الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طاعة








إعلان الزوج زوجته بالدخول فى طاعته. وجوب اشتماله على بيان كاف للمسكن الذى يدعوها للعودة إليه.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر.الحكم كاملاً




نفقة الزوجة دين في ذمة زوجها. وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق ولا تقبل الاسترداد ولا يرد عليها الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط . علة ذلك .الحكم كاملاً




التزام المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة بالتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً. م 11 مكرراً ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما . مؤداه. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها. يتحقق به عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .الحكم كاملاً




التزام الزوجة بواجبها الشرعي بطاعة زوجها . لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما. مؤداه. عدم جوز القول بأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها .الحكم كاملاً




دعوى الطاعنة . اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما . ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة في ذلك لمحكمة النقض .الحكم كاملاً




دعوى الطاعة . اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها .الحكم كاملاً




دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة إلى منزل الزوجية. ماهيتها. من دعاوى الزوجية حال قيامها. القضاء بتطليق الزوجة من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة .الحكم كاملاً




صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها. لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته ما لم يكن الامتناع بحق. علة ذلك. استيفاء شروط النفقة وقت الحكم بها لا يمنع عدم توافرها في وقت لاحق للحجية المؤقتة للأحكام الصادرة بالنفقات.الحكم كاملاً




للزوجة طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تنازلها عن دعوى الاعتراض. أثره. اعتبار الإنذار غير قائم وزوال خصومة الاعتراض عليه. طلب الزوجة المعترضة التطليق للضرر. مفاده. بقاء هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعيناً عليها الفصل فيه. علة ذلك. تنازلها عن الاعتراض. لا يؤثر في حقها في طلب التطليق للضرر ما دام قد أبدى بالطريق القانوني.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. مؤداه. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة. لا يُحاج به في دعوى المتعة. علة ذلك.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلاف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته. لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق. مؤدى ذلك. النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم في دعوى الطاعة. على غير أساس.الحكم كاملاً




الطاعة حق للزوج على زوجته. شرطه. لا طاعة للزوج إن تعمد مضارة زوجته بالقول أو الفعل ومنها الاتهام بارتكاب الجرائم. علة ذلك. استعداء الزوج للسلطة ضد زوجته يجعله غير أمين عليها ويتجافى مع كونه الحماية والأمن والسكن لها.الحكم كاملاً




انتهاء المطعون ضدها في طلباتها الختامية من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة إلى طلب الحكم بتطليقها على الطاعن بائناً للضرر. مفاده. تنازلها عن الاعتراض على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض. أثره. التزام المحكمة بالفصل في طلب التطليق فقط.الحكم كاملاً




التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخُلف مستحكم بين الزوجين. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك.الحكم كاملاً




الشهادات فيما يشترط فيه العدد. شرط صحتها.الحكم كاملاً




إعلان الزوج زوجته للدخول فى طاعته وتطليقه لها ثم مراجعتها قبل انتهاء العدة. عدم امتثالها للإنذار أثره اعتبارها ناشزاً دون حاجة لتوجيه إنذار آخر.الحكم كاملاً




انتهاء ميعاد اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته يسقط حقها فى الاعتراض أثره اعتبارها ناشزاً من هذا التاريخ وتوقف نفقتها.الحكم كاملاً




أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية. م 11 مكرراً ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.الحكم كاملاً




المواد المتعلقة بالزوجية. هي المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعي به. دعوى النشوز. من المواد المتعلقة بالزوجية.الحكم كاملاً




المواد المتعلقة بالزوجية هي الدعاوى التي تتضمن منازعة في مسألة متعلقة بالآثار التي يرتبها عقد الزواج. دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة. من المسائل المتعلقة بالزوجية. علة ذلك. للمدعية إقامتها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه. م 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.الحكم كاملاً




رض الصلح من محكمة أول درجة، ورفضه من الحاضرين عن المطعون ضدها. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.الحكم كاملاً




مسكن الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في تقدير مدى شرعيته. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً



دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. مؤدى ذلك. الحكم في الأولى بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.الحكم كاملاً




استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. أثره. إعادة الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف.الحكم كاملاً




إجراءات دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية وفقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985. سريانه على جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية سواء دخل بالزوجة أم لا.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافهاً موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. مؤداه. لا على المحكمة أن تنظر كل منهما مستقلة عن الأخرى.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم في الأولى لا يمنع من نظر الثانية.الحكم كاملاً




الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شرطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. الحكم في الاعتراض بعدم الاعتداد بإعلان الطاعة لخلوه من بيان مسكن الزوجية لا يمنع من نظر الاعتراض الثاني المبني على أن المسكن غير مستوفى شرائطه الشرعية وعدم أمانة المطعون ضده.الحكم كاملاً




القانون رقم 100 لسنة 1985 سريانه على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذي قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. مثال في طاعة.الحكم كاملاً




الشهادات فيما يشترط فيه العدد. شرط صحتها. اتفاقها مع بعضها. نصاب الشهادة على شرعية المسكن - وفقاً للرأي للراجح في فقه الأحناف - رجلان عدلان أو رجل وامرأتين عدول.الحكم كاملاً




إعلان الزوج زوجته بالدخول في طاعته وجوب اشتماله على بيان كاف للمسكن الذي يدعوها للعودة إليه م 6 مكرر/ ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929.الحكم كاملاً




إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق/ 25/ 1929 المضافة بق 100/ 1985 وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه. إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض. مؤاده. عدم اتخاذ إجراءات التحكيم فيه.الحكم كاملاً




) الحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من المرسوم بق 25/ 1929. شرطه. أن يكون الضرر والأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة استناد المحكمة إلى تقرير الحكمين في غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بمقتضاه رغم خلوه من الدليل على قيام هذا الشرط خطأ وقصور.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها ولا ينفي بذاته إدعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تعول على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة طالما انتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق.الحكم كاملاً




سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي م 7 ق 100/ 1985. وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم الاعتداء بإنذار الطاعة المؤرخ 17/ 11/ 1974 .الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل. ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




دعوى اعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجية. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع بينهما صلحاً.الحكم كاملاً




التزام إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة. اختلافها في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق.الحكم كاملاً




طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة.وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما.الحكم كاملاً




الحكم النهائي برفض دعوى الاعتراض على الدخول في الطاعة تأسيساً على أن المطعون عليها ممتنعة دون حق عن الطاعة .الحكم كاملاً




طلب التطليق للزواج بأخرى. م 6 مكرر فقرة 2، 3 ق 25 لسنة 1929 المعدل - بالقانون رقم 44 لسنة 1979 - سبق اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة بسبب شغل بيت الطاعة بزوجة أخرى .الحكم كاملاً




الطاعة حق للزوج على زوجته. شرطه. لا طاعة للزوج إن تعمد مضارة زوجته. ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها .الحكم كاملاً




عدم أمانة الزوج على نفس زوجته لثبوت مضارته لها. دعامة كافية لحمل الحكم الصادر برفض دخولها في طاعته.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها، لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات الضرر بما يتصل به في دعوى الطاعة.الحكم كاملاً




دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. نشوز الزوجة لا يمنع من نظر دعوى التطليق للضرر.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق