الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث




حق الإرث. سقوطه بمضي ثلاث وثلاثين سنة. م 970/ 1 مدني. مؤداه. عدم جواز سماع دعوى المطالبة به. لازمه. انقضاء تلك المدة مع إنكار الحق. علة ذلك.الحكم كاملاً




الوارث.التزامه بدين مستحق أصلاً على مورثه. مناطه أن يكون قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد.الحكم كاملاً




إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .الحكم كاملاً




صدور التصرف في مرض الموت. أثره. اعتبار البيع هبة مستترة ولا يُؤْبَه بالثمن المكتوب في العقد. على المشتري إثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة .الحكم كاملاً




عقد الحكر. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له حق القرار إلى انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته. شرطه. أن يدفع أجر المثل.الحكم كاملاً




شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. ديون المورث. تعلقها بتركته لا بذمة ورثته. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصياً عنها كنتيجة لاستفادته من التركة.الحكم كاملاً




قيام سبب الإرث بالوارث. أثره. اعتبار الميراث سبباً مستقلاً لكسب الملكية.الحكم كاملاً




شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ديون المورث. تعلقها بتركته وعدم شغل ذمم ورثته بها. أثره. عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.الحكم كاملاً




الميراث. سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته. التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق. تقديم السند المثبت لحق الإرث. لا يعفى من هذا الالتزام.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها واجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين على اختلاف دياناتهم.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بثبوت نسب المطعون ضدهم إلى والدهم واستحقاقهم الإرث فى تركة أخيهم لأب مطبقاً الشريعة.الحكم كاملاً




انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث.الحكم كاملاً




طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات. الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث، وإنما من القانون مباشرة.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم. على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة بأن مورثها لم يخلف تركة تلقتها عنه فلا يحتج عليها بالدين المثبت بالمحرر محل النزاع وأن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة.الحكم كاملاً




حلول الورثة محل مورثهم في مطالبة الطاعن بالتعويض. خلو الأوراق من تعديل كل منهم لطلبه في الدعوى إلى طلب التعويض لنفسه مقسوماً بحسب الفريضة الشرعية.الحكم كاملاً




التركةانفصالها شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم. انشغالها بمجرد الوفاة بديون والتزامات المتوفى. مؤداه. للدائنين استيفاء ديونهم منها تحت يد الورثة أو خلفائهم.الحكم كاملاً




تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة. الهبة الباطلة. لعيب في الشكل لا ترد عليها الإجازة إلا بتنفيذها اختيارياً من الواهب أو ورثته مع العلم ببطلان الهبة لهذا العيب. أثره انقلاب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة.الحكم كاملاً




الوصية. نفاذها من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة بعد سداد الديون. م 37/ 1 ق 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية.الحكم كاملاً




أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام. التحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل في التركات المستقبلة. باطل بطلاناً مطلقاً. أثره. الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل.الحكم كاملاً




طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط. ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية. قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة. خطأ في تكييف الطلبات جره إلى مخالفة القانون.الحكم كاملاً




تعيين القانون حقوق الحمل المستكن على سبيل الحصر. م 29 مدني وق 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال. الحق في التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام ولادته حياً. ليس من بين هذه الحقوق التي عينها القانون.الحكم كاملاً




حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني. للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




أحكام الإرث من النظام العام التحايل الممنوع على أحكام الإرث ماهيته تصرفات المورث المنجزة في حال صحته لأحد ورثته أو الغير.الحكم كاملاً




التزام البائع وورثته بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه.الحكم كاملاً




انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. م 13 ق 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً




الحكم الصادر ضد المورث. حجة على الوارث. شرطها أن يكون الحق الذي يدعيه قد تلقاه من المورث.الحكم كاملاً




ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر المادي. انتقال هذا الحق إلى ورثته. مؤدى ذلك. للوارث المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب لو بقي حياً.الحكم كاملاً




اليمين الحاسمة. ملك للخصم. وجوب توجيهها متى توافرت شروطها ولو وجد سبيل آخر للإثبات ما لم يبين للقاضي تعسف طالبها. توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثه. جائز. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة انتقال ملكية المنزل المشفوع به بوفاة والد المطعون ضده الأول إلى ملكية الورثة ومن بينهم المطعون ضده المذكور. كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه.الحكم كاملاً




إن كان الأصل إن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة.الحكم كاملاً




انتقال الملكية إليه. تمامه قبل إشهار حق الإرث. مؤداه. عدم لزوم معاودة التأشير بذات الحق في هامش حق الإرث الذي يتم شهره فيما بعد.الحكم كاملاً




الوارث حكمه حكم المورث بالنسبة للتصرف الصادر من الأخير. الاستثناء. أن يطعن على التصرف بإخفائه وصية أو صدوره في مرض الموت.الحكم كاملاً




الوصية في التركة. ماهيتها، الأصل في انعقادها، إبرام المورث تصرف ساتر لنية الإيصاء لديه.الحكم كاملاً




عدم تسجيل المشتري عقد شرائه. أثره. للبائع ولورثته من يعده بيعه لمشتري آخر. تسلم المشتري الأول للمبيع. عدم جواز نزعه منه وتسليمه للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده. علة ذلك.الحكم كاملاً




وفاة المضرور بسبب فعل ضار من الغير. ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي لحقه حسبما يتطور ويتفاقم. انتقال هذا الحق إلى ورثته.الحكم كاملاً




شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. عدم الشهر. جزاؤه منع شهر تصرف الوارث دون منع التصرف ذاته.الحكم كاملاً




الوارث قبل أيلولة التركة إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية. أساسها. وحدة التركة واستقلالها.الحكم كاملاً




موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني.الحكم كاملاً




حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي طبقاً لأحكام الصورية. م 244 مدني. تقدمه على حق الوارث الذي يطعن على تصرف مورثه بأنه يخفي وصية. علة ذلك .الحكم كاملاً




التحايل الممنوع على أحكام الإرث لتعلقها بالنظام العام. ماهيته. التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته. صحيحة ولو قصد بها حرمان بعض ورثته أو كانت هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني .الحكم كاملاً




شراء المورث لورثته والتبرع لهم بالثمن. لا يمنع من تنجيز التصرف. قرينة المادة 917 مدني. عدم انصراف حكمها إلا إلى التصرفات التي يجريها المورث في ملكه إلى أحد ورثته .الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 131/ 2 من القانون المدني أن جزاء حظر التعامل في تركه إنسان على قيد الحياة هو البطلان المطلق الذي يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام لمساسه بحق الإرث .الحكم كاملاً




الوارث. اعتباره في حكم الغير في التصرفات الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث. حقه في الطعن على تصرف المورث وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق. لا يحول دون ذلك أن تكون نصوص التصرف دالة على التنجيز.الحكم كاملاً




انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. دفع الطلبات الموجهة إلى التركة في شخص الورثة. غير قابل للتجزئة. يكفي أن يبديه بعض الورثة ليستفيد منه البعض الآخر.الحكم كاملاً




عدم اعتبار الوارث من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث. أثره سريانها قبله وإن كان له إثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به.الحكم كاملاً




مرض الموت. ضوابطه. أن يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض معه بدنو أجله وينتهي بالوفاة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص حصوله.الحكم كاملاً




شخصية الوارث. استقلالها عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم. ديون المورث. تعلقها بتركته. عدم انتقالها إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.الحكم كاملاً




الوارث. اختلاف موقفه بالنسبة للتصرفات الصادرة من مورثه بحسب ما إذا كان يستمد صفته بشأنها من المورث فيلتزم مثله بأحكام التعاقد أو يستمدها من القانون فيعتبر من الغير بالنسبة لها. مؤدى ذلك. اختلاف دعواه في كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة والسبب والطلبات والإثبات.الحكم كاملاً






حق الإرث سقوطه بالتقادم المسقط. عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة. م 970 مدني. عدم اكتسابه بالتقادم.الحكم كاملاً




الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين. لا توارث بين مسلم وغير مسلم. م 6 ق 77 لسنة 1943. المنع من الإرث. مناطه. اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي.الحكم كاملاً




التحايل الممنوع على أحكام الإرث. ماهيته. تصرفات المورث المنجزة في حالة صحته لأحد ورثته أو للغير. لا حق للورثة فيها.الحكم كاملاً




شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للوارثة. عدم الشهر. جزاؤه. منع شهر تصرف الوارث دون التصرف ذاته.الحكم كاملاً




الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية.الحكم كاملاً




عدم تسجيل المشتري من المورث عقد شرائه. أثره، للوارث بيعه لمشتر آخر. تسليم المشتري الأول للمبيع. عدم جواز نزعه منه وتسليمه للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده.الحكم كاملاً




ملكية العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. عدم تسجيل المشتري من المورث عقده. أثره. انتقال العقار إلى ملك المورثة. بيع الوارث لذات العقار. صحيح.الحكم كاملاً




انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. عدم شهر حق الإرث. جزاؤه. منع شهر تصرف الوارث في حق من هذه الحقوق. م 13 ق 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً




المقرر أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة تكون صحيحة لو أن الوارث كان قد خاصم أخاهم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.الحكم كاملاً




طعن الوارث في تقدير التركة قبل أيلولتها إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية.الحكم كاملاً




تسجيل المحرر المثبت للوصية قبل مضي سنة من تاريخ شهر حق الإرث. شرط للاحتجاج بها على من تلقى من الوارث حقاً عينياً على العقار الموصى به ولو كان المتصرف إليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.الحكم كاملاً




طلب تحقيق الوفاة والوارثة وصحة الإعلام الشرعي الذي يضبط نتيجة له. لا يشترط لقبوله الحصول على حكم مثبت لسبب الإرث. للقاضي رفض إصدار الإشهاد إذا أثير نزاع حول سبب الإرث.الحكم كاملاً




إقرار الوارث بوارث آخر. صحيح ولو كان المقر وارثاً بحسب الظاهر. وجوب معاملته بإقراره دون حاجة لإثبات نسب المقر له من المتوفى.الحكم كاملاً




أفضلية المشتري من المورث على المشتري من الوارث ولو سجل الأخير عقده أولاً. شرطه قيامه بتسجيل عقده أو شهر قيامه خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث.الحكم كاملاً




انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه.الحكم كاملاً




التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه.الحكم كاملاً




حق الشفعة. انتقاله بالتوارث. عدم قابليته للتجزئة. ثبوته لكل وارث إذا انفرد به أو للورثة.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. قيامها بتوافر شرطين. أثر ذلك. نقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه. لقاضي الموضوع سلطة التحقق من توافرها.الحكم كاملاً




استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. مؤداه. عدم صحة توقيع الحجز لدين على المورث إلا على تركته.الحكم كاملاً




انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه.الحكم كاملاً




الوصية نفاذها في ثلث التركة بغير إجازة الورثة. انتهاء الحكم إلى أن عقد النزاع في حقيقته وصية. تقريره نفاذها في ثلث الوارد به .الحكم كاملاً




النزاع بشأن عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة. نزاع غير قابل للتجزئة. اختصام مصلحة الضرائب المستأنفة لبعض الورثة المحكوم لهم. أثره. بطلان الاستئناف.الحكم كاملاً




إذا كان الضرر المادي الذي أصاب المضرور هو الموت بأن اعتدى شخص على حياته فمات في الحال فإنه يكون قد حاق به عند وفاته متمثلاً في حرمانه من الحياة وينتقل الحق في جبره تعويضاً إلى ورثته .الحكم كاملاً




إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم ويستقيم بها وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية، فإن النعي عليه في خصوص وضع اليد، وهي دعامة مستقلة - بفرض صحته - يكون غير منتج.الحكم كاملاً




تحديد أنصبة الورثة من الأمور المتعلقة بالنظام العام الحكم بتوزيع التعويض الموروث بالسوية بين الورثة وهم الأم والأخوة.الحكم كاملاً




دعوى الاستحقاق الفرعية. لا ترفع إلا من الغير. الخصوم في إجراءات التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.الحكم كاملاً




حق الإرث. سقوطه بالتقادم بمضي 33 سنة. عدم جواز اكتسابه بالتقادم.الحكم كاملاً




القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني. شرط إعمالها. أن يكون المتصرف إليه وارث للمتصرف. عدم استفادة المورث من هذه القرينة.الحكم كاملاً




طلب الوارث تثبيت ملكيته لحصة في أطيان وحصة في منزل هما نصيبه في تركة مورثه. وجوب تقدير قيمة الدعوى بجملة الطلبات فيها. اعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو الإرث.الحكم كاملاً




بيع الوارث الظاهر. بيع لملك الغير. عدم سريانه في حق الوارث الحقيقي.الحكم كاملاً




مكافأة الميزة الأفضل التي يلتزم رب العمل بأدائها إلى هيئة التأمينات. استحقاق العامل لها عند صرف معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة. وفاة العامل قبل ذلك. وجوب توزيع المكافأة على المستحقين عنه طبقاً للمادة 82 ق 91 لسنة 1959. عدم اعتبارها من تركته. أثره. عدم أحقية الورثة فيها.الحكم كاملاً




حق الشريك المشتاع على حصته. نطاقه. القضاء بطرد الوارث من العين المملوكة للمورث لثبوت وفاته وهي في حيازته وأن استقلال الوارث بحيازتها فيه إضرار بحقوق باقي الورثة. لا خطأ.الحكم كاملاً




حق الوارث في الاستئثار بالمستغل التجاري للمورث باعتباره أقدر من باقي الورثة على الاضطلاع به. م 906 مدني.الحكم كاملاً




إشهار الورثة للوصية في العقارات خضوعها للرسم النسبي بواقع 7% من قيمة العقار لا يغير من ذلك أن يكون مضمونها مطابقاً لأحكام الإرث من عدمه.الحكم كاملاً




الحكم بصحة البيع الصادر من المورث لأحد ورثته لا حجية له قبل باقي الورثة حقهم في الطعن عليه بأنه يخفي وصية.الحكم كاملاً




استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم. تعلق التزامات المورث بتركته دون أن تنتقل إلى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار عقد البيع وصية نافذة في حدود ثلث التركة. إجازة بعض الورثة للوصية فيما جاوز الثلث. احتساب نصيبهم الميراثي منسوباً إلى ما جاوز الثلث في العقار المتصرف فيه وليس إلى باقي التركة.الحكم كاملاً




انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة. شرطه. اعتراض أحد الورثة على قائمة شروط البيع استناداً إلى ملكيته هو وأخوته للأرض المنفذ عليها. عدم الإشارة إلى تمثيله للتركة أو استغراقهم لها. أثره. عدم انتصابه خصماً عن باقي الورثة.الحكم كاملاً




اعتراض أحد الورثة على قائمة شروط البيع. الحكم الصادر برفضه. اكتسابه قوة الأمر المقضي قبل المعترض وحده ودون باقي الورثة.الحكم كاملاً




إذ كان مورث المطعون ضدها هو المدين بضريبة الإيراد العام فإن ورثته هم الملزمون بأدائها من مال تركته طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953.الحكم كاملاً




لا يجوز الطعن إلا ممن كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ولو لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى، ويجوز لمن أدخل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف الطعن على حكمها طالما طعن فيه بصفته القانونية التي كان قد اتصف بها أمام تلك المحكمة.الحكم كاملاً




تخفيض أجرة العين المؤجرة لمورث الطاعنين موضوع غير قابل للانقسام. نقض الحكم بالنسبة لأحد الورثة الطاعنين. أثره. وجوب نقضه بالنسبة للآخرين.الحكم كاملاً




تصفية التركة. قيد الأمر بتعيين المصفى. أثره. منح الدائنين العاديين من اتخاذ إجراءات على أعيان التركة حتى تتم التصفية. لا يحول تعيين المصفى دون اختصام الدائن له مع الورثة.الحكم كاملاً




تعهد وزارة الأوقاف بتأجير مسكن له بعقار تزمع إقامته بدلاً من مسكنه المهدوم حق شخصي له لا ينتقل إلى ورثته م 145 مدني.الحكم كاملاً




التصرف المطعون فيه بصدوره من المورث في مرض الموت عدم جواز الاحتجاج على الورثة بتاريخه إلا إذا كان ثابتاً بإحدى الطرق القانونية عبء إثبات عدم صحته وقوعه على الوارث الطاعن.الحكم كاملاً




استئناف بعض الورثة الحكم الصادر بإلزامهم شخصياً بالدين. القضاء بإلزام المستأنفين لكامل الدين من تركة مورثهم لا يعد إضراراً لهم بطعنهم.الحكم كاملاً




القضاء فى دعوى الوارثة بصحه ونفاذ عقد البيع ورفض دعوى الخصم ببطلانه. موضوع غير قابل للتجزئة. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لمن لم يعلن من المستأنف عليهم فى الميعاد المحدد.الحكم كاملاً




اختصام المدعى لورثة المدين فى الدعوى المطالبة بدين مورثهم عدم تضمينه صحيفة دعواه طلب إلزامهم بالدين من تركة المورث. إضافته هذا الطلب فى صحيفة الاستئناف. لا يعد طلبا جديدا.الحكم كاملاً




حضور بعض الورثه المستأنف عليهم بعد إعلانهم أمام محكمة الاستئناف وعدم جواز اعتبارهم نائبين عمن لم يعلن منهم. سقوط الخصومة بالنسبة للاخيرين فى موضوع غير قابل للتجزئة. أثره سقوطها بالنسبة للاخرين.الحكم كاملاً




التصرفات الصادرة من المورث خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة إلى أحد ورثته أو لشخصية مستعارة. له لا تحاج بها مصلحة الضرائب. جواز رفع الوارث الأمر إلى القضاء لإثبات جدية التصرف.الحكم كاملاً










أيلولة التركة نهائيا للورثة. شرطها. أداء مصاريف التجهيز وديون المورث النافذة. انشغال التركة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى.الحكم كاملاً




الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للانقسام فى مواجهة الورثة فيلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين طالما كان آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة .الحكم كاملاً




انحصار دفاع الورثة في أنهم لا يعلمون شيئاً عن العقد العرفي المنسوب لمورثتهم. التحدي بأنه لا يقبل منهم إنكار التوقيع طبقاً للمادة 14/ 3 من قانون الإثبات لأنهم ناقشوا موضوعه. لا محل له.الحكم كاملاً




نفى المورث علمه بأن التوقيع على الورقة العرفية هو لمورثه. استبعاد المحكمة للورقة بمقوله إن المتمسك بها لم يقدم دليل صحتها كما لم يطلب إجراء أي تحقيق بشأنها. عدم إتباع المحكمة للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14/ 1، 2 و30 من قانون الإثبات. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




طعن الوارث بصورية التصرف الصادر من مورثه إلى وارث آخر وأنه في حقيقته وصية إضرار بحقه في الميراث، أو أن التصرف صدر في مرض الموت. جواز إثبات الصورية بكافة الطرق.الحكم كاملاً




الشهادة بالإرث. مناط صحتها. اجتماع المتوفى والعصبة النسبية من جهة العمومة على الجد الجامع. كفايته لاستحقاقهم إرثه دون حاجة للجدة الجامعة.الحكم كاملاً




الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل استحقاق الوارث إياه يقع باطلاً بطلاناً مطبقاً فلا تلحقه الإجازة. جواز إثبات التحايل على قواعد الميراث بكافة الطرق، ولو كان الوارث طرفاً في الاتفاق.الحكم كاملاً




وفاة المضرور بعد إقامته دعوى التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به. استئناف الدعوى وسيرها بناء على طلب أحد الورثة الذي انتصب خصماً عن الباقين. الحكم بالتعويض للتركة على أن يقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. لا خطأ.الحكم كاملاً




صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. عدم انطباق المادة 917 مدني. للوارث الذي يطعن على التصرف بأنه وصية إثبات احتفاظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها كقرينة قضائية تخضع لمطلق تقدير القاضي.الحكم كاملاً




القضاء بتحديد أنصبة الورثة. خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية من جهة صحته وقوته وأثره القانوني. مخالفته نصاً من القرآن أو السنة أو الإجماع. أثره. وجوب إبطال الحكم وإهداره. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي إلا إذا اتصل به قضاء في محل مجتهد فيه.الحكم كاملاً




حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم 15 سنة.الحكم كاملاً




قسمة المال الشائع. ما لم تشمله القسمة. بقاؤه شائعاً بين الورثة. الحكم بملكية هذا القرار للمتقاسم الذي حصل على نصيب يقل عن نصيبه الميراثي دون بيان سند الحكم في ذلك. قصور.الحكم كاملاً




الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع. الوارث يكفيه أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم بأن الإمضاء لمورثه.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم أن ملكية العقارات الكائنة بمصر انتقلت إلى الورثة بوفاة والدتهم بطريق الوصية لا الميراث. إباحة القانون الإنجليزي الساري على واقعة النزاع باعتباره قانون الوصية حرية الإيصاء. النعي على الحكم بمخالفة القانون. لا محل له.الحكم كاملاً




الحائز في التنفيذ العقاري. تعريفه. الوارث لا يعد حائزاً للعقار المرهون من المورث موضوع التنفيذ. لا محل لإنذاره بالدفع أو التخلية تطبيقاً للمادة 626 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث. تعلق ديون المورث بتركة الوارث الذي خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة المورث. لا يعتبر مسئولاً عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد .الحكم كاملاً




الأصل في رسم الأيلولة أن ينقسم بين الورثة. النزاع بشأن عناصر التركة قبل أيلولتها للورثة نزاع غير قابل للتجزئة. طعن الوارث في تقدير التركة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها.الحكم كاملاً




تاريخ الورقة العرفية الموقعة من الوكيل حجة على الأصيل ووارثه. الأصل لا يعتبر غيراً. اعتباره مثلاً في التصرف الذي أبرمه وكيله لحسابه .الحكم كاملاً




اعتبار المورث ممثلاً لورثته فيما يرفع منه أو يرفع عليه من الدعاوى. للوارث أن يعترض على الحكم الصادر ضد مورثه متى أثبت غشه أو تواطؤه أو إهماله الجسيم وكانت له مصلحة قانونية .الحكم كاملاً




وفاة المضرور بسبب فعل ضار من الغير. ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي لحقه حسبما يتطور ويتفاقم. انتقال هذا الحق إلى ورثته . التعجيل بالوفاة بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمضرور ضرراً مادياً محققاً. مثال بشأن العزل من وظيفة النيابة العمة على خلاف أحكام القانون .الحكم كاملاً




الأرباح الناتجة عن بيع الوارث لمنشأة مورثه. خضوعها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا كان قد استمر في استغلالها. اعتبارها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضريبة إذا ما كف الوارث عن استغلال المنشأة بعد وفاة المورث .الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على ما تمسكت به مصلحة الضرائب من استمرار الورثة في مزاولة نشاط مورثهم. عدم بيان الحكم ما إذا كان الورثة قد اقتصروا على مجرد تصفية هذا النشاط أم أنهم قاموا باستغلاله بعد وفاة المورث . قصور .الحكم كاملاً




عدم جواز الحجز على خمسة الأفدنة المملوكة للمزارع. حماية مقررة للمدين دون ورثته.الحكم كاملاً




أحكام الإرث المتصلة بقواعد التوريث وأحكامه من النظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بسقوط الحق في الإرث اختلافه عن الدفع باكتساب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً




أصحاب المهن الحرة الخاضعون لنظام الضريبة الثابتة طبقاً للقانون 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون 199 لسنة 1960. جواز محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية إذا طلبوا ذلك في الميعاد المحدد. وفاة الممول قبل انقضاء الأجل. عدم التزام ورثته بتقديم طلب الاختيار في الميعاد.الحكم كاملاً




الإقرار ليس سبباً لمدلوله. حكمة ظهور ما أقر به المقر لا ثبوته ابتداء. صحته ولو خلى من ذكر سببه. هو حجة على ورثة المقر.الحكم كاملاً




إعفاء الدار المخصصة لأسرة المتوفى والمفروشات المخصصة لاستعمالهم من رسم الأيلولة. المادة 12 ق 142 لسنة 1944. المقصود بأسرة المتوفى. ذوو قرباه الذين يجمعهم معه أصل مشترك سواء كانت قرابة مباشرة أو قرابة حواشي.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد بإجازة الوارث لتصرف مورثه إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث. علة ذلك.الحكم كاملاً




حق المدين في الامتناع عن الوفاء بما في ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها ما لم يقدموا الشهادة الدالة على سداد رسم الأيلولة. إلزام المشتري بأن يؤدي باقي ثمن الأطيان لورثة البائع قبل تقديم تلك الشهادة. خطأ.الحكم كاملاً




طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. جواز إثباته بكافة الطرق. اعتبار الوارث من الغير بالنسبة لهذه التصرفات.الحكم كاملاً




قرينة م 917 مدني. مناطها: احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها وبحق الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقيق من توافرهما. للوارث إثبات أن العقد يخفي وصية احتيالاً على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




دفاع الورثة بأن تصرف المورث لأحدهم يخفي وصية استناداً إلى مستندات وقرائن. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.الحكم كاملاً




تمسك الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه لوارث آخر صورية مطلقة. التدليل عليها بعدة قرائن. طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثباتها بالبينة تأسيساً على قيام المانع الأدبي. دفاع جوهري. إغفال بحثه. قصور.الحكم كاملاً




استمرار الورثة في استغلال نشاط مورثهم قيام شركة واقع بينهم كل بحسب نصيبه.الحكم كاملاً




الربط الحكمي شرطه وحدة النشاط ووحدة الممول في سنة القياس والسنوات المقيسة.الحكم كاملاً




دعوى تزوير أصلية برد وبطلان إعلام الوراثة النزاع حول تعيين الورثة مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




المشتري من أحد طرفي العقد الصوري عدم تحقيق المحكمة دفاعه بأنه لا يعلم بصورية عقد البائع له استناداً إلى أنه خلف عام للبائع.الحكم كاملاً




من المقرر أن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته تكون صحيحة حتى ولو صدرت لوارث بقصد حرمان بعض الورثة.الحكم كاملاً




التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه.الحكم كاملاً




التركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه. عدم تخويل الحكم المطعون فيه الدائن الحق في تتبع أعيان التركة استناداً إلى أنها لم تكن مستغرقة.الحكم كاملاً




التحايل الممنوع على أحكام الإرث، لتعلق الإرث بالنظام العام، هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما كان متصلاً بقواعد التوريث، وأحكامه المعتبرة شرعاً، كاعتبار شخص وارثاً، وهو في الحقيقة غير وارث، أو العكس .الحكم كاملاً




التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه.الحكم كاملاً




انتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. شرطه. أن يكون هذا الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها .الحكم كاملاً




الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. سريان قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف - وقت موته - عليها.الحكم كاملاً




اختصام جميع الورثة في دعوى مما تقبل التجزئة. الاستئناف المقبول ضد بعض الورثة لا يزيل البطلان الذي لحق الاستئناف بالنسبة للبعض الآخر.الحكم كاملاً




حجية تاريخ المحررات الصادرة من المورث قبل الوارث ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً. سواء صدر إلى وارث أو غير وارث ما لم يقم الدليل على عدم صحته.الحكم كاملاً




طعن الوارث بصورية تصرفات المورث المضرة به. إثباته بكافة الطرق. للوارث عند عدم توافر شروط القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدني. إثبات حيازة المورث للعين المتصرف فيها .الحكم كاملاً




للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية.الحكم كاملاً




الوارث لا يتصل بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة. في الحراسة القضائية على التركة. لا محل لتطبيق أحكام التصفية.الحكم كاملاً







نفى الوارث علمه بتوقيع مورثه على الورقة العرفية وحلفه اليمين على ذلك. يزيل عن الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات. المتمسك بالورقة يقع عليه عبء إثبات صحتها.الحكم كاملاً




إقراره بأنه قصد من التصرف الوصية لا حجية له في حق المتصرف إليهم. لا يعتبرون في خصوص هذا التصرف ورثة أو خلفاء عامين للمورث بل هم خلف خاص له.الحكم كاملاً




للوارث إثبات طعنه على العقد بأنه يستر وصية بكافة طرق الإثبات. استمداده حقه في الطعن من القانون مباشرة وليس من المورث.الحكم كاملاً




يمتنع على الدائنين العاديين من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفي اتخاذ أي إجراءات فردية على أعيان التركة حتى تتم التصفية.الحكم كاملاً




طعن الوارث بالجهالة. عدم قبوله إذا أقر بأن الختم الموقع به من المورث صحيح. يجب عليه سلوك سبيل الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الطعن من الوارث في بيع صادر من المورث بأنه في حقيقته وصية. صورية نسبية. للوارث أن يثبت ذلك بجميع الطرق بما فيها البيئة.الحكم كاملاً




بحث محكمة الموضوع وضع يد المتصرف للتعرف على حقيقة نيته. ليس عليها البحث في أركان الحيازة القانونية وشروطها المكسبة للملكية بالتقادم.الحكم كاملاً




شخصية الوارث - في ظل القانون المدني القديم - مغايرة لشخصية المورث. التصرف الحاصل من المورث والتصرف الحاصل من الوارث صادران من شخصين. مختلفين. الأول صادر من مالك لا مجال للمفاضلة بينهما.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني. مناطها اجتماع شرطين: احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته. خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع من التحقق من توافرهما. للوارث إثبات أن العقد يخفي وصية احتيالاً على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




نص المادة 14 من القانون رقم 114 لسنة 1946 نص عام ينطبق على دائني التركة وارثين كانوا أو غير وارثين. لأي دائن إذا أشر بدينه في هامش تسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير.الحكم كاملاً




أن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ويمكن الأخذ بها - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لو أن الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها [(1)].الحكم كاملاً




للوارث الاكتفاء بنفى عمله بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع لمورثه دون الطعن بالتزوير أو اتخاذ طرق الانكار صراحة. نفى العلم مع حلف الوارث اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 مدنى. زوال قوة الورقة - مؤقتا - فى الاثبات. على الخصم المتمسك بها اقامة الدليل على صحتها باتباع إجراءات المادة 262 مرافعات.الحكم كاملاً




وفاة المجني عليه عقب الإصابة مباشرة. لورثته حق مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها .الحكم كاملاً




الرجوع في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه أن يستند هذا الرجوع إلى عذر يقبله القاضي. دين الأجرة على المورث دين قابل للانقسام - بعد وفاته - على الورثة كل بقدر حصته الميراثية.الحكم كاملاً




إقرار الوارث حجة قاصرة على المقر. لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للورثة الآخرين.الحكم كاملاً




أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث وذلك على ماتقضي به المادة 875 من القانون المدني.الحكم كاملاً




على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل إجراء الإعلان ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة، وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد.الحكم كاملاً




إثبات تلقي الواقف العوض بعد إنهاء الوقف على غير الخيرات. استحدث القانون 180 لسنة 1952 في هذا الشأن حكماً جديداً. اعتباره إقرار الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون.الحكم كاملاً




لا تركة إلا بعد سداد الدين. مؤدى هذه القاعدة أن تنشغل تركة المدين بمجردة الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها تحت يد أى وارثالحكم كاملاً




ما يجب اتخاذه من الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة يصدر الأمر به من المحكمة لا من قاضي الأمور الوقتية. م 881 مدني.الحكم كاملاً




الأصل المقرر في التشريع الفرنسي في شأن الوارث الذي يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع - بمقتضى متابعته لشخصية المورث - أن يطلب استحقاق العين التي تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكة له بسبب خاص .الحكم كاملاً




إجازة الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في حدود ثلث التركة لكل منهما في صورة إقرار تضمنه عقد صلح أبرم فيما بينهم. قسمة عقارات التركة على أساس هذا الصلح. عدم لزوم تسجيل عقد الصلح ولا تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد القسمة .الحكم كاملاً




بيع صادر من المورث وبيع صادر من الوارث. المفاضلة بينهما. لا محل لها. العبرة بتعرف المالك الحقيقى.الحكم كاملاً




تصفية التركة. عدم اتصال أى حق للوارث بأموال التركة أثناء قيام التصفية. المواد 844، 899، 900، 901 مدنى.الحكم كاملاً




إقرار صادر من مورث بملكية آخر لأطيان. اعتباره مقررا للملكية لا منشئا لها. حجتيه على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل.الحكم كاملاً




شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث. هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع إليه.الحكم كاملاً




حق الوارث فى إثبات صورية التصرف الضار بحقوقه صورية مطلقة بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




جواز الاعتماد فى إثبات الوراثة عن اشهاد شرعى لم ينازع فيه أحد.الحكم كاملاً




وارث. اتخاذه إجراء لمصلحة التركة. اعتباره نائبا عن باقى الورثة. مثال فى استرداد المبيع وفائيا.الحكم كاملاً




القرائن التي ساقها مدعي التزوير لا تبرر استعمال المحكمة حقها في القضاء برد وبطلان السند. استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها صحة السند. تقدير موضوعي.الحكم كاملاً




حكم ابتدائي بصحة التعاقد الحاصل بين المورث والمشتري. استئناف هذا الحكم من أحد الورثة دون الباقين. إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى. تأسيس محكمة الاستئناف حكمها على أن المورث كان قاصراً عند التوقيع على العقد. لا يستفيد من هذا الحكم سوى الوارث الذي استأنف.الحكم كاملاً




حكم قضى بإثبات التعاقد عن بيع منسوب صدوره إلى المورث. استئنافه من بعض الورثة دون البعض الآخر.الحكم كاملاً




الوارث بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث. لا يعتبر من الغير. ادعاء الوارث أن هذه الإقرارات في حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة. له أن يثبت هذا الادعاء بأي طريق من طرق الإثبات.الحكم كاملاً




طلب ورثة المشتري لعقار صحة ونفاذ البيع الذي عقده مورثهم لا يجعل موضوع الدعوى في جميع الأحوال غير قابل للتجزئة، إذ مثل هذه الدعوى - التي يقصد منها أن تكون دعوى استحقاق مآلاً - يعتبر في الأصل قابلاً للتجزئة لكل وارث أن يطالب بحصة في المبيع مساوية لحصته الميراثية.الحكم كاملاً




الوارث بالنسبة للتصرفات الصادرة من المورث. متى يعتبر من الغير؟ هو يعتبر من الغير متى كان التصرف وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت.الحكم كاملاً




الوارث الذي يطعن في تصرف صادر من مورثه في صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية وأنه قصد به الاحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه، يجوز له إثبات هذا الاحتيال بأي طريق من الطرق القانونية.الحكم كاملاً




متى كان سبب السند الصادر من الأم لابنتها هو بإقرار الأم أنها بعد أن وهبت أطيانها لابنتها فى صورة عقد بيع خشيت أن يرث الغير ابنتها فى حالة وفاتها قبلها فاتفقت مع ابنتها على أن تحرر لها على نفسها هذا السند لتحول دون إرث الغير فيها على أن تمزقه البنت إذا ماتت الأم قبلها.الحكم كاملاً




قد استقر قضاء محكمة النقض على أن الوارث لا يعتبر من الغير فى معنى المادة 228 من القانون المدنى بالنسبة إلى التصرف الصادر من مورثه بل يكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثته من بعده ولو لم يكن تاريخه ثابتاً ثبوتاً رسمياً.الحكم كاملاً




وارث. لا يعد من الغير فى معنى المادة 228 مدنى. حكمه بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث طرفاً فيها. حكم مورثه. تاريخها يكون حجة عليه ولو لم يكن ثابتاً ثبوتاً رسمياً. طعنه فى تصرف المورث بأنه صدر غشاً واحتيالاً إضراراً به. له أن يثبت ذلك بكل طرق الإثبات.الحكم كاملاً




مواريث. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. حكم تصرف الوارث فى التركة المدينة. القانون المدنى هو الذى يقرره على أساس ما خولته الشريعة للوارث من حقوق.الحكم كاملاً




تطبيق قانون الأحوال الشخصية على مقومات حق الإرث. الأشياء التى تكون موضوع هذا الحق. الفصل فى ذلك يكون تبعاً لأحكام القانون. الاستشفاع. مال يورث لا حق متصل بشخص الشفيع.الحكم كاملاً




وارث. التاريخ العرفي الوارد في المحرر الصادر من مورثه. له بكافة الطرق أن يثبت أن هذا التاريخ غير صحيح، وأنه صدر في تاريخ آخر ليتوصل من ذلك إلى أنه صدر في مرض الموت.الحكم كاملاً




مواريث. طبيعية أم إيصائية. الاختصاص بالفصل فيها بين جميع المصريين، مسلمين وغير مسلمين، للقضاء الشرعي. متى يصح الاحتكام فيها إلى المجلس الملي؟ المقصود بالأحوال الشخصية التي من اختصاص المجلس الملي الفصل فيها. المواد المذهبية أو الروحية.الحكم كاملاً




الوارث لا يعتبر من الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من المورّث إلا إذا كان التصرف قد صدر في مرض الموت إضراراً بحقه في الميراث.الحكم كاملاً




الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورّثه في مرض الموت إضراراً بحقه المستمد من القانون. ولذلك فإن له أن يطعن على هذا التصرف وأن يثبت مطاعنه بجميع طرق الإثبات.الحكم كاملاً




ليس في القانون ما يحرّم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورثوا معه، فهو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة في القانون، وهي الظهور والهدوء والاستمرار ونية التملك.الحكم كاملاً




لا يعتبر الوارث قائماً مقام المورّث في صدد حجية التصرف الذي صدر منه لأحد الورثة إلا في حالة خلو هذا التصرف من كل طعن.الحكم كاملاً




إنه وإن كان التحيل على مخالفة أحكام الإرث باطلا بطلانا مطلقا فذلك لا يمنع المالك الكامل الأهلية من حرية التصرف فى ملكه تصرفا غير مشوب بعيب من العيوب ولو أدّى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل أنصبتهم.الحكم كاملاً




حكم المحكمة الشرعية القاضى بمنع التعرّض فى بعض التركة إذا كان مؤسسا على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فانه يعتبر حكما موضوعيا بالوراثة.الحكم كاملاً




مال من لم يظهر له وارث. بطريركية. تصرفها فى تسليم ذلك المال إلى غير وارث لتصفيته وتسليمه لصاحب الحق فيه. غير جائز. مسئولية البطريرك عن هذا التصرف.الحكم كاملاً




صدور سند من المورّث لأحد الورثة. طعن أحد الورثة على هذا السند. اعتباره فى هذا الطعن كالأجنبى عن المورّث.الحكم كاملاً




إن القاعدة الأساسية فى مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم ويتراضوا على غير ذلك.الحكم كاملاً




إن القواعد الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصما عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ممكنا الأخذ بها لو أن الوارث الواحد كان قد خاصم أو خوصم فى الدعوى طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقهاالحكم كاملاً




إذا حكم فى دعوى استحقاق عقار، شرع فى نزع ملكيته، بملكية المدين لنصيب فيه باعتبار أنه قد آل إليه بالميراث، وبأحقية الدائن فى بيع هذا النصيب، فلا يعتبر المدين نائبا فى هذه الدعوى عن باقى ورثة مورّثه. ولذلك لا يقبل من هؤلاء الورثة الاحتجاج بهذا الحكم فى إثبات ملكيتهم لنصيبهم هم فى العقار.الحكم كاملاً




بيت المال وإن عدّ مستحقا للتركات التى لا مستحق لها، فانه لا يعتبر وارثا فى نظر الشرع. ولذلك فهو لا يصلح خصما فى دعوى الوراثة.الحكم كاملاً




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق