الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق




قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشترى أحد العقارات على الإعفاء منها كلها أو بعضها دون موافقة باقي أصحاب العقارات. مخالفة غالبية الملاك للقيود. أثره. تحلل صاحب العقارات المرتفق به من الالتزام بها.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى بطلب الحكم بإعادة مسقاه مياه على أساس وجود حق ارتفاق بالري.الحكم كاملاً




التفرقة بين حق الارتفاق كحق عيني والحق الشخصي. مناطها. ورود التكليف على العقار لخدمة عقار آخر أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية.الحكم كاملاً




حق الجار المالك في طلب الشفعة إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة. م 936/ هـ مدني. مؤداه. زوال حق الارتفاق ليس شرط من شروط الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




حق الارتفاق. جواز التحرر منه. شرطه. افتقاده كل منفعة للعقار المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به. موافقة صاحب الحق المرتفق به لا محل لها. م 1029 مدني.الحكم كاملاً




اشتراك الغير في حق الارتفاق المقرر للأرض المشفوع أو الأرض المشفوع بها. لا يمنع الشفيع من التمسك بطلب الشفعة طالما لم يشترط - أن يكون هذا الحق مخصصاً لإحداهما على الأخرى وحدها. وجود ارتفاق للغير على أرض المروى، لا يخرج هذه الأرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع به.الحكم كاملاً




الجوار والارتفاق من أسباب الأخذ بالشفعة. مناط كل منهما ألا يفصل الجوار طريق أو مسقة. اشتراك الأرضين في حق ارتفاق على عين أخرى. لا يتوافر به سبب الأخذ بالشفعة.الحكم كاملاً




التمسك بانتهاء حق الارتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة. التفات الحكم عنه والإحالة إلى تقرير الخبير الذي لم يرد به ما يدحض ذلك الدفاع.الحكم كاملاً




قيود البناء الاتفاقية. ماهيتها. حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التي تقادم في حي معين. مخالفة بعض الملاك لها. أثره. تحلل باقي الملاك من الالتزام بها.الحكم كاملاً




حقوق الارتفاق وفقاً للمادة 1019 من القانون المدني تخضع للقواعد المقررة في سند إنشائها. وإذ كان سبب إنشاء الارتفاق بالتقادم فإن الحيازة التي كانت أساساً للتقادم هي التي تحدد مدى الارتفاق.الحكم كاملاً




حق الارتفاق، ماهيته، قيامه سبباً للأخذ بالشفعة. شرطه. أن يقع على عاتق الأرض المشفوع فيها أو المشفوع بها ويخدم الأخرى، عدم كفاية اشتراك الأرضين في الاستفادة من حق ارتفاق لا يثقل أحدهما.الحكم كاملاً




المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة. عدم اشتراط أي مسافة لصحتها. م 821 مدني. تقدير محكمة الموضوع الارتفاع المطلوب بـ 180 سم. لا خطأ.الحكم كاملاً




دعاوى حقوق ارتفاق الري، تعلقها بالانتفاع بالمياه، اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها م 43 مرافعات.الحكم كاملاً




اكتساب حق ارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. شرطه. إثبات اجتماع ملكية العقارين المرتفق والمرتفق به لمالك واحد وإقامة الأخير علاقة تبعية بينهما حال اجتماع ملكيتهما له واستمرار هذه العلاقة لما بعد انفصال ملكيتهما.الحكم كاملاً




التنازل عن حق الارتفاق. وجوب شهره. حق الشفيع. ثبوته بمجرد إعلان رغبته تنازل الجار البائع عن حق الارتفاق بالري من المسقاة الفاصلة بعد رفع الشفعة.الحكم كاملاً




حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. نشوؤه من وقت صيرورة العقارين محل الارتفاق المتبادل مملوكين لمالكين مختلفين مع تعاقبهما على هذا الوضع. وجوب أن يكون إلغاؤه باتفاق صريح بينهما.الحكم كاملاً




الاتفاق على تقرير حق ارتفاق سلبى بعدم المطل على العقار المخدوم. ثبوت أنه يحقق مصلحة مشروعة لمالك العقار. استناد الحكم فى ذلك إلى أسباب سائغة لنفى التعسف لا خطا.الحكم كاملاً




النص فى المادة 1016 من القانون المدنى على أن "حق الارتفاق بكسب بعمل قانونى أو الميراث" يدل على إن للافراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الارتفاق التى يختارونها سواء كانت ايجابية أم سلبية مع مراعاة أن تكون فى حدود القانون والنظام العام والآداب.الحكم كاملاً




قيود البناء الاتفاقية. حقوق الارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشتري أحد العقارات على مخالفة هذه القيود دون موافقة باقي أصحاب الأراضي.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بإعمال حكم المادة 1029 مدني. بأن حق الارتفاق فقد منفعته. سبب جديد. غير مقبول. إثارة هذا الدفاع أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التوقيع على عقد البيع كشاهد. إيراد العقد أن النص في عقد شراء سلف الطاعن على أن العقار خال من أي حق من حقوق الارتفاق. توقيع سلف المطعون ضده مدعي حق الارتفاق على العقار المبيع - كشاهد على ذلك العقد. عدم إفادته التنازل الصريح عن حق الارتفاق.الحكم كاملاً




للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه. مثال بشأن حق المرور للأرض المحبوسة عن الطريق العام. المادتان 812 و1017 مدني.الحكم كاملاً




تصرف المالك في أرضه بما يجعل جزءاً منها محبوساً عن الطريق العام. وجوب تقرير حق مرور لهذا الجزء في الأجزاء الأخرى. حق المرور في عقار مجاور. حالاته. المادة 812/ 2 مدني.الحكم كاملاً




تكييف قاضي الموضوع لحق الركوب على عقار مجاور بأنه حق ارتقاق . القضاء بانتهاء هذا الحق يهدم العقار المرتفق به. لا خطأ.الحكم كاملاً




رد الحكم على دفاع الطاعن - باكتساب حق المطل بالتقادم - بأنه غير مجد تأسيساً على أن الفتحات تطل على مال خصص للنفع العام "حديقة مدرسة". إغفاله عن مناقشة ما قال. الطاعن من أن عقاره لا يطل على المدرسة، وعدم بيانه أوجه التعارض بين استعمال حق المطل وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليه كمدرسة. قصور .الحكم كاملاً




المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة. عدم اشتراط أية مسافة لصحتها. م 821 مدني. تقدير محكمة الموضوع الارتفاع المطلوب بـ 180 سم. لا خطأ.الحكم كاملاً


عقد البيع العقاري - ولو لم يكن مشهراً - ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق. استناد المطعون عليها في دعواها بطلب التسليم ضد الطاعنة - مدعية حق الارتفاق على العقار المبيع - إلى هذا العقد. اعتبار تلك الدعوى متعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة.الحكم كاملاً




إن المبيع ينتقل إلى المشتري بالحالة التي حددها الطرفان في عقد البيع، وإذ كان الثابت أن البائعتين للطاعنة قد صرحتا في عقد البيع بنفي وجود أي حق ارتفاق للعقار المبيع، فإن القول بانتقال هذا الحق إلى المشتري رغم وجود النص المانع يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




اعتبار الارتفاقات الإدارية المقررة لخدمة مال عام أموالاً عامة لتعلقها بالمال العام الذي تخدمه. عدم انقضائها إلا بانتهاء تخصيصها لهذه المنفعة أو بتخصيصها لجهة نفع أخرى .الحكم كاملاً




قيود البناء الاتفاقية. اعتبارها حقوق ارتفاق. لأصحاب العقارات المقررة لفائدتها هذه الحقوق المطالبة بها من صاحب العقار المرتفق به دون حاجة للالتجاء إلى أحكام الاشتراط لمصلحة الغير أو لنظرية الاستخلاف.الحكم كاملاً




الحق في التعويض مناطه الإخلال بحق أو مصلحة مالية للمضرور. اختلاف الحق في إنشاء مجرى طبقاً للمادة 33 من القانون المدني الملغي والمادة التاسعة من لائحة الترع والجسور والمادة 809 مدني والمادة 16 من القانون 68 لسنة 1963 عن حق الارتفاق من حيث طبيعتهما ومصدرهما وكيفية كسبهما.الحكم كاملاً




الدعوى بطلب نفي حق ارتفاق من الدعاوى المتعلقة بحق الارتفاق وتقدر قيمتها طبقاً لنص المادة 32 مرافعات. لا يغير من ذلك أن يطلب فيها كذلك غلق المحال التي فتحها المدعى عليه على الأرض المتنازع على تقرير حق الارتفاق عليها وإزالة المواسير التي مدها فيها.الحكم كاملاً




قيود البناء الاتفاقية حقوق ارتفاق تبادلية مقررة لفائدة جميع العقارات التى تقام فى حى معين بحيث تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى.الحكم كاملاً




صراحة نص م 30 مرافعات قديم في أن الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق، لا الجزء من الأرض الذي يستعمل فيه الحق.الحكم كاملاً




حق ارتفاق بالمرور. قد يكون مبنيا على التسامح. عدم جواز اعتبار الطريق عاما لمجرد سماح صاحبه للغير بالمرور فيه.الحكم كاملاً




التنازل عن حق ارتفاق مقرر للعين المشفوع فيها على العين المشفوع بها. عدم شهر هذا التنازل وفقا لقانون الشهر العقارى. عدم جواز اعتبار أن التنازل قد تم.الحكم كاملاً




متى كانت محكمة الموضوع إذ قضت بتعويض المدعى عن الضرر الناشئ من حرمان أطيانه من الرى لم تستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق الرى وبين مجرد حيازته التى تبيح الإجراء المؤقت الذى أسبغه القانون على واقعة الحيازةالحكم كاملاً




ترتيب المدين حق ارتفاق على عقاره ومحافظة صاحب الحق عليه بالتسجيل. النص فى قائمة شروط البيع على وجوب احترام حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية.الحكم كاملاً




مسقاة خصوصية فاصلة بين أرض الشفيع والأرض المشفوع فيها. استخلاص المحكمة أن ملكيتها مناصفة بين الاثنين. حق الارتفاق المقرر لمنفعة الأرضين المتجاورتين على المسقاة. يعتبر حق ارتفاق على ذات الأرض المشفوع فيها التي يدخل فيها نصف المسقاة.الحكم كاملاً




إرتفاق مقرر لمنفعة العقار المبيع. لا موجب للتنصيص عليه بالذات فى عقد البيع. هذا الارتفاق هو من مكملات ملكية المبيع التى تنتقل إلى المشترى كأثر من آثار البيع.الحكم كاملاً




ملكية كل من صاحبي الأرض لنصف السكة التي بينهما. حق كل منهما في الانتفاع بالمرور فيها. كل منهما يستعمل حق ملكيته في نصف السكة وحق الارتفاق على النصف الآخر. لا مانع من أن يكون الطريق المقرر عليه حق الارتفاق هو ذاته الذي يتوافر به الجوار.الحكم كاملاً




حق ارتفاق مكتسب بالتراضي. وجوب استمراره وبقائه في حدوده التي بدأ بها. لا يملك أحد من المنتفعين به العبث به أو استعماله في غير مصلحة له أو لمجرد الإساءة إلى الغير.الحكم كاملاً




الحي الذي أوجدته شركة جزيرة نيل لاند بالزمالك. القيود والشروط التي قيدت بها الملكية في هذا الحي. اعتبارها حقوق ارتفاق متبادلة.الحكم كاملاً




التنازل عن حق الارتفاق. جواز أن يكون ضمنياً. لا يشترط لتحقق التنازل صورة معينة. جواز استخلاصه من ظروف الدعوى.الحكم كاملاً




إن المادة 611 من القانون المدني لم تكن توجب تسجيل العقود المقررة لحقوق الارتفاق، بل كانت تنص على تسجيل العقود المنشئة لتلك الحقوق.الحكم كاملاً




الحكم بثبوت حق الارتفاق يجب أن يبين فيه جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه. وذلك لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إذا كان القسيمان قد اتفقا بمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصل عرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق ارتفاق.الحكم كاملاً




وجود حق ارتفاق على العين. علم المشترى بهذا الحق قبل التعاقد. إثباته بالقرائن الواقعية. سلطة قاضى الموضوع فى ذلك.الحكم كاملاً




يجب أن تبين فى الحكم العناصر الواقعية لثبوت حق الارتفاق المدّعى اكتسابه بالتقادم من وضع ذى اليد يده بصفته مالكا ظاهرا مستمرا، المدّة الطويلة المكسبة للحق وإلا وجب نقضه.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق