الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 7 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - قواعد الإثبات الشرعية



الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها. غير جائزة. نصابها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بها في إثبات عدم أمانة المطعون ضده على الطاعنة. صحيح.الحكم كاملاً




قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000.الحكم كاملاً




عدم اتفاق الحكمين في حالات التطليق الواجب فيها ندب حكمين. أثره. التزام المحكمة ببعث ثالث معهما. التزام الحكام الثلاثة بمباشرة مهمتهم مجتمعين. علة ذلك. عدم التقاء الحكام أو اختلافهم أو تقديم كل منهم تقريراً منفرداً أو شاب تقريرهم البطلان. أثره. عدم صحة التحكيم والتزام المحكمة بالسير في الإثبات.الحكم كاملاً




اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان. لا أثر له في قبول شهادتهما في الفقه الحنفي طالما أن المشهود به قولاً محضاً.الحكم كاملاً




قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو لأحد الزوجين لصاحبه. شرطه. ألا تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.الحكم كاملاً




شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. قبولها في المذهب الحنفي. الاستثناء. الفرع لأصله والأصل لفرعه.الحكم كاملاً




الأصل في الشهادة. معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه عيناً أو سماعاً. التطليق للضرر. لا تصح فيه الشهادة بالتسامع.الحكم كاملاً




النسب. جواز إثبات دعواه بالبينة. تجوز فيه الشهادة بالشهرة والتسامع واغتفر التناقض فيها.الحكم كاملاً




الإجراءات الشكلية في الإثبات في مواد الأحوال الشخصية. خضوعها لقواعد قانون الإثبات تقاعس الطاعن عن إحضار شهوده أو تكليفهم بالحضور .الحكم كاملاً


شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. الإستئناء. الفرع لأصله والأصل لفرعه.الحكم كاملاً




الشهادة. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة. عدم وجوب أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها.الحكم كاملاً




تقدير البينات وفهم ما يقدم فيها من قرائن والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه من أقوال الشهود بلا معقب. شرطه. عدم الخروج بهذه الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت حكمها على أسس سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً




عدم طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق أمام محكمة الموضوع. النعي على الحكم المطعون فيه بعدم اتخاذ هذا الإجراء. غير مقبول.الحكم كاملاً




الشهادات فيما يشترط فيه العدد. شرط صحتها. اتفاقها مع بعضها. نصاب الشهادة على شرعية المسكن - وفقاً للرأي للراجح في فقه الأحناف - رجلان عدلان أو رجل وامرأتين عدول.الحكم كاملاً




الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية. خضوعها لقانون المرافعات.الحكم كاملاً




إقامة المدعي البينة على دعواه. طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعي على أنه محق في دعواه. غير مقبول.الحكم كاملاً




إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية.الحكم كاملاً




المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا تقبل شهادة الأولاد للوالدين وإن علوا ولا شهادة الوالدين للأولاد وإن سفلوا.الحكم كاملاً




الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. إجراءات الإثبات الشكلية. خضوعها لقانون الإثبات. قواعد الإثبات الموضوعية المتعلقة بالدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. لا يغير من ذلك إلغاء الباب الخاص بالأدلة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق