الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إدارة قضايا الحكومة




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها قاصرة على الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة دون غيرها.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. رفعه من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية دون تفويض خاص صحيح، علة ذلك. م 6 ق 75 لسنة 1963. اختصاص الإدارة القانونية للهيئة بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم لا يحول دون ذلك.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963، 47 لسنة 1973.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية. م 6 ق 75 لسنة 1963. الاتحاد الاشتراكي لا تنوب عنه هذه الإدارة. التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض من أحد محامي إدارة القضايا. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة المادتان 13/ 2 مرافعات، 6 ق 75 لسنة 1963. شركات القطاع العام لا تنوب عنها هذه الإدارة.الحكم كاملاً




انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً. الدعوى المرفوعة ضد إحدى شركات القطاع العام. إعلان صحيفتها إلى إدارة قضايا الحكومة. أثره عدم انعقاد الخصومة.الحكم كاملاً




إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها لدى المحاكم. م 13/ 2 مرافعات، م 6 ق 75 لسنة 1963.الحكم كاملاً




صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




صحيفة استئناف. التوقيع عليها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها. نطاقه. ما تباشره إدارة قضايا الحكومة وأشباهها ونظائرها من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها. لا يدخل فى هذا النطاق.الحكم كاملاً




تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاة من بين محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة. أمر جوازى لجهة الإدارة. تعيين عدد منهم فى وظائف القضاة بقرار واحد وتماثل ظروفهم. على جهة الإدارة أن تلتزم الأقدمية.فيما بينهم.التى كانوا عليها فى الجهة التى كانوا يعملون فيها.الحكم كاملاً




إدارة الحارس للمرفق العام باعتباره مندوبا عن جهة الإدارة ومسئولا مباشرة أمامها عن استغلال المرفق مدة الحراسة. استقلال جهة الإدارة بتعيينه واستمداده جميع سلطاته منها. لإدارة قضايا الحكومة صفة تمثيله أمام القضاء فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى إبان الحراسة.الحكم كاملاً




تسليم صورالدعاوى والطعون والأحكام بالنسبة للدولة لإدارة قضايا الحكومة طبقاً للمادة 14 مرافعات عدم ضرورة تسليمها في المقر الرئيسي لهذه الإدارة.الحكم كاملاً




تسلم صور الإعلان بصحف الدعاوى والطعون والأحكام - فيما يتعلق بالدولة - إلى إدارة قضايا الحكومة أو إلى مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلي لكل منها. إعلان الوزراء بوصفهم ممثلين للدولة يكون صحيحاً سواء سلمت الصورة في المركز الرئيسي لإدارة القضايا أو في المأمورية التي تختص بالدعوى محلياً.الحكم كاملاً




ينوب المدير العام لادارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم عن الشركات والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى ادارة أموالهم والتقاضى بأسمائهم.الحكم كاملاً




تنوب ادارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمصالح الحكومية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم جميعاالحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق