الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 11 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أموال




ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. حق التصرف فيها. قصره على جمعياتها العمومية.الحكم كاملاً




الأموال العامة فقدها هذه الصفة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصة لهذه المنفعة م 88 مدنى أثره.صيرورة هذه الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص المعنوية العامة.الحكم كاملاً




إضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي لها دور بارز في تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية منوط بصدور قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه ما يكون لتلك الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة.الحكم كاملاً




جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالقطاع الريفي والحضري والصحراوي بمصر. ثبوت الصفة العامة لها طبقاً للقرار الجمهوري رقم 1263 لسنة 1964 وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 558 لسنة 1974. مؤداه. عدم جواز الحجز على أموالها سواء بالنسبة لمديونيتها للغير أو لأحد أعضاها. أثره.الحكم كاملاً




تصرف رئيس الجامعة في الأموال المملوكة لها. شرطه. صدور ترخيص مسبق له من مجلس الجامعة في إجراء التصرف. الفقرة 24 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. (مثال في بيع).الحكم كاملاً




الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقض من أهليته.الحكم كاملاً




بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك. طبيعته. بطلان قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي. مؤدى ذلك. للأخير وحده حق إبطال هذا التصرف.الحكم كاملاً




الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسليم المدير المال محل الإدارة من مالكه لمباشرة سلطة الإدارة عليه.الحكم كاملاً




صدور قرار من مجلس الوزراء أو من وزير الأشغال العامة. المادتان 6، 22 ق 14 لسنة 1912. مؤدى ذلك. صيرورتها من أملاك الدولة العامة.الحكم كاملاً




الأراضي الصحراوية. اعتبارها من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. جواز التصرف فيها بالبيع أو التأجير للأفراد. م 87 مدني، المادتان 2، 3 ق 100 لسنة 1964 المعدل.الحكم كاملاً




علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له بالانتفاع بمال مملوك للدولة والمستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها لقواعد القانون العام دون القانون الخاص. مناطه. انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى اعتبار عقد النزاع المنصب على تأجير أرض صحراوية - مملوكة ملكية خاصة للدولة - عقداً مدنياً لعدم تضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لا خطأ.الحكم كاملاً




الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. الأموال المخصصة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو وزاري للمنفعة العامة. التصرف فيها يكون بطريق الترخيص المؤقت.الحكم كاملاً




ثبوت وقوع مسكن النزاع بأحد العقارات المعتبرة من الأموال الخاصة للدولة دون الأموال العامة. الاتفاق المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده على الانتفاع به لقاء مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بينهما. عدم اعتباره عقداً إدارياً. انعقاد الاختصاص بنظر دعوى الأخير بإثبات العلاقة الإيجارية عنه تأسيساً على الاتفاق المشار إليه. للقضاء العادي وليس القضاء الإداري.الحكم كاملاً




الأموال الخاصة المملوكة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957.الحكم كاملاً




اختصاص مجالس المدن في دوائر اختصاصها ببيع زوائد التنظيم نهائي فيما لا تجاوز قيمته ألف جنيه. عدم وجوب تصديق مجلس المحافظة على البيع إلا فيما زاد على هذه القيمة المادتان 34 ق 124 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971، 43 من اللاحقة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري 1513 لسنة 1960. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن بيع مجلس المدينة زوائد التنظيم للمطعون ضده قد تم في حدود اختصاصه النهائي. صحيح.الحكم كاملاً




أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العام وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما. جواز تملكها وكسب أي حق عليها بالتقادم قبل 13/ 8/ 1970. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970.الحكم كاملاً




م 18 من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31/ 8/ 1902 م 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 .الحكم كاملاً




تخصيص ما يملكه الأفراد من عقارات للمنفعة العامة. الأصل وجوب إدخاله أولاً في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة. جواز تخصيصه للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيته التي نظمها القانون الخاص بذلك. أثره. تحقق حكم نزع الملكية وترتيب سائر الحقوق المنصوص عليها في القانون لذوي الشأن.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها، لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائز تملكها بالتقادم. أموال الأوقاف الخيرية ليست من الأملاك التي يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها. مؤدى ذلك. عدم توافر شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.الحكم كاملاً




ملكية الدولة للأراضي المستولى عليها. من تاريخ الاستيلاء الأول. الاستثناء. صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار المستولى عليه من نطاق الاستيلاء. م 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي 178/ 1952.الحكم كاملاً




الدعوى المرفوعة ضد أجنبي ليس له محل إقامة في مصر والمتعلقة بالتزام نفذ في مصر اختصاص المحاكم المصرية بنظرها.الحكم كاملاً




أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما جواز تملكها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة بالقانون 147 لسنة 57 قبل استبدالها بالقانون 55 لسنة 1970.الحكم كاملاً




فرض الحراسة الإدارية على الأموال. اقتطاع نسبة 10% منها لحساب الحراسة. شرطه. سبق تحصيل الحراسة للأموال المودعة لديها.الحكم كاملاً




تصفية الحراسة بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. أثره. تنفيذ الدائن بدينه المحكوم به ضد إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.الحكم كاملاً




فرض الحراسة القضائية. شمولها المال محل الحراسة وتوابعه ولو لم ينص الحكم صراحة على ذلك.الحكم كاملاً




يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية.الحكم كاملاً




دعوى منع التعرض وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها، لازم ذلك أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم أثره عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.الحكم كاملاً




بيع أرض من زوائد التنظيم عدم تصديق نظارة المالية على هذا البيع أثره حق الجهة الإدارية في اقتضاء مقابل الانتفاع بها تراخيها في مباشرة هذا الحق لا يعد خطأ يستوجب التعويض.الحكم كاملاً




الثلاجة المملوكة للخصم مع آخرين. وضعها في أرض ومبان مملوكة لهذين الآخرين ضمن أطيان أخرى على الشيوع لا يجعلها عقاراً بالتخصيص لحسابهما دون باقي الشركاء. انتهاء الحكم إلى ملكية الخصم لنصف الثلاجة. النعي عليه بمخالفة الثابت بتقرير الخبير في خصوص رصدها لخدمة أطيان الطاعنين. غير منتج.الحكم كاملاً




النعى على الحكم القاضى برفض دعوى الملكية بأن محمد على أبطل نظام الالتزام وربط الأراضى على زارعيها.الحكم كاملاً




عقار بالتخصيص. إلحاقه بالعقار المرهون دون نص. وجوب اعتباره أيضاً ضمن الملحقات. المادة 688 مدني مختلط.الحكم كاملاً




المنقولات المرصودة في العقار المستغل استغلالاً تجارياً بمعرفة المالك لمنفعة هذا العقار. تعتبر عقاراً بالتخصيص. مثال. المادة 18 مدني مختلط.الحكم كاملاً




إن وظيفة اللجنة التى عينها مجلس الوزراء لتصفية أموال سموّ الخديوى السابق تنحصر فى ضبط ما يؤول لسموّه من الأموال عن طريق الإرث أو الحق المكتسب وتصفيتها، والنيابة عن سموّه نيابة صحيحة فيما عساه ينشأ عن هذين الطريقين من الدعاوى.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق