تحديد اختصاص المحاكم. الأصل فيه. الرجوع لأحكام قانون المرافعات. الاستثناء. ورود النص عليه فى قوانين خاصة.الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان الفصل في المعارضات الصادرة في شأن مساحة العقارات المنزوعة ملكيتها والتعويضات المقررة عنها. م 14 ق 577 لسنة 1954. مؤداه. اقتصار ولاية المحكمة على النظر في موافقة قرار اللجنة لأحكام هذا القانون من عدمه .الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. شرطه. أن يكون محل الطلب قراراًً إدارياً نهائياً .الحكم كاملاً
المنازعة حول طبيعة العين المؤجرة وما إذا كانت واردة على عين خالية أم مفروشة . منازعة غير مقدرة القيمة. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية . مخالفة ذلك . خطأ .الحكم كاملاً
إقامة الدعوى بطلب الحكم في مواجهة الجمعية التعاونية الزراعية والجهة الإدارية التي ناط القانون بها الرقابة على أعمال الجمعية بتغيير بيانات الحيازة الزراعية المدونة بسجلات الجمعية عن أطيان النزاع. مقصودها. الحكم بأصل الحق في حيازة هذه الأطيان لأي من طرفي الدعوى .الحكم كاملاً
القرار الإداري. ماهيته. المآخذ القضائية الموجهة إلى القضاة اعتبارها بهذه المثابة قرارات إدارية. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها .الحكم كاملاً
قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها. م 1 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور. عدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها .الحكم كاملاً
إدارة ميناء بورسعيد. منوط بالهيئة العامة لميناء بورسعيد دون غيرها. لها إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات داخل دائرة الميناء وخارجه .الحكم كاملاً
طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. اختصاص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل فيها.الحكم كاملاً
القرارات الإدارية الصادرة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كانت متعلقة بمال موجود فيها. م 30/ 2 مرافعات. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع.الحكم كاملاً
الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه. شرطه. اختصاص المحكمة بالدعوى. مؤداه. نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص. أثره. نقضه فيما قضى به في الموضوع.الحكم كاملاً
حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على إجرائه بالخارج وعلى يد غير مصريين. علة ذلك.الحكم كاملاً
اتفاق التحكيم. ماهيته. م 10 من ق التحكيم. حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين.الحكم كاملاً
دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م 651 مدني. أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد. أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان.الحكم كاملاً
المحكمة الإدارية العليا. اعتبارها محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري.الحكم كاملاً
قضاء محكمة القضاء الإداري لصالح الطاعنين بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم. استئناف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. إحالتها الدعوى إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة.الحكم كاملاً
مدير المدرسة الخاصة وناظرها. اختصاصهما بالاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة. م 26 من قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. الشئون الفنية والإدارية والمالية والمخزنية مسئولياتهما واختصاصاتهما. م 1، 3، 4 من قرار وزير التعليم 120 لسنة 1989.الحكم كاملاً
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية استثناء. وجوب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً
الميزة العينية للعاملين بهيئة النقل العام. من عناصر الأجر. المنازعة بشأنها. اختصاص جهة القضاء الإداري دون غيرها بنظرها.الحكم كاملاً
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.الحكم كاملاً
لجان الطعن. لها ولاية القضاء للفصل فى الخصومة بين الممول ومصلحة الضرائب أياً كان سبب الخلاف.الحكم كاملاً
دعوى المطالبة بمقابل الإجازات. ماهيتها. عدم اعتبارها من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً
القضاء بعدم الاختصاص نوعياً وبإحالة النزاع للمحكمة الابتدائية عدم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانوناً أثره النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً
دعوى استرداد المنقولات المحجوزة منازعة موضوعية فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها أيا كانت قيمة الدين وقيمة الأشياء المحجوزة م 275 مرافعات.الحكم كاملاً
طلب الحكم بصفة مستعجلة بأحقية الطلبين فى تنفيذ الأحكام الصادرة لهم من دائرة رجال القضاء اعتباره منازعة تنفيذ أثره خروجه عن نطاق إختصاص محكمة النقض م83 ق السلطة القضائية.الحكم كاملاً
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 ق السلطة القضائية. قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدي النيابة العامة. ليس من قبيل تلك القرارات. علة ذلك. مؤداه. عدم قبول المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بالتخطي فى التعيين.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة. انتهاء المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه ليس من قبيل تلك القرارات. مؤداه. عدم قبول طلب التعويض عنه.الحكم كاملاً
دعوى تسوية الحالة ليست من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات عدم قابليتها للتقدير وفقاً لقواعد قانون المرافعات أثره انعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية.الحكم كاملاً
القرار الإداري. ماهيته. المنازعات المتعلقة به إلغاء ً وتعويضاً. انعقاد الاختصاص بالفصل فيها كأصل عام لجهة القضاء الإداري.الحكم كاملاً
جواز نظر المحكمة الطلب الأصلي والحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وإحالته إلى المحكمة الابتدائية المختصة م 110 مرافعات.الحكم كاملاً
تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها.الحكم كاملاً
المحكمة. التزامها بتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها ويتوقف الحكم على الفصل فيه. "مثال لتسبيب معيب".الحكم كاملاً
تسوية الخلافات التي تنشأ بين صاحب الشأن ومصلحة الضرائب بشأن الالتزام بالضريبة على المبيعات أو مقدارها. جواز سلوك طريق نظام التحكيم بشأنها. عدم قيام صاحب الشأن بطلب إحالة النزاع للتحكيم في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 ق 11 لسنة 1991. لا يسلب حقه في اللجوء إلى القضاء العادي دون التقيد بميعاد.الحكم كاملاً
العاملون ببنك ناصر الاجتماعي. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة تنظيمية. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنها. لا ينال من ذلك أن يكون تعيينهم بعقد مؤقت. علة ذلك. القواعد التنظيمية التي ترد في عقد الاستخدام مكملة لأحكام القوانين التي تحكم علاقات الوظيفة العامة.الحكم كاملاً
بدل التمثيل. ماهيته. صرفه لشاغلي بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم. عدم اعتباره من الأجر. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة بهذا البدل.الحكم كاملاً
لجان فحص المنازعات المشكلة طبقاً لنص المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 ليست هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. مهمتها. محاولة تسوية النزاع ودياً بين الطرفين قبل اللجوء للقضاء. المطالبة بالتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 من القانون سالف الذكر باعتباره جزاءً مالياً يوقع على الهيئة.الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعها لأحكام نظام العاملين بها ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بها للمطالبة بحقوقهم. المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
عقد الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن. الدعوى بطلب فسخه أو امتداده بقوة القانون لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها.الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو التي تصدرها شركات القطاع العام في شأنهم لا تعتبر قرارات إدارية. أثر ذلك. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات.الحكم كاملاً
القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. إيداع تقرير التفتيش ملف الطالب ليس من قبيل تلك القرارات.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلبات التعويض الخاصة بشئون القضاة. شرطه. أن يكون محلها قراراً إدارياً. عدم اتساعه لطلب التعويض عن العمل غير المشروع. علة ذلك. م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
القرارات الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها والتعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر برفض إعادة تعيين الطالب. قرار إداري سلبي. علة ذلك. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائه. م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
القرار الإداري. ماهيته. القرار الصادر برفض إعادة تعيين الطالب. قرار إداري سلبي. علة ذلك. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائه. م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
قواعد الإفلاس من النظام العام. مفاد ذلك. اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة والإشراف والرقابة على سائر شئونها والفصل في المسائل الهامة فيها يكون في نطاق النظام الذي وضعه المشرع للتفليسة مع الالتزام بالوظائف التي أوكلها لأشخاصها.الحكم كاملاً
رئيس الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.الحكم كاملاً
رئيس القرية. هو صاحب الصفة في تمثيل وحدة القرية في الشئون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية قبل الغير. علة ذلك. المادتان 6، 9 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى.الحكم كاملاً
المجلس الشعبي المحلي للقرية. اعتباره من الأشخاص الاعتبارية. رئيسه. هو صاحب الصفة في تمثيله ومباشرة التصرفات القانونية وأعمال الإدارة المعتادة ومنها إبرام عقود إيجار باسمه.الحكم كاملاً
المنازعات الخاصة بالضريبة على فوائد الديون المقررة بمقتضى الباب الثاني من الكتاب الأول من القانون 14 لسنة 1939. لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 من ذات القانون بل ترفع مباشرة إلى المحاكم ذات الولاية العامة.الحكم كاملاً
اختصاص لجان تقدير الأجرة. قصره على تقدير الأجرة القانونية للمبنى وتوزيعها على وحداته. عدم اختصاصها ببحث العلاقة الإيجارية بين شاغلي هذه الوحدات أو بين ملاكها.الحكم كاملاً
الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها أو عدم اختصاص محكمة أدنى. وجوب الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة. ق 100 لسنة 1962 المعدل. الاستثناء. محكمة النقض م 269 مرافعات.الحكم كاملاً
رئيس المدينة هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.الحكم كاملاً
اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها باجراءات جديدة .الحكم كاملاً
المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف اختصاص المحاكم المدنية بالفصل فيها.الحكم كاملاً
الحكم النهائي بالاختصاص التزام المحكمة المحال إليها الدعوى به في نطاق الأساس الذي قام عليه طالما أن أسبابه جاءت واضحة في هذا الأساس.الحكم كاملاً
م 10/ 5 من قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 والمادة 17 من النظام الداخلي للجمعيةمؤداهاختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات التي تثور بين الأعضاء .الحكم كاملاً
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.الحكم كاملاً
مجلس نقابة المحامين اقتصار ولايته على تقدير أتعاب المحامي في حالة عدم الاتفاق عليها كتابة م 84 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً
أعمال السيادة. منع المحاكم من نظرها. للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه.الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة .الحكم كاملاً
اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة.الحكم كاملاً
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً
دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دوائر القضاء لا تقبل التجزئة. مؤدى ذلك . وجوب إيداع التقرير بها قلم كتاب محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً
الأوامر على العرائض. التظلم منها يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إما إلى المحكمة المختصة أو إلى نفس القاضي الآمر. المادتان 197، 199 مرافعات .الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة الابتدائية. اقتصاره على الطعون التي تقدم إليها سواء من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو من أصحاب الشأن فيما إذا كان القرار قد صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له.الحكم كاملاً
فصل المحكمة الابتدائية عند نظرها الطعن في قرار اللجنة في الملكية وصفة المطعون عليه في الاعتراض على تقدير التعويض.الحكم كاملاً
لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
انعقاد الاختصاص بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات القيد بالجدول العام للمحامين وجدولي المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة دون القضاء الإداري.الحكم كاملاً
رئيس الوحدة المحلية. هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.الحكم كاملاً
المقررة بالقانون 90 لسنة 1975. غير مانع من مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية. أثر ذلك. اختصاص محاكم القضاء العادي دون القضاء الإداري بنظر هذه الدعوى.الحكم كاملاً
اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء قرار وزير العدل بقبول استقالة الطالب.الحكم كاملاً
عدم جواز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية المختصة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية. المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. نطاقه. قرارات هذه اللجان.الحكم كاملاً
للمحاكم العادية. التحقق من قيام القرار الإداري بمقوماته القانونية. وجود عيب فيه ينحدر به إلى درجة العدم. أثره. التزام المحكمة بالفصل في النزاع.الحكم كاملاً
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعة حول الأحقية في الإعفاء من الضرائب السارية في مصر إعمالاً للاتفاقية وما يقتضيه ذلك من تفسير أحكامها واستقصاء نطاق تطبيقها.الحكم كاملاً
اختصاص المرافق والإدارات التابعة لوحدات الحكم المحلي بكافة التعاقدات المبرمة مع الغير. حق المحافظ ورئيس مجلس المدينة في الإشراف المالي والإداري على هذه التصرفات فضلاً عن تمثيلها أمام القضاء. المواد 2، 55 ق 43 لسنة 1979، 3، 6 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.الحكم كاملاً
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها أو التعويض عنها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى بتخطي الطالب في الإعارة لدولة أجنبية إلى من يليه في الأقدمية.الحكم كاملاً
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره.الحكم كاملاً
الفصل في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعي. استقلاله عن تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها.الحكم كاملاً
استيلاء القوات المسلحة على أرض النزاع، إذا كان الهدف منه تأمين نطاق أعمالها العسكرية. يعد من أعمال السيادة التي تنأى به عن تعقيب جهة القضاء أو بسط رقابتها عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
أعمال السيادة. منع المحاكم من نظرها. للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه.الحكم كاملاً
المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. استمرار اختصاصها بنظر الطعون في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط. تعلقه بالنظام العام. مخالفته. أثره. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. جواز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
خلو تشكيل محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم من بيان اسم المهندس. أثر ذلك. بطلان الحكم وامتداد البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته. قضاء محكمة الاستئناف بتأييد ذلك الحكم بأسباب مستقلة وثبوت اعتناقها ذات أسباب الحكم الابتدائي الباطل وتعويلها على تقرير الخبير رغم ما لحقه من بطلان. أثره. بطلان الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
الخطأ الذي يرتكبه أحد موظفي الدولة. لا يعد قراراً إدارياً. اختصاص القضاء العادي بالتعويض عنه.الحكم كاملاً
دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بنظرها أياً كانت قيمتها. توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة. أثره. وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها.الحكم كاملاً
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بإلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية. ماهيتها. ليس من بينها قرار إيداع إدارة التفتيش القضائي تحقيقات شكوى الملف السري للطالب، وقرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الموافقة على تجديد ندبه لسنة خامسة - في غير أوقات العمل الرسمية .الحكم كاملاً
اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.الحكم كاملاً
قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها. م 1 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور. عدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها.الحكم كاملاً
قطع الطالب إجازته الدراسية المرخص له بها وعودته إلى عمله بمحض إرادته ثم طلبه الترخيص له بالفترة الباقية من الإجازة. من إطلاقات جهة الإدارة. عدم اختصاص المحكمة بنظره.الحكم كاملاً
عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية الزراعية ويختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه.الحكم كاملاً
القرارات التي تختص محكمة النقض بإلغائها ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها ماهيتها م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش نطاقه اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها.الحكم كاملاً
محكمة النقض. اختصاصها بالفصل في الطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين.الحكم كاملاً
محكمة النقض. اختصاصها بالفصل في الطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في أي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ويترتب عليها إحداث أثر قانوني معين.الحكم كاملاً
إجراءات. اختصاص. استقالة. قرار إداري. القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغائها. ماهيتها. م 83 من قانون السلطة القضائية. ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب العدول عن الاستقالة. مؤدى ذلك. عدم اختصاص هذه المحكمة بطلب إلغائه.الحكم كاملاً
قرار مجلس القضاء الأعلى برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية. عدم اعتباره قرار إداري نهائي. مؤدى ذلك. عدم قبول طلب إلغائه.الحكم كاملاً
انتهاء الأثر القانوني للقرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة. لسقوطه. م 10 بق 577 لسنة 1954. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر ما يترتب على ذلك من آثار. علة ذلك. تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر دعوى غير ملزم فيما عداها. م 31 بق 48 لسنة 1979.الحكم كاملاً
اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية. مناطه. صدور القرار المطلوب إلغاؤه في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة دون الشئون السابقة على تعيينهم فيها أو اللاحقة على انتهاء خدمتهم بها. م 83 من قانون السلطة القضائية.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في معارضة أمر تقدير الرسوم. قابليته للطعن بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها الأمر. عدم الاعتداد بقيمة مبلغ أمر التقدير علة ذلك. استئناف الحكم الصادر في المعارضة. الاختصاص بنظره. للمحكمة التي تختص بنظر استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً
طلب وزير العدل إحالة الطالب إلى مجلس التأديب. م 98 من قانون السلطة القضائية. مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية. عدم اعتباره من قبيل القرارات الإدارية. مؤدى ذلك. عدم طلب إلغائه. م 83 من ذات القانون.الحكم كاملاً
جواز الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة بالشروط والأوضاع التي حددها وزير الخزانة م 101 من ق الجمارك 66 لسنة 1963. شرطه إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها.الحكم كاملاً
لوزارة الري الرجوع بطريق الحجز على من استفاد من التعدي على منافع الري والصرف بقيمة نفقات إعادة الشيء إلى أصله. التزامه بأداء هذه القيمة خلال شهر من إخطاره. عدم اعتبار هذه المبالغ عقوبة بل هي استرداد للنفقات الفعلية التي تكبدتها الدولة مقابل إعادة الشيء إلى أصله.الحكم كاملاً
قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. سريان القواعد الإجرائية المنصوص عليها فيه على كافة الدعاوى التي تنظرها المحاكم العسكرية، الاستثناء. سريان الإجراءات التي تضمنتها القوانين العامة فيما لم يرد بشأن نص فيه. م 10 من القانون. المعارضة في رئيس أو عضو المحكمة (طلب الرد). وجوب تقديمها لذات المحكمة التي تنظر القضية.الحكم كاملاً
التزام المحكمة عند قضائها بعدم الاختصاص بأن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية م 110 مرافعات. مناطه. أن يكون منتجاً. استنفاد المحكمة العسكرية المختصة بالفصل في طلب الرد ولايتها بالفصل في الدعوى وسقوط حق الطاعنين في المعارضة أمامها في رئيس أو عضو المحكمة. مؤداه. إحالة طلب الرد إليها من محكمة الاستئناف غير منتج.الحكم كاملاً
تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي. من شروطه. اختصاص المحكمة التي أصدرته. تحديد الاختصاص. يكون وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم. العبرة في ذلك. بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من المحكمة المطلوب فيها الأمر بتنفيذه.الحكم كاملاً
دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بنظرها أياً كانت قيمتها. توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة. أثره. وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة القيم بالفصل في دعاوى فرض الحراسة مؤدى ذلك عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة.الحكم كاملاً
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطلب. اختصام النائب العام. غير مقبول.الحكم كاملاً
اختصاص إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بنوع معين من القضايا مسائل تنظيمية. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي للمحاكم.الحكم كاملاً
الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الطلب الوقتي لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق. عدم جواز إحالة النزاع لمحكمة الموضوع. القضاء بعدم الاختصاص استناداً إلى أن الطلب موضوعي. وجوب إحالة النزاع لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
المنازعة في دعوى منع التعرض. مناطها. التعرض المادي للطالب في حيازته الجديرة بالحماية. التعرض المستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ. تكييفه. منازعه في التنفيذ إشكالات التنفيذ. ماهيتها. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بها. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص، اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
قضاء محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. قضاء منه للخصومة كلها بصدد الاختصاص.الحكم كاملاً
الطعن استئنافياً في أحكام محاكم المواد الجزئية الصادرة ابتدائياً في دعاوى القسمة. انعقاده للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .الحكم كاملاً
الشركة يمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. الحظر الوارد في المادة 100 ق 159 لسنة 1981. سريانه عند التعاقد مع شركة أخرى.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي. جواز استئنافه. شرطه. وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه. م 221 مرافعات. تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم. مناطه. التزامها قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وإلا جاز استئنافه دون اشتراط وقوع بطلان فيه.الحكم كاملاً
رئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الاستئنافية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها فيها. قضاء قطعي بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بنظر موضوع الدعوى. جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال .الحكم كاملاً
الطعون في الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام . اختصاص المحاكم العادية بها حتى 5/ 10/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1972. الدعاوى التي ترفع بعد ذلك . اختصاص محاكم مجلس الدولة بها دون غيرها . علة ذلك .الحكم كاملاً
قرار المحافظ بفرض رسم محلي بدائرة محافظته . صحيح . علة ذلك . له اختصاصات الوزير في الشئون المالية . م 24 ق الحكم المحلي رقم 57 لسنة 1971.الحكم كاملاً
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. أثره. اقتصار المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص . م 269/ 1 مرافعات .الحكم كاملاً
قرار الاستيلاء الصادر من الجهة الإدارية المختصة على عقار. قرار إداري. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في صحته وإلغائه. صدوره صحيحاً ووضع اليد على العقار. أثره. اعتبار العلاقة بين الجهة الإدارية ومالك العقار وعلاقة تأجيرية .الحكم كاملاً
القرارات التي تصدر في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها . ماهيتها . قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه. قرار إداري نهائي مما تختص محكمة النقض بطلب إلغائه .الحكم كاملاً
المحكمة الابتدائية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 18 ق 49 لسنة 1977. استمرار اختصاصها بنظر الطعون في قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة في ظل العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. علة ذلك .الحكم كاملاً
المنازعة في تحديد الأجرة. خصومة ذات طابع مدني. الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة. من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المؤجر .الحكم كاملاً
لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75. لجان إدارية لتسوية المنازعات بالطرق الودية لم يعهد إليها باختصاص قضائي . القرارات التي تصدرها عدم اعتبارها من قبيل القرارات الإدارية. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن عليها .الحكم كاملاً
قضاء الإلغاء المخول لمحكمة النقض بالمادة 83/ 1 من قانون السلطة القضائية. قاصر على القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة .الحكم كاملاً
ولاية الفصل في المنازعات. انعقادها في الأصل للمحاكم م 15 ق 46/ 1972. الاستثناء جواز اتفاق الخصوم على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم للفصل فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم. م 501 مرافعات.الحكم كاملاً
تعيين جهة القضاء صاحبة الاختصاص. تعلقه بالنظام العام. لمحكمة النقض التصدي له من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً
توقف الفصل في الدعوى على الفصل في نزاع تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى. أثره وجوب وقف الدعوى. م 16 ق 46/ 1972 بشأن السلطة القضائية. (مثال بشأن توقف الفصل في صحة التعاقد على الفصل في طلب بطلان قرار القسمة)..الحكم كاملاً
المكافآت المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للحراسة العامة منذ العمل بالقانون 150 لسنة 1964 ومن بعده جهاز تصفية الحراسات. المنازعة بشأنها. من اختصاص القضاء الإداري. م 10 ق 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً
المتعاقدين الاتفاق على التحكيم لنظر ما ينشأ بينهم من نزاع. م 501 مرافعات. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين دون أن يمس ذلك النظام العام.الحكم كاملاً
القضاء بعدم دستورية المادة 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. لازمه. خضوع قرار الفصل الذي صدر إعمالاً لها للقانون رقم 19 سنة 1959 في شأن سريان أحكام النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالقطاع العام الذي كان سارياً قبل العمل بها.الحكم كاملاً
اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون 100 لسنة 1964 اختصاصها بالفصل في النزاع حول ملكية الأرض الصحراوية أو أي تصرف واقع عليها. مناطه.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة. قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه. جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف استقلالاً. علة ذلك. انصراف حكم المادة 229 مرافعات إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها.الحكم كاملاً
الأمر العالي بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي سنة 1882 المعدل بالقانونين 19 لسنة 1927، 107 لسنة 1948. لا يخول هذا المجلس حق إنشاء الجبانات أو إدارتها أو الإشراف عليها.الحكم كاملاً
قرارات اللجان الصادرة في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة الطعن فيها. من اختصاص المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977. نطاقه. م 59 ق 49 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار الصادر بالترميم والصيانة. لا خروج فيه عن حدود ولاية المحكمة.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في المنازعات الزراعية من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. نهائي. ق 67 لسنة 1975. أثرة. عدم جواز الطعن فيه بطريق الاستئناف.الحكم كاملاً
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأي الملزم في المنازعات التي تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية.الحكم كاملاً
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن حدود اختصاصها - قضاء الحكم المطعون فيه بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. اختصاصها بالطلب التبعي المرفوع مع الطلب الأصلي في اختصاصها. مثال. الحكم بصفة مستعجلة بالطرد من العين المبيعة والتسليم وفي الموضوع بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع التداعي.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 71. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم، وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها. م 6 ق 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً
لجنة التعويضات المنصوص عليها في القانون 577/ 1954 - بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - اختصاصها دون المحاكم العادية بالفصل في المعارضات الخاصة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. م 13 من القانون المذكور.الحكم كاملاً
التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة. عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلبه. شرط ذلك. أن تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها لتقدير التعويض.الحكم كاملاً
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. اختصاصها بما يعترض الاستيلاء من منازعات. م 13 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952.الحكم كاملاً
الطعون في الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام. اختصاص المحاكم العادية بها حتى 5/ 10/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1972. الدعاوى التي ترفع بعد ذلك. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها دون غيرها.الحكم كاملاً
التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. أثره. ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً. على المحكمة المحال إليها الدعوى متابعة الإجراءات من حيث انتهت.الحكم كاملاً
المنازعة في صحة الجرد. ما تجريه المحكمة في شأن عريضتها هو أمر ولائي من اختصاص قاضي الأمور الوقتية. جواز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 - 199 مرافعات.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون 34 لسنة 1971. ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها م 6 ق 141 لسنة 1981.الحكم كاملاً
نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 250 ج م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 91 لسنة 1980.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري. عدم جواز الخروج عنه.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها جواز الطعن فيه على استقلال م 212 مرافعات. عدم الطعن فيه. أثره. وجوب تقيد المحكمة الابتدائية بالتقريرات التي انبنى عليها منطوق الحكم لعدم الاختصاص والإحالة.الحكم كاملاً
الدعوى ببراءة الذمة من ضريبة الأطيان استناداً إلى أن الأرض غير قابلة للزراعة. هي دعوى برفع الضريبة. اختصاص اللجنة المشكلة طبقاً للقانون 53 لسنة 1935 بنظرها.الحكم كاملاً
القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، النعي على الحكم عدم تعرضه للدفع بالتقادم. لا محل له.الحكم كاملاً
اكتساب الحائزين ملكيه العقار بالتقادم. إقامة الحكم قضاءه على أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية سابق على تاريخ تسجيل حق الاختصاص، فلا يسري في حقهم. صحيح.الحكم كاملاً
دعاوى حقوق ارتفاق الري، تعلقها بالانتفاع بالمياه، اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها م 43 مرافعات.الحكم كاملاً
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. متعلق بالنظام العام. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.الحكم كاملاً
المنازعات الزراعية. اختصاص المحاكم الجزئية بنظرها. جواز استئناف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية. ق 67 لسنة 1975. مؤدى ذلك. الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. انتهائي. عدم جواز الطعن فيه بالاستئناف.الحكم كاملاً
ضريبة القيم المنقولة. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بكافة المنازعات الخاصة بها. لا ولاية للجان الطعن المشار إليها في المواد 50 - 54 من قانون رقم 14 لسنة 1939 بشأنها. يغير من ذلك إخطار مصلحة الضرائب الممول بالنموذجين 18، 19.الحكم كاملاً
اختصاص هيئة التحكيم بشأن منازعات العمل. مناطه. قانون رقم 91 لسنة 1959. المنازعة بين نقابة العمال وهيئة التأمينات بشأن حساب المعاش. اختصاص القضاء العادي بنظرها دون هيئات التحكيم.الحكم كاملاً
فصل المحكمة الابتدائية في نزاع يدخل في نصابها الانتهائي. عدم جواز الطعن في حكمها بالاستئناف بحجة مخالفته قواعد الاختصاص. علة ذلك.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة جواز استئنافه استقلالا. م 212 مرافعات.الحكم كاملاً
اختصاص لجان تقييم المنشآت المؤممة. نطاقه. لا حجية لقراراتها فيما يجاوز اختصاصها قبل الدولة أو أصحاب الشأن.الحكم كاملاً
طلب تصفية الشركة وجوب تقدير قيمته بمجموع أموال الشركة وقت طلب التصفية. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره.الحكم كاملاً
الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي الطعن فيها. شرطه. م 221 مرافعات.الحكم كاملاً
المؤسسات العامة. اختصاص الإدارات القانونية بها بمباشرة الدعاوى أمام المحاكم.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة. لا بطلان. قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف في منازعة متعلقة بالتنفيذ .الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم الالتجاء أولاً إلى اللجنة المختصة للاعتراض على تقدير التعويض. إلغاؤه استئنافياً.الحكم كاملاً
الأتعاب المستحقة للمهندس النقابي عند عدم الاتفاق عليها. اختصاص مجلس النقابة بتقديرها. عدم التظلم في الميعاد من قرار المجلس.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال بالفصل في مراد الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما. مناطه. قيام المادة أمامها. عدم تقديم الحساب إليها. أثره. للقاصر عند بلوغه سن الرشد حتى الالتجاء إلى طريق الدعوى العادية وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
لجان تقييم المنشآت المؤممة. اختصاصها. نهائية قراراتها. شرطه. تحميل المنشأة بديون ليست ملزمة بها. لا حجية له قبل الدولة أو أصحاب الشأن.الحكم كاملاً
المحكمة الإدارية العليا اعتبارها بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري.الحكم كاملاً
اختصاص مجالس المراجعة. زواله منذ العمل بالقانون 52 لسنة 1969 في 18/ 8/ 1969. القرارات الصادرة منه في تاريخ تال. لا حجية لها.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من القضاء المستعجل بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة الموضوع لمساس الطلب بأصل الحق. هو بمثابة رفض الدعوى.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية. قضاء منه للخصومة كلها فيما فصل فيه.الحكم كاملاً
فصل المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع. قضاء ضمني برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي الذي سبق إثارته أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية لتخصصها بنظر نوع من المنازعات بحسب التنظيم الداخلي للمحكمة. لا يعد قضاء بعدم الاختصاص .الحكم كاملاً
سندات الدين المستحقة على مستأجري الأرض الزراعية. وجوب الإخطار عنها أو التصديق عليها بحسب الأحوال. ق 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً
المنازعة في الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية. امتدادها لمدة غير محدودة بعد انتهاء مدتها الاتفاقية.الحكم كاملاً
اختصاص لجان التقييم. ق 38 لسنة 1963. عدم جواز تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد عناصر من الأموال المؤممة. قراراتها في هذا الخصوص. لا حجية لها. المنازعات المتعلقة بما جاوزت فيه اللجان اختصاصها. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا يعد ذلك طعناً في تلك القرارات.الحكم كاملاً
المنازعات الخاصة بتقدير التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب إحالتها إلى لجنة الفصل في المعارضات. مساحة العقار المنزوعة ملكيته. من عناصر تحديد التعويض. المنازعات المتعلقة بمساحة العقار. اختصاص اللجنة بالفصل فيها.الحكم كاملاً
المجلس الملي العام للإنجيليين. إشرافه على مراكز المسيحيين الإنجيليين الوطنيين في النواحي الدينية والإدارية. الأمر العالي الصادر في 1/ 3/ 1902. للمجلس اختصاص قضائي في المسائل المنصوص عليها في المادة 21 منه.الحكم كاملاً
زيادة رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمة الديون المستحقة عليها للحكومة والهيئات والمؤسسات العامة. ق 161 لسنة 1961. اللجنة المختصة بتحديد هذه الديون. قرارها بإخضاع حقوق متعهد النقل قبل الجمعية للقانون المذكور. خارج عن حدود ولايتها.الحكم كاملاً
طلب إلغاء القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة. اختصاص محكمة النقض بنظره.الحكم كاملاً
التصرفات والتدابير التي اتخذتها الجهات المنفذة للأمرين 5 و5 (ب) لسنة 1956. عدم سماع الدعاوى المتضمنة طعناً فيها باعتبارها من أعمال السيادة. ق 117 لسنة 1959. الدفع بعدم السماع. اعتباره دفعاً بعدم اختصاص جهات القضاء عامة بنظرها.الحكم كاملاً
اختصاص القضاء المستعجل قاصر على اتخاذ الإجراءات الوقتية عدم جواز الاتفاق على إسباغ اختصاص آخر له.الحكم كاملاً
الخصومة القائمة بين المؤجر ومستأجر المحل بشأن الأجرة وجوب قصر نطاقها على هذه الوحدة بتقدير تكاليف إنشائها على استقلال.الحكم كاملاً
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يكون الإيداع بخزينة المحكمة المختصة بنظر الدعوى. الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى بعد إحالتها إليها من المحكمة الجزئية.الحكم كاملاً
قرار الجمعية العمومية لنقابة المهندسين باعتماد نتيجة الانتخابات. اعتباره محصناً بعدم الطعن فيه أمام محكمة النقض. القرار الصادر من بعد بإعادة الانتخابات. قرار إداري معدوم. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعة بشأنه.الحكم كاملاً
المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق، في حين إن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، والعبرة في ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة .الحكم كاملاً
لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية. هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون المتعلقة بقراراتها. عدم جواز إثارة منازعات تتعلق بالطعن فيها أمام المحاكم العادية.الحكم كاملاً
مساهمة الحكومة بحصة في رأسمال الشركة. أثره. اعتبارها من شركات القطاع العام. المنازعة التي تنشأ بينها وبين الحكومة. اختصاص هيئات التحكم بنظرها. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات الخاصة. بل الجمعيات التعاونية. م 50 ق 317 لسنة 1956. الحكم الصادر في الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فيها. عدم قابليته الطعن.الحكم كاملاً
لئن كان المشرع قد أخذ بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة عامة إلا أنه استثناء من تلك القاعدة لاعتبارات خاصة جعل اختصاص محكمة الدرجة الأولى بالفصل في بعض الدعاوى انتهائياً ولا مخالفة في ذلك للدستور.الحكم كاملاً
طلب رجل القضاء بشأن عدم خضوع بدل طبيعة العمل للضريبة على كسب العمل. منازعة ضريبية بحتة. أثره. عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل فيها. الاختصاص بنظرها. معقود للمحاكم العادية.الحكم كاملاً
القرار بقانون 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية. صيرورته حائزاً قوة التشريع بإقرار السلطة التشريعية له في قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972. طلب إلغاء هذا القرار. عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره.الحكم كاملاً
تقدير الأجرة طبقاً للقانون 46 لسنة 62، 52 لسنة 1969. المحكمة الابتدائية تعد جهة طعن في قرارات لجان تحديد الأجرة. لا حق لها في تقدير الأجرة ابتداء.الحكم كاملاً
رفع الدعاوى المتعلقة بضريبة المرتبات وما في حكمها. خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات. لجان الطعن. لا ولاية لها في نظر هذه المنازعات.الحكم كاملاً
قرار لجنة الطعن في المنازعات الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها. لا حجية له لانحسار ولايتها عن نظرها. الطعن فيه. لا يتقيد بالميعاد الوارد بالمادة 54 ق 14 لسنة 1939.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات، أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة.الحكم كاملاً
طلب إلزام وزارة العدل بالتعويض لتخطى مورث الطالبة فى الترقية. اختصاص محكمة النقض بالفصل فى هذا الطلب.الحكم كاملاً
الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية مناطه المنازعة بشأن عدم نفاذ عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء على الشيوع قبل باقي الشركاء.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى والإحالة إلى المحكمة الابتدائية عدم استئنافه.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً والإحالة للمحكمة الابتدائية قضاء منه للخصومة كلها جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً
لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض، وكان الطالب لم يسلك هذا الطريق وإنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، فإن الطلب يكون غير مقبول .الحكم كاملاً
المنازعة في مساحة الأرض المؤجرة اختصاص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بنظرها قبل صدور القانون 76 لسنة 1975 اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها بعد صدوره لا ينفي اختصاص المحكمة الابتدائية بها باعتبارها طلباً عارضا في دعوى المطالبة بالإجراء.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى، فإنها تثريب عليه ان التفت عن طلب وقف الدعوى حتى يفصل فى مدى مشروعية القرار من جهة القضاء الإدارى .الحكم كاملاً
وجوب إحالة الدعوى عند القضاء بعدم الاختصاص. إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. أثره. ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا. على المحكمة المحال إليها الدعوى متابعة الإجراءات من حيث انتهت.الحكم كاملاً
اللجنة الخماسية. حلولها محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى دراسة التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها. ق 82 لسنة 1969. إبداء الطالب دفاعه أمامها عدم إخطاره بموعد انعقاد المجلس الأعلى. لا بطلان.الحكم كاملاً
إلغاء القانون لمحكمة أو جهة اختصاص. أثره. حصول الإلغاء بمجرد نفاذ القانون ما لم ينص على غير ذلك.الحكم كاملاً
القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن. إلغاؤه مجالس المراجعة. القضاء في ظل ذلك القانون في دعوى مرفوعة قبل صدوره بعدم اختصاص القضاء العادي وباختصاص مجالس المراجعة بتحديد الأجرة إعمالاً للقرار التفسيري 8 لسنة 1965. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
إذ كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 والمعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية والجهات المختصة بنظر التظلم منها .الحكم كاملاً
اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالفصل في كافة شئون رجال القضاء والنيابة العامة. الاستثناء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب. جواز الطعن في القرارات الصادرة في الترقية أمام مجلس القضاء الأعلى.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف في منازعة متعلقة بالتنفيذ وبإحالته إلى محكمة الاستئناف. التزام المحكمة المحال عليها بالإحالة. لا خطأ.الحكم كاملاً
تحديد الأجرة تحديداً حكمياً طبقاً للقانون 7 لسنة 1965. مؤداه. انعدام أثر قرارات لجان التقدير غير النهائية عند صدور هذا القانون. اختصاص المحاكم بالفصل في صحة إعمال أحكام هذا القانون.الحكم كاملاً
لجنة تقدير الإيجارات. عدم اختصاصها بتحديد أجرة الأماكن المتعاقد عليها قبل 22/ 2/ 1965 متى أخطرت عنها أو شغلت فعلاً قبل هذا التاريخ. لا حجية لقرار اللجنة الصادر خارج حدود ولايتها. للمحكمة ذات الولاية أن تنظر في النزاع كأن لم يسبق عرضه عليها.الحكم كاملاً
طلب القاضي رد ما استقطع من ضرائب من بدل طبيعة العمل. قضاء المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو الإحالة إلى محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطلب.الحكم كاملاً
التعويض المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 363 لسنة 1956 بشأن رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول. هو عقوبة تعويضية. الاختصاص بتوقيعها للمحاكم الجنائية.الحكم كاملاً
توقيع حجز ما للمدين لدى الغير في مصر على أموال موجودة فيها لمدين مصري الجنسية، هي قيمة وثائق تأمين أبرمت في مصر. الدعوى ببطلان هذا الحجز. اختصاص المحاكم المصرية بنظرها. وجوب تطبيق القانون المصري بشأنها.الحكم كاملاً
النعي بأن عقد الإيجار قد تجدد ببقاء المستأجر في العين المؤجرة برضاء المؤجر باستيفائه الأجرة بعد صدور الحكم بالإخلاء. تعلقه بأمر لاحق على صدور الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً
دعوى التعويض عن إتلاف سيارة بطريق الخطأ. عدم جواز رفعها للمحكمة الجنائية. وجوب وقفها إذا رفعت للمحكمة المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ.الحكم كاملاً
رفع الدعوى الجنائية عن جريمة القتل الخطأ. مانع قانوني يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن إتلاف السيارة الناشئ عن ذات الخطأ. أثره. وقف سريان تقادم هذه الدعوى الأخيرة.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بعدم القبول. كل ما يلزم للفصل فيه هو التحقق من قيام سببه. الحكم الصادر بقبول الدفع. ما كان من أسبابه زائداً ويستقيم قضاء المنطوق بدونه. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً
تكليف المجلس الحسبي للوصي بإيداع المتوفر طبقاً للحسابات المقدمة منه عدم إفادته اعتماد الحساب نهائياً. للمجلس ندب خبيراً لفحصها .الحكم كاملاً
الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى العامل بثبوت حقه في الترقية. العبرة في تحديدها بوقت نشوء الحق. عدم الاعتداد بزوال صفة المؤسسة العامة عن البنك بعد ذلك وتحوله إلى شركة مساهمة .الحكم كاملاً
اختصاص دائرة المواد المدنية بمحكمة النقض بجميع شئون القضاة كأصل الاستثناء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب، هذه القرارات لا يطعن فيها بأي طريق.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بوقف سريان عقد الإيجار وسقوط حق المؤجر في الأجرة. ليس من شأنه أن يمنع محكمة أخرى من الفصل في ذات الطلب طالما لم يدفع أمامها بالإحالة.الحكم كاملاً
اختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 188 من القانون 91 لسنة 1959. مناطه. دعوى النقابة بطلب تقرير حق بعض عمال الشركة في صرف متوسط عمولة التوزيع خلال إجازاتهم. دعوى مقامة من ذي صفة. اختصاص هيئة التحكيم بنظرها. علة ذلك.الحكم كاملاً
الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. سلطتها في الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها. رفض الترخيص بأي من هذه الأعمال. قرار إداري.الحكم كاملاً
تعيين الوصي الخاص من الجهة صاحبة الولاية. إغفال الحكم بحث علة ذلك وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصر في البيع ومصلحة الوصي عليه. لا عيب.الحكم كاملاً
المنازعات الخاصة بضريبة القيم المنقولة لا تحال إلى لجان الطعن المشار إليها بالمواد 50 - 54 ق 14 لسنة 1939. هذه المنازعات ترفع مباشرة إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة.الحكم كاملاً
لا يغير من ذلك خضوع العاملين بهذه الشركات للقانون 92 لسنة 1962، اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوي التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم.الحكم كاملاً
قضاء القرار المطعون فيه بعدم الاختصاص الولائي بعد بحث جميع عناصر النزاع، والانتهاء إلى نفي علاقة العمل التي كانت المدار الرئيسي للنزاع بين الطرفين.الحكم كاملاً
عدم تقديم الطاعن ما يثبت تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إثارته أمام محكمة النقض سبب جديد غير مقبول.الحكم كاملاً
قضاء المحكمة بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى استنادا في ذلك إلى أن موضوع الدعوى يمس سيادة دولة أجنبية .الحكم كاملاً
مسألة الاختصاص الولائي والنوعي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة. الحكم الصادر في الموضوع يشتمل على قضاء ضمني بالاختصاص. الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي لا يرد عليه القبول أو التنازل لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى كأصل. الاستثناء جواز استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة مهما تكن قيمة الدعوى. م 401/ 1، 3 مرافعات سابق. هذه المادة لا شأن لها بميعاد استئناف الأحكام المذكورة، ولا تؤدي إلى استثنائها من قاعدة المادة 378 من ذات القانون.الحكم كاملاً
توجيه طلب أمر الأداء إلى قاضي الأمور الوقتية. صدور الأمر من... بوصفه رئيساً للمحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الأمر. النعي على ذلك القضاء بمقولة بطلان الأمر لصدوره ممن لا ولاية له. غير صحيح.الحكم كاملاً
صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة أمام المحكمة التي أصدرته. انصراف حكم المادة 404 مرافعات سابق إلى الأحكام القطعية التي لا تمنع المحكمة من المضي في نظر الدعوى. هذه المادة تكمل - في خصوص الاستئناف - قاعدة المادة 378 من نفس القانون.الحكم كاملاً
لا يستطيع المضرور وفقاً للمادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما استقر عليه قضاء الدائرة الجنائية بهذه المحكمة إدخال المؤمن في الدعوى الجنائية لمطالبته بالتعويض.الحكم كاملاً
ورود الطلب على تحديد أقدمية الطالب تالية لزملائه في قرار تعيينه. اندراجه في طلبات رجال القضاء والنيابة المتعلقة بشأن من شئونهم. اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه. ق 43 لسنة 1965.الحكم كاملاً
القرار الصادر من مجلس المراجعة فيما انتهى إليه من تقدير أجرة المكان المؤجر خارج حدود ولايته، لا تكون له أية حجية، ويعتبر كأن لم يكن، بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع، أن تنظر فيه كأنه لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه.الحكم كاملاً
اللجنة التي أنشأها المرسوم بقانون 95 سنة 1945، للفصل في معارضات تقدير قيمة الأشياء المستولى عليها. هيئة إدارية خولها المشرع اختصاصاً قضائياً معيناً. فصلها في الخلاف على التقدير فصل في خصومة.الحكم كاملاً
تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلي بفصل أحد العاملين به - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه. العبرة فيه بوقت صدوره.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى أن عقد الإيجار قد تضمن شروطاً من شأنها أن تضيف على عاتق المستأجر التزامات مقابل الانتفاع بالمباني التي صرح له بإقامتها .الحكم كاملاً
النزاع المتعلق باختصاص المحكمة المحلي. خروجه عن نطاق تطبيق القانون 121 لسنة 1947. انطباق القواعد العامة عليه من حيث جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً
اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون 212 لسنة 1960. اختصاصها. تقدير التعويض عما يتم الاستيلاء عليه من الأدوية. تجاوزها ذلك بالتقرير لعدم التزام المستولى لديه بسداد الفوائد التأخيرية لديونه. تزيد. لا يكتسب حجية.الحكم كاملاً
المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفق المادة 825 مرافعات هي المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المتفق على فضه بالتحكيم سواء كانت محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف.الحكم كاملاً
الاختصاص بنظر المنازعات الزراعية - في ظل أحكام القانون 148 لسنة 1962 - ليس قاصراً على اللجان المختصة. اختصاص المحاكم بها أيضاً. عدم الالتجاء إلى اللجنة أولاً. تقتضي عدم قبول الدعوى أمام المحكمة.الحكم كاملاً
صيرورة المحاكم المختلطة - قبل إلغائها - مختصة بالنظر في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الذين كانت لهم امتيازات في الأحوال التي يكون القانون الواجب التطبيق فيها هو قانون أجنبي.الحكم كاملاً
الحكم الصادر من محكمة القنصلية البريطانية - خلال فترة الانتقال السابقة على إلغاء الامتيازات الأجنبية - بتعيين مدير لتركه. حكم صادر من جهة ذات اختصاص بإصداره.الحكم كاملاً
توقيع الحجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي. وجوب رفع الدعوى بطلب ثبوت الحق الذي وقع الحجز بموجبه وبصحة إجراءات الحجز معاً. رفع دعوى ثبوت الحق قبل الحجز. وجوب رفع دعوى صحة الحجز أمام المحكمة التي رفعت إليها دعوى ثبوت الحق.الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة التي أصدرته وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون الدولة التي صدر فيها الحكم دون قواعد الاختصاص النوعي أو المحلي.الحكم كاملاً
قضاء محكمة باختصاصها ولائياً. عدم جواز استئنافه إلا عند استئناف الحكم في الموضوع. فصل الحكم بندب خبير في أساس الدعوى بتقرير مسئولية الطاعن. جواز استئناف الحكم في شقيه المتعلقين بالاختصاص وأساس الدعوى على استقلال.الحكم كاملاً
اشتمال قضاء الحكم برفض الدفع بعدم قبول طلب استصدار أمر أداء بالدين على القضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوع التظلم. اعتباره بمثابة حكم بعدم الاختصاص. جواز الطعن فيه على استقلال.الحكم كاملاً
اختصاص لجنة القطن المصرية بتسليم وتوزيع كميات القطن على المصانع المحلية لا يكون إلا بعد تمام استلام تلك الأقطان استلاماً فعلياً طبقاً لقرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950.الحكم كاملاً
الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في موضوع الدعوى. نص المادة 401 مرافعات خاص بنصاب الاستئناف قصد به استثناء الأحكام الصادرة في مسائل الاختصاص والإحالة وجعلها قابلة للاستئناف مهما تكن قيمة الدعوى.الحكم كاملاً
الحكم بوقف السير في الدعوى. المادة 14 من القانون 56 لسنة 1959 والمادة 293 مرافعات. مناطه. خروج المسألة المتوقف عليها الحكم عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة ومدى تعلقه بأعمال السيادة. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
عدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة. مناطه.الحكم كاملاً
ولاية المجلس الملي الإنجيلي في حالة الميراث الخالي من الوصية، مناطها تراضي الورثة على الاحتكام إليه. سريان هذه القاعدة على حالة الميراث الإيصائي لارتباط كل من النوعين بالآخر.الحكم كاملاً
عدم انطباق نص المادة السابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 هذا القانون خاص بتنظيم صناعة الدخان وتجارته ولا شأن له بجرائم التهريب المنصوص عليها في ديكريتو 22 يونيه سنة 1891. اختصاص المحاكم الجنائية العادية بتوقيع العقوبات المقررة بالقانون سالف الذكر بخلاف جرائم التهريب التي تنظرها اللجان الجمركية.الحكم كاملاً
رجوع الكفيل على مدينه بدعوى أساسها الحلول الاتفاقي والحلول القانوني المنصوص عليه في المادتين 326/ 1 و329 مدني. حلول الكفيل الموفى محل الدائن الأصلي في الدين بما له من خصائصه ومنها صفته التجارية. للكفيل رفع دعواه على المدين - في القرض المعتبر عملاً تجارياً بالنسبة لطرفيه - أمام المحكمة التجارية المتفق بين الدائن والمدين على اختصاصها.الحكم كاملاً
لمجلس نقابة المحامين عند تقدير أتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها اختصاصاً قضائياً. فصله فيها يعد فصلاً في خصومة تنعقد أمامه بتقديم الطلب إليه. ويعد أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة في هذا الخصوص بمثابة حكم صادر في خصومة.الحكم كاملاً
عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى دعاوى الحيازة. مناطه أن تكون الدعوى من دعاوى الحيازة التى يختص القاضى الجزئى بنظرها والحكم فيها ابتدائيا. عدم انطباق الحظر من الطعن على غير هذه الدعاوى. م 5 من القانون 56 لسنة 1959.الحكم كاملاً
طلب تقديم حساب عن ريع طلب غير قابل للتقدير تختص به المحكمة الابتدائية. طلب المدعى الحكم - بعد فحص الحساب - بنتيجته حسبما أظهره الخبير المنتدب فى الدعوى. اعتباره طلبا عارضا مكملا للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب تختص به المحكمة الابتدائية مهما كانت قيمته.الحكم كاملاً
تقدير قيام رابطة بين الطلب الموضوعى والطلب المستعجل. تمييز رفع الطلب الثانى أمام محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول. تقدير موضوعى لا معقب عليه لمحكمة النقض متى بنى على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة وفي تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم. تقرير المادة 400 مرافعات .الحكم كاملاً
اختصاص محكمة النقض دون غيرها بطلبات رجال القضاء والنيابة عدا الندب والنقل. شمول اختصاصها المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم ولورثتهم.الحكم كاملاً
إدخال الممول للبلدية في دعوى الضمان الفرعية. الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي. رفضه. لا مخالفة للقانون. لا يجدي البلدية ما تذرعت به بشأن ولاية الندب والاستحباب التي ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة .الحكم كاملاً
المعارضة في تسجيل العلامة. اختصاص إدارة التسجيل بنظرها. مداه. قصره على بحث ما إذا كان الاعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا. النزاع على ملكية العلامة. اختصاص المحاكم بنظره دون حاجة إلى انتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة.الحكم كاملاً
الاختصاص بطلبات رجال القضاء الشرعي كان معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. لم تسلب منه هذه الولاية إلا ابتداء من أول يناير سنة 1956 تاريخ إلغاء المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً
المنازعة في مدى استحقاق العامل لفرق إعانة غلاء المعيشة بسبب تغير حالته الاجتماعية وتراخيه في إخطار رب العمل به. نزاع فردي لا صلة له بحق الجماعة. اختصاص المحاكم بنظره.الحكم كاملاً
لا يكفى لنقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص مجرد خطأ محكمة الموضوع وتطبيقها عند تقدير قيمة الدعوى قاعدة غير الواجبة التطبيق. بل يجب أن يثبت لمحكمة النقض خروج قيمة الدعوى بحسب القاعدة الصحيحة عن نصاب المحكمة التي حكمت فيها.الحكم كاملاً
سلب ولاية مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعي منذ أول يناير سنة 1956 مؤدى ذلك انتقال الدعاوى الخاصة بهم التي كانت قائمة أمام جهة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لم يتضمن القانون ما يفيد قصد المشرع إلى انتهاء تلك الدعاوى بالحكم فيها بعدم اختصاص.الحكم كاملاً
أنزل المشرع أمر الأداء منزلة الأحكام وعاملة معاملتها - اشتباه أوامر الأداء مع الأوامر على العرائض من حيث طريقة استصدارها، إلا أنها مع ذلك تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية. صلاحية أوامر الأداء أداة لاستصدار أمر بالاختصاص.الحكم كاملاً
شرط حسن نية الدائن الوارد في المادة 1085 مدني، مقصود به التصرفات السابقة على الاختصاص والتي لم تسجل.الحكم كاملاً
المعول عليه عند استصدار الأمر باختصاص توافر شرط الحكم واجب التنفيذ. صدور أمر بالاختصاص استناداً إلى أمر أداء مشمول بالنفاذ. صحته. والعكس صحيح كذلك.الحكم كاملاً
الاختصاص بطلب التعويض في الحالات الخاصة التي نص القانون رقم 68 لسنة 1953 على استحقاق التعويض فيها عماً ينشأ من أضرار بسبب تنفيذ أحكامه معقود إلى لجنة إدارية. ما عدا ذلك من طلبات التعويض تختص به المحاكم صاحبة الولاية العامة.الحكم كاملاً
مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى.الحكم كاملاً
طلب تحديد أقدمية الطالب وأحقيته فى درجة مستشار ومرتبها إعمالا لحكم سابق صادر لمصلحته من الهيئة العامة للمواد المدنية.الحكم كاملاً
اقتصار الإحالة على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتبع جهة قضائية واحدة. عدم جواز الإحالة في المسائل التي يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا أن بنص.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر في 11/ 5/ 1955 أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم في أقدمية الدرجة أصبح ملغى من وقت صدوره .الحكم كاملاً
اقتصاره على حالات عدم الاختصاص المحلي أو النوعي بين المحاكم التي تتتبع جهة قضائية واحدة. الم 135 مرافعات.الحكم كاملاً
إحالة محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض لطعن في قرار صادر من اللجنة القضائية بوزارة العدل بتسوية مرتب عضو نيابة على أساس قانون استقلال القضاء إعمالاً للقانون 240/ 55. تصريحها مع الإحالة بعدم اختصاصها بنظر المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء.الحكم كاملاً
القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص في مادته الثانية على اعتبار الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أو أية جهة قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه - فإنه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أية مسألة أخرى .الحكم كاملاً
تشمل كلمة "الدعاوى" في مفهوم هذا القانون التظلمات التي يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية.الحكم كاملاً
تنظيم القانون رقم 91 لسنة 1944 طريقة التقدير والمعارضة في الرسوم أمام المحاكم الشرعية. قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ حكم شرعي. ليس من شأنه أن يضفي على المحكمة المدنية ولاية الفصل في المنازعة التي تدور حول هذه الرسوم. الاختصاص في هذا الصدد يظل معقوداً للمحكمة الشرعية.الحكم كاملاً
قضاء الحكم ضمناً بعدم الاختصاص نوعياً وبإحالة النزاع إلى محكمة أخرى. عدم استئناف هذا الحكم. حيازته لحجية الأمر المقضي. امتناع إثارة مسألة عدم اختصاص المحكمة المحال عليها النزاع.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بعدم أحقية الحكومة في المطالبة بفروق ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري المتوقع من أجلها.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بعدم أحقية الحكومة في مطالبة إحدى الشركات التي تملك داراً للسينما بفروق ضريبة الملاهي وببطلان الحجز الإداري المتوقع من أجلها.الحكم كاملاً
رفع دعوى أخرى أمام المحكمة الابتدائية بالمطالبة بالأجرة ودفعها بعدم الاختصاص استناداً إلى القانون 76لسنة 1947.الحكم كاملاً
عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله.الحكم كاملاً
وجوب إيداع صورة الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ولو كان سبب الطعن وارداً على قضاء محكمة الاستئناف وحده فيما أبدى أمامها لأول مرة.الحكم كاملاً
اختصاص القضاء المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المنفذ به لوقوع مقاصة قانونية.الحكم كاملاً
عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بطلب عدم الاعتداد بالحجز المؤسس على أن الدين المحجوز من أجله قد انقضى قبل توقيع الحجز بطريق المقاصة.الحكم كاملاً
اختصاص هيئة التحكيم بنظر طلب العمال تقرير بدل انتقال لهم.الحكم كاملاً
الطعن في قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 .الحكم كاملاً
الطعن في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب مربوط درجة مساعد نيابة. التقرير بهذا الطعن أمام محكمة النقض بعد الميعاد. عدم قبول الطلب شكلاً.الحكم كاملاً
الدعوى المرفوعة على الحكومة من موظف أحيل على المعاش للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن مخالفة القانون بإحالته على المعاش قبل الأوان وطلبه فيها الحكم له بمرتب مدى حياته ممثلاً في الفرق بين المعاش المربوط والمعاش المستحق. اختصاص المحاكم المدنية بهذه الدعوى.الحكم كاملاً
عدم جواز استصدار أمر بالاختصاص بعين موقوفة وانتهى الوقف فيها وفاء لدين سابق على المرسوم بقانون رقم 180 سنة 1952 ضد من آلت إليه ملكية هذه العين.الحكم كاملاً
الحكم بإلغاء مرسوم فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها. المطالبة بفرق المرتب وتحديد الأقدمية في الطعن في المرسوم اللاحق. خروج هذين الطلبين عن ولاية هذه المحكمة.الحكم كاملاً
الحكم استئنافياً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في دعوى الملكية. صيرورته نهائياً واكتسابه قوة الأمر المقضي حتى ولو كان قد خرج على ولايته بالقضاء في مسألة هي من أصل الوقف.الحكم كاملاً
دعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين لم يختصم أحدهما في الدعوى وكانت حصة البائع المختصم فيها في القدر المبيع تدخل في اختصاص القاضي الجزئي. اختصاص المحكمة الجزئية بالدعوى.الحكم كاملاً
طلب الحكم بأحقية الطالب للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها هو طلب يخرج عن ولاية هذه المحكمة.الحكم كاملاً
دعوى قيمتها تقل عن 250 جنيهاً رفعت أمام المحكمة الابتدائية في ظل قانون المرافعات القديم وأصدرت فيها قبل الفصل في الموضوع أحكاماً غير منهية للخصومة كلها أو بعضها وذلك قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد. وجوب إحالتها إلى المحكمة الجزئية بعد العمل بالقانون الجديد.الحكم كاملاً
التزام المحكمة التي تنظر في الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالفصل فيما يقدم إليها من اعتراضات مؤسسة على أوجه بطلان شكلية وتخويلها رخصة الفصل في الاعتراضات المؤسسة على أوجه بطلان موضوعية وتقرير وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه.الحكم كاملاً
طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتي تابع للطلب الأصلي وحكم محكمة الاستئناف فيه لا تأثير له مطلقاً على استئناف الموضوع ولا يمنع المحكمة التي أصدرته من الفصل في استئناف الموضوع .الحكم كاملاً
ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بالغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.الحكم كاملاً
ترقية الطالب إلى درجة وكيل محكمة من الفئة "ب". طلبه إلغاء مرسوم الترقية فيما تضمنه من عدم تصحيح أقدميته على أساس استحقاقه للترقية بمرسوم سابق حكم بالغائه. عدم اختصاص محكمة النقض بهذا الطلب.الحكم كاملاً
اختصاص اللجنة الجمركية بنظر حالة تصدير البضائع المحظور تصديرها بغير ترخيص طبقا للمرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 دون ضرورة لضبطها ضبطا ماديا.الحكم كاملاً
حكم صادر من المحكمة الجنائية بازالة بناء أقيم بالمخالفة لأحكام القانون. قيام النزاع من غير المتهم بشأن تنفيذ هذا الحكم. عدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر هذا الاشكال.الحكم كاملاً
دعوى رفعها مهندس وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب تعويض عن شطب اسمه من سجل نقابة المهندسين. اختصاص المحاكم المدنية بنظر هذه الدعوى.الحكم كاملاً
صدور حكم بعدم الاختصاص نوعيا وباحالة النزاع إلى محكمة أخرى. عدم استئناف هذا الحكم وقبوله. حيازة قوة الأمر المقضى.الحكم كاملاً
حق المحاكم فى تقرير مسئولية الحكومة عن الضرر الذى يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها فى تنظيم المرفق العام أو الإشراف عليه.الحكم كاملاً
اشتمال المادة 885 من القانون رقم 94 لسنة 1937 على قاعدة من ضوابط الاختصاص الخارجى فى كثير من القوانين الأجنبية كلما كانت التركة أموالا منقولة.الحكم كاملاً
اختصاص المحكمة بالفصل نهائيا فى الدعوى. اختصاصها بالفصل نهائيا فيما يقدم فيها من دفوع.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949. هو من النظام العام. جواز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً
حكم مرسى المزاد. طلب الحكم بصحته أو إبطاله أو فسخه. تقدر قيمته باعتباره عقد بيع.الحكم كاملاً
طلب رد الرسوم التى حصلها المجلس البلدى بغير حق. اختصاص المحاكم المدنية بهذا الطلب.الحكم كاملاً
حكم بعدم اختصاص دائرة الإيجارات بالدعوى لأن العين المؤجرة أرض فضاء واحالة النزاع الى دائرة أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً
دعوى لا تتجاوز قيمتها 250 جنيها أحيلت من المحكمة المختلطة إلى المحكمة الابتدائية الوطنية. وجوب إحالتها إلى محكمة المواد الجزئية المختصة بها.الحكم كاملاً
الدفع بعدم الاختصاص. وجوب إبدائه فى الدعوى الأصلية. ابداؤه فى دعوى التزوير الفرعية بعد وقف الدعوى الأصلية. لا يقبل.الحكم كاملاً
النزاع القائم بين الطرفين ينحصر في ادعاء المدعي ملكية العين التي يضع الوقف اليد عليها وإنكار ممثل الوقف هذا الادعاء. اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في طلب رد أعضاء محكمة الجنايات. الطعن فيه بطريق النقض. هو من اختصاص الدائرة الجنائية لمحكمة النقض لا الدائرة المدنية.الحكم كاملاً
محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالطلب الأصلي. عدم اختصاصها تبعاً بالطلب الاحتياطي ولو كان يدخل في نصاب اختصاصها.الحكم كاملاً
رفع الدعوى في ظل قانون المرافعات الجديد. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في هذا القانون. العبرة في رفع الدعوى هي بتاريخ الإعلان لا بتاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها.الحكم كاملاً
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص. هي رخصة للمحكمة. لا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم. المادة 135 مرافعات.الحكم كاملاً
قيمة الطلبات العارضة تجاوز اختصاص القاضي الجزئي. حسن سير العدالة يقتضي الفصل في الطلبات العارضة قبل الفصل في الدعوى الأصلية. وجوب إحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية. المادة 50 مرافعات.الحكم كاملاً
قرار تحديد الأقدمية صدر في ظل قانون مجلس الدولة. بقاؤه دون نشر أو إعلان حتى تاريخ سريان القانون رقم 147 لسنة 1949. اختصاص محكمة النقض بالطعن فيه.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. إلغاؤها الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بعدم الاختصاص في الفصل في صحة الوصية وبوقف الفصل في دعوى الملكية ورفضها الدفع بعدم الاختصاص وإعادتها قضية الملكية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. عدم تعرض محكمة الاستئناف لصحة الوصية شكلاً وموضوعاً. تأسيس حكمها على أن الوصية غير نافذة في حق باقي الورثة. لا مخالفة في ذلك للمادة 17 من قانون نظام القضاء.الحكم كاملاً
الثابت من عقد الإيجار أن العين المؤجرة أرض فضاء. لا يغير من هذه الحقيقة أن يكون المستأجر قد أقام بها أبنية أو أن يكون المؤجر قد طالبه بزيادة الأجرة بالنسبة التي يجيزها قانون إيجار المساكن خصوصاً إذا كان المستأجر لم يقبل هذه الزيادة.الحكم كاملاً
لقاضي الأمور المستعجلة إذا طلب إليه الحكم بعدم الاعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه وليس في ذلك مساس بأصل الحق.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع.الحكم كاملاً
إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح - كقرار المجلس القروي بفرض رسم.الحكم كاملاً
جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية وإجراءاتها لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع.الحكم كاملاً
إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح - كقرار المجلس البلدي بفرض رسم.الحكم كاملاً
إن المرسوم بتنظيم تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك المقررة على الكبريت الصادر في 7 من أغسطس سنة 1938 إنما هو خاص برسوم الإنتاج لا بالرسوم الجمركية ولا أثر له على اختصاص اللجنة الجمركية بالنظر في المخالفات التي تنطبق عليها اللائحة الجمركية.الحكم كاملاً
متى كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة القنصلية اليونانية باعتبار الطاعن ابناً متبنى للمطعون عليه وزوجته أن هذين الأخيرين قررا في طلبهما إلى المحكمة القنصلية أنهما عثرا على طفل لقيط حديث الولادة أما مسكنهما وأخطرا البوليس بذلك.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم القنصلية اليونانية عند إلغاء الامتيازات الأجنبية بمقتضى اتفاقية منترو في 8 من مايو سنة 1937 كان مقصوراً في فترة الانتقال التي انتهت في 14 أكتوبر سنة 1949 على المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية المتعلقة بالرعايا اليونانيين فقط.الحكم كاملاً
إثباته أن التعاقد الذي أسست عليه الدعوى تم في مصر بين المطعون عليها الأولى والمطعون عليها الثانية بوصفها وكيلاً عن الطاعنة. قضاؤه باختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى بالنسبة للطاعنة. هذا الحكم يكون قد طبق المادة 14 مدني مختلط تطبيقاً صحيحاً.الحكم كاملاً
طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم دفع الأجرة. رفض الدعوى تأسيساً على أن المستأجر تملك العين المؤجرة. هذا لا يعتبر تطبيقاً لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما هو وفقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
دعوى أمام المحكمة الابتدائية بطلب إخلاء المستأجر لعدم وفائه بالأجرة. دفعه بأنه تملك العين المؤجرة. رفض الدعوى تأسيساً على هذا الدفع. اختصاص المحكمة الابتدائية بالدعوى. اختصاصها بالدفع تبعاًً. قيمة الدعوى وعقد الإيجار لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهاً. حكم نهائي من محكمة ابتدائية.الحكم كاملاً
استئناف حكم صادر من محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة. رفعه إلى محكمة استئناف القاهرة الوطنية في فترة عطلة المحاكم المختلطة السابقة .الحكم كاملاً
طعن من قاض في مرسوم بحركة قضائية. اختصاص مجلس الدولة بهذا الطعن قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1949 الذي جعل الاختصاص لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
طعن من قاض في مرسوم بحركة قضائية. اختصاص مجلس الدولة بهذا الطعن قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1949 الذي جعل الاختصاص لمحكمة النقض.الحكم كاملاً
شرط اعتبار عمل ما من قبيل القضاء. أن يكون صادراً من هيئة يخولها القانون سلطة القضاء. اعتماد الإدارة رسو مزاد المال المحجوز. ليس من قبيل القضاء بصحة إجراءات حجزه. الطعن فيه أمام القضاء. جائز.الحكم كاملاً
المودع لديه لا يعتبر خصماً حقيقياً في دعوى النزاع على ملكية الأموال المودعة.الحكم كاملاً
دعوى مرفوعة إلى المحكمة المختلطة بطلب صرف أموال مودعة لدى بنك فصلها في ملكية هذه الأموال المتنازع عليها بين وطنيين مجاوزة لحدود اختصاصها. الحكم الذي تصدره لا حجية له.الحكم كاملاً
إن تدخل الخصوم في دعوى أمام المحكمة المختلطة ليست من اختصاصها بل إن اتفاقهم على اختصاصها لا يمكن أن يترتب عليه اختصاصها بنظرها.الحكم كاملاً
مؤسسة اجتماعية لها شخصية اعتبارية استقلال شخصيتها عن شخصية الأعضاء وجنسيتها عن جنسيتهم نادي سبورتنج بالإسكندرية مخاصمته تكون أمام المحاكم الوطنية.الحكم كاملاً
المحكمة إذ تتصدى لبحث حالة العته إنما تبحث في ركن من أركان التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن إرادة حقه، وهذا أمر يدخل في صميم اختصاصها.الحكم كاملاً
مبلغ حصل الاتفاق على إعداد الجهاز به. كون بعضه فى الأصل مقدم الصداق. النزاع فى هذه الصوره نزاع مالى صرف يدخل فى اختصاص المحاكم المدنية. الحكم فيه من المحاكم الشرعية خروج عن ولايتها. حكم المحكمة المدنية بوقف تنفيذ الحكم الشرعى الصحيح.الحكم كاملاً
ما دام النزاع منحصراً فى ملكية الأطيان المتنازع عليها هل هى لجهة الوقف أم لمدعى ملكيتها، فهو ليس نزاعاً متعلقاً بأصل الوقف، فيكون الفصل فيه للمحاكم المدنية.الحكم كاملاً
مرسوم باسقاط الجنسية عن مصرى عملا بالمادة 13 من قانون الجنسية. دعوى تعويض مؤسسة على فساد الأسباب التى بنى عليها المرسوم. اختصاص المحاكم بنظرها. هذا المرسوم أمر إدارى لا عمل من أعمال السيادة.الحكم كاملاً
العبرة فى اختصاص المحاكم بالتعويض عن أعمال الحكومة المخالفة للقوانين ليست بوقوع المخالفة بالفعل بل هى بمجرد الادعاء بها.الحكم كاملاً
إن قواعد الاختصاص المركزى إنما وضعت رعاية لمصالح المتقاضين الخاصة، ولا شأن لها بالنظام العام. فإذا كان المدعى عليه مقرا فى العقد الذى هو محل الدعوى بأنه يجعل محل إقامته بالقاهرة فى خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه فى تمسكه بعدم اختصاص محاكم القاهرة أن يكون مقيما خارج القاهرة.الحكم كاملاً
العبث بمسقى أو بمصرف. سلطة الجهات الإدارية فى إعادة الحال إلى أصلها. اختصاص هذه الجهات بالفصل فى دعاوى وضع اليد المتعلقة بذلك.الحكم كاملاً
حكم صدر من القاضي الجزئي بصفته قاضي الموضوع لا بصفته قاضي الأمور المستعجلة. الطعن فيه بمخالفة المادة 28 مرافعات. لا يصح.الحكم كاملاً
أمر إداري. مخالفته للقوانين. اختصاص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عنه. هذه المخالفة تشمل مخالفة الغرض الذي ترمي إليه القوانين.الحكم كاملاً
الأعمال الصادرة من السلطات العامة في معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم. تقرير وصفها القانوني. من اختصاص المحاكم. خضوع قاضي الموضوع فيما يقرره من ذلك لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
عقد مسلم بصدوره من المتوفى. تكييفه بأنه وصية. من اختصاص القضاء المدني. جهة الأحوال الشخصية. لا اختصاص لها إلا إذا كان النزاع قائماً حول صحة الوصية وعدم صحتها.الحكم كاملاً
الدوطة. ليست ركناً من أركان الزواج. النزاع المتعلق بها. من اختصاص المحاكم الأهلية. خلو القانون المدني من نصوص خاصة في هذا الصدد. اتباع قواعد العدالة والقانون الطبيعي والعرف.الحكم كاملاً
مواريث. طبيعية أم إيصائية. الاختصاص بالفصل فيها بين جميع المصريين، مسلمين وغير مسلمين، للقضاء الشرعي. متى يصح الاحتكام فيها إلى المجلس الملي؟ المقصود بالأحوال الشخصية التي من اختصاص المجلس الملي الفصل فيها. المواد المذهبية أو الروحية.الحكم كاملاً
لا اختصاص للمحاكم الأهلية بالدعوى التي يرفعاه وارث بطلب إبطال الوقف الصادر من مورثه بناءً على أنه صدر في وقت كان فيه مسلوب الإرادة تحت تأثير التسلط أو الإكراه الأدبي أو الغش.الحكم كاملاً
إن مسئولية النائبين عن عديمي الأهلية يجب أن يكون تحديدها في نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925. ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً، مسلمين وغير مسلمين.الحكم كاملاً
إذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت أن الخصوم جميعهم لم يكونوا متراضين على الاحتكام إلى المجلس الملي في النزاع الخاص بالميراث من محضر التحقيق الذي أجراه المجلس، ومن تصرفات المتزاحمين على الميراث، وموقفهم من المجلس، ودفع بعضهم بعدم اختصاصه بالفصل في هذا النزاع،الحكم كاملاً
متى قضت المحكمة المختلطة بالبيع بناء على استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بذلك أمامها فلا يصح للمحاكم الأهلية أن تتعرّض بالبحث في صحة الإجراءات التي تمت أمام تلك المحكمة فإن ذلك من حق الجهة التي أصدرت الحكم وحدها.الحكم كاملاً
الأراضي الموقوفة إذا نزعت ملكيتها في دين على من باعها للواقف، ثم استرد الواقف ثمنها من البائع، فالنزاع في هذا الثمن هل يعتبر وقفاً فيرد لجهة الوقف أو لا يعتبر فلا يرد، هو نزاع متعلق بأصل الوقف خارج عن اختصاص المحاكم الأهلية طبقاً للمادة 16 من لائحة ترتيبها.الحكم كاملاً
دعوى بين خصمين خاضعين للقضاء الأهلي. الحكم فيها ابتدائياً. إفلاس أحد الخصمين وحلول السنديك محله. إعلان السنديك الحكم الابتدائي للخصم الآخر. دفعه في جلسة التحضير بعدم قبول الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم شكلاً. إحالة القضية إلى المرافعة. دفع السنديك بعد ذلك بعدم الاختصاص. لا يقبل.الحكم كاملاً
ارتفاق بالري والصرف. اختصاص المحاكم بالفصل في الدعاوى الخاصة به متعلقة كانت بوضع اليد أو بالملك. دعاوى وضع اليد المتعلقة بالترع والمصارف. اختصاص الجهات الإدارية مع المحاكم بالفصل فيها. دعوى منع تعرّض في مسقى. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً
لا يجوز لصاحب اختصاص الاحتجاج بسبق تسجيل اختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدنى.الحكم كاملاً
دعوى قيمتها تزيد على خمسة عشر ألف قرش. عدم إحالة القاضى الجزئى هذه الدعوى على المحكمة الابتدائية. عدم طلب ذلك منه. حكمه فيها. لا يعتبر صادرا من محكمة غير مختصة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق