صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 11 يونيو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أملاك - أملاك الدولة العامة والخاصة
الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائي عليها.الحكم كاملاً
حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. المادة الأولى من ق 308 لسنة 1955.الحكم كاملاً
ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958 بقاء قيامها طالما استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً
الجبانات. من أملاك الدولة العامة. ق الجبانات 5 لسنة 1966 ولائحة الجبانات لسنة 1877 وديكريتو سنة 1887. عدم زوال هذه الصفة عنها إلا بزوال تخصيصها بقرار أو بالفعل.الحكم كاملاً
عدم جواز تملك الموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. المادة 970 مدني معدلة. جواز تملكها بالاستيلاء وفق نص المادة 874 مدني.الحكم كاملاً
ادعاء الحكومة ملكية أرض في وضع يد آخر. تحميلها عبء إثبات أن هذه الأرض من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأرض المملوكة شرعاً للميري. لا مخالفة فيه للقانون. عبء إثبات العكس. متى ينتقل إلى عاتق المدعي عليه.الحكم كاملاً
متى كانت المحكمة قد استخلصت، بناءً على ما تبين لها من المعاينة التي أجرتها بنفسها وما أثبته الخبير الذي ندبته وما توافر لديها من الدلائل الأخرى التي استظهرتها من الأوراق، أن الأرض المتنازع عليها غير مخصصة لأية منفعة عامة وإنما هي من أملاك الحكومة الخاصة.الحكم كاملاً
إن عبارة الدكريتو الصادر في 3 من أغسطس سنة 1901 ومذكرته التفسيرية تقطعان بأن الغرض منه هو أن تكون منطقة بحيرة مريوط هي وما تاخمها من الأراضي المبينة بالرسم الملحق به خزاناً تنصب فيه مياه الصرف والأمطار حتى لا تطغى هذه المياه على الأراضي المجاورة، فهي لذلك من الأموال العامة.الحكم كاملاً
إن القانون إذ أخرج الأملاك العامة من دائرة المعاملات بنصه على عدم جواز تملكها بوضع اليد أو بيعها أو التصرف فيها إلا بقانون أو أمر إنما جعل هذه الحصانة لتلك الأملاك طالما هي مخصصة للمنفعة العامة.الحكم كاملاً
الدعاوى الممنوع على المحاكم سماعها هي المتعلقة بالأملاك التي لها صفة المنفعة العامة. ثبوت ملكية عين لمدعيها وعدم اتباع الحكومة الطريق الرسمي في نقلها إلى المنفعة العامة. لا يجيز سماع الدعوى بها. التنازع على ثبوت صفة المنفعة العامة. اختصاص المحاكم بالفصل في ذلك.الحكم كاملاً
إن بقاء ترعة ما في عداد الأملاك العمومية يشترط له استمرار الحكومة في وضع يدها عليها وتعهدها لبقائها وحفظها. فترك الحكومة ترعة أو جزءاً من ترعة حصل تعديلها قد يعدّ بذاته نقلاً لهذه الترعة أو لهذا الجزء من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة التي يجوز تملكها بمضي المدّة.الحكم كاملاً
بمقتضى دكريتو 26 أكتوبر سنة 1878 وهب خديوى مصر بالنيابة عن أعضاء الأسرة المالكة جميع أملاكهم إلى الحكومة لرهنها تأمينا على قرض معين، وشكل قومسيون لإدارة هذه العقارات وتسليم إيراداتها للدائنين. ثم صدر فى 30 يناير سنة 1879 دكريتو يبيح للقومسيون بيع الأملاك المرهونة وتسليم الصافى الناتج من البيع للدائنين وفاء للقرض.الحكم كاملاً
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق