الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 7 يناير 2022

الطعن 12371 لسنة 84 ق جلسة 18 / 6 / 2017 مكتب فني 68 ق 121 ص 778

جلسة 18 من يونيه سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، بهاء صالح وحسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة.
---------------

(121)
الطعن رقم 12371 لسنة 84 القضائية

(1 ، 2) الإعلان "بطلان الإعلان".
(1) بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم. بطلان نسبي. عدم جواز الدفع أو التمسك به إلا لمن شرع لحمايته. عدم تعلقه بالنظام العام. ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.

(2) تحقق الغاية من الإجراء. أثره. لا بطلان .م 20ق المرافعات. مؤداه. عدم مراعاة ميعاد إعلان الصحيفة. م 256/ 3 قانون المرافعات وإعادة إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى وإيداع الحاضر عنهم مذكرة بالرد. لا بطلان. علة ذلك.

(3) حكم "استنفاد الولاية: من أحوال استنفاد الولاية".
القضاء بقبول الدفع بالتقادم. قضاء في أصل الدعوى. أثره. استنفاد محكمة أول درجة به ولايتها في النزاع. مؤداه. انتقال النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف دفعا وموضوعا لنظره من جديد. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(4 - 8) تأمينات اجتماعية" المعاش: تقادم المعاش: عدم سريان التقادم الحولي على دعوى زيادة المعاش" "العاملون بالمصرف العربي الدولي: تطبيق قانون التأمين الاجتماعي ما كان أكثر سخاء من النظام التأميني للمصرف". عمل "تاريخ بدء النزاع" "العاملون بالمصرف العربي الدولي".
(4) التاريخ الذي يبدأ منه النزاع. تحديده. امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته. عدم تقديم الطاعن دليل على قيام النزاع قبل تاريخ رفع الدعوى. مؤداه. اعتبار هذا التاريخ هو بداية النزاع. م 70ق 12 لسنة 2003.

(5) الحق في المعاش. مصدره القانون وليس عقد العمل. مؤداه. دعوى المطعون ضدهم بزيادة معاشاتهم. بمنأى عن التقادم الحولي. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح. لا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

(6) الاتفاقية المبرمة بتأسيس المصرف العربي الدولي والنظام الأساسي الملحق بها. اعتبارها قانون من قوانين الدولة. علة ذلك. صدور القرار الجمهوري بها وموافقة مجلس الشعب عليها. مؤداه. الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له لتلك الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها.

(7) مجلس إدارة المصرف العربي الدولي. المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالعاملين به. عدم سريان القوانين والقرارات التي تنظم عقد العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة عليه. م 15 من اتفاقية إنشائه، م 34 من النظام الأساسي الملحق بها.

(8) زيادة المزايا التأمينية للعاملين بالمصرف العربي الدولي. شرطه. حدوث فجوة في النظام التأميني المقرر باتفاقية تأسيسه يجعله أقل سخاء في ميزاته التأمينية عن ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. بقاء النظام التأميني للمصرف أفضل. مؤداه. عدم إلزامه بأية زيادة يقرها ق التأمين الاجتماعي. المواد 34، 62، 63 من اتفاقية تأسيسه. عدم جواز جمع من أحيل إلى المعاش في ظل هذا النظام بينه وبين المزايا التي يمنحها ق التأمين الاجتماعي إلا إذا أصبح القانون الأخير أكثر سخاء منه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بزيادة معاش المطعون ضدهم استنادا إلى ق التأمين الاجتماعي دون مقارنته بالنظام التأميني للمصرف. قصور وخطأ في تطبيق القانون.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.

2 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. إذ كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذي حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان وكان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعادا حتميا بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمي، ومن ثم يجوز تصحيح إعلان الطعن بإعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد فوات ذلك الميعاد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وإن وقع باطلا لتوجيهه في غير موطنهم إلا أن قلم الكتاب قام نفاذا لقرار المحكمة بإعادة إعلان من لم يمثلوا بجلسة المرافعة إعلانا قانونيا صحيحا، وكان المطعون ضدهم أرقام 4، 11، 16، 22، 30، 31 قد علموا بالطعن وأودع الحاضر عنهم مذكرة بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني وهو ما حدث أيضا مع المطعون ضده الأخير رقم 32 فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في موطنهم قد تحقق ويمتنع الحكم بالبطلان، كما تشير المحكمة إلى أنه بجلسة المرافعة الأخيرة حضر الوكيل عن ورثة المطعون ضده التاسع بعد أن وردت إجابة المحضر على ورقة إعلان بصحيفة الطعن بوفاته، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان المار ذكره يكون على غير أساس.

3 - إذ كان الدفع بالتقادم- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع ويبنى على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته- دفعا وموضوعا- إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعرض للفصل في موضوع الاستئناف بعد أن قضى بعدم سريان التقادم على دعوى المطعون ضدهم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

4 - النص في المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 يدل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بحق الدائن عند مطالبته به، وإذ لم يقدم الطاعن ثمة دليل على قيام المنازعة حول المعاش المطالب به في تاريخ سابق على رفع الدعوى ومن ثم يعتبر تاريخ إقامتها هو التاريخ الثابت في الأوراق لبدء النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

5 - الحق في المعاش مصدره القانون وليس عقد العمل، وبالتالي فإن دعوى المطعون ضدهم بزيادة معاشاتهم تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 1/698 من القانون المدني، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.

6 - إذ كانت الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 22/8/1973 والتي أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانونا من قوانين الدولة، وكان الهدف من إنشاء المصرف المذكور القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية ويتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له إلى تلك الاتفاقية والنظام الأساسي والملحق بها.

7 - النص في المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية على أن "لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردي والتوظف والأجور المرتبات والمكافآت والتأمينات الاجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ..." والنص في المادة 34 من النظام الأساسي الملحق بالاتفاقية على أن "يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين به وبين فيه اختصاصات المديرين العاميين... "يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ولا يسري على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة.

8 - إذ كانت لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين بالمصرف التي وضعها مجلس إدارته بموجب التفويض الممنوح له بموجب المادة 34 من اتفاقية تأسيسه قد جرى نص المادة 62 منها على أن "تجرى تعديلات على هذه اللائحة بما يتمشى مع التعديلات التي تجرى مستقبلا لصالح العاملين في قانون التأمين الاجتماعي المعمول به في جمهورية مصر العربية، ونصت المادة 63 على أن "يعامل العاملون بالمصرف فيما يتعلق بقواعد المعاشات بما لا يقل عن المعاملة المطبقة بالبنوك المحلية ..." وكان مقتضى هذين النصين أنه إذا حدثت فجوة في النظام التأميني للطاعن يجعله أقل في ميزاته التأمينية عن قانون التأمين الاجتماعي المطبق في جمهورية مصر العربية وتعديلاته والزيادات التي وردت عليه فيجوز للطاعن سد هذه الفجوة ليتوافق النظامان أما إذا بقي نظام المصرف أفضل فلا يلزم بأية زيادة يقرها النظام التأميني داخل جمهورية مصر العربية، ولما كان الثابت بالأوراق- وبما لا يمارى فيه المطعون ضدهم– أن الطاعن وضع بلائحته المشار إليها نظام تأميني أفضل مما هو مقرر بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ومن ثم فلا يجوز لمن أحيل على المعاش وفق هذا النظام الأفضل الجمع بينه وبين المزايا التي يمنحها قانون التأمين الاجتماعي لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز إلا إذا أصبح قانون التأمين الاجتماعي أكثر سخاء من النظام التأميني لدى الطاعن وهو ما لا يمكن الوقوف عليه إلا بإجراء مقارنة بين النظامين وهو ما خلت منه الأوراق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة معاشاتهم بنسبة 10% بمقولة إن المعاشات في جمهورية مصر العربية تزيد بصفة مستمرة دون أن يستظهر ما إذا كان النظام بالدولة أصبح أكثر سخاء من النظام التأميني لدى الطاعن فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثلاثين أقاموا على الطاعن - ... - الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بزيادة معاشاتهم بنسبة مقدارها 10% سنويا من تاريخ 25/6/2003 مع إلزامه بأداء هذه الزيادة سنويا وبصفة دورية حتى زوال سبب الاستحقاق وسداد الفروق عن السنوات الخمس السابقة على رفع الدعوى وحتى صيرورة الحكم نهائيا والفوائد المستحقة من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وقالوا بيانا لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعن ويخضون للائحة نظام مكافأة نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين لديه وأحيلوا إلى المعاش، وإذ امتنع عن زيادة معاشاتهم أسوة بالبنوك فقد أقاموا الدعوى. تدخل المطعون ضدهما الحادي والثلاثين والثانية والثلاثين خصمان منضمان للمطعون ضدهما في الدعوى قضت المحكمة بسقوط حق المطعون ضدهم- عدا رقم 30 في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي وبسقوط حق الأخيرة في إقامة الدعوى عملا بنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بحكم استأنفه المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 3030، 3054 لسنة 126ق وبتاريخ 2/5/2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدهم لطلباتهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث تنوه المحكمة بداءة إلى أنها كانت قد استبعدت الطعن من الرول بجلسة 15/2/2015 للعرض على السيد رئيس المحكمة بشأن ما ورد بمذكرتي النيابة المؤرختين 26/10/2014، 19/12/2014 وكذا بناء على طلب الحاضر عن المطعون ضدهم 4، 11، 16، 22، 30، 31 بجلسة وقف التنفيذ المؤرخة 4/1/2015 وتم إجراء تحقيق بمعرفة المكتب الفني للمحكمة وانتهى المكتب في مذكرته رقم ... لسنة 2015 المؤرخة 17/5/2015 إلى حفظ الأوراق لعدم المخالفة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن المطعون ضدهم 4، 9، 11، 16، 22، 30، 31، 32 بعدم قبول الطعن شكلا لإعلان المطعون ضدهم على المحل المختار. فهو غير مقبول ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، وأنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، وأنه لما كان إعلان صحيفة الطعن جرى بمعرفة قلم الكتاب في ظل قانون المرافعات الحالي وكانت المادة 256 من هذا القانون تنص على أن عدم مراعاة الميعاد الذي حددته لإعلان صحيفة الطعن لا يرتب البطلان وكان مؤدى ذلك أن هذا الميعاد لم يعد ميعادا حتميا بل أضحى مجرد ميعاد تنظيمي، ومن ثم يجوز تصحيح إعلان الطعن بإعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد فوات ذلك الميعاد. لما كان ذلك، وكان الثابت أن إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن وإن وقع باطلا لتوجيهه في غير موطنهم إلا أن قلم الكتاب قام نفاذا لقرار المحكمة بإعادة إعلان من لم يمثلوا بجلسة المرافعة إعلانا قانونيا صحيحا، وكان المطعون ضدهم أرقام 4، 11، 16، 22، 30، 31 قد علموا بالطعن وأودع الحاضر عنهم مذكرة بالرد على أسبابه في الميعاد القانوني وهو ما حدث أيضا مع المطعون ضده الأخير رقم 32 فإن ما تغياه الشارع من إعلان صحيفة الطعن لأشخاصهم أو في موطنهم قد تحقق ويمتنع الحكم بالبطلان، كما تشير المحكمة إلى أنه بجلسة المرافعة الأخيرة حضر الوكيل عن ورثة المطعون ضده التاسع بعد أن وردت إجابة المحضر على ورقة إعلان بصحيفة الطعن بوفاته، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان المار ذكره يكون على غير أساس.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إن قضاء محكمة أول درجة بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الحولي هو قضاء شكلي لم تناقش به المحكمة موضوع الدعوى بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف وقد انتهت إلى إلغاء هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها، وإذ خالفت بحكمها المطعون فيه هذا النظر وتصدت للموضوع فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدفع بالتقادم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو دفع موضوعي والحكم بقبوله هو قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع وينبني على استئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعا وموضوعا - إلى محكمة الاستئناف لكي تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وعرض للفصل في موضوع الاستئناف بعد أن قضى بعدم سريان التقادم على دعوى المطعون ضدهم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفعين بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى عملا بنص المادة 70 من قانون العمل وبالتقادم الحولي عملا بنص المادة 698 من القانون المدني على سند من خلو الدستور ولائحة المصرف من نص في هذا الشأن رغم النص على ذلك في تشريع آخر واجب التطبيق وأعلى مرتبة من اللائحة وهو دفع متعلق بالنظام العام وإجراءات التقاضي وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه "إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ...، ...، ... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب- جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن التاريخ الذي يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بحق الدائن عند مطالبته به، وإذ لم يقدم الطاعن ثمة دليل على قيام المنازعة حول المعاش المطالب به في تاريخ سابق على رفع الدعوى ومن ثم يعتبر تاريخ إقامتها هو التاريخ الثابت في الأوراق لبدء النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

أما بشأن الدفع بالتقادم الحولي، فغير مقبول لأن الحق في المعاش مصدره القانون وليس عقد العمل، وبالتالي فإن دعوى المطعون ضدهم بزيادة معاشاتهم تكون بمنأى عن نطاق سريان التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة معاشاتهم بنسبة 10% على سند من أن المادة 63 من لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين لديه توجب معاملة العاملين به فيما يتعلق بقواعد المعاشات بما لا يقل عن المعاملة المطبقة على البنوك المحلية رغم أن نص المادة المذكورة جاء عاما دون تحديد لماهية تلك القواعد وأسسها فضلا عن أن نظام التأمين والمعاشات بالمصرف تضمن ميزات تفوق بكثير ما هو مطبق بالبنوك المحلية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الاتفاقية المبرمة بين حكومة مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية الليبية وسلطنة عمان بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية والنظام الأساسي الملحق بها والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة بتاريخ 22/8/1973 والتي أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 وبعد الموافقة عليها من مجلس الشعب قانونا من قوانين الدولة، وكان الهدف من إنشاء المصرف المذكور القيام بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء وغيرها من الدول والبلدان العربية ويتمتع بشخصية قانونية كاملة تمكنه من تحقيق أغراضه ومن ثم يتعين الرجوع في كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين له إلى تلك الاتفاقية والنظام الأساسي والملحق بها، وكان النص في المادة الخامسة عشر من هذه الاتفاقية على أن "لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف وجميع موظفيه القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردي والتوظف والأجور والمرتبات والمكافآت والتأمينات الاجتماعية سواء في الحكومة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ..." والنص في المادة 34 من النظام الأساسي الملحق بالاتفاقية على أن "يضع مجلس الإدارة اللوائح الداخلية للمصرف ونظام العاملين بها وبين فيه اختصاصات المديرين العاميين ... "يدل على أن مجلس إدارة المصرف المشار إليه هو المنوط به وضع اللوائح الداخلية وكل ما يتصل بعلاقته بالموظفين التابعين له ويتعين الرجوع إلى تلك اللوائح في هذا الشأن ولا تسري على العاملين به القوانين والقرارات المنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة ولما كانت لائحة نظام مكافآت نهاية الخدمة والتأمين والمعاشات الخاصة بالعاملين بالمصرف التي وضعها مجلس إدارته بموجب التفويض الممنوح له بموجب المادة 34 من اتفاقية تأسيسه قد جرى نص المادة 62 منها على أن "تجرى تعديلات على هذه اللائحة بما يتمشى مع التعديلات التي تجرى مستقبلا لصالح العاملين في قانون التأمين الاجتماعي المعمول به في جمهورية مصر العربية"، ونصت المادة 63 على أن "يعامل العاملون بالمصرف فيما يتعلق بقواعد المعاشات بما لا يقل عن المعاملة المطبقة بالبنوك المحلية ..."، وكان مقتضى هذين النصين أنه إذا حدثت فجوة في النظام التأميني للطاعن يجعله أقل في ميزاته التأمينية عن قانون التأمين الاجتماعي المطبق في جمهورية مصر العربية وتعديلاته والزيادات التي وردت عليه فيجوز للطاعن سد هذه الفجوة ليتوافق النظامين أما إذا بقي نظام المصرف أفضل فلا يلزم بأية زيادة يقرها النظام التأميني داخل جمهورية مصر العربية، ولما كان الثابت بالأوراق- وبما لا يماري فيه المطعون ضدهم- أن الطاعن وضع بلائحته المشار إليها نظام تأميني أفضل مما هو مقرر بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ومن ثم فلا يجوز لمن أحيل على المعاش وفق هذا النظام الأفضل الجمع بينه وبين المزايا التي يمنحها قانون التأمين الاجتماعي لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز إلا إذا أصبح قانون التأمين الاجتماعي أكثر سخاء من النظام التأميني لدى الطاعن وهو ما لا يمكن الوقوف عليه إلا بإجراء مقارنة بين النظامين وهو ما خلت منه الأوراق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في زيادة معاشاتهم بنسبة 10% بمقولة إن المعاشات في جمهورية مصر العربية تزيد بصفة مستمرة دون أن يستظهر ما إذا كان النظام التأميني بالدولة أصبح أكثر سخاء من النظام التأميني لدى الطاعن فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق