6 - المحررات الرسمية. حُجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً. م 11 إثبات.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن المحررات الرسمية حُجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
الحكم 👈 الطعن 275 لسنة 64 ق جلسة 24 / 5 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 أحوال شخصية ق 141 ص 703
5 - شهادة الميلاد لها حجيتها في إثبات واقعة الميلاد. انتفاء حجيتها في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.
شهادة الميلاد وإن كانت لها حجيتها فيما أعدت لإثباته طبقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 158 لسنة 1980 وهي واقعة الميلاد إلا أنها ليست حجة في إثبات الوفاة والبيانات المتعلقة بها.
الحكم 👈 الطعن 37 لسنة 51 ق جلسة 27 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 أحوال شخصية ق 40 ص 167
4 - صور الأوراق العرفية خطية أو فوتوغرافية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه في حالة وجوده. إذا كان الأصل غير موجود لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم. علة ذلك.
صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هي المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
الحكم 👈 الطعن 34 لسنة 53 ق جلسة 25 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 أحوال شخصية ق 62 ص 283
3 - الرسائل الموقع عليها لها قوة الدليل الكتابي، الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي، خضوعه لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة الترجيح بين البيانات واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها.
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات إلا أن الإقرار الوارد في خطاب إقرار غير قضائي يخضع لتقدير القاضي وكان لقاضي الموضوع سلطة الترجيح بين البينان واستظهار الواقع في الدعوى ووجه الحق فيها فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو رجح بينة الإثبات على بينة النفي واستخلص أسباب سائغة مما له أصل ثابت بالأوراق توافر الضرر المبيح للتطليق.
الحكم 👈 الطعن 33 لسنة 52 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 205 ص 1077
2 - مبدأ الثبوت بالكتابة. استقلال محكمة الموضوع بتعدد ما إذا كانت الورقة المراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل المراد إثباته قريب الاحتمال من عدمه.
تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها - مبدأ ثبوت بالكتابة - من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال، هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
الحكم 👈 الطعن 7 لسنة 47 ق جلسة 21 / 3 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 أحوال شخصية ق 166 ص 897
1 - الورقة الرسمية. حجة بما دون فيها. مثال بشأن حكم لم يهدر حجية الورقة الرسمية ولم يأخذ بها.
إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره، وكان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد انتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة وما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمى الذى حررها، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن فى إجازة بالفعل وقتذاك هذا إلى أن استخلاص وجود الطاعن فى مهمة بعيداً عن عمله واحتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة والثابت فيها أنه كان فى مأمورية خارجية خلال المدة من 17/ 3/ 1973 حتى 25/ 3/ 1973 ومن ثم يكون إثيار الحكم أقوال شاهدى المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق