عدم
صدور النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية لشركات قطاع الأعمال العام. أثره.
خضوع علاقاتهم بها لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة
القانون
47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. هما الأساس في تنظيم شئون مديري
وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين
بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فيهما.
خلو
القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 من نص ينظم ترقية
مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام عند إحالتهم إلى المحاكمة
التأديبية. أثره. وجوب الرجوع في ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
القانون
47 لسنة 1973. هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع
العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فيه.
م 1، 24 ق 47 لسنة 1973.
حرمان
شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة
قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة. شرطه. م 22 ق 47 لسنة 1973.
الترقية
لوظيفة مدير إدارة قانونية. قيامها على أساس الكفاية. وجوب الاعتداد بالأقدمية عند
التساوي في مرتبة الكفاية واستيفاء المرشح شروط شغلها. ق 47 لسنة 1973.
الترقية
إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها, ليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية ولو
توافرت فيه شروط شغلها, خضوعها لتقدير الشركة. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية
في تاريخ معين.
ترقية
أعضاء الإدارات القانونية فيما يعلو على وظيفة محام ثالث. شرطه. توافر مدة ودرجة
القيد بنقابة المحامين المبينة أمام الوظيفة المرقى إليها والحصول على مرتبة كفاية
بتقدير جيد على الأقل في السنة السابقة على الترقية بالنسبة للترقية إلى وظيفة
مدير عام الإدارة القانونية ومرتبة متوسط بالنسبة لباقي الوظائف.
خلو
القانون 97 لسنة 1983 من نص باعتبار هيئات القطاع العام من الهيئات العامة المنصوص
عليها في القانون 61 لسنة 1963. أثره. اعتبارها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47
لسنة 1993 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات
التابعة لها.
التعيين
لوظيفة مدير عام الإدارة القانونية. شرطه. القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات
أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
ترقية
عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير الإدارة. شرطه. الحصول في
آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني لوزارة العدل على تقرير متوسط على الأقل.
في حالة التساوي في مرتبة الكافية يعتد بالأقدمية على أن يكون المرشح للترقية
مستوفياً اشتراطات شغل الوظيفة.
محامي
الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية
مزاولتهم للمحاماة بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة
الثالثة. شرطه. أن تكون غير متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
الاختصاص
بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها. منوط بالإدارة القانونية بها إلا ما يرى مجلس إدارتها
إحالته إلى هيئة قضايا الدولة أو محام خاص
.
الإدارات
القانونية بالمؤسسات العامة والوحدات التابعة لهاهي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى
عنها.
أحكام
القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
والوحدات التابعة لها. مناط أعمالها. أن يكون العمل معيناً على إحدى الوظائف التي
عددتها المادة الأولى من القانون وبالشروط الواردة به وبقرار وزير العدل 781 لسنة
1978
تحديد
الاشتراطات اللازمة لشغل إحدى وظائف الإدارة القانونية قبل 6/ 8/ 1977. مناطه. ما
ورد في شأنها بجدول توصيف الوظائف، نفاذاً للمادتين 1، 2 من القانون 61 لسنة 1971،
دون اشتراطات شغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المنصوص عليها بالقانون 47
لسنة 1973.
تسكين
أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام. وجوب الربط بين عضو الإدارة
القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة وبين
الوظيفة المعادلة لها الواردة به
.
العاملون
الفنيون بالإدارات القانونية التي تدخل وظائفهم الفنية ضمن الهيكل التنظيمي لهذه
الإدارات. أحقيتهم دون غيرهم في بدل التفرغ.
المحامون
بالإدارات القانونية بالقطاع العام. معاملتهم المادية طبقاً لأحكام القانون 47
لسنة 1973. اشتماله على جدول للمرتبات، مؤداه، عدم تطبيق جداول المرتبات الملحقة
بتشريعات العاملين بالقطاع العام. الرجوع إلى أحكام هذه التشريعات. شرطه. عدم وجود
نص في القانون الخاص المشار إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق