الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تزوير








تمسك الطاعن بأن الأسطر الأربعة من الفاتورة المطعون عليها بالتزوير تم إضافتها حسب المتعارف عليه ووقع أسفلها ربان الباخرة.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. مؤداه. اقامته فى الميعاد. قيام الطاعن من بعد بالطعن بالتزوير على ديباجة الحكم الابتدالحكم كاملاً




إقامة المطعون ضده دعوى سابقة للمطالبة بذات الدين محل الدعوى الراهنة وادعاء الطاعنين فى الأولى فرعيًا بتزوير الإيصال سندها.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير على عقد البيع . اعتباره وسيلة دفاع في الدعوى المقامة بطلب صحته ونفاذه . إبدائه أمام المحكمة التي تنظر الموضوع . ليس لغيرها نظره .الحكم كاملاً




تدخل الطاعن في الدعوى المقامة من المطعون ضدها الأولى للحكم بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاثة المنسوب صدورها إلى البائع للبائع لها وهو بذاته البائع للطاعن بعقد قضى بصحته ونفاذه وطعنه بالتزوير على تلك العقود على سند أن بيانات الحوض الواقعة به الأرض المبيعة تم تغييره بطريق الكشط والإضافة .الحكم كاملاً




المحرر الرسمي. حجيته بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. عدم جواز إهدار هذه الحجية إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير .الحكم كاملاً




الطعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير . عدم جواز الحكم بصحته أو برده وفي الموضوع معاً . م 44 إثبات .الحكم كاملاً




جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات. سبيله. الطعن عليهما بالتزوير.الحكم كاملاً




النعي بانعدام الحكم المطعون فيه لصدور حكم سابق عليه في الموضوع. خلو النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه مما يفيد ذلك وعدم اتخاذ الطاعن إجراءات الطعن بالتزوير عليه أو على مسودته. نعي على غير أساس.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى م 44 إثبات. يستوي أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره أمام محكمة أول أو ثاني درجة.الحكم كاملاً




عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن. التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم. عدم جواز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




إثبات تزوير المحرر سبيله قصره على الطلب العارض أو دعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة إذا لم يكن قد احتج بالمحرر فى دعوى سابقة.الحكم كاملاً




الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بردها من سلطة قاضى الموضوع حسبما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها عدم التزامه باتخاذ إجراء معين من إجراءات الإثبات.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور البصمة المنسوبة لمورثة المطعون ضدهم على العقد محل التداعى القضاء بعدم صحة هذا التوقيع اطمئناناً لأقوال شاهد المطعون ضدهم.الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير استعمال المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 58 إثبات باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير بالنسبة للورقة المقول بتزويرها شرطه ظهور تزويرها من ظروف الدعوى ومن حالتها بجلاء.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة المحرر أياً كان نوعه وفى الموضوع معاً م44 من ق الإثبات عجز الطاعن عن إثبات تزوير علمى الوصول الخاصين بإعلانه بقرارى لجنة الطعن الضريب لا يحول دون تمسكه ببطلانهما بعدم الحكم برفض الادعاء بالتزوير علة ذلك اختلاف نطاق ومرمى كل من الطعنين عن الآخر.الحكم كاملاً




نقض الحكم في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير عقد البيع محل التداعي. أثره. نقض الحكم بصحته ونفاذه.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع.الحكم كاملاً




الصورية المطلقة والصورية النسبية. ماهية كل منهما. اختلافها بنوعيها عن التزوير. علة ذلك. كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر. أثره. عدم جواز الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير على تاريخ العقد. لا يعتبر تنازلاً عن الدفع بصورية العقد المطلقة. علة ذلك. هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية ولا مانع من الدفع بها بعد التمسك بالصورية المطلقة.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثباته بكافة الطرق في الحالة الثانية.الحكم كاملاً




رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.الحكم كاملاً




تعويل الحكم المطعون فيه عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع في دعوى أخرى قضي فيها نهائياً ببطلان صحيفتها. مخالفة للقانون. علة ذلك. استطالة بطلان الصحيفة إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه.الحكم كاملاً




نقض الحكم بشأن قضائه في الادعاء بالتزوير. أثره. نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه. صحيح. المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فيه موطنه الأصلي. لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.الحكم كاملاً




تسليم المحضر صورة الإعلان إلى من قرر له أنه هو المراد إعلانه. صحيح. المحضر غير مكلف بالتحقق من شخص المراد إعلانه طالما أنه خوطب فيه موطنه الأصلي. لا يمنع ذلك المعلن إليه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه على الإعلان باستلام الصورة دون إلزامه بالطعن على انتقال المحضر إلى موطنه.الحكم كاملاً




خلو صحيفة الاستئناف من الطعن على الحكم المستأنف فيما قضى به في الإدعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة موضوع الطعن.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في طرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية.الحكم كاملاً




تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير. حسبها بيان الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58/ 1 إثبات.الحكم كاملاً




رد وبطلان عقد البيع لا يعني بطلان الاتفاق ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات حصول الاتفاق بأي دليل آخر مقبول قانوناً.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. وجوب التقيد بهذه القاعدة أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وسواء كان الحكم من الأخيرة بالتأييد أو الإلغاء. م 44 إثبات.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. طبيعته. من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير. إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن فصلت محكمة أول درجة في الادعاء بالتزوير. غير جائز.الحكم كاملاً




الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها هو الطعن بالتزوير .الحكم كاملاً




صحيفة افتتاح الدعوى التي يحررها المدعي ويوقع عليها هو أو محاميه قبل تقديمها إلى قلم الكتاب. لا تعتبر ورقة رسمية. جواز الطعن عليها بالإنكار.الحكم كاملاً




عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج وفي الموضوع معاً. جائز.الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. مقررة لمصلحة الخصم مبدي الدفع بالتزوير.الحكم كاملاً




انتهاء الخبير إلى عدم صلاحية البصمة الموقع بها على المحرر المطعون عليه للمضاهاة لأنها مطموسة.الحكم كاملاً




دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند. أثره.الحكم كاملاً




الإدعاء بالتزوير يعد من الرخص التي قررها المشرع للخصم إن شاء استعملها دون ما حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة.الحكم كاملاً




المقصود بالإمضاء. م 14/ 1 ق الإثبات. المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون. محرر قائم بذاته له حجيته في الإثبات.الحكم كاملاً




اتهام الطاعن في جنحة تزوير واستعمال عقد الإيجار المرفوع بشأنه دعوى مدنية صدر فيها حكم ابتدائي. استئناف هذا الحكم. وجوب وقف المحكمة الاستئنافية السير في الاستئناف حتى يتم الفصل نهائياً في الجنحة المذكورة. مخالفة المحكمة المدنية ذلك واستمرارها في تحقيق واقعة تزوير ذات عقد الإيجار موضوع تلك الجنحة وانتهائها إلى القضاء برده وبطلانه. خطأ. علة ذلك.الحكم كاملاً




الشهادة المحررة من هيئة النقل العام طبقاً للأوضاع القانونية. تضمينها بيانات السيارة مرتكبة الحادث. اعتبارها محرراً رسمياً. سبيل إنكار ما ورد بها. الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الإدعاء بالتزوير. ماهيته. وجوب قبوله متى كان منتجاً في النزاع والفصل فيه إما بصحة المحرر أو تزويره.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن باعتباره مشاركاً للمستأجر الأصلي للعين المؤجرة قبل وفاته في شركة واقع لإنتاج الأفلام - بتزوير عقد الإيجار - بتغيير بياناته جعل الغرض من استعمال تلك العين قاصرة على السكنى فقط دون التصريح باستعمالها مكتباً درءاً لإخلائه منها واستفادته من الامتداد القانوني لعقد الإيجار. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وتأييد القضاء بإخلائه من العين على سند من أن الطاعن لم يكن طرفاً في عقد الإيجار المدعي بتزويره. خطأ.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. علة ذلك. ثبوت فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف. لا يعني. بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانه. عدم جواز إثبات التغيير إلا بالكتابة أو بمبدأ الثبوت بالكتابة مستكملاً بشهادة الشهود أو القرائن.الحكم كاملاً




المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.الحكم كاملاً




عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو برده وتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. جواز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معاً. علة ذلك.الحكم كاملاً




عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها ولم يعترف بها. وجوب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحتها م 37 إثبات. رسمية الورقة. مناطها المادتان 10، 11 إثبات. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص والعاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين مؤدى ذلك عدم اعتبار أوراقها أوراقاً رسمية.الحكم كاملاً




امتناع الخصم عن تسليم المحرر المطعون عليه بالتزوير وتعذر ضبطه. أثره. اعتباره غير موجود. م 51/ 2 إثبات.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً وإعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك. عدم جواز المجادلة فيه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




اعتراف منكر التوقيع ببصمة الختم بصحة ختمه أو ثبوت صحتها للمحكمة. أثره. احتفاظ المحرر بحجيته. إنكار التوقيع بالختم لاختلاس التوقيع به ممن كان تحت يده دون علم صاحبه. طعن بالتزوير. مؤداه.الحكم كاملاً




انتهاء الخبير في تقريره إلى صحة توقيع المورثة على العقد المطعون عليه. معاودة تمسك الطاعنين في تقرير الادعاء الثاني بالتزوير ومذكرة شواهده بأن العقد وأوراق المضاهاة استبدلت بأوراق مصطنعة بمداد حديث لاحق لوفاة مورثتهم.الحكم كاملاً




إجراءات الادعاء بالتزوير. جواز إنهائها في أية حالة كانت عليها. سبيله. النزول عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها بغير توقف على قبول مدعي التزوير. أثره.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو تزويره أو سقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معاً. شرطه. م 44 إثبات.الحكم كاملاً




قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. مؤداها. عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله. مخالفة ذلك. أثره. عدم الاعتداد بهذا التعديل. ثبوت تزوير توقيع أحد المتعاقدين على العقد. أثره. بطلان الاتفاق برمته سواء بالنسبة له أو بالنسبة للمتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحاً.الحكم كاملاً




اتباع المحضر القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. افتراض وصول صورة الإعلان إليه. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من إجراءات.الحكم كاملاً




اعتماد المحرر. لا يمنع من الطعن عليه بالتزوير. الاستثناء. صدوره عن علم بما يشوب المحرر من عيوب. تمسك الطاعن بوجوده بالخارج لدى تقديم المحرر المطعون عليه (التوكيل) بعدم علم محاميه بما يشوب التوكيل من تزوير حال إنذاره الوكيل بإلغائه. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




الادعاء بتغيير القاضي أو عضو النيابة للحقيقة في حكم أو قرار. سبيله. مخاصمتهما. م 494/ 1 مرافعات. خضوع هذا الادعاء للتنظيم الوارد بقانون الإثبات.الحكم كاملاً




محضر الجلسة. ورقة رسمية. عدم جواز إنكار ما أثبت فيه إلا بالطعن عليه بالتزوير.الحكم كاملاً




تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير . حسبها بيان الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك . م 58/ 1 إثبات .الحكم كاملاً




الادعاء بالتزوير دون سلوك إجراءاته . اعتباره إنكاراً للتوقيع . م 14 إثبات . عدم تحقيق المحكمة لهذا الادعاء . خطأ وقصور .الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة للأمانة. متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً. وقوع التغيير ممن استولى على الورقة بغير طريق التسليم. الاختياري. تزوير يجعل التوقيع نفسه غير صحيح.الحكم كاملاً




الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي الموضوع معاً. غير جائز. م 44 إثبات. علة ذلك. عجز المستأنف عن إثبات تزوير إعلانه الحكم المستأنف الذي يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن بالاستئناف. لا يستتبع بطريق اللزوم سقوط حقه في الاستئناف .الحكم كاملاً




محضر الإعلان من المحررات الرسمية. حجيته مطلقة على ما دون به من أمور باشرها محررها في حدود مهمته. عدم جواز المجادلة في صحتها ما لم يطعن بتزويرها .الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً. م 44 ق الإثبات. علة ذلك. وجوب التقيد بهذه القاعدة سواء صدر الحكم من محكمة أول درجة أو ثاني درجة .الحكم كاملاً




التدليس. ماهيته. توقيع الشخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته إلى إبرامه. اعتباره تزويراً معنوياً ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية. الإدعاء بذلك. وجوب إبدائه بالطريق المرسوم له قانوناً .الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائي التي يتقيد بها القاضي المدني. مناطها. المادتان 102 إثبات، 456 إجراءات. القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير مانع لمن كان مدعياً بالحق المدني من العود إلى الطعن بالإنكار أو التزوير .الحكم كاملاً




ثبوت تزوير محرر معين . لا يدل بذاته على عدم صحة كل محرر آخر لمجرد توافقه معه في التاريخ والمضمون ، ونسبته إلى ذات الشخص . علة ذلك .الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد مسجل . اعتباره من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع. أحقيته - باعتباره خلفاً خاصاً - في التمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى ولو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض إدعائه بتزوير ذلك العقد.الحكم كاملاً




عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. القضاء بعدم قبول الادعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معاً. جائز .الحكم كاملاً




قاضي الأمور المستعجلة . قضاؤه في الإشكال في التنفيذ وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه . عدم طرح الادعاء بالتزوير لدى نظر الإشكال في التنفيذ لا يدل على عدم جدية الادعاء بالتزوير المبدى أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




قاعدة عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. مجال إعمالها. انتفاء المصلحة في التمسك بهذه القاعدة. أثره.الحكم كاملاً




الدفع بالجهالة. انصرافه إلى التوقيع الوارد على المحرر فحسب. تقيد المحكمة في تحقيقه بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه. م 42 إثبات.الحكم كاملاً




عدم جواز الفصل في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً. م 44 إثبات. علة ذلك. جواز توجيه اليمين الحاسمة بعد رفض الادعاء بالتزوير استدلال الحكم على التعسف في توجيه اليمين الحاسمة لمجرد التمسك بها بعد رفض الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه بذلك. أثره.الحكم كاملاً




الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه في حال غيابه.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباًًًًً مسجلاًًًًً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.الحكم كاملاً




الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. مجال إنكارها الطعن بالتزوير. البيانات الأخرى التي يدونها تحت مسئولية ذوي الشأن.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع. سلطته في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. عدم التزامه باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات".الحكم كاملاً




الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان مذكرة شواهد التزوير خلال الثمانية أيام التالية للتقرير. جوازي للمحكمة. عدم إعمالها هذا الجزاء في حينه ومنحها المدعي أجلاً لإتمام الإعلان. أثره. امتناع توقيع الجزاء.الحكم كاملاً




التزوير في الأوراق العرفية. ماهيته. تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. اعتباره تزويراً. شرطه.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن حكماً بتزوير الورقة التي صدر بناء عليها حكم محكمة أول درجة أو إقرار المتمسك بها بتزويرها. م 228 مرافعات. أثره. وجوب احتساب الميعاد من تاريخ صدور الحكم.الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائناً عادياً للبائع. الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد آخر صادر من البائع حجة على هذا المشتري.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة المحرر - أياً كان نوعه - وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم الذي يبدأ منه ميعاد الطعن لا يحول دون تمسكه ببطلانه. الحكم في الادعاء بالتزوير وفي شكل الاستئناف - المبني عليه معاً - خطأ.الحكم كاملاً




القضاء المستعجل لا يختص بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضي الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء في أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة المؤدى إلى اعتبار المحرر مزور. ماهيته. الإغفال الذي ليس من شأنه مخالفة مضمون المحرر أو صحته أو قوته القانونية في الصورة المأخوذة منه لا يعد تزويراً.الحكم كاملاً




إيراد قرائن بمذكرة شواهد التزوير لإثباته. غير مانع من إضافة قرائن أخرى. رفض بحث هذه القرائن الجديدة.الحكم كاملاً




الإدعاء لأول مرة أمام محكمة النقض بتزوير الأوراق والمستندات السابق تقديمها لمحكمة الموضوع غير جائز.الحكم كاملاً




عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتزوير المحرر. التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. سبب جديد غير مقبول.الحكم كاملاً




إجراءات الطعن في صحة الأدلة الخطية، وجوب الرجوع في شأنها إلى قانون الإثبات بعد إلغائها في اللائحة. للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي برد وبطلان أية ورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. م 58 إثبات.الحكم كاملاً




الأوراق المدعي بتزويرها، الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى. عدم لزوم إثباتها بمحضر الجلسة أو أي محضر آخر، إيراد الحكم في أسبابه ما يفيد اطلاع المحكمة عليها. النعي عليه بالبطلان لعدم الاطلاع عليها. على غير أساس.الحكم كاملاً




رد وبطلان الورقة المقدمة سنداً في الدعوى. لا يعني بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له. جواز إثبات التصرف بدليل آخر مقبول.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة وإن لم يدع أمامها بالتزوير.الحكم كاملاً






النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير إبداؤه أمام محكمة الدرجة الثانية بعد أن فصلت محكمة أول درجة في الإدعاء بالتزوير. غير جائز.الحكم كاملاً




نزول المطعون ضده في الادعاء بالتزوير عن التمسك بصحة التوقيع على الورقة المطعون فيها مع تمسكه بباقي أجزائها. مضي المحكمة في الفصل في الادعاء بالتزوير. لا خطأ.الحكم كاملاً




الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري الجائز الطعن فيها استقلالاً. هي الأحكام الصادرة في بعض الطلبات الموضوعية.الحكم كاملاً




قبول الادعاء بالتزوير. مناطه. أن يكون منتجاً في النزاع. ثبوت أن التظلم قد رفع بعد الميعاد. ادعاء المتظلم بتزوير سند متعلق بموضوع الدعوى. غير منتج.الحكم كاملاً




اختلاس التوقيع على بياض. جريمة معاقب عليها. عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن هذه الواقعة. م 115 من قانون الإثبات. استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذه اليمين أثره. جواز الطعن فيه بطريق النقض لابتنائه على إجراء باطل.الحكم كاملاً




الاحتجاج بالمحرر في دعوى وجوب سلوك طريق الإدعاء بالتزوير فيها.الحكم كاملاً




إقامة دعوى تزوير أصلية وجنحة مباشرة بالتزوير قبل رفع الدعوى التي احتج فيها الخصم بالمحرر المطعون فيه.الحكم كاملاً




إجراءات نظر الدعوى التعارض بين أسباب الحكم وما ورد بمحضر الجلسة وجوب الاعتداد بما أثبت بالحكم.الحكم كاملاً




إجراءات المضاهاة عدم التزام المحكمة بقبول كل ورقة رسمية لإجراء المضاهاة على الورقة المطعون فيها بالتزوير.الحكم كاملاً




ندب خبير لفحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير عدم التزامه بدعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته.الحكم كاملاً




اكتساب أسباب الحكم حجية الأمر المقضي مناطه الأسباب الزائدة لا تحوز حجية مثال الحكم في التزوير.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية عدم جواز الطعن فيه استقلالاً قبل الحكم المنهي للخصومة.الحكم كاملاً




يستتبع طرح الادعاء بالتزوير على المحكمة الاستئنافية قضاؤها برد بطلان الورقة المطعون فيها.الحكم كاملاً




الادعاء أمام محكمة النقض لأول مرة بتزوير العقد السابق تقديمه لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه.الحكم كاملاً




حق المحكمة في القضاء من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




اتخاذ الخصم طريق الطعن بالتزوير. لا يستلزم ترخيصاً له من المحكمة بذلك.الحكم كاملاً




الورقة المطعون عليها بالتزوير. ثبوت أنها كانت مودعة بالخزينة وأن المحكمة لم تطلع عليها. قضاؤها برفض الادعاء بالتزوير. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




إقامة الطعن بالنقض من أحد المدعى عليهم مع المطعون ضده. جائز طالما أنه كان خصماً في الدعوى.الحكم كاملاً




عدم جواز القضاء بصحة المحرر أو بتزويره أو بسقوط الحق في إثبات صحته، وفي الموضوع معاً.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. اعتباره بمثابة خيانة أمانة إذا كان تسليم الورقة له اختياراً. يعد تزويراً إذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري. عدم جواز إثبات التغيير في الحالة الأولى بغير الكتابة، جواز إثباته بالبينة في الحالة الثانية.الحكم كاملاً




لا حاجة لاستئناف فرعي فيما فصلت فيه المحكمة الابتدائية لغير مصلحته متى انتهت إلى القضاء له بكل طلباته. شرطه. عدم تنازله عن دفاعه صراحة أو ضمناً. مثال بشأن رفض الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباً مسجلاً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة. عدم جواز المجادلة في ذات إلا بسلوك سبيل الادعاء بالتزوير.الحكم كاملاً




النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضاً في خصوص دفع شكلي في الدعوى .الحكم كاملاً




طلب تأجيل الدعوى أو إعادتها للمرافعة لاتخاذ طريق الطعن بالتزوير. عدم التزام المحكمة بإجابته متى استبانت أن القصد منه هو المماطلة.الحكم كاملاً




إجراءات الإعلان التي يقوم بها المحضر بنفسه أو وقعت تحت بصره. اكتسابها صفة الرسمية. ادعاء المعلن إليه أن صورة الإعلان لم تسلم إلى جهة الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر في الورقة وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




تسليم المدين باختياره الورقة الموقعة منه على بياض لآخر. قيام هذا الأخير بتسليمها الثالث الذي ملأ بياناتها على خلاف الحقيقة. اعتباره تزويراًً. جواز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة التي قضى بتزويرها.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في ورقة الإعلان. أنه وجد مسكن المعلن إليه مغلقاً وإعلانه في جهة الإدارة وإخطاره بذلك. عدم جواز المجادلة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




النسخة الكربونية للعقد الموقع عليه بإمضاء منسوب للتعاقد. لها حجيتها في الإثبات قبله. القضاء بعدم قبول الإدعاء بتزويرها باعتبار أنه لا قيمة لها في الإثبات. خطأ.الحكم كاملاً




التوقيع على الورقة العرفية بالختم. إنكار من نسب إليه التوقيع. وجوب أن ينصب على بصمة الختم لا على التوقيع به. الاعتراف بالتوقيع دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير. أثره. عدم قبول الطعن بالإنكار.الحكم كاملاً




علان الممول بربط الضريبة بطريق البريد إجراءاته اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات علم الوصول ورقة رسمية إنكار الممول توقعيه عليه لا يكفي وجوب الطعن عليه بالتزوير.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى موضوع الدعوى معا. صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية. وجوب التقيد بهذه القاعده سواء كان الحكم بالتأييد أو الإلغاء.الحكم كاملاً




محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات وما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنه أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب. وفاء غير مبرئ لذمة البنك قبله. شرطه. الا يقع خطأ من جانب العميل.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن بتزوير تاريخ الاقرار. تمسك المطعون عليه بأن التغيير الحاصل فى التاريخ قد تم باتفاق الطرفين. وجوب تحمل الطاعن عبء اثبات التزوير المدعى به.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن بأن توقيعه على عقد البيع المنجز كان خلافاً لما اتفق عليه مع المطعون ضدها من تحرير وصية. هو ادعاء بالتزوير. وجوب سلوك سبيل الطعن بالتزوير أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير مقيدة بدليل معين في إثبات التزوير أو نفيه. قيام حكمها بتزوير السند على قرائن متساندة يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة للتدليل على عدم كفايتها في ذاتها للإثبات.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم في قضائه إلى أن الادعاء بالتزوير غير صحيح. إلزام الطاعن بالتزوير بالغرامة القانونية. لا خطأ. لا يغير من ذلك ما أورده الحكم في أسبابه من أن الادعاء بالتزوير غير منتج.الحكم كاملاً




دعوى التزوير الفرعية. تقدير قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية. عدم الاعتداد بقيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها.الحكم كاملاً




النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه بالتزوير. وجوب أن يتم قبل صدور الحكم الفاصل في الإدعاء بالتزوير. علة ذلك. عدم قبول استئناف ذلك الحكم لمجرد القضاء بإلغائه وإنهاء الإجراءات.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على مستندات المطعون عليه بالتزوير. لا يبطل الحكم طالما أن المحكمة بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها.الحكم كاملاً




اصطناع عقد بيع أسفل عقد إيجار مطبوع فوق التوقيع الصحيح. واقعة تزوير يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد وبطلان أية ورقة في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء حصل ادعاء بالتزوير أو لم يحصل وسواء نجح هذا الإدعاء أو فشل. وجوب بيان المحكمة للظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك. م 58 من قانون الإثبات.الحكم كاملاً




تضمين الخصم دفاعه الاحتفاظ بالحق في الطعن بالتزوير على السند موضوع الدعوى دون أن يتخذ في ذلك أي إجراء. التفات الحكم عن ذلك الدفاع. لا بطلان.الحكم كاملاً




قصر المطعون ضده طعنه بالتزوير في الدعوى السابقة على التوقيع المنسوب له. القضاء نهائياً في تلك الدعوى بصحة الإقرار. أثره. امتناع رفع دعوى جديدة بتزوير صلب الإقرار ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.الحكم كاملاً




القضاء بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الأجرة تطبيقاً للمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947. فصل الحكم في الادعاء بتزوير إيصال سداد الأجرة وعقد صلح وعقد الإيجار. فصل في صميم المنازعة الإيجارية. عدم قابليته للطعن فيه.الحكم كاملاً




قاضي الأمور المستعجلة. سلطته في نطاق الإشكال في التنفيذ. القضاء فيه، وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه. جواز رفع المستشكل ضده دعوى أصلية بتزوير العقد المقدم من المستشكل في دعوى الإشكال.الحكم كاملاً




المظروف المحتوي على السند المطعون فيه بالتزوير لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق الدعوى وللمحكمة أن تطلع عليه في غيبة الخصوم، ولا يعد ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله في حضورهم، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالبطلان على غير أساس.الحكم كاملاً




تظهير السند الإذني يحاج به محرر السند ويطهره من الدفوع التي يملكها في مواجهة الدائن المظهر، وذلك متى كان التظهير صحيحاً صادراً من صاحبه. فإن كان التظهير مزوراً فإنه يكون لمحرر السند مصلحة في الادعاء بتزوير التظهير لتفادي قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع.الحكم كاملاً











قضاء محكمة أول درجة في دعوى التزوير الفرعية, قبل الفصل في موضوع الدعوى. استئنافه. فصل المحكمة الاستئنافية في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً .الحكم كاملاً




عدم ادعاء الطاعن بأن تناقضاً قد شاب تقرير الخبير الثاني الذي استند إليه الحكم في قضائه بالتزوير. النعي على هذا التقرير بأنه خالف في بعض ما ورد به تقرير الخبير الأول . غير منتج .الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير أخذ صوراً فوتوغرافية لأصل إشهار وقف وأجرى المضاهاة عليه. تعييب قضاء المحكمة بعدم اطلاعها على هذا الأصل. غير مقبول ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة الصورة لأصلها .الحكم كاملاً




متى كانت محكمة الموضوع - قد استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية وبأسباب سائغة صحة الورقة المدعي بتزويرها، فإن تعييب حكمها في أسبابه الناقلة يكون غير منتج .الحكم كاملاً




عدم وقوف الطاعن عند حد الدفع بالجهالة أو إنكار توقيع مورثه علي المحرر. ادعاؤه بتزويره. قصر البحث على هذا الادعاء وإلقاء عبء الإثبات على مدعي التزوير . لا خطأ .الحكم كاملاً




لا مجال لإعمال م 276 مرافعات سابق بشأن عدم جواز الحكم في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً متى كان دفاع الخصم في تكييفه الصحيح دفعاً بصورية تاريخ المحرر العرفي وليس ادعاء بالتزوير .الحكم كاملاً




م 44 من قانون الإثبات. عدم جواز الحكم بصحة الورقة المطعون فيها بالتزوير وفي موضوع الدعوى معاً. علة ذلك.الحكم كاملاً




جواز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق ومنها القرائن. اعتماد الحكم المطعون فيه في قضائه بصحة العقد على أن القرائن التي استند إليها الحكم المستأنف لا تدل على تزويره فضلاً عن إقرار البائع أمام محكمة الاستئناف بصحته. المنازعة في ذلك جدل في تقدير الأدلة . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الحكم بقبول بعض شواهد التزوير لتحقيقه دون البعض. عدم إفادته رفض دلائل التزوير الأخرى. بقاء حق المحكمة في تحقيقها وصولاً إلى الاقتناع بصحة الورقة أو تزويرها .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في الحكم بالتزوير من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى. م 290 مرافعات سابق. لها في حالة تشككها في صحة الورقة أن تستعين في تكوين عقيدتها بما يثبت لديها في أوراق الدعوى من تحقيقات أو بما يظهر لها من الظروف وقرائن الأحوال .الحكم كاملاً




ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً لا يفقد كلاً منهما استقلالها. الأمر بضم دعوى صحة عقد إلى دعوى تزوير أصلية عن ذات العقد. أثره. اندماج الدعويين. الفصل في التزوير في هذه الحالة. قضاء صادر قبل الفصل في موضوع صحة العقد. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً. م 378 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




دفع حجية الورقة يكون بإنكار الخصم ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء إنكاراً صريحاً. سكوته عند مواجهته بها. مانع من الإنكار - فيما بعد - دون الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




إيراد الحكم في أسبابه ما يفيد اطلاع المحكمة على العقد المطعون عليه بالتزوير. النعي عليه بالبطلان لعدم الأمر بضم المظروف المحتوي على ذلك العقد والاطلاع عليه. غير صحيح.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالاستئناف استقلالاً في الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير. ترك الخصومة في استئناف ذلك الحكم. قضاء محكمة الاستئناف برد وبطلان العقد المطعون فيه لدى نظر استئناف الحكم الصادر من بعد في الموضوع. النعي عليه بأنه خالف حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الادعاء بالتزوير. لا محل له.الحكم كاملاً




دعوى تزوير أصلية برد وبطلان إعلام الوراثة النزاع حول تعيين الورثة مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية.الحكم كاملاً




يواجه حكم المادة 266 من قانون المرافعات السابق حالة معينة، وهي تحديد المحكمة جلسة لتقديم ما لدى الخصوم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها، وقد أوجبت تلك المادة على الخصوم الحضور في هذا الموعد ورتبت على تخلف الخصم المكلف بالإثبات جواز الحكم بسقوط حقه في الإثبات كما رتبت على تخلف الخصم الآخر.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعنين بتزوير عقد البيع الصادر من مورثتهم إلى المطعون عليها. طلبهم المضاهاة على بصمة إصبع منسوبة إلى المورثة على أصل توكيل. ادعاء المطعون عليها بتزوير هذه البصمة. القضاء بعدم قبول هذا الادعاء لكونه غير منتج. وبرفض الادعاء بتزوير عقد البيع تأسيساً على الاطمئنان إلى أقوال الشهود. لا تناقض.الحكم كاملاً




وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 292 مرافعات سابق وما بعدها بشأن الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط لتحقيق صحة الإمضاءات، دون ما نصت عليه المادة 236 التي وردت بشأن أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة.الحكم كاملاً




سلطة قاضي الدعوى في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها - بناءً على ما يستظهره من الظروف والملابسات - دون أن يكون ملزماً بالسير في إجراءات التحقيق أو ندب خبير.الحكم كاملاً




ندب خبير لمضاهاة الخطوط. وجوب اتباع الإجراءات المحددة بالمواد 262 وما بعدها من قانون المرافعات الملغى دون ما نصت عليه المادة 236 من إجراءات.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن لم يدع بأنه تقدم للمحكمة أو للخبير بعد الحكم بندبه بأية أوراق لإجراء المضاهاة عليها فأغفل الخبير بحثها، فإن النعي بإخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




استناد محكمة أول درجة في القضاء برفض دعوى التزوير على ما استخلصته من اعتراف الطاعن بالتزوير في المستندات المقدمة بصحة إمضائه على السند المطعون فيه.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. نوع من خيانة الأمانة كأصل. وقوع التغيير ممن حصل على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة خلاف التسليم الاختياري. تزوير يجوز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنة في تقرير الادعاء بالتزوير ومذكرة شواهده بأن السند المطعون فيه سلم بعد توقيعه من مورثها على بياض لزوج المطعون عليها وشقيقيه لكتابة طلب لإحدى الجهات الحكومية. وأن المطعون عليها استحصلت على ورقته وملأت فراغها بتزوير صلب السند.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة كأصل. الحصول على الورقة خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة خلاف التسليم الاختياري. اعتبار تغيير الحقيقة فيها تزويراً يجوز إثباته بكافة الطرق.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إغفال ذكر الظروف التي حرر فيها التوقيع الصحيح على الإقرار المزور.الحكم كاملاً




الأوراق المطعون فيها بالتزوير. تعد من أوراق الدعوى. لا يلزم إثبات ضمها والاطلاع عليها في محضر الجلسة.الحكم كاملاً




لا تناقض في الحكم إذ قضي برد وبطلان تاريخ الإقرار المدعى بتزويره واعتد مع ذلك بفحوى هذا الإقرار، ذلك أن القضاء برد وبطلان تاريخ هذا الإقرار لا ينفي ما ثبت فيه .الحكم كاملاً




الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. التحلل من حجيتها غير ممكن إلا أن يثبت هو كيفية وصول إمضاؤه الصحيح على الورقة.الحكم كاملاً




إنكار التوقيع. سماع الشهود مقصور على إثبات واقعة التوقيع دون الالتزام ذاته. الادعاء بالتزوير. إثباته ونفيه يكون بكافة الطرق ومنها القرائن.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري دون رأي الخبير الذي ندبته لتحقيق التزوير. ولها إجراء المضاهاة بنفسها.الحكم كاملاً




المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان متى انتقل إلى موطن الشخص المراد إعلانه وذكر أنه سلم صورة الإعلان إلى أحد أقارب أو أصهار المعلن إليه المقيمين معه. الطعن بالتزوير في صفة مستلم الإعلان. غير منتج.الحكم كاملاً




جواز ندب رئيس مكتب أبحاث التزييف التزوير الذي سبق أن اعتمد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ليعيد النظر في التقرير على ضوء تقرير الخبير الاستشاري.الحكم كاملاً




متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفي لحمله، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق.الحكم كاملاً




اعتماد المحكمة على المضاهاة التي أجرتها بنفسها بالإضافة إلى تقرير الخبير الذي ندبته ليس فيه تناقض. قاضي الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بالوقائع المطروحة عليه.الحكم كاملاً




تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة يخضع إثباته للقواعد العامة. وقوع التغيير من غير من سلمت له الورقة اختياراً. تزوير يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات.الحكم كاملاً




الحكم في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة المثبتة لوفاء جزء من الدين لا تنتهي به الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال. محكمة النقض تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التزوير استناداً إلى عجز المدعي عن الإثبات دون مناقشة الدليل الذي حصلته محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




المظروف المحتوي على السند المطعون فيه بالتزوير. للمحكمة أن تطلع عليه في غيبة الخصوم. عدم اعتبار ذلك إجراء من إجراءات التحقيق يتحتم حصوله في حضورهم.الحكم كاملاً




طعن الوارث بالجهالة. عدم قبوله إذا أقر بأن الختم الموقع به من المورث صحيح. يجب عليه سلوك سبيل الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




التوقيع بختم خطأ بدلاً من ختم آخر واقعة مادية لا يجوز إثباتها بالبينة إلا بإثبات رضاء الشخص المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد ومطابقة إرادته مع إدارة المتعاقد الآخر. ذلك لا يكون إلا بالكتابة إذا زادت قيمة الالتزام الناشئ عن العقد على عشرة جنيهات.الحكم كاملاً




تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم مما يستقل به قاضي الموضوع. ندب الخبير لا يمنع المحكمة من إجراء المضاهاة بنفسها.الحكم كاملاً




تحشير عبارة "المقر بما فيه" بعد تحرير السند ليس منتجاً في تزويره متى أثبت الحكم صحة التوقيع تحت هذه العبارة.الحكم كاملاً




التوقيع على الورقة المطعون عليها بالتزوير ببصمة مطموسة. واقعة مادية. جواز إثباته بجميع طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود.الحكم كاملاً




الحكم بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير في حالة اقتصاره على جزء من الورقة. يكفي أن ينزل المدعى عليه بالتزوير عن التمسك بهذا الجزء الذي تناوله الادعاء مع بقائه متمسكاً بباقي أجزاء الورقة ما دامت الورقة مما يقبل التجزئة.الحكم كاملاً




المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفي لإجرائها.الحكم كاملاً




من مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أن الأوراق العرفية لا تقبل للمضاهاة إلا إذا حصل اتفاق الخصوم عليها. وإذ لم يقبل مورث المطعون عليهم الخطابات المقدمة من الطاعنتين للمضاهاة عليها فلا على المحكمة وقد اكتفت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة إن هي أطرحت الخطابات المشار إليها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لأوراق الدعوى متى أصدرت حكمها بعد الاطلاع على هذه الأوراق.الحكم كاملاً




عدم أخذ الحكم ببعض القرائن أو قيامه بالرد عليها لا يعيبه ما دام أنه انتهى إلى ما قضى به بأدلة تحمله.الحكم كاملاً




تقدير القرائن القضائية من سلطة قاضى الموضوع. لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة مؤدية إلى الدلالة التى استخلصها هو منها. إقامة الحكم بتزوير ورقة على قرائن مجتمعة.الحكم كاملاً










توقيع المطعون عليه الورقة على بياض. حصول الطاعن على الورقة ممن سلمت إليه بطريقة ما وإثباته فيها الاقرار المدعى بتزويره. اعتبار الواقعة تزويرا لا خيانة أمانة. لا يشترط لاعتبار الواقعة تزويرا الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال. يكفى الحصول عليها بأية طريقة كانت. جواز إثبات التزوير المدعى به الاثبات كافة.الحكم كاملاً




للوارث الاكتفاء بنفى عمله بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع لمورثه دون الطعن بالتزوير أو اتخاذ طرق الانكار صراحة. نفى العلم مع حلف الوارث اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 مدنى. زوال قوة الورقة - مؤقتا - فى الاثبات. على الخصم المتمسك بها اقامة الدليل على صحتها باتباع إجراءات المادة 262 مرافعات.الحكم كاملاً




قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى. له إقامة حكمه بصحة الورقة على نتيجة المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر في دعاوى السندات الإذنية بطريق التكليف بالحضور. المقصود بها الدعاوى المؤسسة على السند الإذني ذاته .الحكم كاملاً




تحمل البنك تبعة الوفاء بهذه الورقة أياً كانت درجة إتقان التزوير. ذلك مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك .الحكم كاملاً




تكييف الواقعة المنسوبة إلى الطاعنة بأنها تزوير لا خيانة أمانة. إجازة إثباتها بكل الطرق. حق المحكمة في الحكم بتزوير الورقة ولو لم يدع أمامها بالتزوير. م 290 مرافعات.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. شرطه أن يكون لدى محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى عناصر الإلمام بهذا السبب. التمسك بصدور حكم نهائي ببراءة الطاعن من التزوير بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر في دعوى التزوير المدنية. لا يقبل.الحكم كاملاً




الأوراق المطعون فيها بالتزوير هي من أوراق القضية. الأمر بضمها والاطلاع عليها ليس من إجراءات الدعوى التي يلزم إثباتها في محضر الجلسة. إغفال المحكمة إثبات ذلك. لا بطلان.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على ما تبينه المحكمة من فحصها الأوراق المطعون عليها وما استدلت به من ظروف الدعوى وملابساتها ولما لها من سلطة في تقدير الدليل. رفضها ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في طرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية. شرط ذلك أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك سائغة ومن شأنها أن تؤدي على ما انتهت إليه.الحكم كاملاً




الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة. الرجوع في إثباته إلى القواعد العامة ومن مقتضاها عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة.الحكم كاملاً




متى كانت محكمة الاستئناف قد كونت عقيدتها بصحة الورقة المطلوب صحة التعاقد عنها بناء على ما استظهرته من معاينتها إياها وما أثبتته في حكمها عن هذه المعاينة فليس عليها بعد أن استبان لها ذلك واقتنعت به أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف ما دام قضاؤها مبنياً على أساس سليم.الحكم كاملاً




إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد وبطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم وقدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين في العقد بالتزوير أحدهما عرفي يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع ودفع الثمن والثاني مصدق على توقيعه عليه ويصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة .الحكم كاملاً




جواز الطعن استقلالاً في الحكم الصادر برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




الدعوى الأصلية قيمتها أقل من الحد الأقصى لاختصاص القاضى الجزئى النهائى. وجوب تقدير قيمة دعوى التزوير الفرعية بقيمة تلك الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




الادعاء بتزوير سند نسب إلى شخص واحد يعتبر المطعون عليهم خلفاءه. الحكم ابتدائيا واستئنافيا برد هذا السند وبطلانه.الحكم كاملاً




صدور حكم فى الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلا لاثبات بطلان الحكم المستأنف القاضى بسقوط حقه فى الشفعة.الحكم كاملاً




متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد استندت فى قضائها برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير إلى ما ورد بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوىالحكم كاملاً




تمسك المدعى بالتزوير باجراء مضاهاة إلى جانب طلب التحقيق. تقدير المحكمة أن أقوال التحقيق لم تقطع فيما جرى التحقيق بشأنه.الحكم كاملاً




عجز الطاعن عن إثبات طعنه واقتناع المحكمة بصحة العقد. لا يتصور أن تقضى المحكمة بعد ذلك برد وبطلان العقد لتزويره.الحكم كاملاً




استعانة المحكمة بخبير فى فحص الورقة المدعى بتزويرها. غير لازم.الحكم كاملاً




عدم جواز مساءلة الخلف من التزوير الذى ارتكبه السلف.الحكم كاملاً




طلب الخصم تمكين خبيره الاستشارى من الاطلاع على أوراق المضاهاة. عدم إصراره على هذا الطلب فى مرحلتى التقاضى. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




القضاء بتزوير ورقة. حق المحكمة ذلك من تلقاء نفسها. اطراحها ما ثبت فى دفتر الختام استنادا إلى القرائن التى ساقتها. لا خطأ.الحكم كاملاً




غرامة التزوير. مناط الحكم بها. هو سقوط حق مدعى التزوير أو رفض دعواه. القضاء بها فى حالة الحكم بعدم قبول دعوى التزوير. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




طعن بالتزوير فى ظل قانون المرافعات القديم. الفصل فى دعوى التزوير الفرعية ابتدائيا واستئنافيا.الحكم كاملاً




إجراء عملية الاستكتاب فى غيبة الخصم المتخلف عن الحضور. لا بطلان.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. تكوين عقيدتها فى تزوير المحرر. لها أن تسلك فى ذلك كافة سبل الاثبات القانونية.الحكم كاملاً




غرامة التزوير. هى جزاء يخضع للقانون الذى كان ساريا وقت التقرير بالطعن بالتزوير. صدور قانون جديد يزيد من هذه الغرامة بعد التقرير بالطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة بأنها قضت بالتزوير استنادا على أدلة غير منتجة. موضوعى.الحكم كاملاً




عدم استعمال المحكمة حقها فى القضاء من تلقاء نفسها برد وبطلان الورقة المدعى بتزويرها. لا خطأ.الحكم كاملاً




مصادقة المدعى عليه فى دعوى التزوير المدعى على جوهر الواقعة المطلوب اثباتها. صيرورة الادعاء بالتزوير غير منتج. وجوب القضاء بانهاء إجراءات التزوير.الحكم كاملاً




عدم وقوف الوارث عند حد إنكار توقيع مورثه على المحرر بل ادعى بتزويره. عبء إثبات التزوير يقع على عاتقه.الحكم كاملاً




القرائن التي ساقها مدعي التزوير لا تبرر استعمال المحكمة حقها في القضاء برد وبطلان السند. استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها صحة السند. تقدير موضوعي.الحكم كاملاً




ثبوت قيام المحكمة بفض المظروف المحتوي على السند المطعون فيه وأنها لم تصدر حكمها إلا بعد الاطلاع على هذا السند. تحرير محضر خاص بفض المظروف والاطلاع على محتوياته. غير لازم.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد انتهت إلى ما استخلصته أخذاً بتقرير الخبير من أن البصمتين الموقع بهما على المستندين المطعون فيهما بختم معدني واحد موقع به على ورقة المضاهاة وإذ خلصت من ذلك ومن مشاهدتها لهذين المستندين إلى أن الطعن فيهما بالتزوير غير جدي.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الحكم من تلقاء نفسها برد أية ورقة يظهر لها أنها مزورة. شرطه. الحكم برد وبطلان السند موضوع النزاع لمجرد الشك في صحة تاريخه دون أن يثبت بجلاء تزويره. مخالفة الحكم للقانون. المادتان 260، 290 مرافعات.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير، فإنه يكون قد أنهى الخصومة في موضوع دعوى التزوير التي تعتبر قائمة بذاتها وإن تفرعت من الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بدليل دون آخر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذن فمتى كانت المحكمة إذ نفت ما يزعمه الطاعن من أن الجملة المطعون فيها بالتزوير أضيفت على العقد بعد التوقيع عليه قد استندت إلى أدلة وقرائن مسوغة.الحكم كاملاً




إذا رفضت محكمة الاستئناف سماع شاهد طلب إليها أحد الخصوم سماع أقواله استناداًً إلى أنه لم يكن لديه عذر في عدم إعلانه أمام محكمة أول درجة بعد أن أحيلت الدعوى على التحقيق أمامها وأن أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها كافية لتكوين رأيها في الحكم فإنها لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحقه في الدفاع لعدم تعيين المحكمة خبيراً فنياً لتحقيق ما تمسك به من أن المحرر المطعون فيه بالتزوير قد أضيفت إليه عبارة بعد كتابته.الحكم كاملاً




تقريره أن الأوراق المقدمة للمضاهاة لم يحصل اعتراض عليها من الطاعن وأنه ورد ضمن أدلة التزوير أن الشخص المنسوب إليه كتابة الورقة المطعون فيها لم يكتبها ولم يوقع عليها ولذا شملت المضاهاة ما ورد بهذا الدليل .الحكم كاملاً




متى كان الحكم إذ قضى بتزوير العقد المطعون فيه أقام قضاءه على استخلاص موضوعي سائغ يكفي لحمله أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى، فإن في هذا الرد الضمني الكافي على طلب ندب خبير مرجح وعلى تقرير الخبير الاستشاري.الحكم كاملاً




جواز إثبات التزوير بكل الطرق. عجز مدعي التزوير عن إثباته بالبينة. اعتماد المحكمة في قضائها بتزوير المحرر على ما استخلصته من قرائن استنبطتها من مستندات قدمها المدعي. لا خطأ.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أقيم على ما استنبطته المحكمة من قرائن اطمأنت إليها في ثبوت التزوير ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها فليس عليها بعد ذلك أن ترد استقلالاً على كل ما يدلي به الخصوم من حجج.الحكم كاملاً




تمسك المدعى عليه في دعوى التزوير بأن ما حدث في العقد من تغيير إنما كان بعد تقديمه لكاتب الجلسة. استناده في تأييد دفاعه إلى أن تقرير الطعن بالتزوير قد خلا من أية إشارة إلى وجود تمزق بالعقد وإلى أن الحكم الابتدائي قد أشار إلى هذا الدفاع.الحكم كاملاً




حكم صادر في دعوى تزوير فرعية. صدوره بعد أن قررت المحكمة في ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً في الطعن بالتزوير. هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة في دعوى التزوير الفرعية. جواز الطعن فيه استقلالاً. المادة 378 مرافعات.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة برد وبطلان ورقة مطعون فيها بالتزوير. استخلاصها من الوقائع المعروضة عليها وحالة الورقة المطعون فيها الوسيلة التي لجأ إليها مرتكب التزوير في ارتكابه. ثبوت أن هذه الوسيلة لم تكن من بين الأدلة التي بنى عليها مدعي التزوير دعواه. لا تثريب على المحكمة.الحكم كاملاً




تقرير المحكمة أنها اطلعت على المظروف المحتوى على المحرر المطعون فيه بالتزوير. هذه العبارة تفيد اطلاعها على المحرر ذاته. تحرير محضر بفض المظروف. غير لازم.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إذ أخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى أن لا يرد على ما ورد بالتقرير الاستشاري بأسباب خاصة ذلك أن في أخذه بتقرير الخبير المعين في الدعوى ما يفيد أن المحكمة لم تر في التقرير الاستشاري ما يغير وجه الرأي في الحكم.الحكم كاملاً




إجراءات تقاضي حكم بإحالة الدعوى على التحقيق. إلقاؤه عبء إثبات صحة الورقة المطعون فيها على عاتق المدعى عليه في دعوى التزوير. عدم اعتراضه على خطأ الحكم في هذا الخصوص أثناء التحقيق الذي استمر عدة جلسات أو على أن واقعة الصلح التي حققهاالقاضي المنتدب للتحقيق ليست من عناصر دليل التزوير.الحكم كاملاً




قضاؤه بتزوير الورقة المطعون فيها. تأسيس قضائه على الأدلة التي قدمها المطعون عليهم الذين يقع عليهم عبء الإثبات أصلاً ودعمها بأدلة أخرى مستمدة من الأوراق والتحقيقات. النعي عليه بأنه نقل عبء الإثبات من عاتق المطعون عليهم إلى عاتق الطاعن. نعي غير منتج.الحكم كاملاً




تقريره إن إضافة شرطة أفقية إلى رقم السند المطعون فيه لا تقطع بتزويره. هذا أمر يدخل في نطاق سلطة التقدير الموضوعية للمحكمة.الحكم كاملاً




استدعاء الخبراء لمناقشتهم في تقاريرهم. جوازي للمحكمة لها عدم استدعائهم إذا لم تر حاجة إلى هذه المناقشة. المادة 243 مرافعات.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم ملزوميتها بإجراء تحقيق متى كانت وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لإقناعها بصحة الورقة المطعون فيها.الحكم كاملاً




حكم قضى برد وبطلان عقد. تقريره أن المورث الذي نسب إليه الإمضاء الموقع بها على العقد لم يكن يوقع بإمضائه على الأوراق المقدمة في الدعوى من الطرفين.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة دليل التزوير المادي من ذات الورقة المدعي بتزويرها. لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة إذ قضت برد وبطلان العقد المدعي بتزويره قد استندت في ذلك إلى ما استخلصته استخلاصاً سائغاً من أقوال الشهود .الحكم كاملاً




إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات تزوير السند. شرطه. ألا تكون المحكمة قد اقتنعت من الأدلة المقدمة إليها بتزوير هذا السند.الحكم كاملاً




اعتماد المحرر المانع من الطعن فيه بالتزوير. شرطه. أن يكون صادراً عن علم بما يشوب المحرر من عيوب.الحكم كاملاً




يجوز للمحكمة - وفقاً للمادة 283 من قانون المرافعات القديم - أن تحكم في الحال بتزوير الورقة المطعون فيها إذا ثبت ذلك لديها.الحكم كاملاً




دعوى بطلب عزل المطعون عليه من الحراسة. تأسيسها على أنه خالف الحكم القاضي بتعيينه إذ انفرد بقبض بعض مبالغ من إيراد السيارة موضوع النزاع. استبعاد الحكم البحث في الأوراق المقدمة من المطعون عليه والتي طعن أحد المدعين فيها بالتزوير.الحكم كاملاً




تزوير المحرر. كما يكون بتقليد الإمضاء قد يكون أيضاً بتغيير عبارته. إقرار. الطعن فيه بالتزوير ليس فقط على أساس أن الإمضاء المطعون فيها ليست إمضاء الطاعن بل أيضاً على أساس أن الإقرار مزور بطريق تغيير عبارته وحصول إعادة على الإمضاء فيه.الحكم كاملاً




تقدير ما إذا كان الدليل منتجاً في إثبات التزوير وإن كان مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنياً على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




الانتهاء إلى عدم صحة دليل التزوير بناء على أسباب مؤدية إليه عدم الرد على بعض القرائن المسوقة من مدعي التزوير لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إن نزول المتمسك بالورقة المطعون بتزويرها عن التمسك بها يوجب وقف المرافعة فى مادة التزوير، ولا يلزم للحكم بوقف المرافعة أن يطلبه المدعى عليه صراحة.الحكم كاملاً




قرر القانون رقم 14 لسنة 1939 (الخاص بالضرائب) أن يكون إعلان الممول بتقدير اللجنة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. وإذن فإذا كان الحكم، مع إثباته أن الإمضاء المنسوب إلى الممول على علم الوصول مزور عليه وأن الخطاب لم يسلم إلى شخص الممول ولم يعرف من تسلمه وزور إمضاء الممول.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم حين قضى برفض دليل التزوير قد أقام ذلك على ما تبينته المحكمة من الفحص الذى أجرته بنفسها فى حدود سلطتها المقررة قانوناً، فلا يصح الطعن فيه بمقولة إنه خالف القانون إذ لم يأمر بتحقيق دعوى التزوير وحرم مدعيها من حقه فى إثباتها.الحكم كاملاً




إن المادة 292 من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تحكم ببطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم إليها دعوى بتزويرها. وهذا النص العام لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير ولا بشخص معين يقدم دليله.الحكم كاملاً




إن وقف المرافعة إعمالاً لحكم المادة 281 من قانون المرافعات لا يكون إلا بإقرار المدعى عليه بالتزوير أنه غير متمسك بالورقة المطعون فيها فإذا كان مصراً على تمسكه بها فلا محل لإعمال المادة المذكورة ولو أبدى عدم تمسكه بتاريخ الورقة الثابت وبشهادة الشاهدين عليها.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة - بعد أن أقامت الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث الصادر منه العقد المطعون فيه - أخذت بقول الطاعنة فيه بأن التوقيع عليه بختمها، الذى كان وديعة عند والدها، بوصفها شاهدة إنما كان فى غيبتها وبغير إذنها.الحكم كاملاً




إنه وإن كان جائزاً للمحكمة بمقتضى المادة 292 من قانون المرافعات "أن تحكم برد وبطلان أى ورقة يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة"، وجائزاً لها بمقتضى المادة 283 إذا ما ادعى أمامها بتزوير ورقة وقدمت إليها الأدلة على تزويرها أن تحكم فى الحال بتزوير تلك الورقة بغير حاجة إلى تحقيق متى ثبت لها أنها مزورة.الحكم كاملاً




إذا كانت المحكمة قد قضت برد بطلان الوصول وورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير اعتماداً على التقارير المقدمة من الخبراء وعلى ما أجرته هى من الفحص والتطبيق، ذاكرة أنها تأخذ برأى الخبراء المذكورين للأسباب الواردة فى تقريرهم.الحكم كاملاً




أن القانون قد جعل الحكم بتزوير ورقة أو بصحتها مرجعه إلى ما يثبت للمحكمة من حقيقة الحال فيها سواء أكانت فى تعرف هذه الحقيقة قد استقلت بمشاهداتها وملاحظاتها هى أم كانت قد استعانت برأى أهل الخبرة، ثم هو لم يجعل رأى الخبير ملزماً لها.الحكم كاملاً




للمحكمة بمقتضى المادة 283 مرافعات أن تحكم بتزوير الورقة إذا ثبت لديها ذلك بدون حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق. ويكون حكمها بذلك متضمناً الرد الكافي على طلب التحقيق بأنها لم تر داعياً لإجابته.الحكم كاملاً




إنه لا يوجد في القانون ما يمنع من يطعن في الورقة بالتزوير أن يتنازل عن طعنه ويتصالح مع خصمه في الدعوى متى توافرت فيه الأهلية اللازمة للتنازل والصلح.الحكم كاملاً




إن المحكمة حين تصدر حكماً تمهيدياً بقبول أو رفض أدلة التزوير كلها أو بعضها إنما تنظر فيما إذا كان هناك محل لقبولها أو رفضها تبعاً لما يكون لها من أثر في التزوير المدعي. وتقديرها في هذا موضوعي لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.الحكم كاملاً




سند. إنكار إمضاء المورث مع الطعن في السند بأنه قد دس عليه وبأنه قصد به الوصية لوارث. القضاء بعد التحقيق بصحة التوقيع وإرجاء الفصل في الدفعين الآخرين إلى وقت نظر الدعوى. عدم دفع الطاعن في السند بتزويره عند نظر الموضوع.الحكم كاملاً




إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحكم بردّ وبطلان الورقة التي طلب الحكم بردّها وبطلانها لما تراه من حالتها، أو أن تقضي بصحة الورقة التي طعن فيها بالتزوير، سواء أأجرت في ذلك تحقيقاً أم لم تجر، متى كانت قد تبينت صحة تلك الورقة.الحكم كاملاً




إن القاضي حين ينظر في صلاحية الأدلة المقدّمة لإثبات دعوى التزوير فيستبعد بعضها لعدم تعلقه بالموضوع أو لكونه غير مقبول قانوناً، ويقبل بعضها الآخر لتعلقه بالموضوع ويأمر بتحقيقه، فإن حكمه في هذه المرحلة يكون حكماً تمهيدياً.الحكم كاملاً




الأدلة التى تقبل فى دعوى التزوير. تعيينها. موضوعى. طريقة تمحيص تلك الأدلة. حرية القاضى فى ذلكالحكم كاملاً




إذا حكمت المحكمة الابتدائية برفض دعوى تزوير ورقة وبصحة هذه الورقة، ثم جاءت محكمة الاستئناف فاطرحت كل القرائن التى احتج بها الخصمان فى الدعوى وقصرت بحثها على النقطة الجوهرية فيها، وهى مادية الإمضاء المدّعى بتزويرها وكونها مادّيا هى لمن نسبت إليه أم لا.الحكم كاملاً




إن المادة 292 من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة "أن تحكم بردّ أو بطلان أى ورقة يتحقق لها أنها مزوّرة ولو لم تقدّم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة".الحكم كاملاً




إذا حكم ابتدائيا بتزوير إمضاء موقع بها على ورقة عرفية وبرد هذه الورقة وبطلانها، وكان هذا الحكم مؤسسا على رأى خبير الدعوى وعلى ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة، ثم ألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم بعلة أنه اتضح لها أن هناك شكا يلابس رأى الخبير بحيث لا يمكن القطع بوجود التزوير.الحكم كاملاً




لقاضى الموضوع أن يحكم، ولا معقب لحكمه، بتزوير ورقة، بناء على ما يستظهره هو من حالة الورقة وكيفية تحريرها ومن ظروف الدعوى وملابساتها، دون أن يلتجئ إلى رأى خبير فى ذلك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق