الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - طلاق




إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.




الطلاق البائن الصادر من المريض مرض الموت بغير رضاء الزوجة. وفاة الزوج أثناء العدة. أثره. وقوع الطلاق وثبوت حق المطلقة في الميراث. شرطه. كونها أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت الموت. علة ذلك.




سريان آثار الطلاق فى حق الزوجة من تاريخ إيقاعه. تعمد الزوج إخفاءه عنها. أثره. عدم ترتيب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.




التطليق للضرر المحكوم بالمادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 . استقاؤه من مذهب المالكية. الضرر. اقتصار وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.




حق الزوجة فى طلب التفريق للعيب المستحكم. شرطه. أن يكون العيب لا يمكن البرء منه




التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين فى حالة وجود أبناء قبل الحكم بالتطليق.




حق الزوجة فى طلب التفريق من زوجها للعيب المستحكم.




نفقة الزوجة دين في ذمة زوجها. وجوبها من وقت الامتناع عن الإنفاق ولا تقبل الاسترداد ولا يرد عليها الإسقاط. سقوطها بالأداء أو الإبراء. الطلاق أو نشوز الزوجة اللاحق لا يسقطها إلا مدة النشوز فقط . علة ذلك .




طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة . وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف بين الزوجين مستحكم .




حدوث الفرقة في فترة ما بسبب أحد الزوجين. ليس بمانع أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ من جانب الآخر. مؤداه. رفض دعوى التطليق لاستحكام النفور المقامة من أحد الزوجين .




دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة إلى منزل الزوجية. ماهيتها. من دعاوى الزوجية حال قيامها. القضاء بتطليق الزوجة من خلال دعوى الاعتراض أو بدعوى مستقلة .




انتهاء الحكام الثلاثة إلى تطبيق المطعون ضدها من الطاعن. اتفاق حكم الزوج والحكم الثالث على إسقاط حقوقها الشرعية. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق .




للزوجة طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. م 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985. تنازلها عن دعوى الاعتراض. أثره. اعتبار الإنذار غير قائم وزوال خصومة الاعتراض عليه. طلب الزوجة المعترضة التطليق للضرر. مفاده. بقاء هذا الطلب مطروحاً على المحكمة متعيناً عليها الفصل فيه. علة ذلك. تنازلها عن الاعتراض. لا يؤثر في حقها في طلب التطليق للضرر ما دام قد أبدى بالطريق القانوني.




مباشرة المجنون أو المعتوه عقد زواجه بنفسه. أثره. عدم انعقاد العقد فلا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي. علة ذلك. مؤداه. اعتبار طلاقه وارداً على غير محل.




عدم وقوع طلاق المجنون أو المعتوه لزوجته ولا يملك أحد التطليق عنه. للقاضي تطليقها إذا طلبت ذلك وتحقق ما يوجب الطلاق شرعاً.




الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.




عدم صلاحية القاضي. م 146/ 5 مرافعات. ماهيته. قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً مسبقاً في الدعوى. نظر القاضي دعوى التطليق. لا يتوافر به سبب لعدم الصلاحية يمنعه من نظر دعوى المتعة.




قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيساً على القضاء بتطليقها للضرر. اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها. صحيح تحمله أسباب سائغة.




المتعة. تقديرها وفقاً لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق. تغيير حاله إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق. لا أثر له. علة ذلك.




قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة استناداً إلى الحكم بتطليقها على الطاعن لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما بما مؤداه أن التطليق بسببه. صحيح تحمله أسباب سائغة.




طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحاً. استحكام الخلاف بين الزوجين. أثره. اتخاذ إجراءات التحكيم. اتفاق الحكمين على التفريق. مؤداه. وجوب القضاء بما قرراه. اختلافهما. وجوب بعث حكم ثالث معهما.




انتهاء المطعون ضدها في طلباتها الختامية من خلال اعتراضها على إنذار الطاعة إلى طلب الحكم بتطليقها على الطاعن بائناً للضرر. مفاده. تنازلها عن الاعتراض على إنذار الطاعة وزوال خصومة دعوى الاعتراض. أثره. التزام المحكمة بالفصل في طلب التطليق فقط.




التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخُلف مستحكم بين الزوجين. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.




دعوى التطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون.




إشهاد الطلاق. من المحررات الرسمية. طلاق الطاعن للمطعون ضدها مقابل إبرائها له. من حقوقها الشرعية. مؤداه. إسقاط حقها في المتعة التي تندرج في تلك الحقوق ما لم تطعن على الإشهاد بالتزوير.




التطليق للضرر. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بزوجته مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها. وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين ورفضه من وكيل المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين. لا محل لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه.




الواقعة المنشئة لالتزام الزواج بالمتعة. الطلاق أياً كان نوعه.




التطليق ببدل في الحالات التي يجب فيها بعث حكمين. شرطه. أن تكون الإساءة من جانب الزوجة أو أن تكون الإساءة مشتركة بين الزوجين. م 10 من قانون 25 لسنة 1929. إلزام الزوج ببدل إذا كانت الإساءة كلها من جانبه. غير جائز. مؤداه. للزوجة المطالبة بحقوقها المترتبة على الزواج أو التطليق بدعوى مستقلة.




في حاله الإساءة المشتركة بين الزوجين. ليس بلازم أن يكون التطليق ببدل. الأمر متروك لاقتراح الحكمين.




أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية. م 11 مكرراً ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.




طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعنة. وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف بين الزوجين مستحكم.




رض الصلح من محكمة أول درجة، ورفضه من الحاضرين عن المطعون ضدها. كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.




طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على إنذار الطاعة. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه، إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما. اتفاق الحكمين على التطليق. أثره. نفاذ قرارهما في حق الزوجين والتزام القاضي به.




العته آفة تصيب وتنتقص من كماله. لما كان ذلك، وكان الرأي في المذهب الحنفي أن طلاق المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه .




المراجعة في فقه الحنفية. ماهيتها. الطلاق الرجعي. أثره. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر دعوى الزوجية بثبوت مراجعة الزوج لها بعد الطلاق.




الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية. يعد من صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة.




دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. مؤدى ذلك. الحكم في الأولى بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارته لها في دعوى التطليق للضرر.




القضاء بالتطليق. م 6 من الرسوم بق 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.




التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. أن يتكرر من الزوجة طلب التفريق للضرر بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه.




عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر. مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه. أثره. اقتصار ولاية القاضي المصري على رفض تذييله بالصيغة التنفيذية. عدم امتداد ولايته إلى الحكم ببطلانه.




التراخي في إتمام الزوجية بسبب من الزوج. ضرب من ضروب الهجر. يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقاً لحكم المادة 6 من المرسوم بق 25 سنة 1929. النعي على الحكم بعدم تطبيق المادتين 12، 13 من القانون ذاته في شأن التطليق لغياب الزوج. لا أساس له.




تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه.




القضاء بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. شرطه عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.




تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيحهاً من سلطة قاضي الموضوع.




إقامة الطاعنة دعواها بطلب التطليق على المطعون ضده لاعتدائه عليها بالضرب والسب وتبديد منقولاتها وإصابته بمرض مستحكم.




طلب التطليق طبقاً لأحكام المادتين 55 و56 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في أو مايو سنة 1938.




الضرر في مجال التطليق. مقصوده. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها.




الحكم بتطليق الزوجة للضرر. شرطه. وقوع الضرر من الزوج دون الزوجة. م 6 ق لسنة 1929.




حق الزوجة في طلب التفريق للعيب في الرجل. م 9، 11 ق 25 لسنة 1920. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر .




التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه. تكرار طلب التفريق من الزوجة لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه.













دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم في الأولى لا يمنع من نظر الثانية.




الضرر. معياره. شخصي. تقديره. موضوعي متروك لقاضي الموضوع اختلافه باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما .




السبب في دعوى التطليق طبقاً للمادة 6 ق 25 لسنة 1929. اختلافه عن السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوة زوجها للعودة إلى منزل الزوجية. م 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون. مؤدى ذلك. القضاء برفض الدعوى الأولى ليس له حجية مانعة من نظر الدعوى الثانية. اللجوء إلى التحكيم في الأولى لا يحول دون اللجوء إليه في الثانية متى توافرت شروطه.




التعويض. تقدير مقتضاه. م 11/ 2 ق 25 لسنة 1929. من سلطة محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.




القضاء بالتطليق. م 6 بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين عدم رسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح. مؤداه. عرض الصلح من محكمة أول درجة ورفضه من المطعون ضدها. كفايته لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح دون حاجة لإعادة عرضة أمام محكمة الاستئناف.




الضرر. م 6 بق 25 لسنة 1929. معياره. شخصي. تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً. موضوعي. من سلطة قاضي الموضوع. اختلافه باختلاف بيئة الزوجين.




بعث حكمين. شرطه. تكرار شكوى الزوجة بطلب التطليق وعدم ثبوت الضرر في الدعوى الثانية. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتطليق على ما خلص إليه من هجر الطاعن للمطعون ضدها. النعي عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم. لا أساس له




التراخي في إتمام الزوجية بسبب من الزوج. درب من دروب الهجر. النعي على الحكم بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12، 13 من القانون 25 لسنة 1929 في شأن التطليق لغياب الزوج. لا أساس له. علة ذلك.




وقف نفقة الزوجة في حالة امتناعها دون حق عن طاعة زوجها. م 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929. على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من ذات القانون في حالة استحكام الخلاف بين الزوجين وطلب الزوجة التطليق. اختلاف ذلك عن الحالة الواردة بنص المادة 6 من ذات القانون.




تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع - طالما أقام حكمه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه.




المنصوص عليه في مذهب المالكية وهو الذي أخذت به المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 أنه "إذا تعدى الزوج على زوجته ورفعت أمرها إلى القاضي وأثبتت تعديه عليها - ولكنها تختار البقاء معه - كان لها أن تطلب من القاضي تأديبه وزجره ليكف عن أذاه لها" مما مفاده أن زجر القاضي للزوج مشروط بأن تثبت الزوجة تعديه عليها أمام القاضي وأن تختار البقاء مع زوجها.




وجوب الالتجاء إلى التحكيم في دعوى التطليق للضرر. شرطه أن يتكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه. م 6 ق 25 لسنة 1929.




طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة. وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم إذا بان للمحكمة أن الخلف مستحكم بين الزوجين. م 11 مكرر ثانياً فقرة أخيرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.




الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. علة ذلك. الاستثناء. م 212 مرافعات. الحكم باتخاذ إجراءات التحكيم بين الزوجين لا ينهي الخصومة كلها ولا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.




طلب الزوجة التطليق للضرر. مناطه. ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين. طلبها التطليق أثناء نظر اعتراضها على دعوتها للعودة لمنزل الزوجية تأسيساً على استحكام الخلاف بينهما. اختلاف السبب في الطلبين. القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية.




سماع دعوى الطلاق بين زوجين غير مسلمين مختلفين طائفة أو ملة شرطه أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل منهما.




استخلاص الحكم سائغاً أن المتوفى مات في مرض الموت وأن مطلقته قد بانت منه بطلقة مكملة للثلاث في هذا المرض. تعييب هذا الاستخلاص. جدل موضوعي في تقدير الأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.




اعتبار المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة.




إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بالاعتراض على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما. م 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بق/ 25/ 1929 المضافة بق 100/ 1985 وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه. إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض. مؤاده. عدم اتخاذ إجراءات التحكيم فيه.




الحكم بالتطليق للضرر طبقاً للمادة 6 من المرسوم بق 25/ 1929. شرطه. أن يكون الضرر والأذى واقعاً من الزوج دون الزوجة استناد المحكمة إلى تقرير الحكمين في غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بمقتضاه رغم خلوه من الدليل على قيام هذا الشرط خطأ وقصور.




دعوى الطاعة. اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها ولا ينفي بذاته إدعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لا تثريب على محكمة الموضوع إذا لم تعول على دلالة الحكم الصادر في دعوى الطاعة طالما انتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق.




سبب الدعوى. ماهيته". عدم تغيره بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم. إقامة دعوى التطليق للهجر ضراراً الذي تحكمه المادتان 6، 11 مكرر من المرسوم بق 25/ 1929 صدور الحكم بالتطليق على أساس الغيبة التي تحكمها المادتان 12، 13 من ذات القانون. خطأ.




دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل. ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع.




التزام إجراءات التحكيم. شرطه. أن تطلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوى زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية.




الضرر الموجب للتفريق وفقاً للمادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929. ماهيته. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاءً لا ترى المرأة الصبر عليه .




معيار الضرر في معنى المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929. شخصي. تقديره بما يجعل دوام العشرة مستحيلاً. أمر موضوعي متروك لقاضي الموضوع.




التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .




الحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من ق 25 لسنة 1929. مناطه. أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر.




المتعة . استحقاق المطلقة لها سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه . علة ذلك .




استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة. العبرة فيه بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بها. م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.




إقامة الزوجة دعواها، بالتطليق للضرر، إضافتها أمام محكمة الاستئناف التطليق للهجر، اعتباره طلباً جديداًًًًً لاختلاف سببه، عدم جواز قبوله.




الشهادة. درجاتها. عدم تقييد مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الشهادة على سوء سلوك أحد الزوجين بقيد.




الحكم بالتطليق طبقاً للمادة 6 من ق 25 لسنة 1929. مناطه أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين مع توافر شروط الضرر. عرض محكمة أول درجة الصلح ورفض الحاضر عن أحد الزوجين له. كاف لإثبات عجز المحكمة. لا محل لإعادة - عرضه مرة أخرى في الاستئناف.




ثبوت عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. كفاية حضور الوكيلين المفوضين ورفض أحدهما الصلح. لا يلزم مثول الزوجين بشخصيهما.




انقضاء عدة الزوجة بالقروء. القول قولها بيمنها. مد السنة التالية للطلاق. هو الحد الأقصى لادعائها عدم انقضاء عدتها في دعوى الإرث.




طلاق الغضبان في الفقه الحنفي. عدم وقوعه إذا أفقده الغضب الإرادة والإدراك الصحيحين. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم وجود معيار للمدة التي يستغرقها الغضب.




التطليق للضرر. حضور وكيل مفوض في الصلح عن كل زوج أمام محكمة أول درجة. رفض الصلح من أحدهما. كفاية ذلك لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.




الحكم الصادر في دعوى الطاعة ونشوز الزوجة. لا يحول دون نظر دعواها بالتطليق.




إقامة الزوج دعوى بدخول الزوجة في طاعته وأخرى بإسقاط حقها في النفقة لنشوزها. لا يتحقق به الضرر الموجب للتفريق بينهما.




الإقرار شرعاً ماهيته إبداء الزوجة رغبتها بمحضر الشرطة في العودة إلى منزل الزوجية خشية وصفها بالنشوز وحرمانها من النفقة.




التطليق للضرر .الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين معياره شخصي لقاضي الموضوع تقديره.




حق التبليغ أمر مباح لا يترتب مسئوليته طالما كان معبراً عن واقع جواز اعتبار من قبيل الضرر الذي يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.




التطليق للضرر جزاء إقامة الحكم قضاءه على وقائع لاحقة لرفع الدعوى.




إقرار الزوجة في دعوى الطاعة باستعدادها للإقامة مع زوجها. ليس حجة عليها في دعوى التطليق المقامة منها ضده ولا تكشف عن عدم استحالة العشرة بينهما.




حق الزوجة في طلب التفريق للعيب المستحكم في الزوج شرطه جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى الضرر.




التطليق للضرر شرطه أن تصبح العشرة بين الزوجين مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل معيار الضرر شخصي.




الطلاق المضاف إلى الماضى. وقوعه من وقت اقرار الزوج به - لا أثر لمصادفة الزوجة أو تكذيبها أو ادعائها الجهل به علة ذلك. مصادقة الزوجة أثرها قاصر على اسقاط حقها فى النفقة.




إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد فى المعنى وإن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد .




عرض الصلح على الزوجين قبل ايقاع الطلاق. أمر لا توجيه مجموعة 1955 للاقباط الارثوذكس. ما جاء بهذا الصدد فى مجموعة 1938. لا مجال لتطبيقه أمام القضاء.




الأصل جواز ترك الخصومة في كافة أحوال. الاستثناء. تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام. مثال بشأن دعوى طلاق.











الأصل جواز ترك الخصومة في كافة أحوال. الاستثناء. تعلق موضوع الدعوى بالنظام العام. مثال بشأن دعوى طلاق.




طلب الزوج التطليق للضرر. ماهية الضرر. إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل. التشهير بارتكاب الزوجة إحدى الجرائم. اعتباره إضراراً بها.




التطليق للضرر، شرطه، ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. مثال بشأن عجز المحكمة عن الإصلاح.




إتيان الزوج زوجته في غير موضع الحرث. ضرر لا تستقيم به الحياة الزوجية. وجوب التفريق عند ثبوته. م 6 ق 25 لسنة 1929.




مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأي بعض المتقدمين من الحنفية - ارتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على فعل شيء أو تركه، وقائله يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين ولا يقع به طلاق.




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن أو مآلاً بالطلاق الرجعي إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة، على أن يصادف محلاً لوقوعه .




حق الزوجة في طلب التطليق بسبب العنة. وجوب الأخذ فيه بأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة. تحقيق عيب العينة المسوغ للفرقة عند الحنفية. مناطه. عدم إمهال الحكم للزوج مدة سنة لإمكان مباشرة زوجته بدعوى أنه لم يصل إليها مدة أكثر من سنة سابقة على رفع الدعوى. خطأ.




استناد الحكم إلى شهادة بانضمام الزوج إلى طائفة جديدة. ترتيبه على ذلك اختلاف ملة الزوجين مما يجيز التطليق بالإرادة المنفردة. إغفاله بحث الشهادة الصادرة من الرئيس الديني بإلغاء الانضمام. قصور.




حق الزوجة في طلب التفريق للعيب في الرجل. شرطه. جواز الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر. المادتان 9 و11 ق 25 لسنة 1920.




إباحة حق التطليق للزوجة بسبب العنة عند الحنفية. شرطه. ألا يكون زوجها قد وصل إليها في النكاح. العيب الحادث بعد الدخول. لا يثبت به خيار العيب. جواز التطليق - خلافاً لذلك - دون يمين على الزوج. م 9 ق 25 لسنة 1920.




سلطة محكمة الموضوع في تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج. بلا رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة.




النزول الضمني عن الحق في إقامة دعوى التطليق للضرر. قيامه على واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




الحكم بإثبات الطلاق بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. إيراده تقريرات مخالفة. لا عيب.




مناط اتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى الطلاق. المواد 7 - 11 ق 25 لسنة 1929. أن تكون دعوى التطليق دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر ولم يثبت للمحكمة في الدعويين الضرر المدعى به.




الحكمان في دعوى التطليق للضرر. طريقهما الحكم لا الشهادة أو الوكالة. اتفاقهما في الرأي. وجوب إمضاء الحاكم له دون تعقيب.




المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التي تشترط للقضاء بالتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين، جاءت خلواً من وجوب مثول الزوجين بشخصهما أمام المحكمة.




القضاء بالتطبيق للضرر على أساس من البينة الشرعية. دعامة كافية لحمل قضاء الحكم. لا تثريب على المحكمة إضافتها لوقائع استجدت بعد رفع الدعوى للتدليل على استمرار الخلاف بين الزوجين.




إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذي تم بين والدة الطاعن ومورث المطعون عليهم بتاريخ 7/ 5/ 1944 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التي تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال.




يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن .




دعوى الطلاق يترتب عليها آثار مالية. المصلحة في الطعن بالنقض. العبرة بتحققها وقت صدور الحكم المطعون فيه. طلب الحلول من وارث الطاعنة في دعوى الطلاق. تحقق المصلحة المحتملة له في الاستمرار في الطعن.




الحكم في دعوى طلاق بالرفض. القضاء بعدم جواز نظر دعوى طلاق لاحقة بين ذات الخصوم مع اختلاف تاريخ واقعة الطلاق المدعاة. خطأ.




العبارة الدالة بلفظها الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق وصادفت محلاً، يقع بها الطلاق فور صدورها، ويكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته ولا يغير من ذلك ما اقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق .




دعاوى الطلاق والخلع والمبارأة والفرقة بين الزوجين. اختصاص. المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955.




الطلاق على مال لا يتم إلا بإيجاب وقبول. إقرار الزوجة بإبراء زوجها من مؤخر صداقها ونفقتها وجميع حقوقها الزوجية مقابل حصولها على الطلاق. خلو عبارة الإقرار مما يفيد إيقاع يمين الطلاق مقابل هذا العوض. مجرد إيجاب من الزوجة لم يصادفه قبول من الزوج.




الطلاق البائن بينونة صغرى يستوي مع الطلاق البائن بينونة كبرى في المنع من الميراث شرعاً.




مفاد نص الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية والمذكرة الإيضاحية أن المشرع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع دعوى الطلاق بالنسبة لهم وبين الطوائف التي لا تدين بالطلاق وهم الكاثوليك فمنع سماع هذه الدعوى بينهم.




مفاد نصوص المواد 6 و7 من القانون 462 لسنة 1955 و280 و99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين زوجين غير مسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة.




مفاد المواد 5 و6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل: خضوع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات، بقاء قواعد الإثبات الموضوعية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 من إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة.




الطلاق والرجعة مما يستقل بهما الزوج. أما العدة فمن أنواعها وأحوال الخروج منها وانتقالها ما تنفرد به الزوجة وإئتمنها الشرع عليه.




طلب التطليق من زوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية لا يقيم في مالطة ولا في غير ها من المستعمرات وإنما يقيم بمصر.




الحكم بالتطليق لخطأ الزوجين معاً طبقاً للقانون المدني الفرنسي وبحضانة الزوج لابنه.




خطابات متبادلة بين أحد الزوجين وشخص أجنبي. شرط قبولها كدليل في الإثبات في دعوى طلاق بين فرنسيين. القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو الذي يحدد ما إذا كان دليل الإثبات في الدعوى مقبولاً أم غير مقبول.







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق