لهما رصيد أقام الدعوى التي حكمت المحكمة الاقتصادية
بتاريخ 7/4/2014 برفضها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على دائرة فحص
الطعون لهذه المحكمة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق